الأحد، 1 ديسمبر 2013

كتاب : عمل المرأة في سوس - مقتطفات + تحميل pdf


cover

العنوان : عمل المرأة في سوس
المؤلف: الدكتور الحسن العبادي
الناشر   : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
التاريخ : الطبعة الأولى ، 2004
الموضوع:         
يبين هذا الكتيب العرف السائد في القبائل السوسية، والذي يتجلى في كون المرأة لها نصيب في تركة  زوجها إذا كانت تعمل عملا ينمي ثروته، إضافة إلى حظها في الميراث. وزيادة في الإيضاح لهذه المسالة، ساق الدكتور العبادي جملة من النوازل التي أفتى فيها الفقهاء المالكية بما يزكي ذلك العرف.


التحميل من هنا


مقتطفات من الكتاب

ملاحظة : 
قد تكون مدونة الأسرة المغربية حسمت في موضوع مفهوم اقتسام الأموال المشتركة أثناء فترة الزوجية لكن ندعو إلى وقفة تأمل إلى الكيفية التي عولج بها الموضوع منزاوية النوازليين المغاربة وخصوصا السوسيون.
يقول الدكتور الحسن العبادي في "فقه النوازل في سوس" تحت عنوان: " نوازل السعاية أو مشاركة المرأة الرجل في المستفاد":
أ – مفهوم السعاية
السعاية مأخوذة من فعل سعى يسعى سعيا وسعاية، أي قصد وعمل وكسب لعياله كما في "القاموس"، ومنه قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى﴾ ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار" .
ومسألة السعاية تكتسي عند الفقهاء والقضاة في سوس أهمية خاصة، باعتبارها إحدى المعضلات الفقهية التي شغلت باب النوازليين منذ نشوء فقه النوازل، وحتى يوم الناس هذا لازالت قضايا كثيرة في المحاكم تسجلها الزوجات المطلقات أو المتوفى عنهن أزواجهن يطلبن حظهن في السعاية.
ومن المعلوم أن طبيعة البلاد السوسية، خاصة القبائل الجبلية تجعل المرأة نشيطة عاملة تقوم بأعمال الحرث والحصاد، وجني الثمار، والاحتطاب وجمع الحشائش، وتربية البهائم وسياستها بالعلف والسقي، ورعاية النتاج، وتربية الدواجن.
بالإضافة إلى القيام بصناعة أنواع النسيج والغزل كالزاربي والأكسية وغيرها، الشيء الذي جعل الفقهاء النوازليين يعطون الأهمية الخاصة لعمل المرأة
وكما يعبرون عنه بالسعاية أحيانا يعبرون عنه بالكد، أي التعب والعمل، ومن كلام الفقيه سيدي داود التملي صاحب "مختصر أمهات الوثائق": "إنما يعتبر الكد في الأملاك يوم الحكم لا يوم الضرب، ولذا لا يلزم إلا ما ظهر فيه يوم الافتداء، لا ما فات منها قبل"
وإذا كانت السعاية بهذه الأهمية، فإن النوازليين السوسيين اعتنوا بها في مجموعاتهم الفقهية، ووضعوا لها فصولا خاصة بها، ففي "أجوبة المتأخرين" لسيدي عبد الله بن إبراهيم التملي (ت. 1067هـ) نجد العنوان الآتي: "مسائل الزوجات هل لهن الكسب أو الأجرة في ذمة أزواجهن؟"، وفي أجوبة سيدي محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي عنوان هكذا: "مسائل سعاية الزوجات وغيرهن من السعاة".
ومسألة السعاية يدخل فيها كل من قدر على الاشتغال والتكسب من أفراد الأسرة، فنجدهم يعبرون هكذا: سعاية اليتيم، وسعاية الأخت، وسعاية الأخ، وسعاية الولد، ومن له عدة زوجات فلكل واحدة سعايتها.

وإنما تقسم السعاية بعد إخراج نصيب الدمنة، أي الأرض التي لا تكون ملكا لهم جميعا، وإنما يعملون بها، فهي شبيهة بشركة الأعمال التي يأخذ فيها كل حسب عمله.
ومن اطلع على ما كتبه الشيخ علي بن عيسى الحسني العلمي في "نوازله"، وابن عبد الرفيع التونسي في "أجوبته"، سيدرك أن مسألة السعاية المعروفة في سوس كانت أيضا معروفة بالكيفية نفسها في جبال غماره وغيرها من بوادي المغرب العربي.، فقد نقل في نوازل القسمة فثاوي الشيخ القوري مفتي فاس في زمنه، وأبي القاسم بن خجو، ومحمد بن أحمد بن الحسن بن عرضون، وكلهم أجازوا قسمة المستفاد من الزارعة على الرؤوس كل حسب عمله ، كما أشار إلى فتوى سيدي عبد القادر الفاسي التي رد فيها على المفتين السابقين، وإلى هذا الخلاف أشار سيدي عبد الرحمن الفاسي في "نظم العمل الفاسي" حيث قال :
وخدمة النساء للزرع بالدارس
قال ابن عرضون: لهن على التساوي
لكن أهل فا س قالوا لهم في ذاك عرف
وقال ابن عبد الرفيع التونسي في أجوبته: "مسألة: ذكر أن قضاة المصامدة وفقهاءهم حكموا بشركة المرأة مع زوجها، لأن عرف بعض البلاد أن الزوجة مع زوجها يتعاونان في جميع الأشغال إلا ما ثبت أن الزوج استبد به بصنعه، أو انفرد به من ميراث أو شراء يظهر أن المرأة لم يكن لها فيه شيء". انتهى.
ثم قال: "وهي مسألة اجتهاد، وإن الذي جرت به الفتوى عند المصامدة وجزولة أنهما شريكان بالنصف، أو ما تقضي شركتهما، إلا أن يستبد أحدهما بشيء بإفادة أفادها بغير شغلهما، فيكون أولى به، وهو ظاهر ما وقع في المختصر الكبير، حكاه ابن أبي زمنين في "منتخب الأحكام"، ولم يذكر فيها نصا، ولكن تقاس على مثلها في الشركة، فمذهب مالك وغيره أن الشركة في الأموال والأبدان جائزة إجماعا، ولا تنعقد إلا باللفظ أو ما يقوم مقام الإذن بالتصرف، فتنعقد به".
ثم قسم ذلك إلى ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون لكل واحد منهما مال، فالقضية واضحة بينهما.
الثاني: أن لا يكون لهما مال، فيكون الربح بينهما بقدر العمل، ونقل هنا كلام ابن شاس في "عقد الجواهر"، وابن زيد في "مختصر النوادر"، وابن حبيب في "الواضحة"، وأشار إلى حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قضية عمرو بن الحارث، وزوجته حبيبة بنت زريق التي ذكرت في "منتخب الأحكام" لابن أبي زمنين.
ثم ذكر الوجه الثالث: وهو أن يكون لأحدهما مال دون الآخر، فينظر، فإن كان المال للزوجة فلا خلاف أن للزوج مؤونة سعيه وعنايته بمال زوجته، إذ ليس له أن يخدم مال زوجته باتفاق، وإن كان المال للزوج دون الزوجة، فالمشهور أنها لا تلزمها الخدمة الخارجة عن المنزل.
ثم ختم كلامه بقول "المدونة" فقال: وفي "المدونة" قولان: ربيعة: يتعاونان في الخدمة، وابن القاسم: ليس على المرأة من خدمته، وخدمة بيتها شيء ، والمقصود الخدمة الباطنية، وفيها خلاف مشهور. انتهى.
ب- نماذج من فتاوى السوسيين في السعاية
بعد عرض مفهوم السعاية عند الفقهاء النوازليين، سواء منهم السوسيون أو غيرهم، نذكر هنا نماذج من فتاويهم في السعاية.
والفقهاء النوازليون الذين أفتوا في مسألة السعاية كثيرون، منهم:
1) سيدي داود بن محمد التملي التونلي (ت. 898هـ)، ففي أجوبته التي أجاب فيها على أسئلة تلميذه سيدي حسين بن داود الرسموكي، قال في جواب سؤال: من كانت عنده أخته أو غيرها تشتغل له بشغل يمكن توليته بنفسه أو بأمته أو زوجته، ثم بعد ذلك قامت عليه تطلب الأجرة، ألها ذلك أم لا؟

فأجاب مستدلا بفتوى أبي إسحاق التونسي: نعم، لها الأجرة، وبه أفتي، ثم استدل بحكم عمر في قضية حبيبة بنت زريق زوجة عمرو بن الحارث...إلخ.
2) ومنهم سيدي الحسن بن عثمان التملي (ت. 932هـ) من نوازليي القرن العاشر، وقد تعددت أجوبته التي أجاب فيها بأن الزوجين إذا استفادا بأيديهما وسعايتهما أموالا، أن ذلك بينهما على قدر سعايتهما، وذلك مقيس على المتعاونين بالعمل، ثم أورد بعض النصوص، ونسبها إلى "العتبية" و"الواضحة"، وابن أبي زيد في "النوادر".
3) ومنهم قاضي الجماعة سعيد بن علي الهوزالي (ت. 1001هـ)، قال: فلا شك أن الزوجة ذات يد وسعاية تشارك زوجها في ما استفاداه مالا على الوجه المشار إليه بمقلوبه، وجرى العرف بهذه البلاد السوسية كلأها الله تعالى، والأحكام تنتقل بانتقال الأعراف، وقيد محل الحاجة من السؤال القاضي سيدي سعيد بن علي الهوزالي.
4) ومنهم داود بن محمد بن عبد الحق التملي التازولتي (ت. 1013هـ ). قال: فالذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدة وجزولة أن الزوجة شريكة الرجل في ما أفاداه مالا باعتنائهما مدة انضمامهما.ومعاونتهما، ولا يستبد الزوج بما كتبه على نفسه من الأشرية، بل هي شريكة له فيها بالاجتهاد، والشركة إذا أطلقت تحمل على التساوي. انظر "منتخب الأحكام" وغيره من الدواوين بنص جلي.

والله الموفق 


هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم
    من فضلك أريد كتاب. فقه النوازل بسوس
    للأستاذ حسن العبادي ب pdf
    وشكرا..

    ردحذف


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم