السبت، 11 يناير 2014

التعليق على اهم المسائل العملية فى قانون الاحوال الشخصية المصري - الجزء الأول




 التعليق على اهم المسائل العملية

فى قانون الاحوال الشخصية



صادر عن

مكتب

خالد عبد اللطيف

للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم




القاهرة ـ  ت : 6343620          جوال : 0124181809


                          



بسم الله الرحمن الرحيم


اتشرف بتقديم هذا المؤلف الى السادة المهتمين بالثقافة القانونية وتعمدت بقدر الامكان ان اخرجه فى صورة بسيطة بعيدة عن البحث المتعمق فى النواحى الفقهية بعيد عن المناقشات الغير هامة بالنسبة له ، وحاولت واتمنى ان اكون قد وفقت لحد ما فى ان اقدم معلومة قانونية فى اغلب المسائل التى قد تثور فى اذهان البعض منا فى حياته اليومية.

وان كانت مختصرة لحد ما،  الا انها لتحقق الغرض من هذا المؤلف وقد ذيل اغلب الموضوعات بأحدث احكام محكمة النقض .

اضف لذلك انه فى نهاية المؤلف وضعت قائمة بأسماء المراجع التى استعنت بها فى توثيق هذه المادة العلمية .


خالد عبد اللطيف

المحامى








الفصل الاول

النفقات

1ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الاولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالاضافة لكافة المصاريف الاخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

2ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقةبشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها " اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة . 

 3 ـ سماع دعوى نفقة الزوجية :

 ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

4 ـ اجر الخادم :

ـ وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

5 ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الاب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.


ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .

ـ وسلطة القاضى انه هنا يقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الاول : ان يقبل القضى ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضى اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

 6 ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).



لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

  حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.



9 ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

10 ـ نفقة العدة :

ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

11 ـ استحقاق نفقة العدة :

ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسارالمطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.

12ـ اثبات انتهاء العدة بالاقرار :


ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فاذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً الا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.


ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى  دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

                                                 




[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

13ـ تخفيض المفروض للزوجة :

ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضى به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

ـ ويثبت أمام القاضى تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

14ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها. [الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

15 ـ ابطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق  :

ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لاطرافه ،  يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها اسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الاسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.

16ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة :

ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :

ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة  ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو  أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

17ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].

18 ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

19 ـ إثبات دخل الزوج :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

20ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة  16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الاتقل عن النفقة فى حالة  العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لايترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقته وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ـ والقاضى لايملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لانه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وانما يقضى بها متى طلب منه ذلك .




12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :


وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ماحصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.

ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولاتقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .















المبحث الثانى

نفقة الصغير



22 ـ  عناصر نفقة صغار  بأنواعها الثلاثة :

                                                 


ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر فى المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذى لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الأبن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أى الحاضن)  بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لانها دين على الاب بالمبالغ السابقة على العلم  طالما بقى الصغير فى يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفى جـ4 صـ35".



ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) :

   1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.

  أن يكون الأبن فقيراً لا مال له.

3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.

4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.

وحيث أنه بإنزال ما تقدم  فنفقة الولد تجب علي ابيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه  اوفى صغر سنه او الأنوثه ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الاب من بيان راتبه مثلا او التحريات او شهادة الشهود.

23 ـ سماع دعوى نفقة الصغار :

تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير  فهى واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ، وحيث أن لما كان الصغر والبنوة يثبت بشهادة ميلاد الصغير وليس له مال لينفق منه كما أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان مازال فى سن حضانة النساء الأمر الذى يثبت معه حق الصغار فى النفقة على ابيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى اذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.



24 ـ المدة التى يلتزم فيها الاب بالانفاق على صغيره :

اولا الولد :  الى بلوغه سن خمسة عشر سنةقادرا على الكسب عدا (صاحب الافة البدنية او العقلية اومن لم يتيسر له الكسب كما فى حالة التعليم).

ثانيا البنت : حتى تتزوج او تتكسب من عملها بشرط ان يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فاذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الاب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

25ـ صاحب المطالبة بنفقة الصغير :

لان النفقة تجب للصغير وهو فى فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

26ـ زيادة مفروض للصغير :

وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

27ـ ابطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة :

أولاً : إذا ثبت ان الصغيرليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضى البنوة .

ثانيًا : إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أى مانع .

ثالثًا : إذا توفى الصغير اوتوفى الاب حقيقة أم حكمًا.

رابعًا : اذاكان الاب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلى الاب من العصبات.

خامسًا : اذا آل للصغير مال او ارث او هبة زال بها الفقر الذى كان يستحق به النفقة.



28 ـ مصاريف العلاج  للصغير:

ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه قانوناً وإعمالاً لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن :

"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع".

ـ إذا طالبت بها و قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة  هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك  بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية فى الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أى مصاريف أخرى ؟

أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، اضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدنى والتى نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى اشارة على استحقاق فوائد فى مسائل الاحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين  يحكمها  قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

29ـ مصاريف المدارس :

ـ أن المقرر فى شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا إستلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الثابت أن الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعى على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وأحاطت بها ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها.

ـ وحيث أن تعليم الولد ذكراً كان أم أنثى يقدر بوسع أبيه وبما يليق بمثله والتعليم يشمل ما هو ضرورى لتنشئة الشخص وإعداده لمواجهة الحياة فهو بمنزلة الطعام والكسوة والأصل الشرعى لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

30 ـ مصاريف دار الحضانة :

 ان الصغيرالذى لم يبلغ سن الالتزام فى التعليم ، ومن ثم فهو فى حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير فى إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهرى الثابت بالتحرى يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف  انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.

31ـ تحديد المستوى التعليمي :


ـ أن تحديد المستوى التعليمى يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعى اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى  فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الاب والتحرى.

ـ فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال مما تقدم ما أثاره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعية ، ويكون طلب المدعية صادف صحيح الواقع والقانون جدير بالقبول وقد قضى بأن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.

[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]

32ـ نفقة الاقارب :

ـ وحيث من المقرر شرعا ان الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين على الكسب أم عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين أما وجوب نفقة الأبويين على الولد فلقوله تعالى ".. وصاحبهما فى الدنيا معروفا .." وليس من المعروف أن يعيش الولد فى نعم الله تعالى ويترك أبويه يتضوران جوعاً أو يعرضهما للكد والتعب فى تحصيل الرزق .. فإذا كان ما تقدم وومتى ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها وثبت من التحريات المرفقة حال الابن وهو أنه موسر الحال ومن ثم وجب نفقة اقاربه عليه ومن ثم تقدرلهم على الابن نفقة شهرية .

33 ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة :

                                                 


النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع  والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

ـ وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير إنتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ".

وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض "أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها".

[نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق].

34ـ ابطال نفقة صغيرة لزواجها :

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

ـ أن التزام الاب بان يؤدى لابنته  نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجهابالفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة فى هذه الحال من تاريخ زواج البنت.



35 ـ ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالفرض الأصلى وصيرورته نهائياً.

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلى ضده.

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلى وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلى مؤقتاً.

ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. 

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].












المبحث الثالث

كيفية تنفيذ احكام النغقات


36 ـ كيف تنفذ أحكام النفقات :

ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على  ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

37 ـ نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها فى الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، اما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

38ـ سداد النفقة :

ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.




39ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :

                                                 


ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".



 ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

40 ـ المتعة و مؤخر الصداق لاتسمع فيهما دعوى الحبس

ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :


(إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .



41ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ).

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث  فروض :


الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158]

42ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة :

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.



43ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :

وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.



 واذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.


















المبحث الرابع

الحضانة

45 ـ ويشترط فى الحاضن من الرجال ثلاث شروط :

        1ـ أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.

        2ـ أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.

        3ـ أن يكون متحداً والمحضون فى الدين.

46ـ الاثر المترتب على حكم الضم :



ـ  إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتى تحصلها الحاضنة .

ـ اسقاط اجر المسكن.

ـ ابطال مفروض نفقة الصغير.


ويمكن تحريك دعوى باسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل الا بحكم قضائى.

47ـ سن الحضانة :

وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن :



"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".



48ـ تنازل العاصب عن الحضانة لارجوع فيه :

ـ اذا كان الثابت أن الصغير بلغ اقصى سن للحضانة ، وهو فى يد والدته  وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير فى يد والدته حتى يتزوج ، أى أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الاب عن حقه فى ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذى يبين منه عدم رغبة الاب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لايوجد ما ينال من صلاحية الام لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك اللاب بالصغيروتمسك الام  به فإنه من مصلحة الصغير فى البقاء بيد الام وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.

49 ـ الضم لانتهاء سن الحضانة :

وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن :

"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".

والصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج فى المرحلة الأولى لمن يعتنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه فى المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدى الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد فى أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره فى كل دور من دورى حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير فى طوره الأول فإذا بلغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال.

  ـ  وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهى حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً.

50ـ ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :

   تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".

ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال فى الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم.

ـ ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتى عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء فى هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضى إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة فى تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضى أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق ، وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد فى كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع فى أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير فى هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار فى هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفى نحو الرغبة فى استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال فى هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً فى هذا الخصوص.

وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

        [الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية].


51ـ احالة الدعوى للتحقيق جوازى للمحكمة :

وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

[الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية].

أذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتى يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه فى حاجة إلى حضانة الأب فى مثل هذا السن التى يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولايوجد أى سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى فى استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .

 ـ اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته

ـ  وإن كانت تجيب المدعى فى طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسى حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام فى دراسته اولكون العام الدراسى قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسى هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.

52ـ للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :

وحيث أن التنقل حق طبيعى كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة اذا مارست حقها هذا بالإنتقال لاى مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذى تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، مالم يثبت الاب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما اذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه فى ذات المدينة التى يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الاشراف عليه ومباشرة شئونه .

53ـ منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :

                                                 


وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله.

ـ كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن فى طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الاب أخذاً من التحريات  ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.

54ـ نقل حضانة لزواج الام :

تنتقل حضانة الصغيرلمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة لزواج  ام الصغير من أجنبى عنه بعد طلاقها من والد الصغيروانتقال المفروض كنفقة للصغيرلها لكن اجر الحضانة او السكن لاينتقل الاقضاء 

55ـ مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :

وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.

وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره فى سن معينة ممن له الحق فى الحضانة ومدار الحق فى الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.

ـ وبقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازى للقاضى بعد التحقق من شروط معينة :

أولاً أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير فى يدها مع ثبات مصلحة الصغير فى ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى.

ثانياً أن يصدر أذن القاضى ببقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.

وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع فى الدعوى وسلطة الترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

[الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985].


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم