الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

الحماية القانونية للطفل المهمل في القانون المغربي


   تعتبر ظاهرة الأطفال المهملين أوالأطفال في وضعية صعبة من الظواهر التي تثير قلق المجتمع بالمغرب خصوصا أمام تناميها و ازدياد هؤلاء الأطفال بالمدن، هذه الظاهرة التي تعددت أسبابها وظروفها ووقائعها، تزايدت بشكل مطرد وأصبحت تؤرق المجتمع المدني والدولة معا، اهتم الباحثون الاجتماعيون وعلماء النفس بها وحاولوا البحث عن كيفية مساعدة هؤلاء الأطفال ومدى إمكانية تحقيق الأفضل لطفولتهم.
   وقد عرف القانون المغربي الطفل المهمل هو كل الطفل لم يبلغ سن ثمان عشر سنة شمسية ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، أو إذ كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.
كذلك يعتبر طفلا مهملا كل طفل أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته و توجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية.
   ونظرا لاهمية هذه الظاهرة الاجتماعية  وما تنتجه من مشاكل خطيرة على بنية المجتمع، قام المشرع بسن مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهدف الى اضفاء الحماية القانونية  اللازمة على هذه الفئة. فماهي الشروط القانونية لكفالة الطفل المهمل؟ وماهي المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن؟ وماهي طرق تتبع تنفيذ الكفالة؟
سنحاول معالجة هذا الموضوع وفق التقسيم الاتي :
                                                أولا: الشروط القانونية لكفالة الطفل المهمل.
                                                  ثانيا: المسطرة المتبعة لكفالة الطفل المهمل.
                                                  ثالثا: تتبع تنفيذ الكفالة.

      أولا: الشروط القانونية لكفالة الطفل المهمل.
   طبقا للمادة 9 تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرها:
1 - الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلا قيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤليتهما.
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
2 – المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3 – المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال و المنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية الزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وطبقا للمادة 11 لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة.
   هذا بالاضافة ان القانون يشترط حسب المادة 12 انه لاتتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية. كما لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة.
      ثانيا: المسطرة المتبعة لكفالة الطفل المهمل.
   طبقا للمادة 14 يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة. كما يقوم بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، و يأمر بإلغاء هذه الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل في حالة ثبوت عدم التزام الكافل بهذه الكفالة. ولاعطاء الصفة القانونية  يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة 9، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص.
يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته.
   وبناءا على هذا الطلب المقدم يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للقانون  بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
- ممثل للنيابة العامة .
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية .
- ممثل للسلطة المحلية .
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
يمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية.
يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 .
 
   وعند انتهاء عملية البحث يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمادة 17  أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون، يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن، ويكون أمر القاضي قابلا للاستئناف، وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
وتجدر الاشارة ان الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة ينفذ  داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة، ويتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء. 
يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل. وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع، فيضع بصمته.
يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين م ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ.
        ثالثا: تتبع تنفيذ الكفالة.
   طبقا للمادة 19 يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
أ) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى.
ب) أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16.
وتوجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.
ويمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.
يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن، يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة، تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
   طبقا للمادة 20 يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية أو بما تراه ملائما من الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.
 http://majlt-elqanon.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم