الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

أقسام قضاء الأسرة

أقسام قضاء الأسرة : هي محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية للأفراد، معوضا بذلك قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به قبل هذا التاريخ.




رئيس قسم قضاء الأسرة : يرأس قسم قضاء الأسرة قاض يتم تعيينه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويكون غالبا هو نفسه قاضي التوثيق وشؤون القاصرين. تكون مهمته الإشراف القضائي والإداري على محكمة الأسرة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية.
قاضي التوثيق وشؤون القاصرين : هو قاض يتم تعيينه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمته الإشهاد على توثيق العقود التي يتم إبرامها داخل دائرة نفوذه من طرف العدول في ميادين البيع والشراء والوصايا والهبات والأنكحة (الزواج) والطلاق والمواريث والقسمات وباقي الإشهادات والشهادات التي يتلقاها عدول دائرة نفوذه، بالإضافة إلى إدارة شؤون القاصرين الذين تناط إليه مهمة الإشراف على ممتلكاتهم وشؤونهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني (18 سنة حسب مواد مدونة الأسرة) أو حصولهم على حكم بالترشيد (تخويل القاصر تسيير بعض من شؤونه المالية قبل بلوغه سن الرشد القانوني)
وتكون من مهامه أيضا الإشراف على عمل العدول والنساخ (النساخة مهنة قضائية حرة تنظمها نصوص قانونية، الهدف منها هو نسخ العقود والمحررات الممسوكة بسجلات التوثيق بالمحكمة مقابل أجر يحدده القانون المنظم)
ويمكن أن يرأس قسم قضاء الأسرة فيكون من مهامه ما تمت الإشارة إليه أعلاه (مهام رئيس قسم قضاء الأسرة)

http://droitmarocma.blogspot.com/2010/04/blog-post_1081.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم