الجمعة، 2 أغسطس 2013

قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW) - دراسة حالة لبنان


كلية الإمام الأوزاعي

للدراسات الإسلامية

بيروت- لبنان





قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CEDAW
دراسة حالة لبنان
د. نهى القاطرجي


 بحث مقدم لمؤتمر :
" أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية"
 جامعة طنطا-مصر
7-9- أكتوبر 2008م.




بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
تعتبر الأمم المتحدة "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل" موضوعاً من أهم المواضيع الذي يجب على دول العالم الاهتمام به، نظراً لارتباطه الوثيق بما يعانيه العالم اليوم من تقهقر شامل في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فالفقر الذي يعاني منه العالم الثالث مرجعه إلى الأمية والجهل عند المرأة اللذين يصرفانها عن العمل والإنتاج، ويشغلانها بالإنجاب والاهتمام بأمور البيت والزوج والأولاد.
والظلم الاجتماعي يعود إلى عدم مساواة المرأة في الحقوق، والتمييز بينها وبين الرجل في الأعراف والتقاليد والتشريعات الدينية.
أما الحروب والظلم السياسي التي تمارسه الدول الكبيرة على الدول المتخلفة فهو يعود  أيضاً بنظر الأمم المتحدة إلى بعد المرأة عن مراكز القرار التي يستأثر بها الرجل .
من هنا ونتيجة هذا القهر الذي تعاني منه المرأة، حرصت الأمم المتحدة، منذ منتصف القرن الماضي، على إقامة المؤتمرات، وإصدار الإعلانات، وتوقيع الاتفاقيات، التي تعمل على تأمين حقوق المرأة، والتي تلزم بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على التوقيع عليها وتنفيذها، بمعزل عن قوانين هذه الدول وتشريعاتها، وخاصة الدينية منها.
هذا وقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ تأسيس هيئة دستور الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم بتاريخ 26/6/ 1945م.، والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيه: الأولى والثامنة[1].
ومن ثَمَّ بدأ الاهتمام النظري بحقوق المرأة يتحول إلى أفعال منذ عام 1946م.،  حيث تم تأسيس "لجنة مركز المرأة". وفي عام 1948م. صدر"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، رجلاً كان أو امرأة .
 وبعد ذلك بدأت الأمم المتحدة تخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة. وابرز هذه المؤتمرات  :
1-     المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ، الذي اعتمد  خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من إندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة .
2-     مؤتمر   كوبنهاجن – الدانمارك عام 1980م.، الذي عقد تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام".
3-     مؤتمر نيروبي/ كينيا عام 1985م.، الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم  .
4-     مؤتمر بيجين الذي عقد عام 1995م.، وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها، ولطبيعة النقلة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت فيه.
 أما ابرز الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة فهي اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) (CEDAW)"، التي اخترتها كمجال للبحث في هذه الدارسة، والتي تحاول الأمم المتحدة فرضها كتشريع جديد للمرأة له الأفضلية على  تشريعات وقوانين دول العالم .
ولقد قمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول يتعلق  بالتعريف بالاتفاقية وبمضمونها  وابرز ما تدعو إليه.   
- المبحث الثاني يتعلق بتطبيق الاتفاقية في لبنان ، وبدور الحركة النسائية اللبنانية  في دعم هذه الاتفاقية، وتعريف الناس بها، والسعي إلى إلغاء التحفظات عليها .
-  أما المبحث الثالث والأخير فلقد خصصته للحديث عن ايجابيات وسلبيات هذه الاتفاقية.
وأخيرا تأتي الخاتمة لتبين ضرورة تضافر الجهود من أجل حماية المجتمعات الإسلامية من امثال هذه الاتفاقية التي تدمر القيم والأخلاق و تساهم في ابعاد المسلم عن أحكام دينه وتشريعاته .


 المبحث الأول: اتفاقية القضاء على جميع اشكال  التمييز ضد المرأة (CEDAW) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
 تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)  الصادرة عام 1979م. أول الإعلانات والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة. وقد سبق هذه الاتفاقية تمهيد لها عرف باسم إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتبعها بروتوكول اختياري جاء لتغطية الثغرات التي وقعت فيها  .
أولاً : إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :
        صدر هذا الإعلان بالتعاون مع اللجنة الخاصة بوضع المرأة، واللجنة الفرعية الثالثة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقد تمت الموافقة عليه من قبل  الجمعية العمومية بالإجماع في جلستها المنعقدة في7 تشرين الثاني سنة 1967م. .
ويتألف الإعلان من إحدى عشرة مادة، تبحث في المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وتدعو إلى إزالة كل أشكال التمييز بينهما. وقد شدّد الإعلان على أهمية إعطاء المرأة حقوقها التي وردت في الاتفاقيات السابقة،  إضافة إلى حقوق أخرى أعطاها  للنساء المتزوجات والعازبات. كما أوجب على الدول إلغاء جميع ما كان في قوانينها من تمييز بين المرأة والرجل في الأحكام الجزائية وفيما يتعلق بالحقوق التربوية والاقتصادية والاجتماعية[2].
ثانياً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)
  بدأت مفوضية  مركز المرأة في الأمم المتحدة  بإعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى عام 1973  م.، وقد كان للمؤتمر العالمي الذي عقد بمناسبة السنة الدولية للمرأة في مكسيكو  سنة 1975م. أثره في التسريع في إعداد هذه الاتفاقية، إذ لاحظت خطة العمل الصادرة عن هذا المؤتمر ضرورة إصدار اتفاقية تتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة مع إجراءات لتطبيقها[3].
         هذا وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول/ سبتمبر1981م.، بعد تلقّي التصديقات العشرين اللازمة. وبعد أن تبنّتها الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1979م.، وفتح باب التوقيع عليها  في أول آذار مارس سنة 1980م.، ووقع لبنان عليها بموجب القانون رقم 572 الصادر في24/7/1996م. والنافذ في 1/8/1996م.. كما وقعت عليها 18 دولة عربية،[4] و كذلك انضم إلى الاتفاقية بعض الدول الإسلامية وهي:  باكستان، بنغلادش، تركيا، ماليزيا وإندونيسيا[5]  . بينما رفض عدد من دول العالم التوقيع عليها ، ومن هؤلاء  سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكاميرون، أفريقيا الوسطى وليسوتو.

ثالثاً: البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية
كَلفت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة فريقاً من الخبراء من أجل صياغة بروتوكول اختياري يُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أصبح البرتوكول جاهزا للعمل به في العام 1999م..
ويهدف هذا البروتوكول الذي يُلحق عادة باتفاقيات حقوق الإنسان إلى "وضع إجراءات تتعلق بالاتفاقية ذاتها أو تتعلق بجانب هام من الاتفاقية. وتعدّ هذه البروتوكولات اتفاقيات منفردة خاضعة للتوقيع والانضمام والمصادقة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الأصلية"[6].
ويشتمل البروتوكول الملحق باتفاقية السيداو على إجراءين:
- إجراء يمنح المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حول انتهاكات أحكام اتفاقية سيداو من قبل حكومتها.
-      وآخر يمكن اللجنة من توجيه الأسئلة حول الانتهاكات الخطرة أو المستمرة لحقوق المرأة الإنسانية في الدول التي أصبحت اعضاء في البروتوكول الاختياري[7].
        ويعتبر هذا تمييزُ خاص للبروتوكول عن اتفاقية السيداو. وذلك أنه، "قبل إقرار البروتوكول الاختياري، لم يكن بإمكان الأفراد أو مجموعات الأفراد الحصول على الحلول الناجعة في المنتديات الدولية بالنسبة إلى انتهاكات سيداو التي تطالهن"[8] .
إضافة إلى ذلك فإن ما ميّز هذا البروتوكول هو النص الصريح الذي جاء به حول عدم جواز إبداء أية تحفظات على البروتوكول، وذلك بخلاف ما جرى في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .


رابعاً: مواد الاتفاقية
تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهي تدعو إلى تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وتنقسم  إلى ستة أجزاء:
الجزء الأول : التعريفات والتدابير
        يتألف الجزء الأول من ست مواد جاءت على الشكل التالي:
المادة الأولى
        تختص هذه المادة بتعريف مفهوم التمييز والذي يتعلق بالتفرقة بين المرأة والرجل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين كافة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ..
ومن الملاحظات الأساسية على هذه المادة مفهومها للمساواة بين المرأة والرجل الذي  يتنافى مع النظرة الإسلامية، حيث يقول تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [ البقرة، 228]. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق زوجاً واحداً، بل زوجين مختلفين، ذكراً وأنثى، وهذه الحقيقة الكونية وردت في قوله تعالى: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) [ الذاريات، 49] .
 يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في تعليقه على دعوة التماثل هذه بقوله: "إنه من اللجاجة الفارغة أن يقال: إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع الواجبات لأن الطبيعة لا تنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله، وغايات حياته"[9] .
المادة الثانية
تقوم البنود السبعة المكونة للمادة الثانية من الاتفاقية على الطلب من الدول الأعضاء إيجاد القوانين التي تعمل على إزالة التمييز ضد المرأة في كافة الأحكام واللوائح، سواء كانت هذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف، بما في ذلك قوانين الأسرة، والعمل على فرض هذه القوانين بالقوة عن طريق فرض العقوبات على المخالفين، وإتاحة المجال أمام المرأة لتقديم الشكاوى في حال وقوع التمييز عليها .
وتكمن خطورة هذه المادة في فرض ثقافة العولمة، واعتبار الاتفاقية  المرجع الوحيد للدول في قضايا المرأة، ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لكثير من الدول. مع ان هذا الالزام  يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى ينص  على احترام التنوع الثقافي والديني للشعوب.
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة على ضرورة اتخاذ  الدول الأطراف  كل التدابير، بما في ذلك التشريع، من أجل ضمان المساواة بين المرأة الرجل في  الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
 وترتبط هذه المادة بما قبلها من ناحية الدعوة إلى المساواة إلا انها تركز ايضا على الحريات والحقوق . هذه المصطلحات المأخوذة أصلاً من الفكر الغربي والتي قد تصل لدرجة إطلاق العنان للغرائز والأهواء التي تقرّب الإنسان من البهيمية من جهة، والتي يمكن أن تكون من جهة اخرى على حساب حقوق الآخرين، وخاصة حقوق الأسرة التي تقع مسؤولية المحافظة عليها على المرأة بالدرجة الأولى .
المادة الرابعة  
 تتعلق هذه المادة بالتدابير الخاصة المؤقتة  لمكافحة التمييز، والتي تصطلح الاتفاقية على تسميتها بالاجراءات الايجابية.  ويقصد بالإجراء الإيجابي اتخاذ الحكومة بعض التدابير الخاصة التي تعجل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و"مثل هذه الاجراءات قد تتضمن أفضلية للمرأة في المشاركة في الأحزاب السياسية والالتحاق بالمدارس والجامعات والحصول على مراكز قيادية في البلد"[10].
إن اقرار مثل هذه الاجراءات التميزية يتنافى مع جوهر الاتفاقية التي تمنع اتخاذ اي اجراء تمييزي ضد المرأة، ولكنه هنا يفتح الباب على مصراعيه أمام اتخاذ بعض الإجراءات التي تميز المرأة على الرجل، مما قد يؤدي إلى توسيع الهوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل.
المادة الخامسة:
هذه المادة خاصة بتعديل  الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة . ويقصد بالدور النمطي للمرأة (Stereotyped Role)  ،  دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها[11].
فالأمومة  بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص، حتى أنها لا تختلف عن سائر الأعمال المنزلية غير المربحة التي تعتبر أدواراً نمطية وتقليدية يجب تغييرها. لذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية الأطفال حتى تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل بأجر خارج البيت .   
المادة السادسة
نصّت هذه المادة على وجوب أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة "[12] .
وتعتبر هذه المادة مهمة من حيث الحرص على منع استغلال المرأة، وإن كانت تستلزم إضافة القوانين التي تمنع هذا الاستغلال، خاصة تلك التي تتعلق بالفساد الإعلامي ومنع الابتزاز الجنسي، وهذا الأمر لم تلحظه اتفاقيات الأمم المتحدة التي لا تعتبر الزنا أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة  حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .
الجزء الثاني: الحقوق السياسية
        ويتضمن ثلاث مواد:
المادة السابعة
تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد[13] .
 والجدير بالذكر أن هذه الدعوات بدأت تلقى الصدى  في كثير من بلدان العالم  ومن بينها الدول الإسلامية. وقد نجحت هذه الدعوات فى حصول المرأة على بعض الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب، وحق الترشيح، ومشاركتها في العديد من المجالس النيابية في العالم بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص. وقد اقر أخيرا في السودان نظام الكوتا حيث حصلت المراة على نسبة 25% من نسبة المقاعد في البرلمان، ويذكر بأن البرلمان العراقي يحدد النسبة نفسها في برلمانه [14] .


المادة الثامنة
 نصّت المادة الثامنة من الاتفاقية على ضرورة أن" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية"[15].
هذه المادة وثيقة الصلة بالمادة السابقة، لهذا نجد اهتماماً دولياً من قبل الأمم  المتحدة من أجل إشراك المرأة العربية في المنظمات الدولية حيث ولّت بعضاً منهن مراكز قيادية في منظمة الأمم المتحدة . "وتشكل نسبة النساء الحالية من موظفي الأمم المتحدة 38.9% "[16].
المادة التاسعة 
نادت المادة التاسعة من الاتفاقية بالمساواة بين الجنسين في حق اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها، وأن لا يفرض على الزوجة تغيير جنسيتها إذا غيّر الزوج جنسيته وكذلك بالنسبة للأطفال.
والحقيقة ان هذا المطلب مطلب محق وهو لا يتنافى مع الرؤية الإسلامية التي لا تعترف بالحدود بين الأوطان الإسلامية . والسبب الأساسي في حرمان المرأة من هذا الحق لا يعود للشريعة الإسلامية،  إنما يعود لأسباب سياسية  ترتبط بالمصلحة الوطنية . ففي لبنان مثلا ترتبط هذه المصلحة بالنظام الطائفي والحرص السياسي على الحفاظ على التوازنات الديمغرافية بين الطوائف .
الجزء الثالث: حق التعليم والعمل
يشتمل هذا الجزء على خمس مواد:
المادة العاشرة
 تنادي المادة العاشرة من اتفاقية التمييز بمساواة المرأة والرجل فى المناهج وأنواع التعليم،  وتشجيع التعليم المختلط، وإزالة المفاهيم النمطية عن دور المرأة والرجل فى الأسرة، والمشاركة فى الألعاب الرياضية، وإدخال معلومات تنظيم الأسرة في المناهج الدراسية .
إن الدعوة إلى تعليم المراة التي تنادي بها الاتفاقية تتوافق مع الدعوة إلى التعليم التي جاء بها الإسلام، والذي جعل بموجبها ( طلب العلم فريضة على كل مسلم)[17] كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
من هنا فإن الاعتراض الاسلامي على هذه المادة ليس في  طلب العلم  للمرأة، وإنما على أمور أخرى وردت في هذه المادة، من بينها الدعوات إلى التعليم المختلط وعدم مراعاة الاختلاف في أدوار المرأة والرجل في  مناهج التدريس ، و تشجيع النساء على المشاركة في بعض الألعاب الرياضية التي تلغي أنوثتهن وتظهر مفاتنهن ، إضافة إلى ما تتضمنه هذه الألعاب عادة من مخالفات شرعية تتعلق باللباس الخالي من الحشمة والاحترام، والخلوة غير الشرعية، والأسفار الكثيرة من دون محرم.
المادة الحادية عشر
تدعو المادة الحادية عشرة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل .
 وهذا البند توافق عليه الشريعة الإسلامية التي جعلت العمل مباحاً للمرأة كما هو مباح للرجل. فلا يوجد نص شرعي يمنع المرأة من العمل ما دام هذا العمل مشروعاً، وما دامت هي ملتزمة فيه بآداب الشرع. وقد تحدثت كتب التاريخ عن مسلمات كثيرات عملن في شتى مجالات التجارة والزراعة والحرف اليدوية والتمريض .
ولكن يبقى العمل بالنسبة للمرأة أمراً غير مفروض ، بل هو امر اختياري يختلف من امرأة إلى أخرى حسب ظروفها الشخصية واحتياجاتها، ومدى تعارض عملها مع مصلحة أسرتها .
المادة الثانية عشر
تنص هذه المادة على  ضرورة اتخاذ  الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وذلك من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة[18] .
ومن الملاحظ في هذا المجال كثرة تلك الخدمات التي تقدّمها الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للنساء من أجل مساعدتهن على تخطيط النسل( تحديده)،  ففي  بداية عام 1994م.، زاد الرئيس كلينتون من الدعم الأمريكي لتحديد النسل فيما وراء البحار بشكل مثير[19]. وهذا إضافة إلى أموال المعونة المخصصة لتحديد النسل التي خصّصها صندوق السكان التابع للأمم المتحدة  .
إن الموقف الإسلامي في موضوع تخطيط النسل، ينطلق من ثوابت غير قابلة للاجتهاد، ومن الوقائع الملموسة على الأرض، والتي تؤكد على فساد هذه الدعوة القائمة على مناهضة الفطرة، وعلى التستر وراء مصطلحات مبهمة من أجل نشر الفساد من جهة، وتحديد النسل من جهة ثانية .
المادة الثالثة عشر
نصّت هذه المادة على ضرورة ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها المساواة في الاستحقاقات الأسرية ( الارث) ، والحق في  الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي[20] .
ويذكر أن قضية تقسيم الأرث من الأمور الأساسية التي تطالب بها الجمعيات النسائية، وهي تعترض على نص الآية القرآنية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[ النساء، 4 ] لهذا تعالت الصيحات من أجل الغاء عمل المحاكم الشرعية واستبدال قانون الأحوال الشخصية بقانون للزواج المدني يقسم الارث بين المرأة والرجل على أساس المناصفة .
أما ما يتعلق بموضوع القروض المصرفية والرهون فهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ليس فقط بالنسبة للمرأة، بل إن الإسلام يحرم القروض على كل مسلم إذا كانت  هذه القروض مقترنة بالفوائد الربوية  .
المادة الرابعة عشر
تحض هذه المادة على أهمية الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تواجه  المرأة الريفية . ويأتي التحفظ على هذه المادة في امرين :
1- تعريف مفهوم عمل المرأة الريفية، الذي يحصره بالعمل في رقعة الحياة العامة مقابل أجر ويتناس دور الزوجة والأم والأخت التي تساعد عائلتها في الزراعة من دون أجر .
 2-  استغلال المنظمات الأجنبية المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية من  اجل تحقيق أهداف سكانية وعلى رأسها تحديد النسل في تلك المناطق [21].
الجزء الرابع : حق الأهلية القانونية
ويشتمل هذا الجزء على مادتين:

المادة الخامسة عشر
        تمنح هذه المادة المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وتنادي بإبطال كافة الصكوك التي تحد من أهلية المرأة القانونية، كما تنادي بالمساواة في قوانين السفر واختيار محل السكن [22] .
        لا تتعارض أهلية المرأة التي تنادي بها الاتفاقية مع الأحكام الإسلامية التي منحت المرأة ذمة مالية مستقلةً عن ذمة الرجل. ولكنها تتعارض في نواحي أخرى، منها سفر المرأة، حيث جاء الإسلام لينظّم هذا السفر ووضع له  بعض الضوابط بهدف توفير الحماية والأمن للمرأة بالدرجة الأولى وللمجتمع بالدرجة الثانية.
المادة السادسة عشر
تدعو المادة السادسة عشر إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج، عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه، وحق اختيار الزوج وحقوق الولاية والقوامة والوصايا على الأولاد وحق اختيار اسم الأسرة[23] .
وهذه المادة تخالف الشريعة الإسلامية في البنود التالية:
"البند (أ) البند (ب) اللذان يتجاهلان مسألة الولاية وموافقة الولي في حالة البنت التي لم يسبق لها زواج،  مع أن  كثير  من الآراء الشرعية - استنادًا على حديث (لا نكاح إلا بوَلى )[24] تشترط موافقة الولى لتحرير عقد الزواج، حتى يكون شرعيًّا، والقاضى ولى من لا ولى له  .
البند(ج) الذي يتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم مهر، وتأثيث منزل الزوجية .
البند (د) يفصل بين مسؤولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة"[25] ..
الجزء الخامس: الهيكل الإداري
ويتألف هذا الجزء من ستة مواد تتناول الناحية الإدارية المتعلقة بتكوين اللجنةالخاصة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية [26] وبيان الطريقة عملها، والطلب إلى الدول الأعضاء رفع تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عما تمّ اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية. علما ً  أن هذه اللجنة لا تكتفي  بهذه التقارير من أجل معرفة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية، بل تعتمد أيضاً على تقارير أخرى غير رسمية من المنظمات غير الحكومية للدول المعنية، والتي يسمح لها " بحضور جلسات لجنة سيداو على الرغم من عدم وجود ما ينص على ذلك رسمياً "[27].
الجزء السادس: النفاذ والتوقيع والتحفظ
 يتألف هذا الجزء من ثماني مواد، تتعلق بإلزام الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى تطبيق كافة الحقوق الواردة في الاتفاقية .
 وابرز المواد المتعلقة بهذا الجزء، والتي لاقت اعتراضا من قبل بعض الدول،  المادة 28 التي تتعلق بالتحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، و المادة 29 التي توضح آلية حل النزاع بين دولتين أطراف في الاتفاقية حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها .
ويذكر أن أهم تحفظ  اشتركت فيه جميع الدول هو بشأن" المادة 29 (أ) والتي تنص على عرض الخلافات التي تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكيم"[28] .
وقد  انحصرت تحفظات الدول العربية على الاتفاقية في المواد الست التالية:
"المادة (2): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية.
المادة (7): وتتعلق بالحياة السياسية والعامة.
المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية.
المادة (15): وتتعلق بالمساواة في الأهلية القانونية والمدنية.
المادة (16): وتتعلق بالزواج  والعلاقات الأسرية.
المادة (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف"[29].
أخيراً لدى مراجعة التحفظات التي أبدتها الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، يلاحظ أن هذه التحفظات قد استندت إلى ذريعتين: الأولى تعارض المواد المتحفظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والثانية مخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية[30].
قائمة بالدول العربية التي صادقت على الاتفاقية مع ابرز التحفظات التي ابدتها  [31]

الدولة

تاريخ التصديق على الاتفاقيو

المواد التي تم إبداء التحفظ عليها


المادة 2 تدابير حظر التمييز
المادة 7
الحياة السياسية
المادة 9 الجنسية
المادة 15
القانون
المادة 16 الزواج والعلاقات الاسرية
المادة 29 التحكيم
الجزائر
22/5/1996
*

*
*
*
*
البحرين
18/6/1994
*

*
*
*
*
جزر القمر
31/10/1994






جيبوتي
2/12/1998






مصر
18/9/1981
*

*

*
*
العراق
13/8/1996
*

*

*
*
الأردن
1/7/1992


*
*
*

الكويت
21/4/1997

*
*

*
*
لبنان
2/9/1994


*

*
*
الجماهيرية العربية الليبية
16/5/1989
*



*

موريتانيا
10/5/2001






المغرب
21/6/1993
*

*
*
*
*
عُمان
6/2/2006






المملكة العربية السعودية
7/9/2000
*
*
*
*
*
*
سوريا
28/3/ 2003
*

*
*
*
*
تونس
20/9/1985


*
*
*
*
دولة الامارات العربية المتحدة
كانون الثاني 2004






اليمن
30/5/1984








المبحث الثاني: دور الحركة النسوية اللبنانية في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز
وقع لبنان على اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)  بموجب القانون رقم 572 الصادرفي24/7/1996م.، والنافذ في 1/8/1996م.. وذلك بعد أن  أبدى تحفظاته على المواد التالية: المادة التاسعة المتعلقة بقانون الجنسية، والمادة السادسة عشر المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية،  إضافة إلى المادة 29 المتعلقة بفض النزاعات بين دول الأطراف لاتفاقية السيداو .
وبعد هذا التوقيع، الذي جاء متأخرا عن كثير من الدول نتيجة الحرب الأهلية التي اشتعلت في لبنان لمدة خمسة عشر عاما، بدأت الأصوات ترتفع من قبل المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها المنظمات النسائية،  من أجل تطبيق الاتفاقية ورفع التحفظات عنها. وكان تحرك هذه المنظمات ينصب على ثلاثة محاور: المحور الأول محلي ويتعلق بتطبيق الاتفاقية والعمل على رفع التحفظات عنها. والمحور الثاني دولي ويتعلق بتقديم التقارير للأمم المتحدة حول مدى التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق هذه الاتفاقية. والمحور الثالث يتناول   دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية .
1- الدعوة إلى تطبيق اتفاقية السيداو ورفع التحفظات عنها:
تعمل المنظمات النسائية اللبنانية جاهدة منذ توقيع لبنان على الاتفاقية من أجل دعم هذه الاتفاقية، وتعريف الناس بها، والسعي إلى إلغاء التحفظات عليها، وخاصة تلك المتعلقة بالجنسية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.
ومن بين النشاطات التي يمكن أن تلحظ في هذا المجال ما يلي:
أ- قيام المنظمات النسائية غير الحكومية بالإعلان عن هذه الاتفاقية، وإعلام المواطنين بمحتوياتها عبر وسائل الاعلام كافة، وقد خصصت بعض البرامج التلفزيونية لهذه الغاية[32].
ب- إصدار الوثائق التي تعرّف الناس بهذه الاتفاقية، وتدعو إلى الالتزام ببنودها وإلغاء التحفظات عليها، وابرز هذه الوثائق: الوثيقتان اللتان أصدرتهما "اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة"، وهما:
- الوثيقة اللبنانية الاولى الصادرة في العام 1998م. بالتعاون مع "نقابة المحامين" ومؤسسة "فريدريش ايبرت" و"الأوكسفام". وقد اعتنت هذه الوثيقة بإبراز أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين العمل اللبنانية والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقوانين الأسرة.       
- الوثيقة الثانية التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع "الاميديست". وهي تتناول الواقع التشريعي، وتركز على مكامن الخلل فيه لجهة استمرار التمييز ضد المرأة على المستويات التالية تحديدا: في قانون الجنسية، في قانون الاحوال الشخصية، في قانون العقوبات، وفي قوانين العمل والضمان الاجتماعي .
ج- الإعلان عن إنشاء "اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز"، ليكون قوة ضاغطة مؤلفة من 70 جمعية أهلية ومؤسسة وهيئة، وقد عمل اللقاء على إعداد مقترحات لتعديل القوانين التالية: قوانين الموظفين والأجراء وأنظمتهم، وقانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون العقوبات وقانون التجارة . إضافة إلى ذلك يدعم اللقاء برنامج اعتماد الحصة النسائية في المجالس البلدية(الكوتا)، وكذلك يدعم حالياً موضوع حق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي  الجنسية لأولادها [33] .
د- انشاء شبكة مراقبة حقوق المرأة على الشبكة العنكبوتية . وهي تتضمن التعريف باتفاقية "السيداو"، وابرز الجمعيات غير الحكومية والمواثيق الدولية والإقليمية التي تدعمها، وأهم المراجع الموجودة عن المرأة، والتقرير المرسل إلى "لجنة السيداو"، والانتهاكات الحاصلة في لبنان، والتقرير الظل التي ارسلته بعض المنظمات غير الحكومية .
2- التقارير  المقدمة إلى لجنة السيداو
إن من بين مهمات لجنة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية " القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو)" مراقبة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوطنية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. وهذه المراقبة تتم عن طريقين: الطريق الأول، دراسة التقارير المقدمة من الدول الأعضاء. والطريق الثاني، دراسة التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية . 
أ- تقديم التقارير الوطنية إلى لجنة السيداو:
نصت المادة  18 من "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة(السيداو)" على ضرورة أن تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الوطنية خلال سنة على تصديق الاتفاقية أو الانضمام إليها، ومن ثم كل أربع سنوات على الأقل. ويظهر في هذا التقرير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل إنفاذ احكام هذه الاتفاقية. كما يظهر في هذا التقرير أيضا التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية. وبعد دارسة التقارير تقوم لجنة "إزالة التمييز ضد المرأة"  بإصدار التوصيات بإزاء أي قضية تؤثر على النساء، وتذكر بأن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الانتباه تجاهها[34].
 هذا وقد قدّم لبنان  حتى الآن إلى لجنة (السيداو) ، تطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية،   ثلاثة تقارير رسمية حول التقدم المحرز في هذه الاتفاقية، وهذه التقارير هي:
- التقرير الأول قدم في عام 2000م.  ونشرته الأمم المتحدة عام 2004م.. ويقع في99 صفحة،  هذا التقرير أعدته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع "منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف)"  التي قدمت الدعم الفني والمادي لإعداد هذا التقرير.
وينقسم التقريرالى قسمين: قسم يتناول نظرة عامة حول أوضاع البلد ونظامه السياسي والاجتماعي ومختلف الطوائف التي يتألف منها. وقسم  يتناول بنود الاتفاقية بندا بندا، ويبحث عملية تطبيقها في لبنان.
        - التقرير الثاني المقدم من لبنان في عام2004م. ونشرته الأمم المتحدة في عام 2005م. ، ويقع في 125 صفحة. وهو يتقدم ببيان حول المحصلة العامة والتفصيلية للتعديلات التي أدخلت على الأحكام التشريعية والتنظيمية وللتطورات الطارئة على المجتمع، وبخاصة من خلال عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، من أجل توفير بنية ميسرة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال .
         ويشرح هذا التقرير مظاهر التحولات والثوابت وشروطها في أوضاع المرأة اللبنانية في السنوات الخمس الماضية، في الفترة الفاصلة بين تاريخ إنجاز التقرير الرسمي الأول المقدم إلى لجنة إزالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتاريخ الحاضر، لحظة إعداد التقرير الثاني، وذلك في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، في التشريع، والإدارة والسياسية، والتعليم، والصحة، والعمل، وفي البنى  الثقافية التي تظلل هذه المجالات جميعها [35]  .
         ولقد أصدرت اللجنة بعد دراسة هذه التقارير ملاحظات ختامية تتضمن الجوانب الإيجابية والمواضيع الرئيسية محل  الاهتمام والمقترحات والتوصيات[36].
-  التقرير الثالث الذي ناقشه  لبنان في العام 2008م. ، وقد تركزت  "الاسئلة التي طرحها 22 خبيرا وخبيرة من اعضاء اللجنة الدولية، في نوع خاص، على قضايا المساواة ما بين المرأة والرجل في مجال قوانين العقوبات والجنسية والاحوال الشخصية، وعلى ما تقدمه الدولة لدعم الآلية الوطنية المنوطة بمتابعة قضايا المرأة وازالة الصور النمطية المتطرفة عن النساء. كما تناولت في شكل تفصيلي كيفية تطبيق لبنان لجميع مواد اتفاقية " السيداو "[37] .
ب- التقارير البديلة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية:
تعتمد اللجنة المختصة في النظر في تقارير الدول الأطراف، على مصادر  أخرى تساعدها في مراقبة تطبيق الدول لاتفاقية السيداو، ومن بين هذه المصادر يأتي تقرير المنظمات الأهلية أو غير الحكومية، والتي تقدم تقاريرها الموجزة في صيغة مكتوبة أو شفهية. ومن بينها المنشورات والإصدارت التي تنشرها المنظمات التابعة للأمم المتحدة،  مثال على ذلك ما أصدرته الاسكوا ( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) من منشورات تتعلق بوضع المرأة في الدول العربية التابعة لمنطقة الاسكوا.
ويأتي تركيز اللجنة على التقارير البديلة خوفا من ان تعمل التقارير الرسمية على التقليل من وطأة العوائق والمشاكل المتعلقة بالمرأة من جهة، والمبالغة في وصف الإنجازات من جهة أخرى. لذلك تأتي الاستفادة من التقارير البديلة من أجل  "سد الثغرات أو التباينات بين الأوضاع التي ترسمها التقارير الحكومية عن أوضاع وحقوق المرأة في بلدانها والشوط الذي قطعه تطبيق الاتفاقية، وبين الواقع الفعلي"[38].
 ودور المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير المرفوعة إلى اللجنة  مساعدة الإدارة الحكومية المسؤولة عن إعداد التقرير الرسمي، أو كتابة تقرير مستقل في حال لم تكن راضية عن التقرير الحكومي الرسمي. على أن تتناول التقارير المستقلة "موضوعاً بذاته، مثل التعليم أو الصحة، أو أي مجالات أخرى تشملها الاتفاقية. ويجب أن تؤكد تلك المنظمات (او الأفراد) في التقارير المستقلة طبيعة الأوضاع المعيشية الفعلية للنساء في بلادهن، وأن تبحث في السبل التي تطبق بها القوانين المؤثرة على حقوق المرأة، أو أمثلة عدم تطبيقها " [39].
لقد كان لبعض المنظمات النسائية غير الحكومية في لبنان، دورٌ في إعداد التقارير المرفوعة إلى الأمم المتحدة،  فساهم  كل من "المجلس النسائي اللبناني" و"اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بعد بيجين" بصياغة التقارير الرسمية . كما قامت "اللجنة الأهلية" بوضح أحد "تقارير الظل" التي قدمت "للجنة السيداو". ومن المهمات التي قامت بها " اللجنة الأهلية" على صعيد كتابة التقارير، الأمور التالية:
- المشاركة في " التقرير الرسمي الأول حول اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة " الصادر عن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية". وقدم لهيئات الأمم المتحدة خلال مؤتمر بيجين +5 الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .
- المشاركة في "التقرير الوطني الموحد في تنفيذ منهاج عمل بيجين 1999" الصادر عن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، بالتعاون مع "الأوكسفام" و"اليونيفام" و"مؤسسة فريدريش ايبرت". وقدم هذا التقرير أيضاً إلى هيئات الأمم المتحدة خلال مؤتمر بيجين 5+.
إضافة إلى ذلك انفردت اللجنة الأهلية بوضع " التقرير الظل عن التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في لبنان، وذلك في عام 1999م. ، وهذا التقرير وضع بدعم من "اليونيفم"[40] .
3- دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
         بدأت الدعوات إلى تعديل بعض القوانين اللبنانية التي قادتها الجمعيات النسائية تتصاعد منذ السنة التالية لصدور الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان عام 1948م.، والذي يؤكد على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو اللغة أو العنصر أو أي وضع آخر.
أما الأساس لانطلاق مناصري المساواة بين المرأة والرجل في دعوتهم إلى تعديل القوانين فهو الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها السلطات اللبنانية مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تعتبر وحدة لا تتجزأ من الدستور اللبناني، ولها الأولوية وهي واجبة التطبيق . من هنا فإن أي قانون داخلي لا يتناسب مع بنود هذه الاتفاقيات يجب الغاؤه أو تعديله .
لقد أدرك هؤلاء بأن مطالبهم بتعديل هذه القوانين ستواجه بمعارضة شعبية كبيرة، خاصة أن كثير من هذه القوانين ترتبط بالقيم والمبادئ والأعراف والتقاليد اللبنانية، لذلك عمدوا إلى  تصيّد الفرص المناسبة، والاستفادة من  كل الظروف النيابية الخاصة، كتعليق الحياة النيابية مثلاً، من أجل تمرير مرسوم اشتراعي يصدر عن الحكومة. وكذلك يقوم هؤلاء المناصرون بإنشاء مجموعة ضغط (lobby)  مع نواب متعاطفين  معهم من اللجان النيابية المتعاقبة للإدارة والعدل. بهذه الطريقة عدّلت بنودٌ عدة  تتعلق بأهلية المرأة لمزاولة التجارة دون إذن من زوجها، وأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري[41] .
هذا وقد قامت اللجان النسائية بإجراء إحصاء حول الانجازات التي حققت  في مجال تعديل القوانين المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل،  وأصدرت في ذلك عدة دراسات تبيّن مدى التقدم الذي أحرز حتى الآن،  كما عرّفت بالقوانين التي لا زالت تحتاج إلى تعديل، ومن  بين هذه الدراسات " الوثيقة اللبنانية لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"  التي اعتنت بإبراز أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين العمل اللبنانية، والضمان الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقوانين الأسرة  .
وسيخصص الكلام في هذه الفقرة عن أهم الحقوق القانونية التي حصلت عليها المرأة اللبنانية حتى الآن، وعن القوانين التي لا زالت بحاجة  إلى تعديل .
1- الحقوق القانونية التي حصلت عليها المرأة اللبنانية
أ‌-              الحقوق السياسية فأصبح للمرأة اللبنانية الحق في الترشح والتصويت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 37 بتاريخ 18 شباط - فبراير 1953م.
ب‌-                              المساواة في الإرث بموجب قانون الإرث لغير المسلمين في 23  حزيران -يونيو 1959م,
ت‌-                              حق المرأة في خيار الجنسية في 11 حزيران -  يونيو 1960م.
ث‌-                              حرية التنقل بموجب المذكرة رقم 17 على 204 في 17 نيسان - أبريل 1974م..
ج‌-            إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل بموجب المرسوم الاشترعي رقم 12 بتاريخ 10 تشرين الثاني- نوفمبر 1983م..
ح‌-           الحصول على تعويض نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الاجتماعي شباط - فبراير 1978م..
خ‌-            الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري بموجب القانون 275 في 4 تشرين الثاني- نوفمبر 1993م..
د‌-            الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة زوجها بموجب قانون رقم 380 في تشرين الثاني - نوفمبر 1994م..
ذ‌-               حق الموظفة في السلك الديبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها بموجب قانون رقم 376 بتاريخ 10 تشرين الثاني- نوفمبر 1994م..
ر‌-            أهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بقيود التأمين على الحياة بموجب قانون رقم 483 في 8 كانون الأول - ديسمبر 1995م..
ز‌-            إبرام لبنان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظ على المواد 9-16-29 منها بتاريخ 24 تموز- يوليو 1996م..
س‌-           إلغاء العذر المحل والحالة المترتبة في جرائم الشرف المنصوص عليها في المادة 562 في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 بتاريخ 20  شباط - فبراير 1999م..
ش‌-           المساواة بين الموظف المضمون والموظفة المضمونة في القطاع الخاص إزاء الأولاد فيما يتعلق بتقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية بموجب مذكرة بتاريخ 19 كانون الثاني - يناير 2001م. الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ص‌-            المساواة بين الموظف والموظفة فيما يتعلق بتقديمات تعاونية موظفي الدولة بموجب القانون 344 الصادر في 21 نيسان- أبريل 2001م. باستثناء التعويضات العائلية.
ض‌-           تعديل المواد 26-27-28-52 من قانون العمل المتعلقة بمدة إجازة الأمومة التي أصبحت 49 يوماً وشروط عدم توجيه الإنذار إلى المرأة العاملة الحامل وذلك عام 2000م. [42]
2- التشريعات التي لا زال العمل جاريا على تعديلها:
أ-  في قانون الضمان الاجتماعي
اشتراط ان تكون العاملة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي منذ اكثر من عشرة اشهر من أجل تغطية كل مصاريف الولادة،  بينما لا يطبّق هذا الشرط على العامل (قرار رقم 46 تاريخ 19/12/ 1995م. )[43] .
ب-في قانون العقوبات :
1-  المادة  562 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف، وذلك لسبب كونها تميز بين المراة والرجل من ناحية ايجاد العذر للرجل في حال ارتكابه الجريمة، بينما ينكر القانون على المرأة "الحق بالعذر المحل أو المخفف فيما لو فاجأت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها في حالة الجماع غير المشروع أو الزنا المشهود" [44] .
2-  المواد 487،  488، 489 من قانون العقوبات اللبناني  التي تتناول جريمة الزنا.  لأن الاجحاف والتمييز بحق المرأة ضمن اطار الزنا يتناقضان مع مبدأ "عدم امكان تجزئة الجريمة، اذ لا يمكن تغيير وصف طبيعة الجرم بحسب هوية مرتكبه، اي اذا كان رجلاً او امرأة".
3- المواد 503-522 من قانون العقوبات التي تتعلق بعقوبة الاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، وقد جاءت المطالبة بتعديل هذه المواد من أجل  القضاء على العنف الجنسي ضد الزوجات، ذلك أن المادتين 503 و504 تحدّد هوية الضحية بالمرأة غير الزوجة . وكذلك من أجل الحد من ارتكاب الجريمة، لأن  المادة 522  تسقط العقوبة عن المجرم في حال وافقت المرأة المعتدى عليها على الزواج من المعتدي.
4- العمل على استحداث قوانين صارمة، وعقوبات شديدة، بحق كل من يتاجر بالمرأة ويستغل الدعارة وفقاً لما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" .
4- الغاء  المواد 539 -545 التي تعاقب على إحداث الإجهاض وتسهيل استعماله. وهي تعتبر عمل المرأة التي تطرِّح نفسها أو عمل من يطرِّح المرأة برضاها جنحة، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. أما الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضا المرأة فيعتبر جريمة . وتستفيد من العذر المخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها.
وتأتي دعوة  المطالبين إلى الغاء هذه المواد المتعلقة بالاجهاض في لبنان على اعتبار أنها تدفع المرأة الى الاجهاض سرّاً . ويترتب على هذه السريّة نتائج صحية خطيرة كلجوء المرأة الفقيرة الى أساليب غير صحية، وعدم استشارة الاطباء لاجراء عملية الاجهاض ممّا يعرّض حياتها للخطر .
ج- في قانون الجنسية :
يرعى أحكام الجنسية في لبنان القرار رقم 15 بتاريخ 19/1/1925م. والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960م. . ففي المادة الأولى من القرار المذكور:" يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أياً كان محل ولادته".  ولا يعترف القانون اللبناني للأم اللبنانية بحقها في اعطاء جنسيتها لأولادها إلا في حالتين محددتين حصراً :
1-      الولد غير الشرعي عند ثبوت بنوته بالنظر إليها قبل ثبوت بنوته بالنظر إلى أبيه[45].
2-  الولد القاصر لأم بقيت حيّة بعد وفاة الأب واتخذت الجنسية اللبنانية.  إلا أن هذا الحق ظل مشروطاً بحصول الجنسية عن طريق مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية، وبعد إقامة مدة خمس سنوات بصورة مستمرة مع أولادها في لبنان [46].
لقد أدى هذا التمييز بين المرأة والرجل في الحصول على الجنسية بالهئيات الأهلية المعنية الى إطلاق حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"  في مرحلتها الأولى عام 2005م. [47] ومرحلتها الثانية عام 2006م. من أجل توعية الرأي العام في هذه القضية ومن أجل "الضغط والتأثير على السياسات باتجاه تعديل القوانين وإقرار حق النساء بممارسة مواطنية كاملة ومنح الجنسية إلى الزوج والأولاد" [48] .
د- في قوانين الأحوال الشخصية
لم يكن مصطلح " الأحوال الشخصية " معروفا عند الفقهاء القدامى، بل إن هذا المصطلح هو من المصطلحات القانونية المعاصرة، ويقصد به "مجموعة الأوضاع والأوصاف الاجتماعية التي تميز الأفراد بعضهم عن بعض في المجتمع الذي يعيشون فيه، كونهم مواطنين أو اجانب، راشدين أو قاصرين، عازبين أو متزوجين أو مطلقين أو ارامل" [49] .
وبالإضافة إلى هذا المفهوم العام لعبارة "الأحوال الشخصية" فإن لها في لبنان مفهوما خاصا، يشمل بالإضافة إلى الأحكام التي تتناول أوضاع الفرد في المجتمع، الأحكام التي تنظم الطوائف الدينية، التي اعترفت بها المادة التاسعة من الدستور اللبناني والتي نصت على ما يلي: " حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"  .
ويرجع تنظيم الأحوال الشخصية في لبنان إلى عهد الانتداب الفرنسي، حيث حدد القرار رقم 60 ل.ر. الصادر عن المفوض السامي  في 13 آذار 1936 م. عدد الطوائف المعترف بها قانونياً في لبنان، كما أعطى بموجبه لكل طائفة من الطوائف اللبنانية حق تنظيم شؤونها الدينية، ولا سيما التي ترعى الأحوال الشخصية . وقد عدل هذا القرار عام 1939م. واستثنى الطوائف الإسلامية من تطبيقه [50].
يبلغ عدد الطوائف اللبنانية وفق القرار المذكور سابقا 17 طائفة [51]، بينها إحدى عشرة طائفة مسيحية هي: المارونية، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك الملكية، الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية، الأرمنية الكاثوليكية، السريانية الكاثوليكية، السريانية الأرثوذكسية، الشرقية النسطورية، الكلدانية، اللاتينية، الإنجيلية .
أما الطوائف الإسلامية فعددها خمسة هي: السنية، الشيعية الجعفرية( الاثنا عشرية)، الدرزية، العلوية، الإسماعيلية . وهناك أيضا الطائفة الإسرائيلية [52] .
وهكذا يوجد في لبنان حاليا المحاكم  الشرعية التالية:
-         محاكم الطوائف غير الإسلامية وتسمى بالمحاكم الروحية.
-         محاكم الطائفتين السنية والجعفرية وتسمى بالمحاكم الشرعية.
-         محاكم الطائفة الدرزية وتسمى بالمحاكم المذهبية  .
 تختلف الصلاحيات المعطاة للمحاكم الشرعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من طائفة إلى اخرى، ففيما تتناول الأحوال الشخصية عند الطوائف الإسلامية وفق قانون 16 تموز 1962م. وقانون 24 شباط 1948م. الأمور التالية:  نسب الشخص، اسمه، مقامه، وضعه العائلي، أهليته. إضافة إلى أحوال الوصية والميراث .
تخضع الطوائف المسيحية والإسرائيلية لأحكام قانون 2/4/51م.، الذي حدّد مواضيع الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص تلك الطوائف بالزواج والبنوة، بينما جعل قضايا الإرث والوصية خاضعة لأحكام القانون الصادر في 23/6/1959م. والمسمى بقانون الإرث لغير المحمديين، وهو قانون مدني شكلاً ومضموناً. والمحاكم المدنية هي الصالحة للنظر في القضايا الناتجة عن تطبيقه[53] .
إن هذا الاختلاف في التخصصات بين المحاكم الشرعية في لبنان يعود إلى التشريع الإسلامي الذي يحتوي على نصوص وأحكام واضحة لقضايا الإرث والوصية، بينما كان لعدم وجود أحكام تشريعية لهذه الأمور عند الطوائف الأخرى أثره في تولي المحاكم المدنية هذه الأمور.
 التمييز بين المرأة والرجل في قوانين الأحوال الشخصية       
تدعي الجمعيات النسائية أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان تحتوي على مواد كثيرة تكرس التمييز بين المرأة والرجل من جهة، وتمنع الدولة اللبنانية، التي كفلت لهذه القوانين الحماية، من الغاء التحفظات على "اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، من جهة أخرى.
ومن  القوانين التي  تدعو الجهات النسائية إلى إلغائها أو تعديلها في مجال الأحوال الشخصية، تلك التي تتناول  موضوع الزواج، والطلاق،  والإرث  والحضانة.
أ-  في الزواج
من الأمور التي يعترض عليها فيما يتعلق بقوانين الزواج، الأمور التالية:
- في حرمة زواج المسلمة بغير المسلم لدى الطوائف الإسلامية.
- في سكن الزوجة مع زوجها في بيت واحد على اعتبار أن هذا يعارض ما جاءت به المادة (15) فقرة (4) من اتفاقية السيداو،  والتي جاء فيها:"تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ".
ب- في الإرث
يخضع اللبنانيون في قضايا الارث للتشريعات الخاصة بالطوائف التي ينتمون إليها. فيطبق المذهب الحنفي على المسلمين السنة وعلى الطائفة الدرزية باستثناء بعض الأحكام الخاصة بها، ويطبق المذهب الجعفري على الطائفة الشيعية. ولم يكن للطوائف غير المسلمة قانون إرث خاص بها .
 وتأتي اعتراضات الهيئات المطالبة بتطبيق الاتفاقية على قوانين الارث وخاصة  قاعدة التنصيف عند اهل السنة[54]  على اعتبار أنها لا تساوي بين المرأة والرجل في هذا المجال، من هنا جاءت المطالبة بوجود "قانون مدني اختياري يحل مشكلة الإرث بين الطوائف المختلفة [55] .
ج-  في تعدد الزوجات 
يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام، ويعتبرون أن فيه إهداراً لكرامة المرأة، وإجحافاً لحقها، واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل،  ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا وتونس اللتين ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج.
د- في حصر الطلاق بيد الرجل 
تعترض الجهات النسائية على كون الطلاق بيد الرجل، وتدعو إلى التأسي بالتشريع التونسي الذي ألغى هذا الحق، فجاءت المادة 31 منه لتقول : " إن المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناء لطلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ويُقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق " .
هـ- في الحضانة
 تختلف مدة الحضانة بين الطوائف اللبنانية، وهي "لدى المسلمين السنة والدروز وكذلك لدى الروم الأرثوذكس، حتى سن السابعة للصبي، والتاسعة للبنت،  أما عند الشيعة ، فحتى يتم الصبي الثانية والأنثى السابعة، وهي غير محددة عند الطوائف الكاثوليكية" [56] .  
وتدعو الجمعيات النسائية إلى توحيد سن الحضانة بالنسبة للصبي والبنت بخمسة عشرة سنة كحد أدنى مع حق الاختيار للمحضون .
و- إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية
بدأت محاولات العلمانيين لاستصدار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان،  منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي، حيث حاول بعض النواب اقرار هذا القانون في معرض دراسة قانون 2 نيسان 1951م. الذي حدد صلاحيات المراجع المذهبية المسيحية في مواضيع الأحوال الشخصية . وبعد ذلك جرت محاولات عدة أخرى لتمرير هذا المشروع .
وقد أثار هذا المشروع ردود فعل كبيرة في الأوساط السياسية والدينية مخالفته  لنصوص الشريعة الإسلامية الثابته فيما يتعلق بأحكام الخطبة والزواج، والطلاق، والهجر، والحضانة، والنفقة، والبنوة الشرعية، والبنوة غير الشرعية، والتبني، ونفي الأبوة، والإقرار بالنسب، والولادية، والوصاية، والمفقود، والإرث، والوصية، وتحرير التركات .
ما ورد كان ملخصا عن وضع المراة في القوانين اللبنانية ، وعن التعديلات المطلوبة من قبل الجمعيات النسائية من أجل مواكبة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتخذها هذه الأخيرة مرجعا لها .
المبحث الثالث :ايجابيات وسلبيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)
اولا : ايجابيات الاتفاقية
تتضمن اتفاقية التمييز بعض الايجابيات التي لا يجب اغفالها من باب اعطاء الحق لأصحابه وإن كانت سلبياتها أكثر من ايجابياتها. ومن الايجابيات التي يمكن الحديث عنها ، ما يلي:
        1-  اعطاء المرأة حقوقها التي حرمت منها في بعض المجتمعات، حيث  فرضت الاتفاقية على الحكومات العمل على منع انتهاك حقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها، وتثبيتها في قوانينها ودساتيرها . والجدير بالذكر أن المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية حرمت من بعض حقوقها التي اعطاها اياها  الإسلام نتيجة ظلم الرجل أو نتيجة الجهل وسيطرة بعض الأعراف والتقاليد البعيدة عن الدين .
ومن الحقوق التي اعطتها الاتفاقية للمرأة ، مايلي :
أ-الحق في التعليم : وهذا الحق الذي كفلته الاتفاقية من الأهمية بمكان .إذ لا زال هناك  66 مليون أمّي في البلاد العربية وحدها كما ذكرت الاحصاءات، كما أن هناك ملايين النساء على وجه الخصوص محرومات من هذا الحق الأساس[57].
و الجدير بالذكر أن الإسلام قد حث المرأة على طلب العلم ، بل جعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة  دون  النظر إلى السن أو الحالة الاجتماعية. كما أن الإسلام لم يفرق  بين علم الرجل وعلم المرأة، بل إن الإسلام حرّم على الزوج منع زوجته من الخروج من البيت لطلب العلم أو أداء العبادات .  علماً  ان العلم المطلوب من المرأة التسلح به لا يقتصر على العلم الشرعي فقط، بل هو يشمل أيضاً العلوم الدنيوية التي تحتاجها المرأة، إن كان من أجل عملها الدعوي، أو من أجل تربية أبنائها، أو من أجل كسب معيشتها .
        ب- الحق في الجنسية :  حيث تمنح الاتفاقية النساء حقهن فى إكساب أطفالهن جنسيتهن وحقهن في  المحافظة على جنسيتهن في حال زواجهن من أجنبى .
 هذا ويدعي البعض أن حرمان المرأة من حقها في  الجنسية يستند إلى الشريعة الإسلامية ، مع أن الشريعة الإسلامية لم تعالج مسألة الجنسية وإن كانت عالجت مسالة  النسب، فتقسيم الأمصار في الإسلام  كان قائماً على أساس الدين، فحيث يسود الإسلام يقوم دار الإسلام، وحيث لا يسود يكون دار الحرب . فمسألة الجنسية الناتجة عن تقسيم دار الإسلام إلى دويلات هي مسألة حديثة وهي لم تكن موجودة في العصور الإسلامية الأولى .
ج- الحق في العمل: حيث تطالب الاتفاقية بتساوي حقوق النساء مع الرجال فى ميدان العمل، وتأتي أهمية هذه الدعوة في ظل الظلم الذي تتعرض له المرأة في كل بلدان العالم، إذ لا يزال أجر النساء أقل من أجر الرجال . وتبلغ نسبة عمالة المرأة في بعض الدول  نسبة كبيرة ، ومع هذا تبقى دون ضمانات أو حماية.
د- الحق في تولي الوظائف العامة والمشاركة في العمل السياسي، فقد كان للمرأة دور في هذه الحياة طوال  التاريخ الإسلامي بدءاً من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم،  حيث شاركت المرأة في البيعة التي تعتبر"ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي أو الخلافة الاسلامية والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم"[58]  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  "يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به"[59].
وعلى ذلك فلو وُجدت المرأة التي فيها الكفاءة لتولي الوظائف العامة,او المشاركة في العمل السياسي ترشحاً وانتخاباً ،باستثناء الولاية العامة,فلها ان تقوم بذلك بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على دورها الأساس كأم وزوجة وهو الأصل الذي خلقت من أجله المرأة. وعلى شرط أيضا أن تتجنب المرأة المحرمات الشرعية مثل الخلوة والسفر من غير محرم وإقرار القوانين التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية   . 
2-  حماية المرأة من التعرض للابتزاز الجنسي واستغلالها بالدعارة والبغاء، وتعرضها لبعض انواع العنف :
أ-الابتزاز الجنسي: تتعدد انواع الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له المرأة . ومن هذه الأنواع الابتزاز الجنسي في العمل، الذي يعد  من أبرز نتائج خروج المرأة إلى العمل واحتكاكها المباشر مع الرجال واستغلال الرجل حاجتها للعمل  من أجل اشباع رغباته .
ب- استغلال المرأة للدعارة: حيث طالبت الاتفاقية فى مادتها السادسة بوجوب اتخاذ الدول جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلالها فى الدعارة، وتحريم تجارة الرقيق الأبيض، وإكراه الفتيات على البغاء.
ج-  حماية المرأة من التعرض لبعض أنواع العنف ، ومن أنواع العنف التي تدعو الاتفاقية إلى حمايته:
1-  الاعتداء على النساء  أثناء الحروب ، وقد دعت اللجنة الخاصة لاتفاقية السيداو  في توصيتها العامة رقم 19  عام 1992م. علىلحق في الحماية المتساوية في حالات الصراع الدولية أو الداخلية وبحسب المعايير الإنسانية"[60].
2-  العنف الناتج عن العادات والتقاليد وعن القوانين، كما يحدث في الهند مثلا،  حيث قدرت "مصادر غير حكومية أن 25 ألفاً من النساء يتم حرقهن حتى الموت كل عام في الهند بسبب نزاعات على المهر (الدوطة)"[61]. أما في الصين، وبسبب سياسة الولد الواحد، لا زال يجري اجهاض المرأة إذا كانت حاملاً بأنثى .
د- حماية المرأة من الاستغلال في وسائط الإعلام، حيث  تحرص بعض وسائل الإعلام على تشويه صورة المرأة وإبرازها في صور معينة تعمل على تشييئها، والتركيز على هويتها الجنسية بمعزل عن هويتها الفكرية والعقلية، وذلك كوسيلة تسويق تهدف إلى جذب أكبر عدد من الناس .
 ثانيا: سلبيات الاتفاقية
        هناك عدة نقاط يمكن التركيز عليها في إطار تبيان بعض سلبيات الاتفاقية ، وهذه النقاط، هي :
1-  الاتفاقية كسلطة عليا
        تطرح اتفاقية السيداو نفسها  كبديل عن القوانين المحلية وناسخة لها ، ومن اخطر المواد التي تكرس هذا الأمر المادة 2 والمادة 29 من اتفاقية التمييز .
 فالمادة 2   تشكل " ببنودها حزمة أو منظومة تستدعى بعضها بعضًا، وتسلِّم بعضها إلى بعض، بل وتسد بعضها ثغرات بعض، وهو ما يجعلنا نطلق عليها: المادة – المنظومة". فهي تدعو إلى تعديل او الغاء القوانين المحلية واستبدالها بقوانين غير تمييزية . وهكذا تلغي الاتفاقية كافة المرجعيات التشريعة والدينية لتصبح هي المرجعية العليا .
أما المادة 29 في إحدى بنودها فهي  تنص على عرض الخلافات التي تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكيم"[62] . وهذا الأمر يتعارض مع السيادة الوطينة وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
2- عولمة قضايا المرأة
        شاع استخدام مصطلح العولمة بوجه خاص عقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك الكتلة الاشتراكية، حيث شكَّل هذا الانهيار حافزاً قوياً للدول الغربية الرأسمالية للتمادي في فرض قيمها ومبادئها على العالم . ويظهر أن الهدف الأساسي لمخططي العولمة هو فرض النموذج الاجتماعي الغربي على العالم تكملة للنجاح في فرض النموذج السياسي والاقتصادي.
 هذا وقد رفعت العولمة شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، في برامجها التي سعت إلى نقلها إلى العالم. وكانت الأمم المتحدة بمؤتمراتها واتفاقياتها هي الستار الذي تستر وراءه الغرب من أجل فرض قيمه ومبادئه على العالم .
 ومن ابرز القيم والمفاهيم التي تحاول الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها  اتفاقية السيداو فرضها مفهوم المساواة بين المرأة والرجل، رافضة بذلك وجود اختلافات بينهما ، ومدعية أن أسباب هذه الفروقات تعود إلى أسباب تاريخية واجتماعية، وإن الفروقات البيولوجية والطبيعية الموجودة بين الرجل والمرأة (والتي يقرون بوجودها ) هي فروقات اجتماعية خاضعة لمنطق التطور وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة، فالاختلاف بين الذكر والأنثى ليس شيئاً من صنع الله عز وجل، وإنما هو أمر ناجم عن التنشئة الاجتماعية والبيئية التي احتكرها الرجل عبر الزمن ، فمفاهيم الزوج والزوجة والأبوة والأمومة مفاهيم ناتجة عن الواقع الثقافي والاجتماعي السائد، وهي نتاج تقاليد وتصورات خاطئة تحصر المرأة والرجل في أدوار نمطية .
إن محاولة ربط الاختلاف بين المرأة والرجل بالأساس الثقافي والاجتماعي هو تمهيد لتغيير الشكل الطبيعي للأسرة ، مما يؤدي فيما بعد إلى تقبل فكرة أن يكون الرجل أماً، أو أن تكون الأسرة مكونة من رجلين أو امرأتين، من هنا نفهم التركيز الشديد في أدبيات الأمم المتحدة على ضرورة تغيير الأدوار النمطية للعلاقات بين الجنسين .
3-  الحرب على الشرائع السماوية
 يبرز الخطر الأكبر في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية إلى إهمال دور الدين في حياة الفرد، وهذا الأمر يمكن ملاحظته في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "  في نواح عدة :
أ- الإهمال التام لذكر الله عز وجل : في محاولة للإيحاء بعدم وجود من يسيطر على الكون ويدبر أمره. وهذا الإهمال لا يقتصر على لفظ الجلالة فقط بل يمتد إلى كل ما يتعلق بالدين من كلمات وتعابير .
ب- الحرب على جميع التشريعات الدينية :   دعت الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على استبدالها بالقوانين الدولية، ومن التشريعات الدينية  التي دعت الاتفافية إلى تعديلها أو الغائها،  قانون الأحوال الشخصية الذي يرسخ ويقنن ، بنظرهم، تبعية المرأة للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر والإرث. وغير ذلك من الأمور التي تقف حائلاً في طريق تحقيق المساواة المزعومة .
ج - تشريع الزنا وإباحته
لا تعتبر اتفاقية التمييز الزنا أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعدعلى منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .
ويظهر دعم الاتفاقية للزنا بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلق بها من حرية في الممارسة دون رقابة الأهل، وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدمات التي تساعدهم على فهم حياتهم الجنسية، وحمايتهم من حالات الحمل غير المرغوب بها، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومن خطر العقم بعد ذلك .
د-إباحة الإجهاض
يتحاشى برنامج هيئة  الأمم المتحدة النص على إباحة الإجهاض بصراحة، بيد أن المدقق يشتم رائحة هذه الإباحة في مواطن كثيرة من البرنامج، مثل تلك العبارة التي وردت في الفقرة السابقة والتي تدعو إلى معالجة قضايا المراهقين المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية بما في ذلك الحمل غير المرغوب به .
إن هذا الاتجاه مناقض لأبسط مبادئ الإنسانية التي تدعي هذه البرامج أنها تحميها والتي منها حماية حق الإنسان في الحياة، فبأي منطق يسمح الإنسان تحت شعار الحرية الجنسية بحرية قتل روح انسان يتمتع بالحقوق كما يتمتع غيره ؟
الخاتمة
 أقر الإسلام بمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في القيمة الإنسانية، فاعتبر أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله عز وجل في الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال تعالى في وصف هذه الحقيقة : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [ البقرة، 228].
إلا أن هذه المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تامة، فهي لا تشمل التكوين الحيوي (البيولوجي) ولا تشمل الوظائف الطبيعية ( الفسيولوجية ) التي ينتج عنها اختلاف في التكاليف والأعباء الحياتية، واختلاف في التبعات والمسؤوليات الدنيوية لكل منهما، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاختلاف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولعل أبرز آية تبرز وجوده هي قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام ) وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى(  [آل عمران، 136]
 إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل العلاقة بينهما علاقة تكامل وليست علاقة تماثل،  وهو خص كل من الرجل والمرأة بمميزات خاصة لا بد منها من أجل استمرار الحياة البشرية، فخص المراة بصفات اللين والعطف والحنان وما يتصل بهما من صفات لا غنى عنها في ممارسة وظيفتها المتعلقة بحضانة الأطفال وتربيتهم، بينما خص الرجل بكل صفات القوة والصلابة والخشونة وغيرها من الصفات التي لاغنى عنها لأداء واجبه في السعي لتأمين معيشته ومعيشة عياله، قال تعالى : (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) [  النساء، 32] .
إن هذا الواقع الذي تقر به كل الشرائع السماوية ترفضه اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " التي ترفض هذا الواقع وتدعو إلى المساواة في الحقوق  بين  المرأة والرجل، و تطالب باتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً .
 إن دراسة  هذه الاتفاقية تظهر ما يلي:
1-              معارضتها الصريحة للدين والأخلاق والقيم عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية والانحلال.
2-              احتوائها على مواد تؤدي إلى تغيير جذري في المجتمع كإلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب .
3-              دعوتها إلى إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية.
4-                إلغاءها لثقافات الشعوب وحضاراتهم ودعوتها إلى آحادية ثقافية في ظل العولمة .
5-              مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام التنوع الثقافي الديني في الدول .
واخيرا اهم خطر تظهره هذه الدراسة هو الخطر على  الأسرة المسلمة التي هي أمانة في أعناق المسلمين، وإذا لم تحفظ هذه الأمانة وتصان فإن التغيير الذي طرأ على الأسرة في الغرب يمكن أن يطالها هي أيضاً، وقانون الزواج المدني الاختياري الذي يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت  قانوناً إلزامياً، فتبطل عندئذ أحكام الزواج والإرث، ويصبح زواج المسلمة من النصراني أمراً عادياً ومقبولاً، ويبطل دور الرجل في الأسرة فلا قوامة ولا ولاية ولا حق في إبرام الطلاق، وغير ذلك من الأمور التي، إن حدثت، تكون الاتفاقيات الدولية قد أدت مهمتها على أكمل وجه .


                           ثبت المصادر والمراجع
المصادر والمراجع
القرآن الكريم

1.  إبراهيم، عواطف عبد الماجد، موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ.  
2.    ابن ماجه،سنن ابن ماجه، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان .
3.  أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، فعاليات الملتقى العلمي، الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي ، من دون رقم الطبعة والبلد والتاريخ .
4.    اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو).
5.  إعادة تفعيل حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي،" من أجل مواطنة كاملة" ،  حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بيروت 29 أيلول 2006م.
6.  بيضون، عزة شرارة،  المساواة الجندرية إنصاف وتمكين المرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون سام البلد ورقم الطبعة والتاريخ.
7.    البيلاني، بشير، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، معهد البحوث والدراسات العربية، 1971م.
8.    تأريخ الحركات النسائية في العالم العربي، وضع المرأة العربية 2005، الاسكوا.
9.    الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الكبير، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 1998م. .
10.        تقرير منظمة المواطنين الدولية حول القضاء على الفقر واللامساواة الجنوسية،  الراصد الاجتماعي تقرير عام 2005م. ، صخب وهمس: الجنوسة والفقر في مواجهة العمل، إصدار الذكرى العاشرة.
11.        تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منهاج عمل بيجين، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفيم) المكتب الاقليمي للدول العربية 2002م..
12.        تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في بلدان عربية مختارة، ملخصات للملاحظات الختامية، الاسكوا، 2006م..
13.        حسام الدين، زهير محمد عبد الله، تعليم الإناث في العالم الإسلامي، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية، ايسيسكو، 1423هـ ، 2003م..
14.        حطب، زهير، مكي، عباس، الطاقات النسائية العربية، معهد الانماء العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1987م. .
15.        دليل حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، تقييم وضع المرأة،  لجنة متابعة اتفاقية حقوق المرأة.
16.        الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، جميعة تنظيم الأسرة، بيروت ـ لبنان، 1996م.
17.          الدينوري، ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1406هـ.، 1986م..
18.        رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الإسلامية العالمية للمراة والطفل، بدون رقم الطبعة والبلد والتاريخ.
19.        زلزل، ماري روز، المساواة في ظل القوانين الطائفية : مبادرة الهراوي نموذجاً ، من كتاب المواطنة في لبنان بين الرجل والمرأة ، دار الجديد، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 2000م..
20.        عمارة، محمد، التحرير الإسلامي للمرأة ، الرد على شبهات الغلاة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 1421هـ.، 2002م..
21.        فلورز، نانسي، من خبرتنا المحلية وبكلماتنا الخاصة، دليل خاص بمنسقات تعليم حقوق الإنسان في الأردن والبلاد العربية، أعد للاستخدام كأداة مرافقة لكتابين " المطالبة بحقوقنا" و " السلامة والأمان"  1998م. ، ترجمة ربى دعيبس،  راجعت الترجمة وأعدت النص العربي المحامية أسمى خضر.
22.                      مايور، فيديريكو، عالم جديد، بالاشتراك مع بانديه، جيروم، دار النهار، بيروت ـ لبنان، 2002م
23.        المدغري، عبد الكبير العلوي، المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، مطبعة فضالة ، المغرب، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 1999م..
24.        مغيزل، لور، حقوق المرأة الإنسان في لبنان،  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤسسة جوزف مغيزل، بيروت ـ لبنان ، بدون رقم الطبعة والتاريخ.
25.        الوثيقة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة، حقوقنا بلغة مبسّطة ـ نقابة المحامين ـ مؤسسة فريدريش ايبرت، الأوكسفام  .

مواقع الانترنت

26.        اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية. www.lahaonline.com
27.                      حال المرأة على الصعيد الدولي،  موقع "البلاغ" على الشبكة العنكبوتية . www.balagh.com
28.        عبد الكريم، فؤاد بن عبد الكريم، العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة،  موقع  "لها أون لاين" على الشبكة العنكبوتية . www.lahaonline.com
29.                      دور الجمعيات غير الحكومية، موقع " شبكة مراقبة حقوق المرأة" على الشبكة العنكبوتية . www.hrw.org
30.        قاعود، حلمي محمد، المرأة المسلمة والأعاصير الغربية، موقع "الشبكة الإسلامية" على الشبكة العنكبوتية. www.islamweb.net
31.        قانون العمل والتقديمات الاجتماعية، موقع "التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات" على الشبكة العنكبوتية . www.wit.org.lb
32.                      السودان: كوتا للنساء في البرلمان،  موقع صحيفة " اوان" على الشبكة العنكبوتية www. Awan.com

33.        مجلة العربية 21 ، العدد2، تموز/ يوليو1999 م.، موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية . www.unifem.org.jo
34.        ملخص عن الإنتهاكات الحاصلة في لبنان،  موقع" شبكة مراقبة حقوق المرأة"، على الشبكة العنكبوتية . www.hrw.org
35.        المؤتمرات الدولية والخطوط الحمر وصراع القيم،  موقع" مفكرة الإسلام" على الشبكة العنكبوتية. www.islammemo.cc
36.        لا حقوق دون مواطنة، ولا مواطنة حقة دون جنسية، موقع "النساء في ظل قوانين غير المسلمين" على الشبكة العنكبوتية . www.wluml.org
37.        يوم المرأة العالمي: واقع حقوق المرأة في لبنان، ليندا مطر، موقع " انسان" على الشبكة العنكبوتية. www.ensan.net
الجرائد
38.                      التمييز ضد المرأة  في لبنان، مناقشة اتفاقية سيداو في جنيف ، جريدة النهار ، الجمعة 1/2/ 2008
39.        ناشطات اللقاء الوطني يجددن حملة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، جريدة المستقبل، الجمعة 17 تشرين الأول 2003م.، العدد1428 ، تحقيقات ومناطق، ص6.



فهرس البحث
                                                                       الصفحة

 المقدمة                                                              1
المبحث الأول: اتفاقية القضاء على جميع اشكال  التمييز           
ضد المرأة (CEDAW)                                     2
أولاً : إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة                                                             3
ثانياً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة ( السيداو)                                                  3
ثالثاً: البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية                           4
رابعا: مواد الاتفاقية                                                    4
الجزء الأول : التعريفات والتدابير                                      4             
الجزء الثاني : الحقوق السياسية                                        7
الجزء الثالث : حق التعليم والعمل                                      8
الجزء الرابع: حق الأهلية القانونية                                      10
الجزء الخامس : الهيكل الإداري                                        11
الجزء السادس: النفاذ والتوقيع التحفظ                                   11
المبحث الثاني: دور الحركة النسوية اللبنانية في
تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز               14
1- الدعوة إلى تطبيق اتفاقية السيداو ورفع التحفظات عنها             14    
2- التقارير  المقدمة إلى لجنة السيداو                                 15
3- دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية                    18
1- الحقوق القانونية التي حصلت عليها المرأة اللبنانية         19    
2- التشريعات التي لا زال العمل جاريا على تعديلها           20
        أ- في قانون الضمان الاجتماعي                               21
        ب- في قانون العقوبات                                       21
        ج- في قانون الجنسية                                 21
        د- في قوانين الأحوال الشخصية                               22
        التمييز بين المرأة والرجل في قوانين الأحوال الشخصية          24    
 أ- في الزواج                                                 24
ب- في الارث                                                24
ج – في تعدد الزوجات                                        25
د- في حصر الطلاق بيد الرجل                                       25
هـ - في الحضانة                                             25
و- إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية                 25
المبحث الثالث :ايجابيات وسلبيات اتفاقية القضاء على
جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)                    26
اولا: ايجابيات الاتفاقية                                                26
1- اعطاء المرأة حقوقها التي حرمت منها في بعض المجتمعات               26
أ- الحق في التعليم                                                    26
ب – الحق في الجنسية                                                27
ج- الحق في العمل                                                   27
2-  حماية المرأة من التعرض للابتزاز الجنسي واستغلالها
بالدعارة والبغاء، وتعرضها لبعض انواع العنف                         27
أ- الابتزاز الجنسي                                                    27
ب- استغلال المرأة للدعارة                                             27
ج- حماية المرأة من التعرض لبعض أنواع العنف                      27
د- حماية المرأة من الاستغلال في وسائل الإعلام                      28
ثانيا: سلبيات الاتفاقية                                       28
1-  الاتفاقية كسلطة عليا                                             28
2- عولمة قضايا المرأة                                                28
3-  الحرب على الشرائع السماوية                                     29
أ- الإهمال التام لذكر الله عز وجل                                    29
ب- الحرب على جميع التشريعات الدينية                              29
ج - تشريع الزنا وإباحته                                               30
د-إباحة الإجهاض                                                     30
الخاتمة                                                     30
ثبت المصادر والمراجع                                       33
فهرس البحث                                                36





[1]  عبد الكريم، فؤاد بن عبد الكريم، العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة،  موقع  "لها أون لاين" على الشبكة العنكبوتية .
[2]  حال المرأة على الصعيد الدولي،  موقع "البلاغ" على الشبكة العنكبوتية .
[3]  مغيزل، لور، حقوق المرأة الإنسان في لبنان،  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤسسة جوزف مغيزل، بيروت ـ لبنان ، بدون رقم الطبعة والتاريخ، ص7.
[4]  تأريخ الحركات النسائية في العالم العربي، وضع المرأة العربية 2005، الاسكوا،  ص71.
[5] أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، فعاليات الملتقى العلمي، الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي ، من دون رقم الطبعة والبلد والتاريخ، ص 82 .
[6]  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية.
[7]  مجلة العربية 21 ، العدد2، تموز/ يوليو1999 م.، موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية .
[8]  المصدر نفسه.
[9]  المدغري، عبد الكبير العلوي، المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، مطبعة فضالة ، المغرب، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 1999م.، ص155.
[10]  فلورز، نانسي، من خبرتنا المحلية وبكلماتنا الخاصة. دليل خاص بمنسقات تعليم حقوق الإنسان في الأردن والبلاد العربية، أعد للاستخدام كأداة مرافقة لكتابين " المطالبة بحقوقنا" و " السلامة والأمان"  1998م. ، ترجمة ربى دعيبس.  راجعت الترجمة وأعدت النص العربي المحامية أسمى خضر، ص30.
[11]  إبراهيم، عواطف عبد الماجد، موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ، ص14-15.
[12]  اتفاقية السيداو .
[13]  اتفاقية السيداو .
[14]  السودان: كوتا للنساء في البرلمان،  الأربعاء 9 يوليو 2008م.، موقع صحيفة "اوان" على الشبكة العنكبوتية
[15]  اتفاقية  السيداو .
[16]  قاعود، حلمي محمد، المرأة المسلمة والأعاصير الغربية، موقع "الشبكة الإسلامية" على الشبكة العنكبوتية.
[17]  سنن ابن ماجه، باب فصل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم 224 .
[18]  اتفاقية السيداو .
[19]  المؤتمرات الدولية والخطوط الحمر وصراع القيم،  موقع" مفكرة الإسلام" على الشبكة العنكبوتية.
[20]  اتفاقية السيداو .
[21]  رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الإسلامية العالمية للمراة والطفل، بدون رقم الطبعة والبلد والتاريخ، ص47-48.
[22]  اتفاقية السيداو .
[23]  اتفاقية السيداو .
[24]  رواه الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، باب 14، حديث 1108 .
[25]  رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، م.س.، ص53.
[26]  تتكون اللجنة من ثلاثة وعشرين عضوا منتخبين من الدول التي صادقت على الاتفاقية إلا أنهم لا يمثلون دولهم بل يعملون بصفة شخصية، وتجتمع هذه اللجنة مرتين للنظر في التقارير المقدمة من الدول .
[27]  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز،  موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية .
[28]  أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، فعاليات الملتقى العلمي، الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، من دون رقم الطبعة والتاريخ، ص 82 .
[29]  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية.
[30] المصدر نفسه. 
[31]   تأريخ الحركات النسائية في العالم العربي، وضع المرأة العربية 2005، الاسكوا، ص71-72.
[32]   تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منهاج عمل بيجين، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفيم) المكتب الاقليمي للدول العربية 2002م. ، ص84.
[33]  ناشطات اللقاء الوطني يجددن حملة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، جريدة المستقبل، الجمعة 17 تشرين الأول 2003م.، العدد1428 ، تحقيقات ومناطق، ص6.
[34]  تقرير منظمة المواطنين الدولية حول القضاء على الفقر واللامساواة الجنوسية،  الراصد الاجتماعي تقرير عام 2005م. ، صخب وهمس: الجنوسة والفقر في مواجهة العمل، إصدار الذكرى العاشرة، ص171ـ172.
[35]  المصدر نفسه ، ص8.
[36]  تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في بلدان عربية مختارة، ملخصات للملاحظات الختامية، الاسكوا، 2006م.، ص23-26.
[37]   التمييز ضد المرأة  في لبنان، مناقشة اتفاقية سيداو في جنيف ، جريدة النهار ، الجمعة 1/2/ 2008
[38]   دور الجمعيات غير الحكومية، موقع " شبكة مراقبة حقوق المرأة" على الشبكة العنكبوتية .
[39]  دليل حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، تقييم وضع المرأة،  لجنة متابعة اتفاقية حقوق المرأة ، ص22.
[40]  ملخص عن الإنتهاكات الحاصلة في لبنان،  موقع" شبكة مراقبة حقوق المرأة"، على الشبكة العنكبوتية .
[41]  بيضون، عزة شرارة،  المساواة الجندرية إنصاف وتمكين المرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون اسم البلد ورقم الطبعة والتاريخ، ص20.
[42]  يوم المرأة العالمي: واقع حقوق المرأة في لبنان، ليندا مطر، موقع " انسان" على الشبكة العنكبوتية.
[43]  قانون العمل والتقديمات الاجتماعية، موقع "التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات" على الشبكة العنكبوتية .
[44]  الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، جميعة تنظيم الأسرة، بيروت ـ لبنان، 1996م.، ص 83.
[45]  هناك حالات تسعى فيها بعض الأمهات إلى الإدعاء بأن أولادهن غير شرعيين كي يستفيدوا من جنسية أمهم.
[46]  مغيزل، لور، حقوق المرأة الإنسان في لبنان، م.س.، ص50.
[47]  لا حقوق دون مواطنة، ولا مواطنة حقة دون جنسية، موقع "النساء في ظل قوانين غير المسلمين" على الشبكة العنكبوتية .
[48]  إعادة تفعيل حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي،" من أجل مواطنة كاملة" ،  حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بيروت 29 أيلول 2006م.
[49]  البيلاني، بشير، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، معهد البحوث والدراسات العربية، 1971م.، ص11.
[50]  زلزل، ماري روز، المساواة في ظل القوانين الطائفية : مبادرة الهراوي نموذجاً ، من كتاب المواطنة في لبنان بين الرجل والمرأة ، دار الجديد، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 2000م. ، ص219.
[51]  شهد لبنان ولادة طائفتين جديدتين، هما الطائفة العلوية والطائفة القبطية، وهذا يعني وجود 18 محكمة شرعية(وبانتظار أن تستكمل الطائفة القبطية وضع قانونها فيصبح عدد القوانين 19) .
[52]   حطب، زهير، مكي، عباس، الطاقات النسائية العربية، معهد الانماء العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1987م. ، ص230ـ 231.
[53]   الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، م.س.، ص 39.
[54]  إن الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا : إن هناك اربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث  فيها المرأة مثل الرجل تماما. وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل . وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. اي ان هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، او ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها  المرأة نصف الرجل، انظر :  عمارة، محمد، التحرير الإسلامي للمرأة ، الرد على شبهات الغلاة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 1421هـ.، 2002م.، ص69
[55]  الوثيقة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة، حقوقنا بلغة مبسّطة ـ نقابة المحامين ـ مؤسسة فريدريش ايبرت، الأوكسفام  .
[56]  الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، م.س.، ص64.
[57]  حسام الدين، زهير محمد عبد الله، تعليم الإناث في العالم الإسلامي، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية، ايسيسكو، 1423هـ ، 2003م, ص32.
[58]  عزت، هبة رؤوف، المرأة والعمل السياسي، رؤية إسلامية، م.س.،  ص120، عن كتاب: عبد الرحمن، أحمد صديق، البيعة في النظام السياسي الإسلامي، ص35.
[59]   الدينوري، ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1406هـ.، 1986م.، ص82.
[60]  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  موقع "اليونيفيم" على الشبكة العنكبوتية.
[61]  مايور، فيديريكو، عالم جديد، بالاشتراك مع بانديه، جيروم، دار النهار، بيروت ـ لبنان، 2002م. ص137.
[62]  أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، م.س.، ص 82 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم