الأحد، 24 نوفمبر 2013

حضانة المرأة العاملة



حضانة المرأة العاملة

إعداد:  د. عروة صبري

بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان:
قضايا الأسرة المعاصرة
قسم الفقه والتشريع ، أكاديمية القاسمي
2005م-1426هـ
   

مقدمة:
        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين
   وبعد:
         فإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية ليلحظ وبشكل واضح مراعاتها لمصالح العباد مراعاة شاملة لا تقتصر فقط على المصالح المادية المحسوسة بل تتعداها لمراعاة المصالح التربوية والاجتماعية وهذا الأمر يلاحظ بشكل واضح من خلال الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة، حيث بينت هذه الأحكام الواجبات التي لا بد للوالدين من القيام بها اتجاه الأبناء، ومن ضمن هذه الواجبات، واجب الحضانة والذي يقوم على أساس رعاية الصغير والعناية به وتربيته حتى يصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه.
ولأهمية هذا الواجب بينت هذه الأحكام الكثير من التفصيلات المتعلقة به، ومنها بيان الشروط التي لا بد من توافرها في حاضنة الصغير حتى تكون أهلاً لهذه المهمة متفرغة للقيام بها.
وهذا البيان يدل على ندى الاهتمام بقيام الحاضنة بواجبها حتى تتحقق مصلحة الصغار وتحسن تربيتهم لأهمية هذا الموضوع رأيت ضرورة دراسة ظاهرة تتعلق بالحاضنة وهي ظاهرة حضانة المرأة العاملة وهي التي تجمع بين عملها خارج المنـزل وبين حضانتها للصغار، وذلك ببيان آراء الفقهاء فيها قديمًا وحديثًا إضافة إلى موقف قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد وموقف محكمة الاستئناف الشرعية وذلك من خلال قراراتها المتعددة في هذا الموضوع.
       وحتى يتضح التصور عن هذا الموضوع فإنني سأُعرِّف بدايةً الحضانة وصاحب الحق فيها ومدة الحضانة وأخيرًا سأناقش مسألة حضانة المرأة العاملة.
       سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق في كتابة هذه البحث وأن يحقق به النفع للمسلمين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه سميع مجيب.


تعريف الحضانة لغة:   
       الحضانة لغة بفتح الحاء وكسرها، مأخوذة من الحضن بالكسر، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، أو هو الصدر والعضوان وما بينهما.
       ويقال حضن الصبي حضنًا وحضانة أي جعله في حضنه ورباه.
وللحضانة ثلاثة معانٍ لغوية:
1-    الضم: يقال حضن الطائر بيضه أي ضمه إلى نفسه تحت جناحه.
2-    المنع: يقال حضنت الرجل عن هذا الأمر إذاً نحيته عنه وصرفته ومنعته.
3-    التربية: يقال حضن الصبي حضنًا وحضانة أي كفله ورباه وحفظه.(1)
 
تعريف الحضانة اصطلاحًا:
        تعددت تعريفات الحضانة الاصطلاحية عند أصحاب المذاهب المختلفة، لكن هذا التعدد لم يؤثر على اتفاق هذه المذاهب على المعنى العام للحضانة.
فقد عرَّف الحنفية الحضانة بأنها تربية الولد لمن له حق الحضانة.(2)
وعرَّفها المالكية بأنها حفظ الولد والقيام بمصالحه.(3)
         وفي تعريف آخر عندهم هي حفظ الولد والقيام بمؤونته ومصالحه إلى أن يستغني عنها بالبلوغ أو يدخل بزوجته.(4)
           أما الشافعية فقد عرَّفوا الحضانة بأنها القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عمّا يؤذيه.(5)
         وفي تعريف مفسر آخر قالوا بأنها القيام بحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عمّا يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون وتربيته.(6)
         أما الحنابلة فقد عرّفوا الحضانة بأنها حفظ الصغير ونحوه عمّا يضره، وتربيته بعمل مصالحه(7)
ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن معنى الحضانة يدور حول حفظ الصغير ورعايته حتى يصل إلى مرحلة اعتماده على نفسه.
        إلا أنه يُلاحظ أيضًا أن الشافعية والحنابلة قد توسعوا في تعريفهم للحضانة لتشمل بالإضافة إلى الصغار الكبار العاجزين عن القيام بشؤونهم كالمجانين ونحوهم.






صاحب الحق في الحضانة:
          اتفق الفقهاء على أن الذي يستحق الحضانة أولاً هو الأم.(8)
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( أن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي وله سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينـزعه مني، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنتِ أحق به ما لم تنكحي).(9)

       وقد نصت المادة (380) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المعمول به في البلاد على أن الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.(10)
     فالمادة السابقة تبين أن الأم أحق بالحضانة من غيرها، ولكن هذه الأحقية مرتبطة بوجود عدة شروط تؤهلها للحضانة، وهذا يعني أن فقدان هذه الشروط أو بعضها يعني فقدان الأم لحق الحضانة، وهذا ما سنناقشه في هذا البحث فيما بعد.
مدة الحضانة:
     كلامنا هنا عن مدة الحضانة مرتبط بواجب المرأة الحاضنة، فمدة الحضانة هي المدة التي يتعين
على الحاضنة التفرغ فيها من أجل رعاية وتربية المحضون والقيام بمسؤولياته.  
     وقد اختلف الفقهاء في مدة الحضانة إلى عدة آراء :
       1- يرى الحنفية أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن التمييز ، وهو سبع سنين على الأشهر وقدرة بعضهم بتسع سنين، أما البنت فتستمر حضانتها حتى بلوغها. هذا إذا كانت الحاضنة الأم أو الجدة.
أما إذا كانت الحاضنة غيرهما، فإن حضانة البنت تستمر حتى تبلغ حد الشهوة، أو قيل حتى تستغني عن حضانة غيرها.(11)
        2- يرى المالكية أن حضانة الولد تستمر إلى سن البلوغ، أما البنت فإن حضانتها تستمر حتى زواجها ودخول الزوج بها.(12)
        3- يرى الشافعية(13)والحنابلة في رواية عندهم(14)أن حضانة الصغير تنتهي عند بلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الصغير بين أمه وأبيه فإن اختار أحدهما بقي عنده حتى بلوغه وبذلك تنتهي حضانته له.
وقد أطلق بعض الشافعية على الفترة التي تلي التمييز حتى البلوغ فترت الكفالة، وأطلق البعض الآخر عليها فترة الحضانة.

    4- يرى الحنابلة في المعتمد عندهم أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الولد بين أمه وأبيه ويبقى عند أحدهما حتى البلوغ، أما البنت فإنها تنتقل بعد سن بلوغها سن التمييز إلى والدها وتستمر حضانتها عنده حتى زواجها.(15)

أدلة القول الأول:
1-       استدل الحنفية على التفريق بين الولد والبنت في تحديد نهاية مدة الحضانة بأن البنت وإن استغنت عن أمها ببلوغها سن التمييز إلا أنها تكون بحاجة إلى تعلم ما تحتاجه النساء من
2-        طبخ وغسل ونحوه. والأم على ذلك أقدر، ثم إن البنت إذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فيقل حياؤها، ولكنها إذا بلغت احتاجت التزويج، وولاية التزويج للأب، وهي ببلوغها تصبح عرضة للفتنة ومطمعة للرجال، لذلك فهي بحاجة إلى حفظ الأب وهو أقدر من الأم على ذلك.(16)
3-       أما دليلهم على التفريق بين حضانة الأم والجدة وبين باقي النساء فهو أن غرض ترك البنت عند النساء أن تتعلم آدابهن وذلك بأن تكلف ببعض الأعمال لتعتاد عليها، وغير الأم لا تملك استخدامها ولا تكليفها وبذلك لا يتحقق تعليمها.(17)
دليل القول الثاني:
         لم أقف على دليل لأصحاب هذا الرأي، ويبدو-والله أعلم- أنهم نظروا إلى استمرارية حضانة البنت حتى زواجها تحقيقًا لمصلحتها وحفاظًا عليها.
أدلة القول الثالث:
1-     حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه.(18)
2-      حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن امرأة جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-وأنا قاعد عنده، فقالت:يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- استهما عليه، فقال زوجها: من يحلقني في ولدي؟فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به"(19).
3-     ما ورد عن علي وعمر وأبي هريرة-رضي الله عنهم- من قولهم بالتخيير، ولم ينكر عليهم قولهم فكان إجماعًا(20).
4-     إن قصد الحضانة حفظ الصغير والمخير أعرف بمصلحته فيرجع إليه ليختار أيهما أرفق به وأشفق عليه(21).
5-     أما تحديد سن التمييز بسبع سنين فدليله أن الشرع أمر بمخاطبة من بلغ سبعًا بالصلاة ولأنه ببلوغه سبع سنين يصبح مميزًا.(22).
6-     أما دليل انتهاء الحضانة بالبلوغ فهو استغناء الصغير عن غيره ببلوغه(23).
أما أدلة القول الرابع:
1-       استدلوا على مشروعية تخيير المحضون بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث.
2-       أما أدلتهم على التفريق بين الولد والبنت فهي:
أ‌-          إن غرض الحضانة الحفظ، والبنت بعد سبع سنين تحتاج إلى حفظ والدها وهو أقدر على ذلك من الأم، لأنها بحاجة إلى من يحفظها ويصونها(24).
ب‌-     إن البنت إذا وصلت سن التمييز تكون قد قاربت الصلاحية للتزويج وهي تخطب من أبيها فهو وليها في النكاح، وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث، فينبغي أن يقدم على غيره.(25)
ت‌-     إن البنت تختلف عن الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.؟(26)
المناقشة والترجيح:
       بعد النظر والتأمل في الآراء المسبقة فإن المرجح القول بانتهاء حضانة كل من الولد والبنت بوصولهما إلى سن البلوغ، أما الغلام فيختلف عن البنت إذا ما بلغ سن التمييز فإنه يخير بين أمه وأبيه ليعيش في كنف أحدهما حتى بلوغه، وهذا ما دل عليه حديثا أبي هريرة السابقان.
     أما البنت فإن حضانتها تستمر عند أمها حتى بلوغها وذلك لحاجتها لأمها لأنها بوصولها إلى سن التمييز تكون قد قاربت سن البلوغ وهي في هذه الفترة بحاجة إلى الإسرار إلى أمها خاصة فيما يتعلق بالتغييرات الجسمية التي ترافق البلوغ، وهذا أمر لا يمكن للبنت أن تتحدث به لوالدها.أما ما قاله الحنفية من التفريق بين الأم والجدة وغيرهما من النساء فلا مبرر له، خاصة وأن البنت عندما تقارب سن البلوغ تكون بحاجة إلى النساء أكثر من الرجال، أما ما قالوه بشأن إمكانية استخدامها،فيرد عليه بأن البنت تستجيب لحاضنتها وهي تملك أن تطلب من البنت القيام بالشؤون المنـزلية خاصة وأن الحاضنة تكون عادة من القريبات للمحضونة وهذا يستوجب احترامها وتقديرها.
     أما ما قاله الشافعية من تخيير البنت ببلوغها سن التمييز، فإن الحديث الذي استدلوا به يتعلق بتخيير الغلام، ولا نقول بتعديه حكم الغلام إلى البنت، لاختلاف حال كل منهما فحاجة البنت لأمها تختلف عن حاجة الغلام.
   
أما ما قاله الحنابلة من إعطاء الحضانة للأب بعد بلوغ البنت سن التمييز فأقول بأن حاجة البنت إلى أمها ببلوغها سن التمييز أشد من حاجتها لأبيها، أما بالنسبة لحفظها فإن الأم حريصة على حفظ ابنتها، فإذا ما حصلت ظروف يصبح مقام البنت عند أمها لا يحقق المصلحة لها أو يعرضها للأذى فنقول هنا بنقل الحضانة للأب.
   أما بالنسبة لتزويج الأب لها فإن مقام البنت عند أمها لا يسلب الأب حقه في تزويج ابنته لأنه وليها في النكاح.
        أما بالنسبة لمحاكمنا الشرعية فإنها تحمل بما ورد في الأحكام الشرعية في الأحوال ألشخصيه لمحمد قدري باشا حيث نصت المادة (391)على ما يلي "تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين ،وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة ، فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما، وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو كان غلامًا، ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى منها"(27)
        إلا أن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف قد أعطت الحق للأم باستمرار حضانتها للصغير بعد سن الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الصغير تكمن قس بقائه عندها، حيث إن هدف الحضانة تحقيق مصلحة الصغير(28).
             وترى المحكمة أيضًا أن تحديد سن الحضانة أمر اجتهادي حيث لم يرد على تحديده نص شرعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لذلك فإن مصلحة الصغير إن لم تتحقق بضم الأب لابنه بعد حضانة الأم فإنها تستمر عندها(29).
       وقد اعتمدت المحكمة في تقريرها لمصلحة الصغير على تقرير الشؤون الاجتماعية لما تتمتع به من قدرة على تقدير المصلحة للمحضون، وذلك لوجود المتخصصين الاجتماعيين ذوي الخبرة القادرين على دراسة حالة المحضون دراسة علمية(30).





حضانة المرأة العاملة:
         بعد أن ذكرنا معنى الحضانة والأحق بها ومدة الحضانة التي لا بد للحاضنة أن تهتم بالمحضون بها فإن هذا يقودنا للكلام عن المرأة الحاضنة والشروط التي لا بد من توافرها في الحاضنة حتى تقوم بهذه المهمة.
فقد اشترط الفقهاء عدة شروط في الحاضنة من أهمها:
      العقل والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأعباء المحضون وعدم الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة، والرشد، وعدم الزواج بغير ذات رحم محرم للمحضون، وعدم مغادرة الحاضنة بلد الصغير المحضون وعدم سكن الحاضنة في بيت مبغضي الصغير، وعدم التقصير في القيام بواجبات المحضون.
      ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الفقهاء اختلفوا في تفصيلات أغلب الشروط السابقة(31)
والذي يهمنا هنا هو الكلام عن الشروط المتعلقة بعمل المرأة الحاضنة.
فمن هذه الشروط:
1-عدم التقصير في القيام بواجبات المحضون:
   حيث يرع الحنفية(32) والحنابلة(33) أنه يجب على الحاضنة القيام بواجبات المحضون فإن لم تقم بذلك بأن قصرت في رعاية المحضون سواء من حيث الصحة والنظافة والتعليم والتأديب بحيث يلحق تقصيرها الضرر به في جسمه وسلوكه أو تسببت في إضاعة مصالحة، فإن هذا يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة.
        ومما يلحق بتقصير الحاضنة كثرة خروجها من البيت على وجه يؤدي إلى إضاعة المحضون وهذا يقودنا للحديث عن حق المرأة العاملة في حضانة الصغار.
      فقد اتفق الفقهاء قديمًا وحديثًا على أن المرأة التي تعمل خارج بيتها ويؤدي وخروجها المتكرر إلى الإضرار بالمحضون فإن هذا يفقدها حقها في حضانة الصغير.
واختلفوا في صور العمل التي لا تؤدي إلى فقد حق الحضانة:
أ) فقد نص الحنفية على أن عمل المرأة إذا لم يؤثر على المحضون بأن كانت مدة خروجها قصيرة فإن هذا لا يفقدها حقها في الحضانة، بخلاف ما لو كانت مدة خروجها طويلة كما لو كانت قابلة أو غاسلة(34).
ب) ذهبت مجموعة من الفقهاء المعاصرين إلى عمل في ضوء قدرتها على تربية المحضون ورعايته، فإذا تمكنت من التوفيق بين الأمرين بإنابة غيرها عنها في الحضانة، فيبقى حقها في الحضانة قائمًا.
وممن قال بالرأي السابق الأستاذ محمد شلبي، والأستاذ احمد الغندور والأستاذ بدران أبو العينين. وقال بذلك الدكتور عبد الرحمن الصابوني إلا أنه دعا إلى منح القاضي صلاحيات واسعة في تقدير قدرة الحاضنة على حضانتها للصغير ومدى تأثير العمل عليها(35).
ج) يرى الشيخ محمد أبو زهرة-رحمه الله- إلى رأي قريب من رأي الحنفية السابق فقال إن المرأة التي تخرج من بيتها معظم النهار لا تستطيع القيام بتربية محضونها وعليه تفقد حقها في الحضانة، إلا أنه ذهب إلى أن تقدير الاستطاعة يرجع فيه إلى القاضي(36).
د) يرى أستاذنا الدكتور محمد عقلة-حفظه الله- بسقوط حق المرأة العاملة في حضانة الصغير، وذلك لأنه يرى بأن الواقع العملي يثبت الأثر السلبي لعمل المرأة وما يسببه من تفكك الأسر وضياع الناشئة(37).
    والذي أراه في هذه المسألة القول بعدم سقوط حق الحضانة بمجرد عمل المرأة، إنما يمكن النظر طبيعة هذا العمل، فإن كان يستغرق منها وقتًا طويلاً يؤدي إلى تفريط في حق المحضون فأرى سقوط حقها في الحضانة.
      وهنا لا بد من الإشارة إلى دور القاضي في تحديد ما إذا كان عمل المرأة يضر بالمحضون أم لا.
وأرى أيضًا ضرورة مراعاة الجوانب النفسية والعاطفية عند دراسة أثر العمل وعدم الاقتصار على الجوانب المادية فقط، فإن العلماء عندما تحدثوا عن الحضانة تطرقوا لتأديب المحضون ورعايته وتعليمه والقيام بمصالحه، ولا شك أن من أعظم المصالح مراعاة الجوانب النفسية والعاطفية والتربوية للمحضون.
      ولا بد من التنبيه في هذا المقام إلى ضرورة مراعاة قوانين العمل المعمول بها في المؤسسات والدوائر لظروف المرأة الحاضنة وتقليص ساعات عملها بما لا يتعارض مع واجبها الأسري بحضانة صغارها.
      فإن مشاركة المرأة في الحياة العامة يجب ألا يؤثر سلبيًا على واجباتها الأسرية، لأن تربية الجيل الجديد وتشكيل شخصيته يعد من أهم وظائف الأم، فإذا ما غابت هذه الوظيفة فإن المتوقع هو وجود جيل يعاني أبناؤه من خلل عاطفي ونفسي ووجود جيل متفكك الأسر متقطع الروابط.
      أما قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد فإنه لم يتطرق لمسألة عمل المرأة الحاضنة إلا أنه ورد في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية في المادة(382) أن من شروط الحاضنة أن تكون أمينة لا يضيع الصغير عندها بانشغالها عنه(38).
     أما محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف فقد أشارت إلى إمكانية فقد الحاضنة لحضانتها وذلك بسبب انشغالها كما لو كانت منشغلة تارة بالليل وتارة بالنهار بسبب العمل.
    كما أشارت المحكمة إلى فقد المرأة للحضانة في حال عملها خارج البيت وترك الأولاد دون رعايته أو عناية وخروجهم إلى الشوارع أثناء غيابها عن البيت(39).
2) عدم الانتقال بالمحضون من بلد لآخر:
مما يتعلق بعمل المرأة الحاضنة عملها خارج البلد التي يقيم فيها زوجها، فإن الفقهاء متفقون على منع الحاضنة من الانتقال بالمحضون إلى بلد آخر بحيث لا يتمكن الأب من رؤية المحضون كما لو كانت الأم مطلقة وأرادت مغادرة بلد الزوجية، إلا أنهم فصلوا في هذه المسألة على النحو الآتي:
أ) يرى الحنفية أن الأم لا يمكنها الانتقال بالمحضون إلى بلد بعيد بحيث لا يستطيع الأب أن يراه بأن يذهب ويعود إلى ذلك البلد في يوم واحد، إلا إذا كان انتقالها إلى البلد الذي تزوجت فيه لأن ذلك يعني التزام الزوج بالمقام فيه عرفًا وشرعًا.
أما إذا كان الانتقال إل بلد قريب بحيث يتمكن والده من رؤيته في نفس النهار والعودة فهنا لا تمنع من الانتقال لأنه لا يلحق بالوالد ضرر هنا.
ويرى الحنفية أن الأب إذا أراد الانتقال من البلد والطفل في حضانة أمه، فإنه لا يلزمها بإخراج الطفل من بلدها بغير رضاها، سواء كان البلد الذي يريد الانتقال إليه بعيدًا أو قريبًا لأن حق الحضانة لها ولا يملك أحد انتزاعه منها(40).
ب) يرى المالكية(41) والشافعية(42)والحنابلة(43) التفريق بين سفر النقلة بقصد الإقامة وبين سفر الحاجة للتجارة أو الحج أو النزهة، فإن كان السفر للحاجة فإن المحضون يبقى عند الحاضن المقيم طالت المدة أو قصرت أما إذا كان السفر سفر نقلة وأراد الولي الانتقال بالمحضون سقط حقها في الحضانة بشروط:
* أن يكون السفر بعيدًا وقد حدده المالكية والحنابلة بمسافة القصر فأكثر.
* أن يكون البلد المنتقل إليه والطريق مأمونًا.
* ألا تسافر الحاضنة مع الولي.
* ألا يكون في البلد ولي آخر يضم المحضون.
* أن لا يقصد بسفره إلحاق الضرر بالحاضنة.
       والذي أرجحه – والله أعلم- عدم جواز سفر المرأة بالمحضون بسبب العمل خاصة بعد فراق زوجها لأن للزوج الحق في مشاهدته، سواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا.
      وعليه فإن المرأة إن سافرت بدون ابنها للعمل خارج البلد الذي يقيم فيه المحضون، فإنها بسفرها تفقد حق الحضانة لأنها لن تقوم بواجبها بسبب بعدها عنه.


الخاتمة:
والذي يمكن أن اختم به بحثي في هذا اليوم الدراسي، التوصية بضرورة إعادة دور الأم في المجتمع المسلم وذلك بقيامها بواجب الحضانة والاهتمام بتربية الجيل الجديد وألا يشكل عملها عائقًا يحول دون قيامها بهذا الواجب.
     وإنني أدعو أصحاب القرار في المؤسسات العامة والخاصة إلى ضرورة مراعاة حضانة المرأة العاملة وذلك بسن القوانين التي تمكنها من القيام بأمومتها وبواجب حضانتها لأبنائها.


والله الموفق.
___________________________________________________________
الهوامش:
(1)- ابن منظور:لسان العرب،ج13ص123،الفيروز أبادي:القاموس المحيط،ج4ص217
(2)- ابن عابدين:حاشية رد المختار،ج3ص555.
(3)- الدردير: الشرح الكبير ،ج2ص526
(4)- الكشناوي: أسهل المدارك،ج2ص205
(5)- النووي: روضة الطالبين،ج9ص98
(6)- الشربيني: مغني المحتاج، ج3ص452
(7)- البهوتي: الروض المربع،ص409
(8)- الكاساني:بدائع الصنائع، ج4ص41،ابن قدامة:المغني،ج7ص613،النووي:روضة الطالبين،ج9ص108،الدردير:الشرح الكبير،ج2ص526.
(9)- أبو داوود: سنن أب داود،كتاب الطلاق باب(من أحق بالولد)ج2ص283برقم(2276)،ابن حنبل:مسند أحمد،ج2ص182،الدارقطني:سنن الدارقطني،كتاب النكاح باب (المهر)،ج3ص305،الحاكم:مستدرك الحاكم،كتاب الطلاق ج2ص225،البيهقي:السنن الكبرى،كتاب النفقات باب(الأم تتزوج فيسقط حقها في حضانة الولد...)ج8ص504،واللفظ لأبي داود،الحديث حسن،انظر:الألباني:إرواء الغليل،ج7ص244.
(10)- الناطور:المرعي في القانون الشرعيص328،329.
(11)السرخسي:المبسوط،ج5ص207،208،المرغيناني:الهداية،ج4ص335،334،الموصلي:الاختيار لتعليل المختار،ج4ص15،العيني:البناية شرح الهداية،ج4ص844،843.
(12)- مالك: المدونة،ج2ص258،الدردير:الشرح الصغير،ج2ص755،الأزهري:الثمر الداني،ص323،الكشناوي:أسهل المدارك،ج2ص209.
(13)- البغوي:التهذيب،ج6ص394،النووي:روضة الطالبين،ج9ص103،الشربيني:مغني المحتاج،ج3ص456،الشرقاوي:حاشية الشرقاوي،ج2ص351.
(14)- ابن قدامة:المغني ج7ص617،614،ابن مفلح:الفروع،ج5ص620.
(15)- ابن قدامة: المغنيج7ص617،614،ابن مفلح:الفرع،ج5ص620،البهوتي:كشاف القناع،ج5ص501،ابن يوسف:غاية المنتهى،ج3ص252،251.
(16)السرخسي:المبسوطج5ص208،207،العيني:البناية،ج4ص844،البابرتي:العناية،ج4ص334
(17)- ابن الهمام:فتح القدير،ج4ص334،العيني:ج4ص845.
(18)- الترمذي:سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب(ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا)ج3ص638برقم(1357)،قال أبو عيسى:حديث حسن صحيح واللفظ للترمذي،النسائي:سنن النسائي،كتاب الطلاق باب(إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد)ج6ص185،ابن ماجة:سنن ابن ماجة،كتاب الأحكام باب (تخيير الصبي بين أبويه) ج1 ص787برقم(2351)،ابن حنبل:مسند احمد،ج2ص246،البيهقي:السنن الكبرى،كتاب النفقات باب (الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة...)ج8ص3،الحديث صحيح،انظر الألباني:إرواء الغليل،ج7ص250،249.
(19)أبو داود:سنن أبي داود، كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد)ج2ص284،283،برقم(2277)،البيهقي:السنن الكبرى،كتاب النفقات باب (الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج)ج8ص3،الحديث صحيح،انظر:الزيلعي:نصب الراية،ج3ص552،551.
أما المقصود بقوله "وقد سقاني من بئر أبي عنبة" أن ابنها كبر وكان يسقي أمه من هذا البئر، ويؤيد ذلك قوله"وقد نفعني"أي أن الصغير قد نفعها بالخدمة،أما بئر أبي عِنَبة بكسر العين وفتح النون،فهي بئر بالمدينة المنورة.انظر:السهارنفوري:بذل المجهود،ج11ص17،16.
(20) ابن قدامة: المغني،ج7ص615.
(21) المصدر السابق نفس الموضع، الشربيني: مغني المحتاج،ج3ص456.
(22) ابن قدامة: المغني، ج7ص615,
(23) الشربيني: مغني المحتاج،ج3ص456
(24) ابن قدامة: المغني،ج7ص617
(25)المصدر السابق نفس الموضع، البهوتي:كشاف القناع،ج5ص502.
(26) ابن قدامة:المغني،ج7ص617
(27) الناطور:المرعي في القانون الشرعي،ص332،331.
(28) أبو غوش: أحكام مختارة من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية،ص138،137.
(29) أبو غوش : أحكام مختارة من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية،ص145، الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف،قرارات سنة1992،1993م، ص80،وقرارات سنة 1994م،ص109-112.
(30) أبو غوش: أحكام مختارة من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية،ص138،الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف،قرارات سة1994م،ص111،وقرارات سنة 1996م،ص212.
(31) لمعرفة مذاهب الفقهاء في تفصيلات شروط الحاضنة، يمكن مراجعة الآتي:الكاساني: بدائع الصنائع،ج3ص42وما بعدها،ابن قدامة:المغني،ج7ص612وما بعدها، الشربيني:مغني المحتاج،ج3ص454وما بعدها،الدردير:الشرح الكبير،ج2ص528وما بعدها.
(32) الفتاوى الهندية،ج1ص542،ابن عابدين:حاشية رد المحتار،ج3ص557،قاضي خان:الفتاوى الخانية،ج1ص423.
(33) البهوتي: الروض المربع،ص410،411،الرحيباني: مطالب أولي النهى،ج6ص672.
(34) ابن عابدين: حاشية رد المحتار،ج3 ص 557.
(35) شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام،ص744،أبو العينين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية،ج1ص551،الغندور:الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص543،الصابوني:شرح قانون الأحوال الشخصية السوري ج2ص232 وما بعدها.
(36) أبو زهرة: الأحوال الشخصية،ص476،475.
(37)عقلة: نظام الأسرة في الإسلام،ج3ص370.
(38) الناطور : المرعي في القانون الشرعي،ص329.
(39) الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف، قرارات سنة 1994م ص112-109،وقرارات سنة 1997م،ج1ص103-101، ص255-252.
(40)  الكاساني: بدائع الصنائع،ج4ص44،ابن الهمام:فتح القديرج4ص338،337، العيني:البناية،ج4ص853-850،ابن عابدين:حاشية رد المحتار،ج3ص570-569،الفتاوى الهنديةج1ص543.
(41)  مالك: المدونة، ج2ص259،ابن عبد البر:الكافي،ص297،الدسوقي:حاشية الدسوقيج2ص532-531،الدردير:الشرح الصغير،ج2ص762.
(42) البغوي:التهذيب، ج6ص400،النووي: روضة الطالبين،ج9ص106،الشربيني:مغني المحتاج،ج3ص459-458،الملي: نهاية المحتاج،ج7ص234.
(43) ابن قدامة: المغني،ج7ص618،ابن مفلح:المبدع،ج7 ص187-186،البهوتي: كشاف القناع، ج5ص500،ابن يوسف:غاية المنتهي:ج3ص250.

____________________________________________________________

قائمة المصادر والمراجع:
"أ"
- ابن حنبل، أحمد،ت(241هـ):مسند أحمد،بيروت،المكتب الإسلامي ودار الفكر،ط(2)،1398هـ-1978م.
- ابن عابدين، محمد أمين، ت(1252هـ): حاشية رد المحتار على الدر المختار،القاهرة كطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط(2)، 1386هـ-1966م.
- ابن عبد البر،أبو عمر يوسف، ت(463هـ): الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(2)، 1413هـ-1992م.
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، ت(620هـ): المغني على مختصر الخرقي، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، د.ط، 1400هـ-1980م.
- ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد، ت(275هـ):سنن ابن ماجة،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، د.ط، 1395هـ-1975م.
- ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد، ت(884هـ): البدع شرح المقنع، تحقيق:محمد حسن الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1418هـ-1997م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، ت(711هـ): لسان العرب، بيروت، دار صادر، د.ط، د.ت.
- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت(861هـ): فتح القدير، خرج أحاديثه: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1415هـ-1995م.
- ابن يوسف الحنبلي، مرعي، ت(1033هـ): غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، بيروت، الكتب الإسلامي، ط(1)، د.ت.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت(275هـ): سنن أبي داود، ضبط أحاديثه: محمد محيي الدين عبد المجيد، القاهرة، دار إحياء السنة  النبوية، د.ط، د.ت.
- أبو زهرة، محمد:الأحوال الشخصية، القاهرة، دار الفكر العربي ومطبعة السعادة، ط(3)، 1377هـ-1957م.
-  أبو العينين، بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بيروت، دار النهضة العربية، د.ط، د.ت.
- أبو غوش، صبحي: أحكام مختارة من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس، القدس، إدارة المحاكم الشرعية في وزارة الشؤون الدينية،د.ط، 1412هـ-1992م.
- الأزهري، صالح عبد السميع الأبي: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار الفكر، د.ط، 1416هـ-1996م.
- الأصبحي، مالك بن أنس، ت(179هـ): الدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1415هـ-1994م.
- الألباني، محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي، ط(1)، 1399هـ-1979م.

(ب)
- البابرتي، محمد بن محمود بن كمال الدين، ت(786هـ): العناية شرح الهداية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1415هـ-1995م.
- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، ت(516هـ): التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1418هـ-1997م.
- البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس، ت(1051هـ): الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: سعيد اللحام، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، د.ط، د.ت.
- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، ت(1051هـ): كشاف القناع عن متن الإقناع، مراجعة وتعليق: هلال مصيلحي هلال، بيروت، دار الفكر، د.ط، 1402هـ-1982م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت(458هـ): السنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، د.ط، 1413هـ-1992م.
(ت)
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت(279هـ): سنن الترمذي، تحقيق: مجموعة من المحققين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

(د)
- الدار قطني، علي بن عمر، ت(385هـ): سنن الدار قطني، بيروت، عالم الكتب، القاهرة، مكتبة المتنبي، د.ط، د.ت.
- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، ت(1201هـ): الشرح الصغير على أقرب المسالك، خرج أحاديثه: مصطفى كمال وصفي، القاهرة، دار المعارف، د.ط، 1392هـ-1972م.
- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، ت(1201هـ): الشرح الكبير لمختصر خليل، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.
- الدسوقي، شمس الدين محمد بن احمد بن عرفة، ت(1230هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.

(ر)
- الرحيباني، مصطفى بن عبده السيوطي، ت(1243هـ):مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ط(1)، 1380هـ-1961م.
- الرملي، شمس محمد بن أبي العباس، ت(1004هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المكتبة الإسلامية، د.ط.، د.ت.

(ز)

-الزيلعي،  جمال الدين، ت(762هـ): نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، علق عليه:
أيمن شعبان، القاهرة، دار الحديث، ط(1)، 1415هـ-1995م.

(س)

-السرخسي،أبو بكر محمد بن أبي سهل، ت(490هـ): المبسوط، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1414هـ-1993م.
- السهارنفوري، خليل بن أحمد، ت(1346هـ): بذل المجهود في حل أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

(ش)
- الشربيني، شمس الدين محمدين محمد الخطيب، ت(1977هـ): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.
- الشرقاوي، عبد الله بن حجازي بن إبراهيم، ت(1226هـ): حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب، بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت.
- شلبي، محمد مصطفى: أحكام الأسرة في الإسلام، بيروت، دار النهضة العربية، د.ط، د.ت.


(ص)
- الصابوني، عبد الرحمن: شرح قانون الأحوال الشخصية السوي، حلب، منشورات جامعة حلب، د.ط، د.ت.

(ع)
- عقلة، محمد: نظام الأسرة في الإسلام، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ط(2)، 1411هـ- 1990م.
- العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، ت(855هـ): البناية في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، ط(1)، 1400هـ-1980م.

(غ)
- غندور، أحمد: الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، الكويت، مطبعة جامعة الكويت، د.ط، د.ت.

(ف)
- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ألفه جماعة من علماء حيث انتهوا من تأليف الكتاب عام (1070هـ)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(3)، 1406هـ-1986م.
- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت(817هـ): القاموس المحيط، بيروت، دار الجيل، د.ط، 1371هـ-1952م.

(ق)
- قاضي خان، فخر الدين محمود الأوزجندي، ت(592هـ): الفتاوى الخانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(4)، 1406هـ- 1986م.

(ك)
- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، ت(587هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، ط(2)، 1402هـ- 1982م.
- الكشناوي، أبو بكر بن حسن: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بيروت، المكتبة التجارية والمكتبة العصرية، ط(2)، د.ت.
(م)
- محكمة الاستئناف الشرعية العليا: الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف، هرتسليا، المركز المتعدد المجالات لتعليم الحقوق والأعمال والتكنولوجيا، ط(1)، 1419هـ- 1999م.
- المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، ت(593هـ): الهداية شرح بداية المبتدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1415هـ- 1995م.
- الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، ت(683هـ): الاختيار لتعليل المختار، بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت.

(ن)
- الناطور، مثقال: المرعي في القانون الشرعي، القدس، د.ن، ط(2)، 1417هـ- 1997م.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، ت(303هـ): سنن النسائي، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت.
- النووي، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ت(676هـ): روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، المكتب الإسلامي، ط(3)، 1412هـ-1991م.
- النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت(405هـ): مستدرك الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم