الأحد، 24 نوفمبر 2013

حقوق الطفل المغربي بين مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة: دراسة مقارنة




حقوق الطفل المغربي بين مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة: دراسة مقارنة 
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
 فرع طنجة: لجنة الطفل


تقديــم:
خضعت مدونة الأحوال الشخصية، التي أصبحت تحمل اسم "مدونة الأسرة" لتعديلات همت الأطراف الثلاث للأسرة: الزوج والزوجة والأطفال. وقد مست التعديلات المتعلقة بالطفولة مواضيع: دعوى إثبات الزوجية (المادة 16) التعدد (المادة 45)، ووسائل إثبات النسب (المادة 156)، الحضانة ومستحقوها وشروط استحقاقها (المواد: 165-166-170-171-175). وقد أعدت اللجنة جدولا منهجيا مقارنا بين هذه المواد المعدلة كما وردت في مدونة الأسرة والصيغة القديمة التي كانت عليها في مدونة الأحوال الشخصية (الجدول الأول)، مع إثبات ملاحظات اللجنة عليها لإبراز الجديد في هذه التعديلات فيما دخلت مدونة الأسرة مواد جديدة أبرزها المادة 54 المعنونة "الأطفال" والمكونة من اثني عشرة فقرة، إضافة إلى مواد أخرى همت مواضيع: الطلاق وأثره على الأطفال (المواد 82-83-85-89-114)، والحضانة من خلال مراعاة مصلحة الطفل عند البت فيها المادتان 174 و175). وقد كان حضور اتفاقية حقوق الطفل بارزا في الكثير من هذه المواد خاصة المادة 54 وكذا المواد 83 و85 و 175، كما لمسنا حضور مواد حقوق الطفل في بعض المواد المعدلة، ويتعلق الأمر بالمواد 45 و 156 و165 و166 و170 و171. لذا أعدت اللجنة جدولا آخر لتثبيت المقتضيات الجديدة في مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالمعدل منها أو الجديد، مع ذكر ما يقابلها في اتفاقية حقوق الطفل وتدوين ملاحظات اللجنة عليها (الجدول الثاني).
كان حجم توظيف مواد من اتفاقية حقوق الطفل بمدونة الأسرة مختلفا من مادة لأخرى، فقد كان انتقائيا في بعض المواد كما هو الأمر بالنسبة للمادة 45 من المدونة التي تقابلها الفقرة الرابعة من المادة 27 في الاتفاقية، وكذا الفقرة 12 من المادة 54 في المدونة التي تقابلها الفقرة الأولى من المادة الثالثة في الاتفاقية. فيما اختزلت بعض مواد المدونة مواد من الاتفاقية مثل الفقرة الأولى من المادة 54 في المدونة التي اختزلت المادة السادسة من الاتفاقية، وكذا الفقرة 10 من المادة 54 في المدونة التي اختزلت المادة 23 من الاتفاقية. وقد تطابقت بعض مواد مدونة الأسرة مع مواد من اتفاقية حقوق الطفل، مثل الفقرة الثانية من المادة 54 في المدونة التي تطابقت مع الفقرة الأولى من المادة السابعة في الاتفاقية، وكذا الجزء الثاني من الفقرة السابعة من المادة 54 في المدونة الذي تطابق مع الجزء (د) من الفقرة الأولى من المادة 29 في الاتفاقية. وهناك مواد بمدونة الأسرة عبارة عن تركيب لأكثر من مادة في اتفاقية حقوق الطفل، من ذلك المادة 85 من المدونة المختزلة للمادتين 3 و27 في الاتفاقية، أما المادة 54 من المدونة فقد اختزلت لوحدها اثني عشرة مادة من الاتفاقية.
وقد أحيل على بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل أكثر من مرة في مدونة الأسرة، مثل المادة 27 التي تمت الإحالة عليها ثلاث مرات في المواد: 45 و 54 و83، وذلك في سياق الحرص على استخلاص نفقة الطفل من والديه لضمان حد أدنى من العيش الكريم. كما تمت الإحالة على المادة الثالثة من الاتفاقية في خمس مواد من مدونة الأسرة، وهي المواد: 54 و 85 و 165 و 166 و 170، وذلك في سياق التأكيد على الدور المركزي للقضاء للحسم في عدد من القضايا، وهو ما يبرز الدور المتعاظم للقضاء في مدونة الأسرة.
إذا كانت بعض المواد الجديدة في مدونة الأسرة والأخرى التي طرأ عليها تعديل قد وجدت مقابلا لها في اتفاقية حقوق الطفل، فإن مواد أخرى ظلت بدون مقابل لها في الاتفاقية المذكورة، ويتعلق الأمر بالفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة 54 وبالمواد 80 و 82 و 89 و 114 و 172 و 174 وبالفقرتين (أ) و (ج) من المادة 175. وهو ما يعني أن التعديلات الأخيرة التي عرفتها مدونة الأحوال الشخصية، لم تكن كلها استجابة لنداءات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لمطابقة مقتضيات المدونة المتعلقة بالطفولة مع اتفاقية حقوق الطفل، بل كانت في الأساس استجابة لحاجة مجتمعية ملحة ونتيجة لإفرازات مرحلية في سيرورة التطور الذي عرفه المجتمع المغربي. ولا يفوتنا في الأخير أن نشير إلى أن السلطات المغربية لم ترفع بعد تحفظها عن المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحرية المعتقد، وهو ما يشكل محط انتقاد شديد من قبل المنظمات الحقوقية المغربية وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.


المواد الجديدة في مدونة الأسرة الخاصة بالطفولة
المـادة 54: الأطفال
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
1-       حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى بلوغ سن الرشد.
2-       العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للإسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
3-       النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من المدونة.
4-       إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
5-       اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.
6-       التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7-       التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
8-       عندما يفترق الزوجان تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
9-       عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
10-  يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
11-  تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
12-  تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
المـادة 80: الطلاق
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وُجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
المـادة 82:
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المـادة 83:
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
المـادة 85:
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المـادة 89: التمليك في الطلاق
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و 82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبث في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و 85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
المـادة 114: الطلاق بالاتفاق
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
المـادة 172:
للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
المـادة 174:
زواج الحاضنة غير الأم تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
أ‌-       إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
ب‌-   إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المـادة 175:
زواج الحاضنة الأم لا تسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
‌أ-         إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها.
‌ب-     إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
‌ج-     إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

الجـدول الأول:
فصول مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالطفولة
والتعديلات الطارئة عليها في مدونة الأسرة
المقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية
التعديل الذي طرأ عليها في مدونة الأسرة
ملاحظات لجنة الطفل
الفصـل 5 – البند 4:
دعوى ثبوت الزوجية في حالة عدم التقيد بإجراءات إبرام عقد الزواج بكيفية صحيحة.
يجوز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينات الشرعية في إثباتها.
المـادة 16: الزواج.
 إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجة سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
مراعاة المحكمة لوجود أطفال أو حمل عند النظر في دعوى ثبوت الزوجية، وفي هذا تدخل من القضاء لحل مشكل الأطفال الذين يذهبون ضحية الخلافات الزوجية الأولى فيظلون بدون نسب، وذلك للتخفيف من عواقب هذا المشكل على مستوى حقوق الطفل.
الفصـل 30: التعدد.
 المتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها.
المـادة 45:
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية وأصرت المرأة المراد المتزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالإنفاق عليهم.
مراعاة القضاء لمصلحة الأطفال عند البت في الطلاق عقب تعذر استمرار العلاقة الزوجية بعد رغبة الزوج في التعدد ورفض الزوجة لذلك، وفي هذا حماية للأطفال من الإهمال والتشرد المترتب عن الطلاق.
الفصـل 87: إثبات الزواج والنسب من جراء الوطء بشبهة.
الخالية من الزوج إذا وطئت بشبهة وجاءت بولد ما بين أقل من مدة الحمل وأكثرها بثبت نسبه من الواطئ.
المـادة 156: النسب ووسائل إثباته.
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب القبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب الخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء.
ب- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
ج- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية، في إثبات النسب.
ما ورد في هذه المادة متمم للمادة 16 من حيث حماية الطفل في النسب والحد من أطفال السفاح، وذلك بالإقرار بالحمل الناتج عن الخطوبة وتخويل القضاء المسؤولية في إثبات نسب الطفل بكل الوسائل الشرعية.
الفصل 98: شروط استحقاق الحضانة.
تشترط لأهمية الحضانة:
العقل، البلوغ والاستقامة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحة وخلقا وسلامة من كل مرض مُعْد أو مانع من قيام الحاضن بواجبه.
المـادة 173: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها.
شروط الحاضن:
-           الرشد القانوني لغير الأبوين.
-           الاستقامة والأمانة.
-           القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
-           عدم زواج طالبة الحاضنة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
تم تفصيل وتدقيق في شروط أهلية استحقاق الحضانة مع مراعاة حاجيات وخصوصيات الأطفال المعاقين، وقد تم منح القضاء حق التدخل لتغيير الحاضن إذا توجس من إلحاق الضرر بالمحضون.
الفصـل 99: الحق في الحضانة وترتيب الحاضنين.
الحضانة من واجبات الأبوين مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإذا انفكت الأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ثم أبوه ثم أمها ثم أم أمها ثم أخت الأم الشقيقة ثم التي للأم ثم للأب ثم أم الأب ثم جدة الأب من أمه أو أبيه وإن علت ثم أخت المحضون ثم عمته ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم ابنة الأخ ثم ابنة الأخت ثم أخ المحضون ثم الجد من قبل الأب ثم ابن الأخ ثم العم
ثم ابنه ويقدم في الجميع
الشقيق ثم الذي للأم ثم الذي للأب.
الوصي مقدم عن سائر العصبات في المحضون الذكر وفي الأنثى حال صغرها مطلقا وفي حال كبرها إن كان محرما أو كان أمينا متزوجا.
المـادة 171:
تخول الحضانة للأم ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
تخويل القضاء الحق في تحديد الحاضن في حالة تعذر الحضانة للأم وللأب ولأم الأم، مع إلغاء اللائحة الطويلة المتضمنة في الفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية تسهيلا لمهمة إسناد الحضانة للطرف الذي يلتزم بمراعاة حقوق الطفل بغض النظر عن درجة القرابة من المحضون.
وتضمنت هذه المادة كذلك إلزام الأب بتوفير سكن للمحضون، وفي ذلك حماية للطفل المتشرد والضياع.
الفصـل 100:
يراعى هذا الترتيب إذا كان الأول مستحقا للحضانة وإلا انتقلت إلى الذي يليه وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما.
المـادة 165:
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرير اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
الفصل 100 من مدونة الأحوال الشخصية متمم للفصل 95 ليؤكد أن الترتيب الوارد في الفصل الأخير يراعى في حال استحقاق الأول للحضانة وإلا انتقلت إلى من يليه تلقائيا. أما مدونة الأسرة في مادتها 165 فقد أعطت الحق للقضاء في التدخل لتحديد من يراه صالحا للحضانة من يقبلها أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط.
الفصـل 102:
تمتد الحضانة حتى يبلغ الذكر 12 سنة والأنثى 15 سنة، ويخير المحضون بعد ذلك في الإقامة مع من يشاء من أبيه أو أمه أو غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99.
المـادة 166:
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكن اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبث وفق مصلحة القاصر.
توحيد السن الذي يختار فيه المحضون من يحضنه في 15 سنة بالنسبة للجنسين، مع تمديد الحضانة إلى 18 سنة. وفي هذا إلغاء للتمييز بين الأطفال في الحضانة على أساس الجنس، مع التأكيد على دور القضاء في تحديد الحاضن في حالة عدم اتفاق الأهل.
كما أقرت هذه المادة (166) بحق الطفل في اختيار حاضنه في حال غياب أحد الوالدين، وهو ما ينسجم مع حق الطفل في التعبير عن رأيه والاستماع إليه.
الفصـل 110:
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر غير الاختياري الذي منعه منها.
المـادة 170:
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
فسح المجال أمام القضاء للتدخل قصد إعادة النظر في عملية استحقاق الحضانة مراعاة لمصلحة الطفل.


الجـدول الثانـي:
المقتضيات الجديدة في مدونة الأسرة المتعلقة بالطفولة
وما يقابلها في اتفاقية حقوق الطفل
المقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية
ما يقابلها في الاتفاقية
ملاحظات لجنة الطفل
المـادة 45:
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية وأصرت المرأة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالإنفاق عليهم.
المـادة 27 – الفقرة 4:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.
تخلو المادة 45 من المدونة من الإشارة إلى مسؤولية الآباء المغاربة المتواجدين خارج المغرب. وبهذا تحتاج هذه المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل إلى اتفاقيات خاصة مع دول المهجر في مجال القضاء.
الفصـل 54 - الفقرة 1:
للأطفال على أبويهم حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.

المـادة 6– الفقرة 1 و2:
1-       تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2-       تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
تختزل المادة 54 من المدونة في فقرتها الأولى المادة 6 من الاتفاقية بفقرتيها الأولى والثانية وتحدد السن الذي تستمر فيه مسؤولية الآباء عن أبنائهم إلى حين بلوغ سن الرشد أي 18 سنة.
الفصـل 54: الفقرة 2:
للأطفال على أبويهم العمل على تثبيت هويتهم أو الحفاظ عليها خاصة بالنسبة للإسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

المـادة 7: الفقرة 1:
يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
تكاد المادتان 54 من المدونة في فقرتها الثانية والسابعة من الاتفاقية في فقرتها الأولى، أن تتطابقا تطابقا تاما في المضمون والصياغة.
المـادة 54 – الفقرة 3:
للأطفال على أبويهم الحق في النسب والحضانة والنفقة.
المـادة 54 – الفقرة 4:
إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
المـادة 27 – الفقرة 2:
يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
تختزل المادة 54 من المدونة في فقرتيها الثالثة والرابعة المادة 27 من الاتفاقية في فقرتها الثانية، كما أنها تقوم بتفصيلها وذلك بتحديد طبيعة مسؤولية الأبوين في الحضانة والنفقة والنسب والرضاعة.
المـادة 54 – الفقرة 5:
اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.

المـادة 24 – الفقرة 1:
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
يكتفي المادة 54 من المدونة في فقرتها الخامسة بالإشارة إلى الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للطفل دون التطرق إلى مستوى العلاج المفروض توفيره بمختلف الوسائل التي كانت الاتفاقية واضحة فيها.

المـادة 54 – الفقرة 6 – الجزء أ:
للأطفال على أبويهم حق التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل.
المـادة 5:
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين، أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما نص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة للتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
تلائم المادة 54 من المدونة في الجزء الأول من فقرتها السادسة مضمون المادة 5 من الاتفاقية التي ظلت مفتوحة في وجه الخصوصيات المحلية لكل مجتمع.
المـادة 54 – الفقرة 6 – الجزء ب:
للأطفال على أبويهم اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
المادة 19 – الفقرتان 1 و2:
1-       تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنضوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2-       ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل رعايتهم، وكذلك الأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
تختزل الماد 54 من المدونة في الجزء الثاني من فقرتها السادسة المادة 19 من الاتفاقية، إلا أنها لم تحدد كما فعلت الاتفاقية في مادتها 19 أشكال العنف والإساءة والاستغلال الذي يمكن أن يتعرض له الطفل، ولا أشكال الوقاية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 19 من الاتفاقية، وبذلك تظل المادة 54 من المدونة في الجزء الثاني من فقرتها السادسة عامة وغير واضحة ومفتوحة في وجه كل الاحتمالات.
وقد قامت الاتفاقية بتفصيل أكثر لأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في مواد أخرى، كالاستغلال الاقتصادي (المادة 32) والجنسي (المادة 34) وجميع أشكال الاستغلال الضارة برفاهه (المادة 36). وهو ما أغفلت المدونة الإشارة إليه في أي من موادها.
المـادة 54 – الفقرة 7 – الجزء ب:
للأطفال على أبويهم التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع.
المـادة 29 – الفقرة 1 – الجزء د:
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
تقتصر المادة 54 في المدونة في الجزء الأول من فقرتها السابعة على الإشارة إلى توفير التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للعضوية النافعة في مجتمعهم، إلا أنها تهمل الإشارة إلى تأهيل الطفل للعضوية في المجتمع الدولي كما ورد في الاتفاقية، وهو ما يمكن أن يساعد الأطفال المغاربة على الاندماج في بلدان المهجر.
المـادة 54 – الفقرة 7 الجزء ب:
على الآباء أن يوفروا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
المـادة 29 – الفقرة 1 الجزء أ:
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
تطابق المادتين من حيث المضمون والأهداف.
المـادة 54 – الفقرة 10:
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
المـادة 23 – الفقرتان 1 و 3:
1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
3- إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن يهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهة وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
تختزل الفقرة 10 من المادة 54 في المدونة المادة 23 من الاتفاقية التي تتحدث بتفصيل عن الرعاية الواجب توفيرها للطفل المعاق.
المـادة 54 – الفقرة 11:
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون.
المـادة 3 – الفقرتان 3 و4:
3-       تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
4-       تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
هناك تركيب في الفقرة 11 من المادة 54 من المدونة لمضمون المادة 3 من الاتفاقية في فقرتيها 3 و 4. ففي حين تحدثت المادة 38 من الاتفاقية عن نوعية التدابير التي على الدولة أن تتخذها لحماية الأطفال وضمان حقوقهم اكتفت الفقرة 11 من المادة 54 من الاتفاقية بعبارة "التدابير اللازمة".
المـادة 54 – الفقرة 12:
تسهر النيابة العامة على مراقبة وتنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
المـادة 3 – الفقرة 1:
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات للرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يُولَى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفُضْلَى.
في حين تحدثت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية عن ثلاث أنواع من السلطات هي القضائية والإدارية والتشريعية، اكتفت المدونة بذكر السلطة القضائية في شخص النيابة العامة، وهي عملية انتقائية اقتصرت على طرف واحد هو القضاء.
المـادة 83:
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
المـادة 27 – الفقرة 4:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.
تكرار الإحالة على المادة 27 في فقرتها الرابعة من الاتفاقية بعدما تمت الإحالة عليها في المادة 45 من المدونة المتعلقة بالتعدد، ويحال عليها هنا بخصوص الطلاق لإلزام الزوج بأداء مستحقات الزوجة والأطفال، لكن دون الإشارة إلى الآباء المتواجدين خارج المغرب كما حدث مع المادة 45.
المـادة 85:
تحدد مستحقات الأطفال الملزم نفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المـادة 3 – الفقرة 2:
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عليه، ويتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية.
وظفت المدونة في مادتها 85 الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية للتأكيد على توفير ظروف العيش الكريم للأطفال بعد الطلاق، لكن دون الإشارة إلى التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه المادة كما فعلت الاتفاقية في المادة المذكورة.
المـادة 156:
إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمله بالخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
‌أ-       إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء.
‌ب-   إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
‌ج-    إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن إذا أقر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة 8 – الفقرتان1 و 2:
1-       تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2-       إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض عناصر أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
التزام المدونة في مادتها 156 بمضمون المادة الثامنة من الاتفاقية لمساعدة الطفل على إثبات هويته إذ حرم منها، مع اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان تنفيذ مضمون هذه المادة.
المـادة 165:
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وُجِدَ ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المـادة 3 – الفقرة 1:
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يُولَى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضل.
يتم توظيف الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية للمرة الثانية في المدونة في سياق تدخل القضاء وللحسم في أحقية الحضانة بعدما تمت الإحالة عليها في الفقرة 12 من المادة 54 في سياق تدخل النيابة العامة لتطبيق أحكام المدونة.
المادة 166 – الجملة 1:
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر وللأنثى على حد سواء.
المـادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لا يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
التزمت المدونة في الجملة الأولى من المادة 166 بالمادة الأولى من الاتفاقية لتحديد وتقنين السن الذي تستمر فيه الحضانة.
المـادة 166 – الجملتان 2 و 3:
بعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكن اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي.
المادة 12- الفقرتان 1 و 2:
1-       تتكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتُولَى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2-       ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، وتُولَى آراء الطفل الاعتبار الواجب لسن الطفل ونضجه.
تختزل الجملتان الثانية والثالثة من المادة 166 من المدونة المادة 12 من الاتفاقية بفقرتيها الأولى والثانية، وتوظفها في سياق اختيار الطفل لحاضنه عند بلوغه سن الخامسة عشرة مع ما يتلاءم مع حرية الطفل في التطبيق عن آرائه.
المادة 166 – الجملة 4:
وفي حالة عدم الموافقة يرفع الأمر للقاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المـادة 3 – الفقرة 1:
انظر الفقرة 12 بين المادة 54 من المدونة وكذا المادة 165 في هذا الجدول.
تتم الإحالة من جديد للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية لإثبات دور القضاء في تحديد الحاضن إذا لم يتوافق الأهل والطفل.
المـادة 170:
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المـادة 3 – الفقرة 1:
انظر الجدول بخصوص المادة 54 من المدونة في فقرتها 12 وكذا المادتين 165 و 166.
تتم الإشارة للمرة الرابعة إلى المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الأولى، وتوظف هنا في سياق إعادة النظر في أحقية الحضانة من طرف المحكمة.
المـادة 171:
تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك فللقاضي أن يقرر بناء على ما لديه من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

المـادة 18 – الفقرة 1:
تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفصلى موضع اهتمامهم الأساسي.
الالتزام بالمادة 18 في فقرتها الأولى من الاتفاقية، في التعديل الذي طرأ على الفصل 99 من المدونة القديمة والذي صيغ من جديد في المادة 171 من مدونة الأسرة، وذلك بإلغاء اللائحة الطويلة من الأوصياء والاكتفاء بذكر الأم والأب وأم الأم، وفي حال تعذر إسناد الحضانة لأحدهم يتدخل القضاء لتجديد الحاضن وفقا لمصلحة الطفل الفُضْلَى.
المادة 175 – الفقرة ب:
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها، إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
المـادة 23 – الفقرة 2:
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفير الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
إعطاء الأحقية للأم في الاحتفاظ بحضانة الطفل المعاق بعد زواجها مراعاة لحالته الخاصة، وذلك ملاءمة للفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاقية.

إعداد: عز الدين العامري
عثمان حلحول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم