السبت، 23 نوفمبر 2013

كيفية التغلب علي بطء الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية

  كيفية التغلب علي بطء الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية

 المصدر:الأهرام اليومى
 بقلم: عبد المعطي أحمد
 نجوى صادق المهدى
 
 كشف التطبيق العملي لنصوص قانون الأحوال الشخصية عن إنه أصبح يضيق علي تلبية حاجات نظام قانوني للأحوال الشخصية يتضمن العدالة والسرعة والفاعلية. وفي هذا الصدد تقترح المستشارة نجوي صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ما يلي:
بخصوص التغلب علي بطء الإجراءات: 1ـ تسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا بأن يكون اللجوء إلي مكاتب التسوية اختياريا، وفي حالة عدم رغبة أي من الطرفين في اللجوء إلي مكاتب التسوية يتم تقديم طلب إلي رئيس المكتب المختص للتحقيق بجديته فيتم التأشير علي الطلب والإحالة إلي المحكمة في اليوم نفسه.
2ـ علي وزارة العدل سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الدوائر القضائية، والتوصية بعدم التأجيل للدعاوي أكثر من مرة لذات السبب الذي تم التأجيل السابق.
3ـ اتخاذ مايلزم من إجراءات لوضع مدة زمنية لاتتجاوز 6 أشهر للحكم في أي نزاع خاص بالعلاقات الأسرية أمام المحاكم. 4
ـ دعاوي الرؤية والمنازعات حولها يجب أن يتم الفصل فيها بموجب قرار يصدر عن نيابة شئون الأسرة، وذلك لشدة الحاجة بسرعة الفصل في هذه المشاكل التي تؤثر سلبا وإيجابا علي نفسية الأطفال وتدميرها في كثير من الأحيان. 5 ـ الملاحظ أن القانون الذي اثبت حق الرؤية لمدة ثلاث ساعات للأب في الأماكن المقضي بها قضاء أو اتفاقا لايراعي فيها حالة الطفل النفسية والعقلية والجسدية، فالمعاق ذهنيا أو جسديا والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة يلزم أن يكون تنظيم حق الرؤية في شأنهم بقواعد يراعي فيها صعوبة نقلهم من مكان إلي آخر حيث تتحمل الأم الحاضنة من الأعباء النفسية والجسدية لتحمل ابنها المعاق إلي المكان المحدد، بالإضافة إلي أن ثلاث ساعات أمر يصعب علي ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الأهمية أن نشير إلي تعمد الإضرار بالحاضنة حيث يتعمد الأب أو من يقضي له بالرؤية أن يترك الطفل وحاضنته مدة طويلة نحو ساعتين ويحضر في نهاية الساعة الأخيرة أضرارا متعمدا بهم، فإذا ماانصرفت الحاضنة وإبنها بعد مضي ساعتين وأكثر تعتبر ممتنعة عن تمكين الأب من رؤية ابنه ويستطيع إذا ماتكرر الأمر أن يطالب بانتقال الحضانة لامتناعها عن الوفاء بهذا الحق. 6ـ فرض سرعة الفصل في اتخاذ القرار الخاص بالتحري في شأن مسكن الزوجية يوجب وجود أجهزة معاونة من النيابة العامة لإثبات أن المسكن هو مسكن الزوجية، فكثيرا مايلجأ الزوج إلي بيع الشقة أو التنازل عنها للمؤجر قبل الطلاق ليوقع عقوبة حرمان المرأة وأولاده منها، مستبدلا بها شقة لا تتناسب وماكانت عليه المعايشة والمساكنة المعيشية لأسرته.
محاولة التغلب علي إشكاليات عبء الإثبات الملقي علي عاتق الزوجة دائما : في جميع قضايا الأحوال الشخصية يكون عبء الإثبات ملقي علي عاتق الزوجة، فعليها إثبات مقدار دخله في دعاوي النفقات ليحكم لها القاضي بالنفقة، ثم عليها إثبات قدرته علي سداد مبالغ النفقة المتجمدة في ذمة الزوج، وعليها كذلك في دعوي الاعتراض علي إنذار الطاعة إثبات عدم أمانة الزوج عليها في النفس والمال، وكذلك عدم مناسبة مسكن الزوجية لها أو انشغاله بسكني الغير، وعليها في دعوي التطليق إثبات قيام أحد أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الإنفاق أو الزوجة الأخري أو الغيبة، والذي قد تعجز المرأة عن إثباته في حالات كثيرة مثل حالة التطليق للضرر فيتعذر عليها إثبات وقائع الاعتداء عليها أو ضربها أو سبها، وعليها أيضا إثبات صلاحيتها للحضانة بعد تجاوز الأطفال لسن حضانة النساء الإلزامية والمشروطة بعدم زواجها من شخص آخر، ومن ثم فان عبء الإثبات الملقي علي عاتق المرأة طوال المدة والذي قد تعجز عن إثباته في أحيان كثيرة.
النص علي أن تكون جميع المواعيد المتعلقة بسرعة الفصل في قضايا الأسرة من النظام العام : تعتبر مشكلة بطء إجراءات التقاضي من أكبر المشاكل التي تعترض طريق المرأة في الوصول الي حقوقها القانونية. ولهذه المشكلة العديد من الأسباب منها علي سبيل المثال أن جميع المواعيد المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا هي مواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها أي شيء، وكذلك كثرة القضايا، وقلة عدد القضاة، وعدم تخصص القضاة، وتعقيد إجراءات التقاضي، وتعدد مراحل الطعن أمام المحاكم المختلفة، كلها مشاكل تؤدي الي بطء إجراءات التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم