السبت، 30 نوفمبر 2013

قضاء الأسرة ( التنظيم-الأهداف-الاختصاص)





مقدمة

    صدر مؤخرا قانون جديد للأسرة بعد الجدل الحاد الذي أثاره هذا الموضوع بين أنصار الاتجاه المحافظ وأنصارالاتجاه الحداثي(1)، وقد أجمع الجميع على أنه قانون متميز، وأنه نجح في التوفيق بين الاتجاهين، بحيث اعتبر في مضمونه مسايرا لواقع العصر، ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية، وفي عمقه مستمدا من الشريعة الإسلامية(2)، ومن الأمور التي وقع عليها الإجماع أيضا نجد ضرورة وجود قضاء متخصص من أجل ضمان التطبيق السليم لهذا القانون، فالجميع ربط نجاح هذا القانون بوجود قضاء فعال وعادل، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس، ويتضح هذا من خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ـ السنة التشريعية 2003-2004 والذي أعلن فيه جلالته عن الخطوط العريضة لهذا القانون حيث أشار إلى قيامه بتوجيه رسالة إلى وزير العدل تضمنت ما يلي : «.... وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة مهما تضمنت من عناصر الإصلاح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل،  ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البث في القضايا، والتعجيل بتنفيذها...».
        وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق للتنظيم القضائي المغربي أن عرف جهازا قضائيا مستقلا وخاصا بالقضايا الأسرية،  وقد يزعم البعض بوجود هذا الجهاز قاصدا المحكمة الشرعية غير أننا نرد بأن دور هذه المحكمة المتكونة فقط من قاض للتوثيق والسادة العدول يقتصر فقط على تلقـي الاشهاد بالزواج، والطلاق وبعض القضايا المتعلقة بالإرث والمحاجير، كما أن تصفـح تاريـخ الأحوال الشخصية يبرز لنا غياب أي إشارة إلى هذا القضاء، بداية مـن مدونـة 1957 ومرورا بتعديلات 1993، و قد تضمن مشروع الخطة الوطنية للإدماج المرأة في التنميـة ضرورة وجود محاكم خاصة بالقضايا الأسرية (3).
          وهكذا فقد كان النظر في قضايا الأحوال الشخصية مسندا إلى غرفة الأحوال الشخصية، وهي غرفة من ضمن غرف المحكمـة الابتدائيـة، والمعروف أنه لم يكن هناك ما يمنع من أن تنظر باقي الغرف في أي قضية كيفما كان نوعها.
        وقد تم تدشين أقسام القضاء الأسـري يـوم 05/09/2002 بكل من المحكمة الابتدائية بالرماني وابن سليمان، وذلك نظرا للإحساس بخصوصيـة القضايا بالأسريـة، والمشاكل التي تعتريها، غير أن إحداث هذه الأقسام لم يكن يستند على أي أساس قانوني، وذلك إلى غاية صدور قانون 73-03 المتعلق بتعديل التنظيم القضائي، الذي إلى جانب تكريس ما سبق، قام أيضا بتدقيق اختصاص هذا القسم، كما منحه الاستقلالية عن باقي الغرف وقد انطلقت بعد صدور هذا القانون سلسلة من التدشينات لأقسام قضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة كان آخرها بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
        ومن الدول التي سبقتنا في هذا المجال نجد تونس ( 4 )التي تعتبر تجربتها تجربة رائدة بالنسبة لنا، أما مصر التي سبقتنا في تعديل قانونها الأسري، فإن مسألة إحداث قضاء أسري مستقل ما تزال إلى حد الآن مجرد مشروع ( 5 ).
          وبما أن إحداث قسم قضاء الأسرة تجربة حديث بالنسبة للمغرب فإن دراسته منالناحية النظرية تكتسي أهميـة بالغـة، و ذلك مـن أجل التعريف به و بمكوناته و خصوصيته، خصوصا وأننا أشرنا سابقا إلـى أن الكل يعـول عليـه مـن أجل تفعيل المدونـة الجديـدة، كما أن أهميته العملية تنبع من نفس السبب – أي كونه تجربة جديدة- ، فمن المعروف أن كل تجربة جديدة مهما بلغة درجة الحرص على نجاحها إلا و تتخللها بعض الهفوات ، ومن تم فإن دراسة هذا الموضوع ستمكننا من الوقوف على هذه الثغرات من أجل العمل على تجاوزها.
          و السؤال الذي يمكن إثارته هو كيف يمكن لقسم قضاء الأسرة أن ينجح في تفعيل مدونة الأسرة؟.
             و الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الإجابة على السؤالين التاليين:
         الأول هو التساؤل عن ماهية الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال إحداث قضاء أسري متخصص؟، و الثاني: هو مدى نجاح هذا القضاء في تحقيق هذه الأهداف من خلال الاختصاصات الموكولة إليه؟.
        فمن خلال الإجابة عن هذين السؤالين سنتمكن من الوقوف على مناطق القصور من أجل محاولة تفاديها، و بالتالي تمكن القضاء المغربي من كسب الرهان الملقى على عاتقه،و بعبارة أخرى تمكن القضاء المغربي من تطبيق مدونة الأسرة ن تطبيقا سليما، و محافظا على الفلسفة التي جاءت بها المدونة الجديدة، و المتمثلة في تحقيق المساواة و العدل، و المحافظة على السلم الأسري، في اتجاه إعداد مجتمع سليم و قوي، يسود فيه الاحترام بين كل مكوناته.
و من خلال ما سبق يظهر لنا تصميم هذا الموضوع الذي سيكون على الشكل التالي:
الفصل الأول: الغاية من إحداث قضاء أسري متخصص.
الفصل الثاني: تجسيد أهداف قضاء الأسرة في الواقع.

الفصل الأول: الغاية من إحداث قضاء أسري متخصص.
        في هذا الفصل سنتحدث عن الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال إحداث القضاءالأسري( المبحث الأول)، كما سنتطرق فيـه إلى التنظيم الهيكلـي لهذا القضاء، و ذلك لأن معرفـة هذه الهيكلة ستمكننا من معرفة الأجهزة المعنية بتحقيق هذه الأهداف(المبحث الثاني).
المبحث الأول:فوائد إحداث قضاء متخصص في قضايا الأسرة.
      يمكن تقسيم أهداف قضاء الأسرة إلى ، أهداف مباشرة و أهداف غير مباشرة:
       المطلب الأول: الأهداف المباشرة.
   أهم ما يرجـى تحقيقـه من القضاء المتخصص نجد سرعة البت ( الفقرة الأولى )، ثم التسهيل علـى التسهيل على المتقاضين ( الفقرة الثانية ).
            الفقرة الأولى: سرعة البت في القضايا.
       من أهم المبادئ التـي نقف عليها بمجرد استقراء المدونة ، نجد حرص المشرع على الإسراع فـي البت، و ذلك من خلال وضع أجال محددة يجب على القضاء احترامها.
         فالمادة 45 من المدونة أوجبت على الزوج إيداع المبلغ الذي تحدده المحكمة لفائدة الزوجـة و الأولاد داخل أجل 7 أيام و إلا اعتبر الزوج متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، و نجد أيضا المادة 83 التي تلزم الزوج بإيداع المبلغ الذي تحدده المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما كمستحقات للزوجة و للأطفال و إلا اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
        كما نجد المادة 97 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الفصل في دعوى الشقاق يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.( 6 )
      وفي التطليق لعدم الإنفاق نجد المادة102 من مدونة الأسرة التي تنص في فقرتها الثانيـة على أن المحكمة عليها أن تحدد للزوج أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما حتى ينفق خلاله و إلا طلقت المحكمة عليه إلا في حالة وجود ظرف قاهر و استثنائي.
       و في الفقرة الثالثة مـن نفس المادة تنص علـى أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق و لم يثبت العجز تطلق المحكمة الزوجة حالا.
       و فـي نفس الإطار و احتراما لنفس الفلسفـة التي يرجى منها الإسراع في البت نجد المادة 112 من مدونة الأسرة بالنسبة للتطليق  بسبب الإيلاء و الهجر، فالمحكمة ملزمة بالبت بعد أشهر من تاريخ رفع الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة.
        و في نفس السياق، نجد المادة 113 من م أ التي حددت الأجل الأقصى في دعاوى التطليـق باستثناء حالة الغيبة في أجل أقصاه ستة أشهر.
        إن تحديد آجال من شأنه أن يخلق في نفوس المتقاضيين ارتياحا، و يشجعهم على اللجوء إلى القضاء، لأن التجربة أثبتت أن المساطـر الطويلة لا تبعث على الارتياح و تدخل اليأس في نفوس الأشخاص، كما أنها تفقد الناس الثقة في مرفق القضاء (7).
         غير أن هذه السرعة ستظل مجرد حبر على ورق  في غياب جهاز قضائـي متخصص، من هنا تبرز الغاية من إحداث قسم قضاء الأسرة، فبسبب كون اختصاصـه مقصور علـى القضايا الأسرية ، فسيكون بإمكان المسئولين عليه وضع تنظيم داخلي يتوافق مع هذه السرعة.
        الفقرة الثانية: التسهيل على المتقاضيين.
         إذا كان النظام القضائي السابق بشأن الأحوال الشخصيـة لم يهتم بجمع شتات أقسامها، فإن التوجيهات الملكية حثت على إدماج جميع الأقسام بقسم  واحد حتى يتم تسهيل المأمورية على المتقاضين بشأن كافة النزاعات الأسرية، سواء تعلقت بقيام رابطـة الزواج أو انفصامها أو شؤون القاصرين أوالتوثيق  أو قضايا الحالـة المدنيـة، و ذلك من أجل تفعيل نصوص المدونـة و جعل الآجال المسرة بها قابلة لأن تكون آجالا محترمة، و نافذة و ليس شكلية فقط.(8)
        إن التسهيل على المتقاضيين لا يشمل فقط جمـع شتات قضاء الأسرة فـي قسـم واحد بل يتعدى إلى التيسير على المتقاضيين من كل النواحي، كالتيسير في ميدان الإثبات، هذا الجانـب الذي كان يشكل عقبة كبيرة في مواجهة الزوجة خاصة في دعوى التطليق، بحكـم أن المشاكـل الزوجية قلما يطلع عليها الغير حتى يشهد عليها، و قد تنبـه المشرع لذلك، حيث فتح المجال لكل وسائـل الإثبات بما فـي ذلك الاستماع إلى الشهود فـي غرفـة المشورة، و هذا ما جاءت به المادة100من مدونة الأسرة التي تنص على أنه: 
     " تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة...".
      بل أن هذا التيسير بلغ إلى حد اعتماد مسطرة الشقاق التي لا تكلف الزوجة أي إثبات بـل ينوب الحكمان عن الزوجين في استقصاء أسباب الخلاف و بذل الجهد لإنهاء النزاع.
     إن إقرار قضاء أسري مستقل، ليس الغرض منه السرعة في البت و التسهيل علـى المتقاضيين فقط، و إنما يتعدى ذلك إلى أهداف غير مباشرة تتجلى في تحقيق العدل و الإنصاف و الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك.
    المطلب الثاني: الأهداف الغير مباشرة
                  لقضاء الأسرة.
         كما قلنا سابقا فإن الأهداف غيـر المباشرة لقضاء الأسرة تتجلـى فـي تحقيـق العدل والإنصاف ( الفقرة الأولى )، و الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك( الفقرة الثانية ).
      الفقرة الأولى: العدل و الإنصاف.
         إن روح مدونة الأسرة و إقرار قضاء مستقل تتجلى في تحقيق العدل و الإنصاف، و تحقيق المبادئ التي تسعى المدونة إلى تكريسها رهين بوجود قضاء فعال و نزيه و عدم تحيزه لصالح أحـد الأطراف، فنصوص عديدة وردت في المدونة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، مذو من بينها نجد المادة 41 ، التي تحث المحكمة على احترام الشروط الإسثتنائية للتعدد.
       و من بينها أيضا، نجد ترسيخ دور القضاء في عملية الفرقة أنواعها، و حتى علـى مستوى الطلاق، إذ نجد ضرورة مراقبة القضاء لعملية الطلاق منذ بدايتها إلى نهايتها و هذا يظهر من خلال المواد من 78 إلى 89إذ تواكب المحكمة العمليـة منذ تقديم الطلـب إلى محاولة الصلح و تحديد المستحقات و توثيق رسـم الطلاق حتـى إصدار قرار معلل قابل للطعن وفق الإجراءات العادية، بل أكثر من ذلك فقـد أوكل المشرع النظـر في التطليق و الطلاق علـى حد السواء للمحكمة التي تتكون من ثلاثة قضاة لتوفير ضمانات أكثر.
        و على اعتبار كون  مدونة الأسرة تسعى إلى إنصاف المرأة، و حمايـة كرامـة الرجـل و ضمان حقوق الطفل، فإن هذا الأخير أيضا تم إنصافه بأن أصبح مـن التزامات القضاء تقديـر تكاليف سكنى المحضون مستقلة عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرها، و هو ما أقرته المادة168 من مدونة الأسرة، مع مراعاة مصلحة المحضون في إسناد الحضانة (المادة 170 من مدونة الأسرة).( 9 )
       الفقرة الثانية: الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك.
      يتجسد مبدأ الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك من خلال تفعيل مسطرة الصلح.
         رغم أن الطلاق الموقع  من أحد الزوجين مباشرة مرهون بالإذن القضائي، و بالرغم من أن القصد من هذا الإذن هو الحد من اللجوء للطلاق إثناء العازمين عليه  و إصلاح ذات البين بينهما،فإن هذا الإجراء المحدث بمقتضى تعديل 1993 ، لم يقدم عمليا، خدمات تذكـر للأسرة، و ذلك لعدة اعتبارات من بينها كثرة الملفات بما لا يسمح للقضاء بإفراد الوقت الكافي لكل ملف و محاولة التعرف على أسباب الخلاف الحقيقية، و إيجاد حل لها.
     من جهة أخرى ، و بالنظر لعدم توفر الأجهزة و الأطر الكافيـة القادرة علـى ردم الخلاف و إيجاد الحلول بطريقة عملية متينة، نجد مهمة القضاء في هذا الشأن محدودة جدا، بالتالي تنحصر مسطرة الصلح في أحيان كثيرة في محاولات سطحية( 10 ).
         و لقد أولى مشرع مدونة الأسرة لمسطرة الصلح أهميـة كبرى حفاظا على كيان الأسرة من التفكك، و تتدخل في مسطرة الصلح ثلاث مؤسسات تتمثل في: ٭-القاضي.
                                                                     ٭- الحكمين.                 
                                                                     ٭- مجلس العائلة.
        فالمدونة الحالية وسعت من الصلح و أعطت القضاء كامل الصلاحية في اختيار أي مؤسسة للصلـح دون قيد أو شرط، بل توسعت إلى أبعد مـن ذلك إذ فتحت المجال لكل من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين ( المادة 82 من مدونة الأسرة )، و بذلك منحت القضاء حرية تامة،  الغرض منها هو الإصلاح و إنقاذ الأسرة.
           و مما يدعم توجه المشرع في  الحفاظ على هذا الكيان أن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل  بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما في حالة وجود أطفال.
           بعدما قمنا بالاحاطة بأهم الأهداف التي توخاها مشرع مدونة الأسرة، سننتقل إلى التطرق لتنظيم الجهاز الذي سيتولى تحقيق هذه الأهداف.
     المبحث الثاني: التنظيم الهيكلي لقضاء الأسرة.
        في هذا المبحث سنتكلم عن الأعضاء الذين يكونون القضاء الأسري ، على اعتبار أن معرفة اختصاصات القضاء الأسري بصفة دقيقة ،  تتطلب معرفة دقيقة لمختلف الأعضاء  المكونيـن لهذا القضاء، و هكذا سنتكلم فـي ( المطلب الثاني ): عن التنظيـم الحالي أي التنظيم المستحدث بعد صدور القانونين  72/03  و 73/03 ، أما ( المطلب الأول ): فسنخصصـه للحديث عـن التنظيمالذي كانت قبل صدورهما، و ذلك لأن معرفة ما هو كائن ، لا تتم إلا بمقارنته بنا كان.
     المطلب الأول: التنظيم قبل صدور القانونين
                   72/03 و 73/03.
    سبق لنا أن أشرنا في المقدمة إلى أن إحداث أقسام خاصة بالأسرة تم قبل صدور القانون 73/03 ، المتعلق بتعديل التنظيم القضائي، و بالتالي فإننا عندما قلنا أننا سنتكلم عـن التنظيـم السابق لصدور القانونين 72/03 و 73/03، كنا نقصد التنظيم الذي وضع بعد إحداث هذه الأقسام، و ليس ما كان قبل ذلك.
          و هكذا كان هذا القسم يتكون من:  رئيس قسم القضاء الأسري و هو قاضي، و مـن رئيس شعبة الأسرة و هو منتدب قضائي، و قاضي التوثيق و شؤون القاصرين بجميع آلياته، نائب
وكيل الملك و كتابـة النيابة العامة، الصندوق، مكتب الإرشاد، مكتب التبليغ و التنفيذ، مكتب النسخ، مكتب العدول ( 11).
               و سنقوم بالتعريف ببعض هذه الأجهزة نظرا لأهميتها:
            -أول من سنتكلم عنه هو مؤسسة قاضي التوثيق: و هي مؤسسـة إسلاميـة المنشأ، و الملاحظ أن القاضي يكون دائما ذكرا، نظرا لبعض المهام الملقاة على كاهله و التي لها صبغة دينية تشترط فيها الذكورة( 12)،و المقصود بهذه المؤسسة هو تلك الإدارة القضائية التي تعنـى بتوثيـق الحقوق و المعاملات و إثبات التصرفات و الوقائع وفق الشكل و المضمون الذي يحدده القانون.
        و تتكون هذه المؤسسة من قاضي أو عدة قضاة، و من عدول ، و من نساخ، و من أعوان توثيـق، و من مساعدين عاملين بمكتب العدول و مقارهم، و إنما تنسب المؤسسة عادة إلى قاضي منفرد مع أنها تتكون من كل ما ذكر، لأن القاضي هو الرئيس المباشر لها، و المشرف على  إدارتها، و لهذا عندما  يتم الكلام عن مؤسسة التوثيق يقصد  بها  خصوصا المهام لتي يمارسها قاضي التوثيق بصفته هذه، و نحن عندما سنتكلم عن اختصاصات هذه المؤسسـة سنتعامل معها بهذا  المعنى، أي سنتكلم عنه فقط و بانفصال عما ذكر.
            و يعين قضاة التوثيق بقرار لوزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة لتجديد، و يعينون من بين رجال السلك القضائي، دونما اعتبار لدرجتهم أو رتبتهـم، و ترتبط اختصاصاتهـم بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية  (13).
         -قاضي شؤون القاصرين: هو القاضي المكلف بشؤون المحاجر سواء كان الحجر للصغر أو للسفه أو للعته، أو المحكوم عليه الذي ينفد عقوبـة جنائيـة، حيث يفقـد أهليـة الأداء لمدة
  تنفذ العقوبة، و هو قاضي من قضاة المحكمة الابتدائية يعين حسب المادة182 من ق.م.م للقيام
بهذه المهمة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل الذي يراعـي فـي اختياره المعرفـة بأحكام الأحوال الشخصية ( 14).
   و قد يلاحظ البعض أن هذا القسم له تشكيلة خاصة به تختلف عن باقي غرف المحكمـة الابتدائية، الشيء الذي يضمن له استقلاليته و خصوصيته، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود نص قانوني يمنع باقـي الغرف من التدخل في اختصاصـه، كما أن اختصاصات أعضائه لم تكن محددة تحديدا كافيا، مما يفتح المجال للتأويل، زيادة على  تعدد الاختصاصات الملقاة على بعض أعضاء هذا الجهاز و غير  ذلك مـن المشاكـل، هذا ما حاول قانـون مدونـة الأسـرة، و كذا القانونيين 72/03و73/03 تجاوزه، و هو ما سنلاحظه في المطلب الموالي.
    المطلب الثاني:التنظيم بعد صدور القانونين
                                                            72/03و73/03.
        لقد أتى قانون 73/03 المتعلق بتعديل التنظيم القضائـي زيادة علـى حصر اختصاصات قضاء الأسرة بمقتضى قانونـي جد مهم يتمثل في منع الغرف الأخرى من النظر في القضايا الخاصة بأقسام قضاء الأسرة بحيث نص علـى ما يلـي: « يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في كـل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة».
          كما أضاف القانون 73/03 المتعلق  بتعديل قانون المسطرة المدنيـة عناصر جديدة إلى الجهاز القضائي المتعلق بالأسرة و انطلاقا مما سبق عملت وزارة العدل على وضع  التنظيم  الهيكلي لقضاء الأسرة و الذي يتكون مما يلي( 15):
- رئيس القسم و الذي يشرف على ما يلي:
      1- هيئة الحكم ك وهي المكلفة بقضايا الأحوال الشخصية و الميراث و كل ما لـه علاقـة
      برعاية و حماية الأسرة، و قضايا الحالة المدنية، و قضايا الكفالة.
      2- قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
      3- القاضي المكلف بالتوثيق.
      4- القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
      5- كتابـة الضبط: و التي تتكون من كتابة ضبط القسم، الصندوق، مكتب الإرشادات،
        مكتب الاستقبال، مكتب النساخة.
   - ممثل النيابة العامة ، و كتابة ضبط النيابة العامة.
    - كما تم إحداثقاضيا خاصا بتنفيذ الأحكام.
          و يلاحظ أن هذه الهيكلة حاولت تجميع كل الأجهزة التي لها علاقة بالأسرة فـي جناح واحد .
         و سنحاول إعطاء بعض التوضيحات حـول أعضاء هذا القسم، مـن خلال التعريـف بالأعضاء الجدد، و إظهار ما تم تغيره في الأعضاء الموجودين سابقا.
        يوجد في كل قسم من أقسام الأسرة، رئيس بالإشراف على هذا القسم، و كذا تصريـف القضايا، و هو غالبا قاضي من الدرجة الثانية أو الثالثة.( 16)
       و إلى جانبه يوجد ممثل النيابة العامة، و قد يرى البعض أن هذا ليس بجديد، فالهيكلة السابقة
أيضا تحتوي على وكيل الملك، لكن الفرق يمكن في حجم الاختصاصات التي أوكلت له، و كـذا الصفة التي أصبح يتدخل بها في قضايا الأسرة، صحيح أنه لم توكل  له مهمة القيام بمحاولة  الصلح على عكس نظيره المصري (17)، إلا أن هذا لا يقلل من مكانته داخل قسم قضاء الأسرة(18).
          وإذا  كان ضم الهيئة الثلاثية إلى هذا القسم اعتبر خطوة إيجابيـة و محمودة لما فيها مـن تجميع لشتات القضاء الأسري، غير أن هذا التجميع  في نظرنا يصعب تحقيقـه علـى المستـوى العملي، نظرا لعدم وجـود نص قانوني يمنـع باقـي أقسام قضاء الأسرة – الموزعين على أرجاء المملكة- من النظر  في القضية إذا ما رفعت القضيـة بقسم قضاء الأسرة بالرمانـي مثلا، و كان ينبغي الاستفادة من المشرع المصري في هذا الصدد بحيث أنـه أشار في قانونـه الأسري في  المادة العاشرة منه إلى انعقاد الاختصاص بنظر دعاوى النفقة و الحضانة و كل  القضايا المترتبـة  علـى التطليق أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الطلاق أو التطليق، و أوجب على المحاكم الأخرى إحالـة قضايا النفقة و الحضانة و غير ذلك من القضايا المطروحة أمامها  إلى المحكمة  الابتدائية التي تنظـر الطلاق أو التطليق(19)، و هذا ما كرسه المشرع المصري من خلال مشروع محاكم الأسرة(20).
          كما أن الهيكلة الجديدة تميزت بإضافة عضو جديد إلى قسـم قـضاء الأسرة، و نقصـد القاضـي المكلف بالزواج، هذا القاضي أعطيت له اختصاصات جد مهمـة سنتعرض لها لاحقا، وهذا القاضي حسب
ما جاء في الفصل 179 من ق.م.م المعدل بمقتضى القانون 72/03،هـو أحد قضاة المحكمة الابتدائية يتم تعينه لهذه المهمة من قبل وزير العدل لمدة ثلاث سنوات.
          كما تم الاحتفاظ أيضا  بقاضي التوثيق ضمن هذه الهيكلة، و الملاحظ هو التقليص مـن حجـم اختصاصاته، وهو ما سنلاحظه عند تدارس اختصاصات القضاء الأسري.
        كما تم الاحتفاظ أيضا بالقاضي المكلف بشؤون القاصرين، و قد تم الاحتفاظ بنفس كيفيـة تعينـه، و الخاضعة للفصل 182 من ق.م.م، كما  تم  تدقيق اختصاصاته، بحيث أصبحت محددة ومحصورة في الأمور المتعلقة بشؤون القاصرين فقط، عكس ما  كان عليه الأمر سابقا، و خاصة إذا كانت المحكمة بمدينة صغيـرة،
حيث كانت تسند له إلى جانب مهمته الأصلية مهام أخرى كالتوثيق، و إصدار الأحكام في القضايا المعروضة على المحكمة (21).
         و رغبة في ضمان فعالية القضاء، قام المشرع بالتنصيص على إحداث قاضي مكلف بمتابعة التنفيذ، و ذلك بمقتضى القانون 72/03 الذي عدل مجموعـة من فصول ق.م.م ، ومـن بينها الفصل429 حيث أضيفت له فقرة جديدة تنص على ما يلي: « يكلف قاضي بمتابعـة إجراءات التنفيذ، يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة» ، و ما يلاحظ علـى هذه الفقرة هو أن مهام قاضي التنفيذ ليست مقصورة على قسم قضاء الأسرة، بل تتعداه إلى سائر
الأحكام الصادرة عن  المحكمة الابتدائية، و  كان الأفضل إحداث قاض مكلف بالتنفيذ خاص بهذا القسم فقط، نظرا لخصوصية القضايا الأسريـة، التي تتطلب عناية  أكبر من  أجل ضمان تنفيذها، و نظرا لحساسيتها.
       بعد أن تعرفنا على هيكلة قسم قضاء الأسرة، سننتقل إلى الفصل الثاني، مـن أجل التعرف على الاختصاصات الموكولة إلى هذا القسم.                                                                         
الفصل الثاني: تجسيد أهداف قضاء الأسرة في الواقع.
           في هذا الفصل  سنتناول اختصاصات الموكولة للقضاء الأسري، و ذلك لأن معرفة هـذه الاختصاصات  هي التي ستمكننا مـن معرفـة مدى نجاح هذا  القضاء  فـي تحقيـق الأهداف المتحدث عنها فـي الفصل السابق، و هكذا سنتناول في المبحث الأول اختصاصات قضاء الحكم، و في المبحث الثاني اختصاصات النيابة العامة.
           المبحث الأول: اختصاصات قضاة الحكم.
         أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة، و ذلك  كالتالي : «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين، والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة».
            فهذا القانون تعرض للاختصاصات هذا القسم لكن بصفة عامة، ونحن سنقوم بتفصيل ذلك، وذلك من خلال معرفة اختصاصات، الهيئة الثلاثية، أي اختصاصات القضاء الجماعي (المطلب الأول) ثم معرفة اختصاصات القضاء الفردي (المطلب الثاني).
المطلب الأول : اختصاصات القضاء الجماعي
        يمكن القول بأن مدونة الأسرة أعطت اختصاصات واسعة للقضاء الجماعي أو ما يطلق عليه أيضا الهيئة الثلاثية وهذا الاختصاص شمل مواد عديدة من المدونة لعل أهمها :
         ـ فيما يخص الزواج : فالمحكمة مختصة بسماع دعوى الزوجية (المادة 16 من مدونة الأسرة)(22)، وإعطاء الإذن بالتعدد عند توافر شروطه تطبيقا للمادة 41 من مدونة الأسرة، ثم اختصاص القضاء الجماعي في اعفاء أو تعديل الشروط التي طرأت ظروف أو وقائع أصبح معهما التنفيذ العيني للشرط مرهقا (المادة 48).
           ثم اختصاص القضاء الجماعي بالتصريح ببطلان الزواج إذا تحققـت شروط ذلك (المادة
58) والحكم بوفاة المفقود أو إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود (75).
       ـ  فيما يخص الطلاق : تختص الهيئة الجماعية بالإذن بالإشهاد على الطلاق لدى عدليـن منتصبين (المادة 74) وانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين (المادة 82). بالإضافة إلى تحديد مبلغ يودعه الزوج بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما في حالة فشل الإصلاح بين الزوجين تطبيقا للمادة 83 من مدونة الأسرة.(23)
        كما يختص القضاء الجماعي في الاذن بالاشهاد على الطلاق في حالة تمليك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق (المادة 89)
        ـ فيما يخص التطليق بطلب أحد الزوجية سبب الشقاق، فللهيئة الثلاثية الحكم بالتطليق في حالة تعذر الإصلاح بين الزوجين واستمرار الشقاق (المادة 97).
        ـ إلزام الهيئة الجماعية بالبت في دعاوي التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 باستثناء حالة الغيبة داخل أجل ستة أشهر.
        ـ فيما يخص عدة الحامل فمن اختصاص القضاء الجماعي تقرير استمرار العدة أو انتهائها بالاستعانة بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه (المادة 134).
        ـ فيما يخص الحضانة : الاختصاص بتقدير تكاليف سكنى المحضون مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما (المادة 168). ثم إعادة النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون (المادة 170) وإقرار اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية في حالة تعذر اسناد الحضانة للأم أو الأب أو لأم الأم.
        ـ وفيما يخص النفقة : اختصاص القضاء الجماعي في تقرير النفقة والبت فيها داخل شهر واحد (المادة 190) وتحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكنى على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع والأجر الذي يتقاضاه (المادة 191).
    ـ فيما يخص  الحجر : إقرار الحجر أو رفعه اعتماد على خيرة طبية وعلى وسائل الإثبات  الشرعية (المادة 222).
        ـ فيما يخص النيابة الشرعية: تعين مقدم إلى جانب الوصي لمساعدته أو للإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر (المادة 234) واتخاذ كل الإجراءات الملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية (المادة 243) وتحديد أجرة الوصي أو المقدم عن أعباء النيابة الشرعية (المادة 264)، ثم إعفاء الوصي أو المقدم في حالة اخلاله بمهمته إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر (المادة 265).(24)
        ـ فيما يخص الميراث : تختص الهيئة الثلاثية عند الاقتضاء اتخاذ ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفي بالمعروف والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، وتقرير وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة (المادة 373)، وتعين مصفي التركة بعد اتفاق الورثة على اختياره أو إجبارهم على اختيار (المادة 375) ثم أخيرا الاطلاع على إحصاء التركة ومراقبة تصفيتها (المادة 386).
        تلك كانت أهم اختصاصات القضاء الجماعي ننتقل الآن إلى دراسة اختصاصات القضاء الفردي.
        المطلب الثاني: اختصاصات القضاء الفردي
        يشمل القضاء الفردي : القاضي المكلف بالزواج (الفقرة الأولى ) وقاضي التوثيق (الفقرة الثانية) وقاضي شؤون القاصرين (الفقرة الثالثة).
        الفقرة الأولى :اختصاصات القاضي المكلف بالزواج
        من أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة هي إحداث مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج ويمكن إجمال الاختصاصات الموكولة إليه في كونه يعطي الإذن بإبرام عقد الزواج لشخص
الذي تمنعه ظروف خاصة من إبرام عقد زواجه بنفسه وفق الشروط المحددة في المادة 17 من مدونة الأسرة بتأشيره على الوكالة بعد تأكده من توفرها على الشروط المطلوبة على أنه يمنع عليه أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه تطبيقا للمادة 18 من مدونة الأسرة.
        كما له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون 18 سنة مع تبيين المصلحة والأسباب المبررة لذلك تطبيقا للمادة 20 من مدونة الأسرة.
        ويبت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في حالة عدم موافقة النائب الشرعي للقاصر على طلب الإذن بالزواج وعند عدم حضوره إبرام العقد حسب ما جاءت به المادة 21 من مدونة الأسرة.
        وله أن يأذن بالزواج بالنسبة للشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أو أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر تطبيقا للمادة 23 من مدونة الأسرة.
        وأخيرا، فعليه أن يؤشر قبل الإذن بالزواج على الوثائق المتطلبة من أجل إبرام العقد وإعطائه الإدن للعدلين بتوثيق عقد الزواج وهذا ماجاءت به المادة 65 من مدونة الأسرة. كانت تلك أهم اختصاصات القاضي المكلف بالزواج.
        الفقرة الثانية: اختصاصات قاضي التوثيق .
        بداية نشير إلى أن المشرع في المدونة الجديدة قلص من الاختصاصات الممنوحة لهذا القاضي، وأعطاها إما إلى الهيئة الثلاثية، وإما إلى القاضي المكلف بالزواج.(25)
        فمن الاختصاصات التي نزعت منه لصالح الهيئة الثلاثية [المحكمة]، نجد الإذن بالطلاق الذي يوقعه الزوج، والخلعي مع ما يستتبع ذلك من القيام بالصلح بين الزوجين والاستماع إلى الشهود، والقيام بباقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد من  78 إلى 89 من مدونـة الأسرة، كانتدابها
حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه أهلا لإصلاح ذات البين، وتحديدها تكاليف سكن الزوجة، و الأطفال عند الاقتضاء ، و كذا تحديدها مستحقات الأطفال (26).
          و أيضا إذنها للزوجة بإيقاع طلاق نفسها آخذا بشرطها في حالة ما إذا كانت العصمة بيدها ( المادة 89 من مدونة الأسرة )، و من الاختصاصات التي انتزعت منه لصالح القاضي المكلف بالزواج نجد إذنه بزواج من لم يبلغ سن الزواج ( المادة 20 من مدونة الأسرة )، و بته في زواج القاصر في حالة امتناع النائب الشرعي من تزويجه ( المادة 21 من م أ )، إذنه بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ( المادة 23 من م أ ).
       أما الاختصاصات التي بقيت له حسب المدونة الجديدة فهي كالتالي:
    - أولا: نصت المادة 67 من م أ التي تتعلق بما ينبغي أن يتضمنه عقد الزواج، علـى ضرورة
            وجود خطاب القاضي على رسم الزواج و طابعه، و بالتالي نستنتج أن قاضي التوثيق
            هو المكلف بالخطاب على عقد الزواج.
   - ثانيا: حسب المادة 87 من م أ يقوم قاضي التوثيق بالخطاب على وثيقة الطلاق بعد أن تأذن
            المحكمة بتوثيقه لدى العدلين ، ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه نسخة من هذه الوثيقـة إلـى
            المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
  - ثالثا: قاضي التوثيق هو الذي يقوم بالخطاب على وثيقة الرجعة بعد أن يقوم باستدعاء الزوجة
           لإخبارها برغبة الزوج في إرجاعها ( المادة 124 من م.أ ) .
  - رابعا: من اختصاصاته أيضا بالرغم من أن المشرع لم يبين ذلك صراحة، نجد إذنـه بتوثيـق  شهادة  شهود اتفق حضورهم النطق بوصية لفظية، بعد أن تؤدى الشهادة أمامه يوم التمكـن من أدائها و يخطر الورثة بذلك فورا ( المادة 296 من م.أ ).
        و يجد تقليص اختصاصات قاضي التوثيق تفسيره بالرجوع إلى ما ورد في الخطة الوطنية الإدماج المرأة في التنمية، حيث نجد المطالبة ب  " الاعتراف للنساء القاضيات بإمكانية ممارسة مهمة التوثيق في مادة الأحوال الشخصية "(27). 
          و قد كان رد اللجنة العلمية كالتالي: " إن المجتمع المغربي المسلم لا يقبل أن تجلس قاضية على كرسي التوثيق، و كرسي التوثيق منه يخرج خطيب العيدين، و خطيب الاستسقاء، و هو قاضي القاصرين، و هو ولي من لا ولي له" (28).
          و بالتالي فإن قيام المشرع بتقليص اختصاصات هذا القاضي – في نظرنا – يعتبر حلا ذكيا،
نظرا لنجاحه في التوفيق بين الاتجاهين،  غير أن ما يعاب على المشرع هو عدم تحديد اختصاصات هذا القاضي بدقة، و ذلك لأنه لم يضفي عليه تسميته، بل يمكن استنتاج كونه مختصا مـن عبارة
" خطاب ".
         الفقرة الثالثة: اختصاصات قاضي شؤون القاصرين.
        على العموم هي اختصاصات شبيهة إلى حد ما بالاختصاصات التي كانت لـه قبل صدور
مدونة الأسرة مع زيادة التدقيق.(29)
        فهو الذي يأمر بفتح النيابات القانونية وكذا مراقبتها، فالفصل 184 من ق.م.م المعدل بقانون 72/03 ينص على أنه : "يفتح بقسم قضاة الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد سجل خاص يمسك لهذه الغاية"
        كما أن المواد 240 و 241 و 243 و 250 من مدونة الأسرة تؤكد على فتح ملف
 للنيابة القانونية وفق شروط معينة من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبالتالي فهذا القاضي ملزم بالأمر بفتح ملف لكل نيابة، وذلك في حالة وفاة الأب أو في حالة وفاة أم طفل بدون نسب وكذا في حالة الحجر على الأبوين، أو على الحي منهما، وأيضا في حالة ما إذا أعلن اهمال الطفل وعليه وموازاة مع ذلك الإشراف على هاته النيابات القانونية، ومراقبتها ومن اختصاصاته أيضا نجد الإشراف على التركات بعد وفاء صاحبها إلى حين تصفيتها وتقسيمها، فحسب المادة 372 من م .الأسرة، فلقاضي شؤون القاصرين اتخاذ جميع التدابير المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وحتى يتمكن قاضي شؤون القاصرين من أداء مهامه فقد خوله القانون صلاحية إصدار مجموعة من الأوامر بحيث له الصلاحية في الأمر بإجراءات تحفظية، مثلا الأمر بإقامة رسم عدة الورثة وذلك حسب المادة 267 (30)والأمر بإحصاء التركة حسب المادة 249(31) من م.أ، والأمر بوضع الأختام على التركة إذا كان هناك وارث قاصر حسب المادة 372(32). وله أيضا صلاحية الأمر بتثبيت الوصى، وتعيين المقدم المشرف، فحسب المادة 237 من مدونة الأسرة، فعلى القاضي إصدار أمره بثبيت الوصي بمجرد وفاة الأب، وعدم وجود الأم، وذلك بعد التأكد من توافر الوصي، المعين بوثيقة الايصاء على الشروط المنصوص عليها في المادة 246 من م. أ، واكتفاء الموانع المنصوص عليها في المادة 247 من نفس القانون وفي حالة عدم وجود الوصية، وعدم وجود الأم، فإن قاضي القاصرين يقوم بتعيين مقدم يسند له إدرة الشؤون المالية للقاصر وتطبيقا للمادة 244 من م.أ.
        وله سلطة الأمر بإجراء حجز تحفظي على الأموال الخاصة بالوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا امتنع على الإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها، أو إيداع مابقي لديه من أموال المحجور وذلك بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له، وله أيضا صلاحية الإذن للقاصر بإدارة أمواله وفق المادة 226 من مدونة الأسرة، وأخيرا للقاضي المكلف بالقاصرين صلاحية الأمر ببيع أموال القاصر، وذلك حسب المواد 271 و 272 و 273 و 274 و 275 من مدونة الأسرة.
        ونشير أخيرا إلى أن القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 من مدونة الأسرة تكون قابلة للطعن.
          بعد أن انتهينا من استعراض الصلاحيات المسندة لقضاء الحكم، سننتقل إلى بحث الصلاحيات الموكولة إلى النيابة العامة في مجال قضاء الأسرة (المبحث الثاني). العامة في مجال قضاء الأسرة (المبحث الثاني).
        المبحث الثاني : اختصاصات النيابة العامة.
       من أجل توفير سبل النجاح والتطبيق السليم لمدونة الأسرة، أوكل المشرع للنيابة العامة اختصاصات مهمة، والملاحظ أن اختصاصات النيابة العامة المتعلقة بالقضايا الأسرية لا تجد مصدرها فقط في مدونة الأسرة بل خارجها أيضا، خصوصا إذا ما استحضرنا القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي للمملكة والذي نص على أنه تنظر أقسام الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية، وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة". فانطلاقا من هذا القانون يتصح أن قضاء الأسرة لا يقتصر على مدونة الأسرة فقط، وإنما يمتد ليشمل كل المواضيع المرتبطة بالأسرة، وكذا القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام الحالة المدنية وكفالة الأشخاص من المهملين، وقانون الجنسية والميراث وشؤون القاصرين والتوثيق.
المطلب الأول : اختصاصات النيابة العامة     
             حسب مدونة الأسرة.
         لقد وردت اختصاصات النيابة العامة في 25 مادة، وذلك انطلاقا من المادة 3 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي : «تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة».
        فحسب هذه المادة تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسيا في جميع القضايا المتعلقة بأحكام مدونة الأسرة، وبالتالي فمن حقها أن تبدي طلباتها وأن تدلي بحججها في الدعوى، وكذا لها الحق في ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات المدنية التي تصدر ضد طلباتها(33).
        وباستطلاع الأربع وعشرين فصلا الأخرى نجد أن دور النيابة العامة في جلها يرمي إما إلى حماية أحد الزوجين أو إلى حماية الأطفال، أو إلى حماية أموال القاصر.
             الفقرة الأولى : دور النيابة العامة في حماية الزوجين.
        حسب المادة 43 من مدونة الأسرة تتدخل النيابة العامة في مسطرة التعدد، عند غياب الزوجة المراد التزوج عليها، عن الجلسة، بحيث لا يمنح الإذن بالتعدد للزوج إلا إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه، إلا أنه إذا كان سبب عدم توصلها بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية بعنوان غير صحيح أو تحريف  في اسم الزوجة فهنا تتدخل النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد الزوج بناء على طلب الزوجة، وذلك
طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.(34)
        كما أن المادة 53 من م.أ. أتت لحل مشكل طرد أحد الزوجين للآخر من بيت الزوجية، وخصوصا طرد الزوجة الشيء الذي كان يعرضها للتشرد مدة طويلة قبل أن تحكم المحكمة بإرجاعها، إلى بيت الزوجية، وذلك بالنص صراحة على أنه إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
        كما تتدخل النيابة العامة أثناء مسطرة الصلح وذلك حسب المادة 81 التي تنص على أنه إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظاتها مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف، وطريقة الانذار بواسطة النيابة العامة تكون بجميع الوسائل المتاحة لها.
        كما نصت المادة 81 أيضا على أنه إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا أثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون.الجنائي بطلب من الزوجة.
        وبالإضافة إلى اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في دعاوي التطليق فإنها في حالة كون محل
غيبة الزوج مجهولا تقوم بإجراء أبحاث للتأكد من واقعة الغيبة وصحة ادعاء الزوجة عملا بمقتضيات المادة 103 من المدونة، كما أنها تساعد المحكمة في إجراءات التبليغ بالوسائل المتاحة
وتسهر على تنفيذ إجراءات القيم وذلك توخيا لسرعة في هذا النوع من القضايا.
        إضافة لهذا الدور أعطاها المشرع دورا آخر يتمثل في تنفيذ التدابير المؤقتة التي تراها المحكمة مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال في انتظار صدور الحكم بالطلاق(35) .
        الفقرة الثانية : دور النيابة العامة في حماية الأطفال
        تتجلى هذه الحماية من خلال المادة 54 من م.أ، فهذه المادة بعد أن عددت واجبات الآباء نحو ابنائهم أشارت في الأخير إلى سهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأبوين لهذه الواجبات، بحيث مثلا تتدخل النيابة العامة من أجل التسجيل في الحالة المدنية، وتثبيت الهوية، النسب، النفقة، والسهر على سلامة الأطفال جسديا ونفسيا والوقاية من كل استغلال ويعتبر دورها هنا أصليا، بحيث لها رفع دعوى في هذه القضايا وتتبعها في جميع مراحلها، إلا أن هناك حقوقا عهد للنيابة العامة فيها بالسهر على تنفيذها كواجب إرضاع الأم للأولادها قد يبدو أن هذا الواجب تنعدم معه وسيلة التنفيذ.
        كما تظهر هذه الحماية من خلال قضايا الحضانة، فحسب المادة 165 من مدونة الأسرة، إذا لم يوجد من بين مستحقي الحضانة من يقبلها أو أنه وجد ولم تتوفر فيه الشروط، يمكن للنيابة العامة رفع الأمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم فإن لم يتأتى لها ذلك فتختار إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
          كما أنها تخطر من طرف الحاضن بكل الأضرار التـي يمكن أن يتعـرض لها المحضـون
لكي تتدخل وتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، وهذا التدخل يعطيها حق المطالبة باسقاط الحضانة.(المادة177 من مدونة الأسرة)
        وتعزيزا لدورها في حماية الطفولة وخاصة المحضون، فإن لها الحق أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لتضمين في قرار إسناد الحضانة أو في قرار آخر لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وفي حالة الاستحالة لطلبها تتولى تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع.(36)
        الفقرة الثالثة : دور النيابة العامة في حماية أموال القاصر .
        قد تتدخل النيابة لحماية أموال القاصر تجاه نفسه، ويستنتج ذلك من المادة 226 من مدونة الأسرة، بحيث يمكنها تقديم طلب إلى قاضي القاصرين بقصد إلغاء قرار الإذن للقاصر بتسليم جزء من أمواله لإدارتها قصد الاختبار، وذلك كلما لاحظت النيابة العامة أن هناك سوء في التدبير من قبله.
        كما يمكنها حسب المادة 251 من مدونة الأسرة تقديم ملاحظاتها إلى قاضي القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
        كما تتدخل النيابة العامة لحماية أموال القاصرين تجاه الورثة، وذلك من خلال المادة 252 مدونة الأسرة، حيث أنه بموجب هذه المادة يحب اخبار النيابة العامة قبل قيام العدلان بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وهذا فيه دلالة على أن المشرع يريد من النيابة العامة أن تكون حاضرة أثناء الإحصاء وممثلة لهذا القاصر تجاه الورثة.
        كما أن النيابة العامة ملزمة في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفي أو في حالة وفاة الوصي أو المقدم وفي ظرف ثمانية أيام من علمها بالوفاة بإخبار قاضي القاصرين بواقعة الوفاة.(37) وطبعا هذا الإجراء يستهدف منه المشرع حماية الأموال الارثية للقاصر تجاه أي وارث قد يتلاعب قبل تدخل قاضي القاصرين.
        وتتدخل النيابة العامة أيضا لحماية أموال القاصر تجاه المقدم أو الوصي، وهنا نجد المادة
245 من مدونة الأسرة تلزم المحكمة في كل مرة تعين فيها مقدما على القاصر إحالة الملف إلى النيابة العامة لتبدي رأيها في ظرف 15 يوما من إحالة الملف عليها حول المقدم، وحسب المادة 270 من نفس القانون يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة عزل الوصي أو المقدم في حالة إخلاله بمهمته أو حالة عجزه عن القيام بها أو حدث له مانع، وهذا كله رغبة في حماية أموال القاصر من أي مس أو تلاعب أو حيازة شخصية.
        كما تختص النيابة العامة أيضا في تلقي نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج من قبل المغاربة إذا لم يكن للزوجين أو لأحدها محل ولادة بالمغرب وقد حددت النيابة العامة المعنية في شخص وكيل الملك بالحكمة الابتدائية بالرباط.(38)
        كما أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط هو المختص أيضا بتلقي عقود الزواج المبرمة داخل المغرب، إذا لم يكن للزوجين او لإحدهما محل ولادة بالمغرب.(39)
        وتنص المادة 75 من المدونة على أنه إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته مازال حيا يتعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة إصدار لقرار باثباث كونه باقيا على قيد الحياة.
          أما المادة 76 من المدونة فإنها نصت على أنه في حالة ثبوث التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به يتعين على النيابة العامة وكل ما يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وبطلان الآثار المترتبة على التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
        كانت هذه اختصاصات النيابة العامة التي لها علاقة بقضاء الأسرة انطلاقا من مدونة الأسرة، وسننتقل الآن إلى الاختصاصات الموكولة لها عبر قوانين أخرى.
  المطلب الثاني:اختصاصات النيابة العامة حسب
                قوانين أخرى.
        سنرى اختصاصاتها حسب قانون كفالة الأطفال المهملين (الفقرة الأولى)، وحسب قانون الحالة المدنية (الفقرة الثانية)، ثم حسب قانون الجنسية  (الفقرة الثالثة) .
        الفقرة الأولى : حسب قانون كفالة الأطفال المهملين رقم 01/15.
        فأول تدخل للنيابة العامة نصت عليه المادة الرابعة من هذا القانون، بحيث أن وكيل الملك هو الذي يقوم بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المختصة بالطفولة، وذلك إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير، أو السلطة المحلية أو الضابطة القضائية، تم يقوم بعد ذلك بإجراء بحث حول الطفل فإذا ثبت أنه فعلا مهمل فإنه يقدم على الفور طلب التصريح بأنه مهمل إلى المحكمة، معززا بعناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كونه مهملا، ويقوم عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية، وإذا تبين للمحكمة  أن الطفل مجهول الأبوين فإنها تصدر حكما تمهيديا، وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم في اماكن يرتادها العموم، وبعد مرور ثلاثة أشهر ولم يظهر ابوي الطفل توجه نسخة من هذا الحكم إما بطلب من النيابة العامة أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة.
        الفقرة الثانية : حسب قانون الحالة المدنية رقم 37-99(40)
        فحسب المادة 78 من هذا القانون فلها صلاحية مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية داخل وخارج المملكة، كما لها صلاحية مراقبة سجلات الحالة المدنية الممسوكة على صعيد مكاتب الحالة المدنية داخل وخارج المملكة (المواد 12 و 13 و 15 من ظهير الحالة المدنية).
        وإذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر.(41)
كما يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.(42)
        إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة، داخل الآجال القانونية، يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة [المادة 30 من الظهير].
الفقرة الثالثة: حسب قانون الجنسية:
        أحكام الجنسية تخضع لظهير 06 شتنبر 1958.
        طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الجنسية فإنه يجوز للنيابة العامة أن تطعن لدى المحكمة الابتدائية في تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة او ضمنية، وفي حالة الطعن من قبل الغير الذي يهمه الأمر فإنه يجب تدخل النيابة العامة في الأمر.
        وينص الفصل 39 من نفس القانون على أنه يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية أو غير متمتع بها، ويقيم الدعوى على وكيل الملك الذي له وحده صفة المدعى عليه للتدخل فيها، ولوكيل الملك وحده الحق في إقامة دعوى ضد أي شخص تكون الغاية الرئيسية منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها كما أنه ملزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية.
        والملاحظ أن اختصاصات النيابة العامة متشعبة ومتنوعة، وشاملة لكل القضايا المتعلقة بقضايا الأسرة، لذا فإننا نستغرب من وجود ممثل وحيد للنيابة العامة داخل قسم قضاء الأسرة.(43)
 خاتمة
بعدما تعرفنا على أهداف واختصاصات وتنظيم قضاء الأسرة، سنقوم بإبداء بعض الملاحظات :
         - إن الحديث على تجميع شتات القضاء الأسري لا يمكن أن يتم بدون وجود نص قانوني يمنع أقسام قضاء الأسرة من النظر في قضية عرضت على قسم آخر.
         - كما أن فعالية هذا القضاء تتطلب وجود قاضي للتنفيذ خاص به، كما أن تنفيذ الأحكام المنعلقة بالنفقة يتطلب تفعيل صندوق التكافل العائلي، فكما هم معروف فأغلب الأحكام القضائية الملزمة بالنفقة كانت لا تجد طريقها إلا التنفيذ إما بسبب إعسار المحكوم عليه، أو تعذر العثور عليه.
         غير أن تفعيل هذا الصندوق ينبغي أن ينبني على أسس قوية حتى لايلقى مصير نظيره في تونس(44).
         - ومن أجل ضمان نجاح مسطرة الصلح لابد من توفير الإمكانيات المادية والبشرية، بحيث أن التكوين القانوني للقضاة لا يكفي وحده للإصلاح بين الزوجين، بل ينبغي تكوينهم تكوينا اجتماعيا ونفسيا كذلك، ويكون من الأفضل تعيين القضاة الجدد في النيابة العامة قبل إلحاقهم بقضاء الحكم، وذلك حتى يكتسبوا تجربة من خلال الاحتكاك المباشر بالمشاكل الأسرية.
       - و ما ينبغي الإشارة إليه أيضا هو أن هدف القضاء يجب أن لا ينحصر في الحرص على نجاح المدونة داخل المغرب فقط، بل يجب أن يعمل على ضمان نجاحها خارج المغرب أيضا، فإذا عرض عليه نزاع مختلط ، فينبغي عليه أن يراعي الاختلاف بين القانون الوطني و القانون الأجنبي، و إذا وجد فيه تعارضا كبيرا فيمكنه اللجوء إلى سلاح النظام العام.(45)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- لمعرفة المزيد عن هذا الصراع أنظر: أطروحة أستاذنا الدكتور خالد برجاوي «إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، تحت إشراف أستاذنا الدكتور عبد الرزاق مولاي رشيد، كلية الحقوق السويسي، الرباط، 2000 ،ص من12إلى82.
(2)- عبد الرحمان الخالدي: «إصلاحات استوعبت الاجتهادات المطروحة في إطار المرجعية الإسلامية»،جريدة التجديد ع 14، فبراير 2004 ، ص 10.
    و مع ذلك  فإن هناك قواعد ما تزال محل نظر، للمزيد حول هذا الموضوع أنظر:
    - خالد برجاوي: " مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني و السياسي المغربي"، الكتاب الرابع من سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب، 2004، ص من 30إلى 34، منشورات دار القلم ، الرباط.
(3)- أستاذنا خالد برجاوي: " قانون الطلاق بين مدونة الأحوال الشخصية و الجدل حول التغير"، الكتاب الثالث من سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب، ط 1، 2000،  ص7، منشورات دار القلم لطباعة والنشر و التوزيع، الرباط.
(4)- أستاذنا رشيد مشقاقة: عرض بعنوان :" قضاء الأسرة في التشريع المغربي"، عرض تقدم به في إطار دبلوم الماجستير حول المهن القضائية و القانونية، تحت إشراف الأستاذ خالد برجاوي، سنة 2003-2004، ص6، غير منشور.
(5)- عبير صلاح الدين: مقال بعنوان" انطلاقة محكمة الأسرة المصرية في 2004 "، جريدة الاتحاد الاشتراكي، ع 7459، الأربعاء 14 يناير2004، ص7.
(6)- نشير إلى أن مسطرة الشقاق هي من مستجدات هذه المدونة، و حسب الدليل العملي الذي أمر صاحب الجلالة. بإعداده، ينبغي على المحكمة أن تحكم بالتطليق متى ثبت لها تعذر الإصلاح.
( 7 )-أنظر: أستاذنا رشيد مشقاقة: "  قضاء الأسرة في التشريع المغربي"، مرجع سابق.
( 8 )-  في نفس الموضوع أنظر:  أستاذنا رشيد مشقاقة: " قضاء الأسرة في التشريع المغربي"، نفس المرجع السابق،ص20.
( 9 )  -   و يعتبر هذا المقتضى خطوة جريئة من قبل المشرع ، تبرز العناية التي أصبح يوليها المغرب للطفل،     و للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر خالد برجاوي :   " مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني و السياسي المغربي"، مرجع سابق، ص21.
(10)-رجاء مكاوي ناجي: " قضايا الأسرة بين عدالة التشريع و فكر التأويل و قصور المساطر و بيان التطبيق"،ط1، 2002، دار السلام للطباعة و النشر، ص122.
( 11) –  أنظر رشيد مشقاقة: " قضاء الأسرة في التشريع المغربي"، م س ، ص 13.
 (12) – نشير إلى أن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، تمت فيها المطالبة بإسناد مهمة قضاء التوثيق للنساء أيضا، لكن المجلس العلمي بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ردت على ذلك بالطابع الديني للاختصاصات هذا القاضي، للمزيد حول هذا الموضوع،أنظر خالد برجاوي: "قانون الطلاق بين مدونة الأحوال الشخصية و الجدل حول التغيير"، م س ، ص7 و 11.
(13) – أنظر : الطلبة ميداوي أنس، قدوري نبيلة: " قضايا الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالرماني بين اختصاص قاض التوثيق و الغرفة الشرعية"، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، تحت إشراف الأستاذ خالد برجاوي، 1998/1999، كلية الحقوق – السويسي ،الرباط، ص5.
 (14) – أنظر محمد بكاسي و محمد أفزاز: مقالة بعنوان" مستجدات المسطرة المدنية و التنظيم القضائي المصاحبة لمدونة الأسرة"، جريدة التجديد، ع 14، فبراير 2004، ص 13.
 (15) – بالنسبة لتصميم هذه الهيكلة، أنظر الملحق.
(16) – أنظر بهذا الخصوص، رشيد مشقاقة:" قضاء الأسرة في التشريع المغربي"، م س ، ص17.
(17) – عبير صلاح الدين: " انطلاق محكمة الأسرة المصرية في 2004 "،الاتحاد الاشتراكي، ع 7459، 14 يناير 2004، ص 7.
(18) – المدونة الجديدة الأسرة، سلسلة النصوص التشريعية و التنظيمية، ع 34، 2004، ص165، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات.
 (19) – رشيد مشقاقة: " الرجع المذكور سابقا"، ص9.
(20) – عبير صلاح الدين : " المرجع السابق"، ص7.
(21) – أحمد الخمليشي: " التعليق على قانون الأحوال الشخصية"، ج 2، ط1، 1994، ص 357، نشر دار المعرفة، الرباط.
(22) – و يظهر من هذا المقتضى ، أن المشرع كان مرنا بصدد توثيق عقد الزواج و ذلك رغبة منه في حماية حقوق الأطراف ، وبالأخص حماية حقوق الأطفال، غير أن رغبة المغرب في ملاءمة تشريعه مع الاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحرص على توثيق عقود الزواج، جعلته يقيد هذه المرونة في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات.
 للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر كتاب خالد برجاوي:" مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني و السياسي المغربـي"،م س،ص23.
(23) – نشير إلى أن مسألة إعطاء الطلاق للقضاء و نزعها من الزوج ، ثار بصددها جدل و اختلاف ، بين من يريد نزعها من الرجل و إسنادها
للقضاء ، وبين من ينادي بإبقائها له، للمزيد حول هذا الموضوع أنظر المرجع التالي:
 محمد الشافعي:" أحكام الأسرة في مدونة الأحوال الشخصية"، ط 3، 1998، مطبعة دار وليلي للطباعة و النشر، مراكش،ص من 247إلى 249.
(24) – نشير إلى أن مسألة النيابة الشرعية ، بقية بالرغم من المدونة الجديدة محل انتقاد ، بسبب كونها ما تزال تبرز ألا مساواة بين المرأة و الرجل، للمزيد حول هذا الموضوع أنظر المرجع التالي:
   خالد برجاوي: " مدى استجابة المدونة الجديدة لمطالب المجتمع المدني و السياسي المغربي"، م س، ص33.
(25) – سنوضح في ما سيأتي، السبب الذي دفع المشرع المغربي إلى هذا التقليص.
(26) – العلمي الحراق: مقال بعنوان" مؤسسة قاضي التوثيق و آفاقها المستقبلية على ضوء مدونة الأسرة"، جريدة التجديد ، ع 14، فبراير2004،ص27.
(27) –  أنظر أهم ما جاء في هذه الخطة :خالد برجاوي:" قانون الطلاق بالمغرب بين مدونة الأحوال الشخصية و الجدل حول التغيير"، م س، ص7.
(28) – أنظر ردود اللجنة العلمية في المرجع التالي: خالد برجاوي:" نفس المرجع المذكور أعلاه"، ص11.
(29) – عبد العزيز توفيق:" شرح قانون المسطرة المدنية"، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،ج1،1998 ،ط2،ص369.
(30) – يقابلها الفصل 153و185 من ق.م.م، و قد تم إلغاء هذه الفصول بمقتضى قانون73/03.
(31) – المقابلة للفصل 186 من ق.م.م، (تم إلغاءه أيضا بمقتضى نفس القانون)، و كذا الفصل 157 من م.أ.ش المنسوخة.
(32) – المقابلة للفصل 223 من ق.م.م والذي ما يزال ساري المفعول، و المادة 271 من م.أ.ش المنسوخة.
(33)- الأستاذ عبد العزيز توفيق : " شرح قانون المسطرة المدنية، والتنظيم القضائي" ، الجزء I ،طII ،1998، ص 94، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
أستاذنا الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي :" الوسيط في شرح المسطرة المدنية" ـ الجزء I ،مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، ط I، 1998، ص 468.
(34)- تنص المادة 361 من ق.ج : «من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 منح ترخيص  أو حاول ذلك إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات  
و غرامة من 120 درهم إلى 300 درهم».
(35)- بصدد هذا الموضوع أنظر :
عرض من إعداد الطالبتين، بشرى العلوي و ثريا المراكشي:" التطليق للضرر"، ص23، تحت إشراف خالد برجاوي، تقدمتا به في إطار دبلوم الماجستير في المهن القضائية و القانونية،سنة 2003-2004.
(36) – للمزيد حول دور النيابة العامة في قضاء الأسرة ، أنظر عرض الماجستير من إعداد:
عبد الهادي العطري:" القانون الجنائي و قضاء الأسرة"، ص28، سنة 2003-2004، غير منشور.
(37)- المادة266من مدونة الأسرة.
(38)- المادة 15 من مدونة الأسرة.
(39)- المادة 68 من مدونة الأسرة.
(40)- ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 رجب 1423 الموافق 03 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 37.99 منشور بالجريدة الرسمية، عدد : 5054 بتاريخ 02 رمضان 1423 موافق 7 نونبر 2002، ص : 3150.
(41) –المادة 16 من الظهير- أعلاه-.
(42) – المادة 22من – نفس الظهير-.
(43) – نفس الشيء أكده لنا مجموعة من الممارسين: الأستاذ التهامي القائدي( محامي بهيئة الرباط)، و الأستاذ محمد الحجوجي ( محامي بهيئة القنيطرة)، .
(44)- الدكتور أحمد الخمليشي:" تصريح أدلى به إلى جريدة التجديد، جريدة التجديد"، عدد : 14، فبراير 2004، ص : 23.
(45) – أنظر بهذا الصدد:
Moulay  RCHID (Abderrazak) : «la magistrature marocaine et l’évolution de la moudawana prologues  » ; revue maghrébine du livre ; n°9 ;1997 ;p39-48 ; casablanca.
لائحة المراجع
أولا: الكتب.
- بالعربية.
       - الكتب العامة:
- إدريس العلوي العبدلاوي:" الـوسيـط فـي شـرح المسطــرة المـدنيــة"، ج1، ط1، 1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
- عـبــد العـزيــز تـوفـيـــق:" شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائـــي"، ج1،ط2، 1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
      - الكتب المتخصصة:
-أحــمــــد الـخـمـلـيـشــــــي: " التعليق على قانون الأحـوال الشخصيـة"، ج2، ط1، 1994،مطبعة دار المعرفة، الرباط.
- خـالـــــد بــــرجــــــــاوي: ٭" مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني  و السياسي المغربي"، الكتاب الرابع من سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب، 2004، منشورات دار القلم، الرباط.
                                  ٭" قانون الطلاق بين مدونة الأحوال الشخصية و جدل التغيير"،الكتـاب الثالـث مـن سلسـلـة دليـل قانــون الأسـرة بالمغــرب، ط1،  2000، منشورات دار القلم، الرباط.
- رجـاء مكــاوي ناجـــي: " قضايـا الأســرة بيـن عدالـة التشـريـع و فكـر التأويـل و قصـور المساطــر و بيان التطبيـق"، ط1، 2002، دار الســلام للطباعــة  و النشر، الرباط.
- محمـد الشافـعــي: " أحكام الأسرة في مدونة الأحوال الشخصية"، ط3، 1998، مطبعة دار وليلي للطباعة و النشر، مراكش.
ثانيا:الأطروحات.
- بالعربية.
- خالـد بـرجــاوي:" إشكالية الأصالة و المعاصرة في تقنيـن الأحوال الشخصيـة، وضعية المرأة نموذجا"، أطروحة لنيل دكتـوراه الدولـة،كليـة الحقوق السويسي، الرباط،2000.
ثالثا: العروض و البحوث.
- ميداوي أنس و قدوري نبيلة:" قضايا الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالرمانـي بين اختصاص قاضي التوثيق و الغرفة الشرعية"، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، تحت إشـراف خالـد برجاوي، كلية الحقوق-السويسي، الرباط، 1998/1999.
- بشرى العلوي و ثريا المراكشي:" التطليق للضرر"، عرض تقدمتا به في إطار دبلوالماجستير، تحت إشراف ذ: خالد براوي، سنة2003/2004،غير منشور.
- رشـيــد مـشـقـاقـــة:" قضاء الأسرة في التشريع المغربي"،عرض ماجستير،تحت إشراف ذ:خالـد برجاوي،2003-2004 غيـر منشور.
- عبـد الهـادي العـطــري:" القانون الجنائي و قضاء الأسرة"، عرض ماجستير،تحت إشــراف ذ: خالــد بـرجاوي،2003-2004، غير منشور.
رابعا: المقالات.
   - بالعربية:
- العلمــي الحــراق: " مؤسسة قاضي التوثيق و آفاقها المستقبلية على ضوء مدونة الأسرة"، جريدة التجديد، العدد14، فبراير 2004،ص27.
- عبد الرحمان الخالدي:" إصلاحات استوعبت الاجتهادات المطروحة في إطار المرجعية الإسلامية"، جريدة التجديد، ع 14، فبراير2004، ص10.
- عبيـر صلاح الديـن:" انطلاق محكمة الأسرة المصرية في 2004"، جريدة الاتحاد الاشتراكي، ع 7659، الأربعاء 14 يناير2004.
-محمد بنكاسي/محمد أفزاز:" مستجدات المسطرة المدنية و التنظيم القضائي المصاحب  لمدونة الأسرة"، جريدة التجديد، ع14ن فبراير2004، ص13.
- الفرنسية:
-Moulay  RCHID (Abderrazak) : «la magistrature marocaine et l’évolution de la moudawana prologues  » ; revue maghrébine du livre ; n°9 ; 1997 ; casablanca.     
خامسا: التصريحات.
- أحمد الخمليشي:" تصريح أدلى به إلى جريدة التجديد، جريدة التجديد"، عدد : 14،فبراير 2004، ص : 23.
- التهامي القائدي:" تصريح أدلى به لنا شفويا"، باعتباره ممارس- محامي بهيئة الرباط-.
- محمد الحجوجي:" تصريح شفوي أدلى به لنا"،باعتباره ممارس- محامي بهيئة القنيطرة-.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم