الجمعة، 1 فبراير 2013

الطابع الزجري لمدونة الاسرة

سمية غزالي

مقدمة:
الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، ففسادها يفسده، وصلاحها يصلحه بأسره، فهي إذن بؤرة حساسة جدا ودقيقة، ويجب التعامل معها بشكل عقلاني ومدروس، في اختيار القوانين التي تؤطرها وتنظمها.

والطابع الزجري للقانون المنظم للأسرة إنما هو وليد جديد في هذا القانون، فقد كانت الأسرة قديما بحكم التقاليد والأعراف لا تلجأ للقانون لمعالجة مشاكلها كل بالنصح، والصلح، وردع الزوجة من قبل والديها، وإرجاعها عنوة عنها إلى بيت زوجها، باعتبار أن العلاقة الزوجية يمكن أن تواجهها مشاكل ونزاعات وهذا الشيء طبيعي، إذن يجب على الطرفين الحفاظ على هذا الكيان بالصبر والحكمة، حتى تعود المياه لمجاريها، ويكبر الأطفال وتنعدم النزاعات، ويتحقق الانسجام الكلي فيصير الزوجين كما قال تعالى في كتابه:" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" الآية 21- سورة الروم.

لكن الإشكال المطروح هنا هو متى أدخلت هذه المقتضيات الزجرية، لأن القاعدة والأصل في تنظيم الأسرة هو المودة والرحمة، والاستثناء هو الزجر الذي هدف من خلاله المشرع ردع بعض التجاوزات والممارسات التي فرضت نفسها على الواقع وكذلك التعسف في ممارسة الحق.
بما أن بناء القاعدة القانونية يكون نتيجة المشاكل الاجتماعية، فالزجر إذن نتيجة منطقية لذلك، الذي يكرس نهاية الطابع الأخلاقي الذي ظل يسيطر على نصوص هذا القانون، بإرفاقها بطابع عقابي لمحاربة سوء النية[1]. فأهمية الزجر تندرج في حماية الأسرة من الاندثار، هذا من جهة لكن من جهة أخرى يصبح الزجر سلبيا، ويساهم في التلاعب بالقوانين في حالات عدة، وقد تفرغ مؤسسة الزواج من محتواها ويحول عقد الزواج إلى عقد مدني مشروط، كالدول الغربية التي تسير في هذا المنحى، فهل يمكن القول أن المغرب يسير في منحى مدنية[2] عقود الزواج، خاصة أن الزوجان يتفقان في ظل مدونة الأسرة، على عقد مستقل للإدارة المالية، وعقد الزواج الذي أصبح للزوجة الحق في أن تضع الشروط إلا الشرط الواقف، هناك تضارب في هذا المجال حيث نجد من يسير نحو تأسيس عقد مدني باعتباره يساير تطور المجتمع، كون المرأة مصدر من مصادر جلب المال للأسرة على خلاف المرأة في القدم ويجب حماية حقوقها كعنصر فعال في الأسرة، ويلزم ذلك تدخل الدولة باسم النيابة العامة في جل المشاكل التي قد تواجهها الأسرة هذا من جهة، من جهة أخرى هناك أسر محافظة التي ترى أن عقد الزواج عقد مقدس يستلزم التوحد وانصهار كل من الزوجين في هذه المؤسسة، ويرفضون أي تدخل في شؤونها إلا إذا تدخلت العائليتين للإصلاح والنصح.ولجوء الزوجين إلى المحاكم أو النيابة العامة يعتبر آخر مرحلة في ذلك الزواج وسينتج عنه حتما الطلاق.
أهمية الموضوع النظرية تتجلى في أن الموضوع يثير جدلا فقهيا، ومادة علمية خصبة.أما من حيث الأهمية التطبيقية فالموضوع يطرح عدة إشكالات، من حيث المساطر وسيادة التقاليد والأعراف على عقلية المجتمع.

بناءا على هذه المعطيات هل يمكن أن نتساءل إلى أي حد ساهم النظام القانوني بإدخاله للمقتضيات الزجرية الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها؟ ستتم معالجة هذه الإشكالية بشكل مفصل بتقسيم الموضوع إلى قسمين، مظاهر زجرية مدونة الأسرة في( المبحث الأول)، و إشكاليات تطبيق مقتضيات زجرية لحماية الأسرة ( كمبحث ثاني).
 

المبحث الأول: مظاهر زجرية مدونة الأسرة
جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات زجرية لحماية الطرف المتضرر في العلاقة الأسرية، وبعد قراءتنا لمواد هذا القانون، نجد أنها خصت حماية قانونية، للزوجة (المطلب الأول)، والطفل (المطلب الثاني)

المطلب الأول: المقتضيات الزجرية المتعلقة بالزوجة 
خص المشرع مقتضيات زجرية الهدف منها حماية للزوجة، ونخص بالذكر:
أحكام التدليس للحصول على بعض الوثائق
 بما أن وثيقة عقد الزواج حسب المادة 16من مدونة الأسرة هي الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج، فإنه يخضع كغيره لشروط شكلية لإتمامه، كإحضار شهادة الإذن بالزواج، الإذن بزواج القاصرين وناقصي الأهلية وأخيرا شهادة الكفاءة. وقد نصت المادة 66 من مدونة الأسرة على أنه:"التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليها في البندين 5و6 من المادة السابقة أو التملص منها، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عنه ذلك من التعويضات عن الضرر".فحسب هذا النص التشريعي، فإن التدليس يقصد به الحصول على الوثائق وتتربت عنه مسؤوليتين، الأولى مدنية بالإضافة إلى حق المطالبة بفسخ عقد الزواج.والثانية مسؤولية جنائية فقد اعتبر المشرع أن القيام بعملية تدليس من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المنصوص عليها في البند6 من المادة 66 من مدونة الأسرة أو التملص منها هو عمل إجرامي يخضع للفصل 366 من القانون الجنائي، الذي ينص على ما يلي:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة ممن مائتين إلى 1000 درهم أو بإحدى هذين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.."، وحسب الفقرة 66 أعلاه، فإن المتابعة الجنائية تتوقف على طلب يتقدم به المتضرر من الزوجين إلى النيابة العامة، ومعناه أنه ليس لهذه الأخيرة الحق أن تحرك الدعوى العمومية ضد المدلس إلا بعد توصلها بشكاية صريحة من المتضرر[3]. بالإضافة إلى العقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصل 366 من القانون الجنائي، للمتضرر الحق في الحصول على تعويضا بالمطالبة به أمام القضاء الجنائي في إطار الدعوى المدنية التابعة.
التعدد
  يمكن للزوجة أن تشترط في عقد الزواج على الزوج أن لا يتعدد عليها، وهو حالة من حالات منع التعدد كما نصت عليها المادة 40 من مدونة الأسرة، أما إن لم تشترط ذلك وأراد الزوج التعدد، فعليه أتباع المسطرة التي حددتها المادة 42 من مدونة الأسرة، أي طلب الإذن بالتعدد مع استجابته لكل الشروط المنصوص عليها في نفس المادة (الأسباب المبررة والاستثنائية، القدرة المادية...)، بعد ذلك يتم استدعاء الزوجة وتنقسم إجراءات الاستدعاء إلى عدة مراحل:
§ استدعاء الزوجة شخصيا إذا حضرت فهذا الوضع العادي؛ 
§ في حالة توصلها شخصيا، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، معنى ذلك أن الاستدعاء سليم من حيث التوصل، لكن لم تحضر أو رفضت استلامها، رغم ذلك فالمحكمة لن ثبت حتى تندرها من طرف عون كتابة الضبط، التي تشعرها بتاريخ الجلسة الملزمة بحضورها، في حالة عدم استجابتها يبت في الدعوى في غيابها؛
§ يمكن البث في غياب الزوجة كذلك في حالة تعذر النيابة العامة على الحصول على عنوانها وأفادت ذلك.

أما الحالة الأخيرة 
وهي من تدخل المشرع بمقتضيات زجرية هي عدم توصل الزوجة بالاستدعاء نتيجة تقديم الزوج بسوء نية عنوان غير صحيح، أو يعمل ما بوسعه لتظليل المحكمة بإعطاء بيانات خاطئة تحول دون توصل الزوجة بالاستدعاء والأمر مشوب بسوء نية، هنا تطبق على الزوج أحكام الفصل 361 من القانون الجنائي،إذا طلبت الزوجة ذلك[4].
وقد توبع زوج تعدد بدون إذن زوجته الأولى التي سافرت إلى ليبيا للعمل، مدليا للعدول عن قصد بوثيقة طلاق خلعي مع أنه راجعها وهي الآن زوجته فاعترف المتهم بأنه تعدد بدون موافقة زوجته وانه أدلى بوثيقة الطلاق الخلعي، وأخفى وثيقة الرجعة, بعد أن اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى الزوج طبقت عليه مقتضيات الفصل 360، 361 و366 من القانون الجنائي مع ظروف التخفيف نظرا لوضعية المتهم الاجتماعية وعدم سوابقه[5]إضافة إلى أن تقييد هذه المسطرة مفادها الحد من التلاعبات التي مورست قبل صدور مدونة الأسرة، غير أن التطبيق أبرز تحايل الأزواج بالقانون باللجوء إلى المادة 156 لإثبات النسب بالشبهة، أو المادية 16 التي تتعلق بثبوت الزوجية، وذلك لتوثيق عقد الزواج بقوة القانون، ودون موافقة الزوجة الأولى وهنا يضرب بعرض الحائط بالإجراءات الرامية إلى تقيد التعدد[6].

إجراءات الإصلاح عند الطلاق
تتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين، رغم المشاكل التي تنتج في التطبيق عن مسألة لقاء الزوجين عند القاضي خصوصا استدعائهما ومقابلتهما من أجل الصلح، لكن الهدف هنا هو حماية العلاقة الزوجية من الآثار السلبية التي قد تخلقها عند انحلالها، خاصة على الأطفال إن وجدوا وعدم استجابة الزوج وتخلفه عن الحضور يعتبر تراجعا عن طلبه الرامي للطلاق.
أما الزوجة التي لم تحضر ولم تقدم ملاحظات كتابية عوض حضورها، فإن المحكمة تحضرها عن طريق النيابة العامة، إن لم تحضر تبت المحكمة في الملف بغيابها، أما إذا كان عنوان الزوجة مجهولا فتلجأ النيابة العامة لكل الوسائل للوصول إلى الحقيقة.إذا تبت تحايل الزوج فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي وذلك إذا طلبت المتضررة ذلك[7].

إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية: 
من خلال مقتضيات المادة 53، نجد أن النيابة العامة تدخل إلى إرجاع المطرود إلي بيت الزوجية[8]، فهدف تدخل النيابة العامة هو الحفاظ على حقوق الزوجة، غير أنه إذا تم تطبيق مقتضيات المادة 53 حرفيا بإرجاع المطرودة بالقوة العمومية ليبيت الزوجية عند تصاعد الخلاف أو في ذروته، فإنه في بعض الحالات لا تحمي الطرف الضعيف، بل قد يتطور إلى الاعتداء البدني، بعد أن كان مقتصرا على عنف لفضي، مع أن الهدف هو محاولة الإصلاح والحفاظ على الأسرة وليس تفجيرها[9]
فقد أثبتت التجربة اعتداءات مورست على الزوجات أثناء التجائهن لمخافر الشرطة، فهل يعد مركز الشرطة المكان المناسب استقبال الزوجة المطرودة ؟[10].

المطلب الثاني: الأحكام الزجرية المتعلقة بحماية الطفل 
صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية ترمي لحماية الطفل وقد وظف المشرع المغربي في مدونة الأسرة أحكاما زجرية لحماية حقوق الطفل.التوقف عن أداء النفقة يعد التوقف عن الإنفاق لمدة شهرا إهمالا للأسرة، حيث تطبق عليه مقتضيات القانون الجنائي.بمعنى آخر التوقف عن الإنفاق على الأبناء سواء كان الأب نفسه أو غيره من الملزمين بالإنفاق على الأبناء كالأم أو الوصي وغيرهم فإذا استمر هذا التوقف شهرا، وأثبتت أنه غير مقبول وليس تهربا أو توقفا عن سوء نية، وإن لم تستطع إثبات ذلك فتطبق أحكام إهمال الأسرة التي ينظمها القانون الجنائي فصول479 إلى484، وقد اشترط المشرع الجنائي لقيام هذه الجريمة أن تستجمع النقاط التالية:
§ قيام الرابطة الزوجية صحيحة أو وجود الزوجة في عدة عن طلاق رجعي؛
§ تقرير النفقة بحكم قضائي نهائي أو مؤقت، 
وقد صدر حكم بتأييد طلب الزوجة التي طالبت زوجها بنفقتها الشخصية وعزل السكنى عن دويه وقد أيد القاضي طلبها وحكم على الزوج بتخصيص المدعية بمنزل خاص بها ومستقل عن ذويه مع تحمله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل[11].

وبالإضافة إلى هذه الشروط يجب أن يتوفر الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة، وتجدر الإشارة إلى أن الدعامة الأساسية لتحريك الدعوى العمومية في هذا الصدد يتوقف على تقديم شكوى من الزوجة، 
ويتمثل الركن المادي في امتناع الزوج عن دفع مبلغ النفقة المحكوم بها قبله أو بعد سيرورة الحكم نهائيا وتجاوزه المدة المحدودة في الفقرة الثالثة من الفصل 481 من القانون الجنائي، كذلك يجب الذكر أن الامتناع يعتبر حسب المادة 480 جنحة عمدية، 
وقد جاء في حكم الصادر بالمحكمة الابتدائية التي أدانت الأب بجريمة إهمال الأسرة لامتناعه عمدا عن دفع مبلغ النفقة المحددة، وقد طعن هذا الأخير في الحكم, لكنه أيد من طرف محكمة الاستئناف بطنجة، لكن المدعى لم يقتنع ورفع طلب النقض بالمجلس الأعلى, الذي أصدر قرارا بتأييد الحكم كون تصريح الأب بأن البنت ليست بنته شرعا لأنها ازدادت بعد أن تزوج بأمها بعد أربعة أشهر، لا يمكن الالتفات إليه وهو ما يؤيد الحكم عليه بجنحة إهمال الأسرة[12].
وجاء كذلك في قرار المجلس الأعلى المؤيد للحكم الابتدائي أن عنصر العمد المتمثل في الإمساك عن دفع النفقة المستحقة للزوجة أو الأصول أو الفروع يتحقق بمجرد ما يسبق إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف 15 يوما.
مجرد الاستمرار في الامتناع عن أداء النفقة بعد القيام بالإجراءات المذكورة تجعل عناصر الجريمة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي قائمة[13].

أما بالنسبة للركن المعنوي، فيتجلى في القصد الجنائي متى أخطر الزوج بالحكم الصادر ضده، والذي يلزمه بأداء مبالغ النفقة إلى زوجته مع ذلك رفض الامتثال، أي أن إرادته انصرفت إلى التملص منه بعدم الانصياع لحكم المذكور بشرط أن يكون قادرا على الدفع، إذن فالقصد الجنائي لا يكون متوافرا إلا إذا كان الامتناع عن الأداء اختياريا أما إذا كان مرده إلى عدم القدرة على الوفاء فينتفى ذلك القصد خلافا، لذا تنهجه بعض مصالح النيابة العامة[14].
وجاء في قرار للمجلس الأعلى الذي نقض الحكم الابتدائي واعتبره ناقصا التعليل كونه لم يبرز عنصر الإمساك عمدا عن دفع النفقة في موعدها المحدد، خاصة وأن الطاعن قد أكد بأنه عاجز ماديا عن أداء النفقة نظرا لسنه وعوزه وكثرة عياله ومع ذلك قررت المحكمة مؤاخذته ودون إبراز الصفة الإرادية لعدم الأداء وأن العمل القضائي استقر على أنه يتعين على كل حكم أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يعادله البطلان وبالتالي فإن كل قرار يتعرض للنقض إذا لم يبرز عنصر الإمساك عمدا عند دفعها عن موعدها المحدد وبذلك يكون عديم الأساس القانوني, الحكم الذي يقضي بإدانة الزوج من أجل جنحة إهمال الأسرة دون أن يبين الصفة الإرادية لعدم الأداء، ودون وجود أي عائق, وأحيلت القضية على نفس المحكمة لتعيد النظر فيها من جديد[15].
ويمكن أن تتوقف المتابعة على الشكوى الصادرة عن الزوجة بتنازلها شخصيا عن الدعوى، في هذه الحالة تتوقف القضية حفاظا على الأسرة من التفكك، أما بالنسبة للعقوبة المقررة في الفصل 480 من القانون الجنائي، فغالبا ما تطبق على الزوج عقوبة اداء الغرامة المالية وليس الحبس.

إضافة إلى أن دين النفقة لا يسقط أبدا بالتقادم، وقد أجمعت عليه كل المذاهب وأخذت به مدونة الأسرة في المادة 121، أي أن النفقة دين عالق بذمة الزوج لا يطاله التقادم المسقط أبدا.

حماية القاصر
 يستفاد من نصوص المدونة عدة صور لانتهاء ولاية الولي، فهي تنتهي حسب المادة 233 من مدونة الأسرة، ببلوغ القاصر سن الرشد القانوني، وكذلك نصت المادة 238من مدونة الأسرة ، أن الولي يفقد ولايته بفقدانه أهليته، وكذلك تفقد الولاية في حالة وفاة الولي أو غيابه وكذلك يجرد من الولاية بحكم قضائي.ولا يجرد الأب فقط من الولاية، فيمكن للأم أن تسحب منها الولاية متى تحقق الأسباب.
لكن الذي يجب أن يفهم أن سلطة القضاء في إنهاء ولاية الولي تكون متى تبين لها أن في امتداد ولايته أضرارا بمصالح القاصر[16]
التساؤل المطروح هنا هو هل يعد إخلال الولي بالتزامات الولاية سببا موجبا للمسؤولية، وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي حدود تلك المسؤولية؟
الواضح أن نصوص المدونة، لا تجيب بشكل صريح وكاف على هذين السؤالين، غير أن المادة 243من مدونة الأسرة أوردت في فقرتها الأخيرة أنه :" للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية"، فما هي الحالات التي تجيز تطبيق هذا المقتضى؟ وإلى أي حد يمكن اللجوء إلى هذه المادة لوقف ولاية الولي وإلزامه بتعويض ما أضاعه من مال المحجور خاصة وأن الفقرة المذكورة، وردت بعد إلزام الولي بتقديم تقارير سنوية عن كيفية ممارسته لأعمال الولاية، فحسب هذه المادة للوالي مسؤوليتين: 
مسؤولية مدنية توجب الوالي بالتعويضات في حالة الإضرار بمصالح المحجور 
أما المسؤولية الجنائية التي تنبتي على ارتكاب جرم، فالأصل أن كلا من ارتكب جرما يجب أن يحال على النيابة العامة لتحريك المتابعة ضده، ومسؤولية النائب الشرعي في هذا الصدد ترتبط بالإخلال بالالتزامات المالية تجاه القاصر، وبالتزاماته الشخصية والمعنوية.
وتترتب المسؤولية عن أموال القاصر متى ارتكب جريمة من الجرائم التي يمكن أن تقع على الأموال، سواء مست حقا عينيا وبالذات حق الملكية، كجرائم السرقة والاحتيال، وإساءة الإئتمان والهدم والتخريب، أو حقا شخصيا كالإفلاس والفشل التي قد تصيب النائب الشرعي ويلجأ للاحتيال لتوظيف مال القاصر لأغراضه الشخصية.
إلا أن المشرع الجنائي المغربي أعفى الأب من العقاب في حالة ارتكاب مجموعة من الجرائم كجريمة سرقة الائتمان والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء المسروق متى ارتكبها الأب في حق أبناءه وفروعهم، لاعتبارات أخلاقية واجتماعية، وإن كان في نظر البعض وسيلة لتعريض أموال الطفل للخطر، وتطاول يد أبيه عليها، 
أما إثارة مسؤولية الولي الجنائية من الحقوق الشخصية للقاصر فيمكن تصورها في حالة إبلاغ قاضي شؤون القاصرين لكون الطفل معرضا للخطر بحيث تطبق عليه إحدى حالات ترك الأطفال وتعريضهم للخطر المنصوص عليها في الفصل 459 من القانون الجنائي أو وقوفه على ذلك تلقائيا بحكم رقابته للتقارير السنوية، أو كون الطفل يتعرض لعدم العناية والتقصير في الإشراف على مستوى الصحة والأمن والأخلاق وكل صور المعاملة السيئة المضمنة في الفصل 482 من القانون الجنائي المتعلقة بإهمال المعنوي للطفل, في كل الأحوال فإن قاضي شؤون القاصرين هو الطرف الذي يثير المسؤولية وفي ما يظهر له بصلته بالوالي عبر التقارير التي يتسلمها، أو ما قد يبلغ به من طرف النيابة العامة وكل من يهمهم مصالح العامة ويحال الملف إلى النيابة العامة التي تحرك المتابعة المدنية والجنائية ضد الولي وترفعها إلى المحكمة.غير أن الملاحظ أن هذه المتابعات قلما تحدث نظرا لكون عقلية القضاء غير مهيئة لتبني هذا الفكر كما أن العادات والتقاليد وثقافة المعاملة الأبوية لا تسمح بذلك[17].

قضايا الحالة المدنية
 تعتبر الحالة المدنية من الوثائق الرسمية، تضمنت بقانون 37.99[18]، حيث اعتبرت قضايا الحالة المدنية من النظام العام وبالتالي شدد المشرع على حمايتها بمقتضيات جنائية خطيرة، وعقوبات زجرية التي يتضمنها قانون الحالة المدنية[19].
وقد تميز هذا القانون بمنحه للنيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، كما تخضع سجلات الحالة المدنية في كل المكاتب، داخل أو خارج الوطن، قبل استعمالها بإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، التي تشهد في بداية كل سجل على عدد الصفحات ونوع رسومه إضافة إلى مراقبة أعمال ظباط الحالة المدنية.كما أنه في حالة عدم التصريح بالمولود لدى السلطات المختصة داخل أجل شهر من ولادته، تتدخل النيابة العامة من أجل استصدار حكم من المحكمة لتنقييده في سجلات الحالة المدنية.

كفالة الأطفال المهملين
 نظم المشرع هذا الموضوع بمقتضى القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه ظهير 13 يونيو 2002[20].حيث تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول، مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد.
كما تطبق على المكفول جريمة في حق الكافل، مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين.
كما يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن تقديمه المساعدة أو العناية لطفل ووليد مهمل، حيث يستلزم عليه في هذه الحالة، اختيار مصالح الدرك أو السلطات المحلية مكان العثور عليه، هذه العقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي[21].
وفيما يخص التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 121 من مدونة الأسرة[22]، فعندما يتم عرض نزاع أمام القضاء لاستحالة مساكنة الزوجين أثناء سريان الدعوى وهي قائمة فالمشرع أعطى للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير والإجراءات المؤقتة بالنسبة للزوجة والأطفال[23]، فالمحكمة في هذا الصدد تحيل فورا الأمر الصادر بالإجراء المؤقت على النيابة العامة التي تتولى تنفيذه بجميع الوسائل الملاءمة.
ويلاحظ أن هذه الإجراءات المؤقتة صعب تحقيقها على أرض الواقع لضآلته وقلة الإمكانيات التي يقوم بتنفيذها سواء من طرف المحكمة أو بواسطة النيابة العامة، إضافة إلى تكسير مؤسسة الأسرة، ومعتقدات مجتمعنا[24].
 

المبحث الثاني: إشكاليات تطبيق مقتضيات زجرية لحماية الأسرة
عملت مدونة الأسرة على إغفال مجموعة من المقتضيات الزجرية المتعلقة بالأسرة والتي تجد سندها في مجموعة القانون الجنائي، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى التوجه الذي أصبح يسلكه المشرع في سبيل تضييق الجانب الأخلاقي على حساب الجانب الزجري الذي اثبت الواقع العملي ضعفه في إعادة بناء توازن الأسرة المغربية
[25]، خاصة بالنسبة لذووا النية السيئة الذين يستغلون تهاون المشرع في إقرار الجزاءات الزجرية كذريعة للتملص من المسؤوليات التي حاولت مدونة الأسرة تكريسها نصا ومضمونا. فمن خلال قراءتنا للمقتضيات مدونة الأسرة، نجد أنها تكرس مجموعة من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأطفال سواء في الجانب المعنوي أو المادي (المطلب الأول)،بالإضافة إلى مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة والإشكالات التي تطرحها هذه المادة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الصعوبات التي تعترض الحماية الزجرية لحقوق الطفل 
فيما يتعلق بمقتضيات المادة 54 من المدونة التي وضعت مجموعة من الحقوق في إطار تفعيل المقتضيات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل من بينها التوجه الديني والتربية على السلوك القويم والسعي إلى التسجيل في الحالة المدنية، وضمان حق التعليم تم اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، وكلفت النيابة العامة بالسهر على مراقبة حسن تنفيذ هذه المقتضيات، فدور النيابة العامة هو مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 54[26]، فحماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين البلوغ. فهذه الحماية ترتبط أساسا بجريمة الإجهاض التي عاقب عليها المشرع في الفص 449 من ق.ج، وكذلك في حالة إهمال المرأة الحامل طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 479 من ق.ج[27].
فالمشرع في مدونة الأسرة نص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 54 على حماية الطفل منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.وتجدر الإشارة إلى أن إهمال المرأة الحامل يتشابه في عدة وجوه مع جنحة إهمال إقامة الأسرة (ترك البيت لمدة أكثر من شهرين عمدا...)، ولكن تبقى كل جنحة متميزة عن الأخرى[28].
استنادا إلى هذه المقتضيات السالفة الذكر، فالمشرع المغربي من خلال الفصل 479 من ق.ج نص على عقوبة زجرية نتيجة إهمال المرأة الحامل من طرف زوجها، وبالتالي فهذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية الطفل أثناء الحمل وصيانة حق من حقوقه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54 من مدونة الأسرة.
فكان على المشرع من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 54 من مدونة الأسرة التنصيص صراحة على تحديد طبيعة مراقبة النيابة العامة، من خلال تفعيل مقتضيات الفصل 479 من ق.ج، في حالة الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين، ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل.

وفيما يتعلق بمسألة إرضاع الأم لأولادها، واتخاذ التدابير اللازمة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم والتي نجد سندها في الفصول 408 إلى 411 من ق.ج، والتي تعاقب من جرح أو ضرب عمدا طفلا أو حرمه من التغذية للإضرار بصحته والعنف و الإيداء، والملاحظ أن المشرع أضاف كلمة عند الاستطاعة[29] وهو ما لا نجد له تبريرا في هذه المادة على اعتبار أنها فتحت الباب على مصراعيه للأمهات للتهرب من إرضاع أبناءهم والإضرار بصحتهم تحت ذريعة المرض أو المحافظة على جمالهن 
وفي حالة إخلال أحد الأبوين بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 54 من م.أ خصوصا الفقرة الخامسة هل يمكن مساءلتهما من خلال مقتضيات الفصل 482 من ق.ج؟
يقر الفصل 482 من ق.ج "إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن الأخلاق هنا المشرع عاقب على عدم تنفيذ الواجبات الناشئة عن الأبوة أو الأمومة، 
وهذه الواجبات يمكن حصرها في ثلاث حالات[30]: سوء المعاملة إعطاء قدوة سيئة، عدم العناية التقصير في الإشراف الضروري فهي حالات تشمل تصرفات الأبوين التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر الأولاد والتقصير في أداء الواجبات المفروضة اتجاههم.
لذلك أوجب على المشرع التنصيص على تفعيل الفصل 482 من ق.ج، في حالة كل فعل مخل أو يضر بحقوق الطفل، في النمو الطبيعي والحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.
وفي إطار المادة 172 من مدونة الأسرة، ما يعاب عليها هو عدم إحالة هذا الفصل على المقتضيات الزجرية العديد من التلاعبات من قبل الأزواج حيث يتم إخفاء مكان الأولاد أو السفر إلى مكان بعيد دون أن يتم تفصيل مقتضى زجري فحبذا لو أحال المشرع أثر الإخلال بحقوق الحاضنين صراحة على الفصل 477 من القانون الجنائي[31].

وفي إطار تنظيم زيارة المحضون وفق المواد 180 إلى 186 مدونة الأسرة فأن غير الحاضن من الوالدين له كامل الحق في تسلم الولد المحضون، لزيارته الوقت المحدد، وفي المقابل يكون الأب الغير الحاضن (أو الأم الغير الحاضنة) ملزم بقوة القانون بإرجاع ولده المحضون إلى حاضنته عقد نهاية فترة الزيارة تحت طائلة للفصل 477 من قانون الجنائي، وكان من الأجدر على المشرع أن يحيل على هذه الحالة صراحة لتجنب الأضرار التي قد تخلفها هذه المسألة.
أما في إطار المادة 179 من مدونة الأسرة التي تخول المحتضن السفر بالمحضون فإنها تعتبر بعض الإشكالات المتعلقة[32]، للتهريب المحضون إلى الخارج، لذلك كان على المشرع أن يحيلها على الفصل 478 من قانون الجنائي[33].

المطلب الثاني: جريمة الفساد وعراقيل إثبات النسب للشبهة 
تعتبر المادة 156 من مدونة الأسرة، من مستجدات هذه المدونة، جاءت بحلول إنسانية لمشاكل اجتماعية لا حد لها غير أنه لا احد يستطيع أن يجادل كذلك في أن مقتضيات هذه المادة تشير العديد من الإشكالات القانونية والعملية[34] .
فالمادة 156 نصت على أنه في حالة التي تتم الخطبة ولا يبرم عقد الزواج ويتحقق حمل ينسب للخاطب المولود إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وأقر الخاطب بنسبه الحمل إليه[35].
فمن خلال هذا المقتضى القانوني، أن الخطبة غدت بدورها تتثبت النسب، وفي حالة عدم وجود أية منازعة فلا موجب لسلوك مسطرة القضائية، فإن المصالح الإدارية من مستشفيات الولادة وضباط الحالة المدنية ملزمون بقوة القانون تضمين اسم للمولود واسم والده الخاطب دون المرور على المحكمة مادام كيس هناك نزاع[36].
فقد يقع تمرير عدة حالات غير شرعية يعاقب عليها بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي تتمثل في جريمة الفساد[37]، ومن تم قد لا تتحقق إرادة المشرع، وإنما تكون أمام مبدأ شرعنت الفساد تحت ذريعة قانونية.
فمن خلال الواقع العملي تكون هناك دعوى معروضة على القضاء الجنائي بخصوص جريمة الفساد، فيتقدم دفاع الظنينين بدفع مفاده أن الأمر لا يتعلق بجريمة فساد لأن الطرفين هما خطيبين وقد اشتهرت علقتهما بين الناس ويظهران أمام الجميع بمظهر الأزواج وأن العلاقة بينهما أثمرت حملا، ملتمسا التصريح ببراءتهما لكون الحمل الناتج عن علاقتهما هو حمل شرعي استنادا إلى المادة 156 من مدونة الأسرة[38].
فهذا الدفع غير جدير بالاعتبار على أساس أن المادة 156 إطار لإثبات النسب وليس لإضفاء المشروعية على علاقة الخطيبين، فجدية هذا الدفع تجد سنده في قاعدة فقهية أصلية مفادها،" أنه لا يمكن الجمع بين حد ونسب"، أي أنه لا يمكن توقيع حد الزنى وإلحاق النسب بالزاني في نفس الوقف لأن من شروط لحقوق النسب درء الحد بحق الواطئ وبذلك يقول ابن عاصم [39]:
 وحد درئي الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد
وتجدر الإشارة إلى أن الدفع بالمادة 156 من مدونة الأسرة ليقبل من طرف المحكمة الجنحية يجب أن يثار قبل كل دفاع في جوهر القضية استنادا على المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبار الدفع المذكور من القضايا المعترضة التي لا تختص المحكمة الجنائية بالبت فيها وإنما تنعقد الولاية بشأنها للمحكمة المشكلة للبت في قضايا الأسرة[40].
 


خــــاتمة:
الطابع الزجري لمدونة الأسرة هو استثناء، والقاعدة هي الإصلاح والتيسير لكن الاستثناء أصبح يحل محل القاعدة ويسير عكس إرادة المشرع، نظرا للأفعال المنافية التي تصدر من أحد أطراف مؤسسة الأسرة، الشيء الذي أدى إلى تبني قواعد زجرية، تجعل من عقد الزواج عقد مدني، وانسلاخه من قواعده الأخلاقية، على اعتبار أن رجل اليوم ليس رجل الأمس، ومرأة اليوم ليست امرأة الأمس.

 ______________________________________
الهوامش:
[1] - انظر في هذا الصدد ، د.خالد (برجاوي)، "مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني والسياسي المغربي" سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب"، طبعة 2004، دار القلم، الرباط، ص 13،12.
[2] - د. خالد (برجاوي) ،" نقاش مع الطلبة المنجزين العرض"، يوم 23-01-2009.
[3] - محمد (الكشبور): "شرح مدونة الأسرة " ، الجزء الأول ، الزواج، الطبعة 2006،م مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 85.
[4] - محمد (الأزهر)،" شرح مدونة الأسرة"، الطبعة الأولى 2006، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء،ص 173.
[5] -حكم قضائي صدر بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 25/04/07 تحت عدد 289 ملف جنحي رقم 04/87/6 أنظر الملحق.
[6] -د. رشيد (مشقاقة) " نسبة الولد للوالد"، مقال منشور في مجلة "مجرد رأي" الطبعة الأولى 2005، درا القلم، ص 12.
[7] - محمد (الأزهر)،" شرح مدونة الأسرة"، الطبعة الأولى2006، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص173.
[8]- غالبا ما يكون المطورد من بيت الزوجية الزوجة.
[9] - ذ. التهامي (القائدي)، " قراءة نقدية لبعض فصول مدونة الأسرة"، مقال منشور بمجلة البحوث ، العدد الخامس، ص:37-38.
[10] - ذ. التهامي (القائدي)، " محاضرة ألقيت على طلبة ماستر المهن القضائية والقانونية فوج 2008-2010" ، الثلاثاء 24 نوفمبر 2008.
[11] - حكم عدد 1474 الصادر بالمحكمة بخنيفرة، بتاريخ 04 ذي القعدة 1423 الموافق لـ 15/11/2007.
[12] - القرار 103 الصادر بتاريخ 28 يناير 1982 ملف جنائي 604/64.
[13] - القرار عدد 864 /5 المؤرخ في 10/06/98، الملف الجنحي عدد 18066/3/5/93، " مجلة القضاء والقانون" ص371.
[14] - محمد (كشبور)، "شرح مدونة الأسرة"، الجزء الأول ، الزواج، طبعة 2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 208.
[15] - القرار عدد 2588/6 الصادر عن المجلس الأعلى المؤرخ في 19/9/2001 ملف جنائي عدد 16937/96 ، ص 261-262-263.
[16] - جميلة المهوطية:"المؤسسات القضائية لحماية الأسرة"، دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، تحت إشراف الاستاذ إدريس الفاخوري ، سنة 2005-2006، ص 129.
[17] - جميلة المهوطية:" المؤسسات القضائية لحماية الأسرة"، دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص تحت إشراف الاستاذ إدريس الفاخوري ، السنة الجامعية 2005-2006، ص 129.
[18] - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239، بتاريخ 25 رجب 1423 ( 13 أكتوبر 2002)
[19] - د. محمد (الكشبور)، " شرح مدونة الأسرة" ، الجزء الأول، الزواج، الطبعة الأولى 2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 212.
[20] - قوانين الأسرة والطفل،" سلسلة النصوص القانونية"، الطبعة الأولى 2007، دار الشرق للنشر والتوزيع القنيطرة ، ص:141. 
[21] - ثم الحصول على هذه المعلومات من موقع www.justice.gov.ma، في يوم 12-2-2009.
[22] - تنص المادة 121: في حاالة عرض نزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما ، للمملكة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة وللأطفال تلقاائيا، أو بناءا على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
[23] - الملاحظ أن المشرع خلال تنصيصه على التدابير المؤقتة بالنسبة للزوجة والأطفال، لم ينص على حق الزوج في هذه التدابير إذا كان هناك تصرف غير قانوني من طرف الزوجة.
[24] - ذ. عبد الكريم( شهبون)، " الشافي في شرح مدونة الأسرة"، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 2006، ص308.
[25] -محاضرة ألقاها ذ: خالد (البرجاوي)، "على طلبة ماستر مهن قضائية وقانونية، فوج 2008-2010"، يوم 2009/1/23. 
[26] - تنص المادة 54 للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: 1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للإسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة 5- اتخاذ كل التدابير للنمو الطبيعي للأطفال بالحافظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.6- التوجه الديني والتربية على السلوك القيوم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار المبدي والمعنوي والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.7- التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني...تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
[27] - يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، - الزوج الذي يترك عمدا لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل.
[28] - ذ.سعيد (أزكيك)، " إهمال الأٍسرة في التشريع المغربي"، طبعة 1992، مطبعة الهلال العربية، الرباط، ص 42.
[29] -المادة 54 ف4: إرضاع الأم لأولادها عن الاستطاعة. 
[30] -ذ.سعيد (ازكيك) ، إهمال الأسرة في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 48.
[31]-477 من القانون الجنائي: إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة فأن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم قاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك...يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 120 إلى 100 درهم. 
[32] -د.خالد (بنيس)، "قوانين الأسرة بين الواقع والتشريع"، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة 1993،الرباط، ص79-80-81. 
[33]-478 من قانون الجنائي ... من تعمد خفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من له الولاية القانونية عليه وكذلك من تعهد تهريبه من البحث عنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
[34]-حفيظة (نوتة)، مقال منشور، المادة 156 من مدونة الأسرة بين النص والتطبيق، مجلة المحاكم، العدد الثاني، ص57.
[35]- المادة 156: إذا تمت الخطوبة وحصل الإنجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب بالشبهة إذا توفرت الشروط التالية: أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق والي الزوجة عليها عند الاقتضاب.ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن، وإذا أنكر الخاطب ان يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.[36]-ذ.رشيد (مشقاقة)، "مجرد رأي"، طبعة 2005، مطبعة دار القلم، الرباط، ص 13.
[37]- الفصل 490 من القانون الجنائي، كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية لكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
[38] -ذ.عبد الرحمان (المتوني)، إثبات النسب بشبهة خلال مرحلة الخطوبة ، "قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة"، مقال منشور في مجلة "القضاء والقانون" ، ص 136. 
[39] -ذ.حفيظة (توتة)، "المادة 156 من مدونة الأسرة بين النص والتطبيق"، مقال منشور بمجلة المحاكم، العدد الثاني، ص64.
[40] -ذ.عبد الرحمان (المتوني)، "إثبات النسب بشبهة خلال مرحلة الخطوبة" ، قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة، مقال منشور في مجلة القضاء والقانون ، ص 137.







قائمة المراجع
النصوص القانونية

§ مدونة الأسرة: ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية، عدد 5184، بتاريخ في 14 من ذي الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004)، ص 418.
§ مجموعة القانون الجنائي: ظهير شريف رقم 1.59.419 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 ( 26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 12 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253. 

الكتب
§ خالد (برجاوي)،" مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني والسياسي المغربي"، سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب، طبعة 2004، دار القلم، الرباط. 
§ محمد (الكشبور)، "شرح مدونة الأسرة "، الجزء الأول، الزواج، الطبعة 2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
§ محمد (الأزهر)، "شرح مدونة الأسرة"، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
§ سعيد (أزكيك)، "إهمال الأٍسرة في التشريع المغربي"، طبعة 1992، مطبعة الهلال العربية، الرباط.§ خالد (بنيس)، "قوانين الأسرة بين الواقع والتشريع"، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة 1993،الرباط.
§ رشيد (مشقاقة)، "مجرد رأي"، طبعة 2005، مطبعة دار القلم، الرباط.
§ قوانين الأسرة والطفل،" سلسلة النصوص القانونية"، الطبعة الأولى2007، دار الشرق للنشر والتوزيع ، القنيطرة، ص141.
§ عبد الكريم (شهبون)، "الشافي في شرح مدونة الأسرة"، الجزء الأول، الطبعة الأولى2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

المقالات:
§ ذ. التهامي (القائدي)،" قراءة نقدية لبعض فصول مدونة الأسرة"، مجلة البحوث، العدد الخامس.
§ حفيظة (توتة)، "المادة 156 من مدونة الأسرة بين النص والتطبيق"، مقال منشور، بمجلة المحاكم، العدد الثاني.
§ عبد الرحمان (المتوني)، "إثبات النسب بشبهة خلال مرحلة الخطوبة"، قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون.
§ رشيد (مشقاقة)، "نسبة الولد للوالد"، مقال منشور بمجلة مجرد رأي الطبعة الأولى 2005، مطبعة درا القلم، الرباط .البحث
§ جميلة (المهوطية)، "المؤسسات القضائية لحماية الأسرة"، دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، تحت إشراف الأستاذ إدريس الفاخوري، السنة الجامعية: 2005-2006.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم