الاثنين، 9 سبتمبر 2013

الطــلاق أسبابه ومنعكساته وقضايا الحضانة والإراءة

الطــلاق
أسبابه ومنعكساته

وقضايا الحضانة والإراءة


الدراسة الميدانية إعداد وإشراف

الدكتورة نجوى قصاب حسن

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي
رئيسة مكتب التخطيط والإحصاء والدراسات

الإطار القانوني إعداد وتدقيق

الأخت رغداء الأحمد

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي
رئيسة مكتب الخدمات الصحية

  

مقدمة عامة

تحقيقاً لتوجيهات الرفيق القائد المناضل حافظ الأسد رئيس الجمهورية والتي تدعو لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم وتحقيق السعادة والطمأنينة لهم، وفتح الآفاق أمامهم لبناء المستقبل المشرق.  سعت التشريعات النافذة في الجمهورية العربية السورية والتي تتناول أحكامها المسائل الخاصة بالطفولة إلى تنفيذ جميع الإجراءات التي تنسجم مع تلك التوجهات الإنسانية ومع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل وبنائه ونمائه.  حيث شُكلت لجان عليا لرعاية الطفولة بموجب القرار 2446 بم 1982 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى مندوبين من الجهات المعنية بالطفولة وكان هدفها تعزيز دور كل الجهات ذات الصلة بتلبية حاجات الطفولة والتنسيق فيما بينها وتوفير الشروط الملائمة للاستفادة من جميع الطاقات المتاحة وفق خطة علمية متكاملة وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات، وتوفير الأجواء التربوية السليمة للأطفال في الإطار الأسري والاجتماعي.  كما عقد في عام 1991 المؤتمر الوطني الأول لبقاء الطفل ونمائه وحمايته (تحت رعاية رئيس الجمهورية) وصدر عنه منهاج للعمل الوطني.  وتابعت اللجنة الوطنية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لنشر مبادئ الاتفاقية والعمل بها.  كما ساهمت المنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد العام النسائي ومنظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة ببذل المساعي لنشر مضمون الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.  والعمل على حماية الأسرة عملاً بأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وتحقيق لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع وتدعو لحمايتها وتحقيق احتياجاتها وتعزيز أدوارها.
من هنا فإن اهتمام الجمهورية العربية السورية بالأسرة، والطفل هو موقف حضاري إنساني يعزز جميع الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بواقع الطفولة والأسرة والمجتمع.
فانطلاقاً من الاهتمام بحقوق الأطفال في رعاية أسرية كريمة وحياة مستقرة تنعكس على نفسيتهم بشكل إيجابي وخير، تمت دراسة قضايا الطلاق والحضانة والإراءة دراسة ميدانية من خلال تقصي واقع 600 أسرة حدث فيها طلاق بين الوالدين ومعظم هذه الأسر كانت قد حصلت على حكم بالإراة من المحكمة حيث تتم مشاهدة الأطفال في إطار الأجواء الرسمية في مركز الإراءة.  وقد حاولت الدراسة إبراز العوامل المرتبطة بالطلاق وبيان الظروف التي تتم فيها حضانة الأطفال ورؤية الوالدين لهم بعد الطلاق.
إن هذه الدراسة تعد جهدا علمياً يهدف إلى رصد بعض الحالات الخاصة التي تحتاج  إلى الرعاية والاهتمام الخاصين للحيلولة دون تأثير المنعكسات السلبية الناجمة عن الطلاق على أفراد الأسرة وعلى الأخص على الأولاد والذين يعتبرون الضحية في مثل تلك الحالات.
فتحقيقاً للغايات الإنسانية، واستكمالاً للإجراءات الرسمية الشاملة في سورية والتي تهدف إلى حماية حقوق الأسرة والطفل، ترسم هذه الدراسة ملامح واقع تلك الحالات وصولاً إلى نتائج علمية يمكن توظيفها وتحويلها إلى إجراءات عملية من شأنها أن تساهم في تقديم بعض الحلول والمقترحات.

التعريفات القانونية

الطلاق وآثاره:
الطلاق هو إنهاء للحياة الزوجية، ويتميز الطلاق عن الفسخ الذي يعد إزالة لما يترتب على العقد من أحكام لخلل صاحب نشوء العقد أو طرأ عليه.
والطلاق إما أن يكون:
1-     رجعياً:  أي أن الزوج يملك مراجعة زوجته إذا طلقها للمرة الأولى والثانية مادامت في العدة فإذا انقضت العدة ولم يراجع زوجته أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
2-         أو بائناً بينونة صغرى:  أي أن الزوج لا يملك مراجعة زوجته دون عقد جديد.
3-     أو بائناً بينونة كبرى:  وسواء انتهت دون مراجعة أم راجع الزوج زوجته مرتين ففي الطلقة الثالثة يصبح الطلاق بائناً بينونة كبرى، لا يجوز فيه للزوج مراجعة زوجته ولو بعقد جديد ما لم تتزوج زوجاً غيره زواجاً شرعياً غير مؤقت ثم يطلقها طلاقاً شرعياً دون إكراه فعندها يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد.
والطلاق إما أن يكون:
1-     بإرادة منفردة:  ويقع سنداً لنص المادة /87/ أحوال باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنها بإشارته المعلومة.  وأكدت المادة / 90 / من القانون السوري عدم قوع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلاّ الحث على فعل شيء أوا لمنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الأخبار لا غير.
هذا ولا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.
ويكون الرجل متمتعا بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره (م 85).
ويجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.
2-     باتفاق الزوجين (المخالعة):  وهي اتفاق الزوج مع زوجه أن تدفع له مبلغاً من المال لقاء طلاقها فقبلت وتم ذلك بإيجاب وقبول، بانت الزوجة من زوجها.
وإذا كانت المخالعة على غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية (م98) وإذا لم يسم المتخالفان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية (م99).
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.
3-         الطلاق بحكم القاضي:  إذ أنه للقاضي التفريق بين الزوجين بناءً على طلب أحدهما في الحالات التالية:
1-         التفريق للعلل والعيوب والأمراض.
2-         التفريق للغيبة أو الحبس.
3-         التفريق للإعسار أو لعدم الإنفاق.
4-         التفريق للشقاق والضرر بين الزوجين.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة / 94 / بقوله:  "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل، وما نصّ على كونه بائناً في هذا القانون" وقد نصّ في القانون على اعتبار الطلاق بائناً للعلل والأمراض حسب ما جاء في المادة / 108 / والطلاق للشقاق والضرر حسب ما جاء في المادة / 112 / وهو بائن بينونة صغرى ويبقى الطلاق المكمل للثلاث بائناً بينونة كبرى وقد نصت المادة / 92 / من قانون الأحوال الشخصية على اعتبار الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا يقع إلاّ واحداً.

آثار الطلاق:
تختلف هذه الآثار باختلاف نوع الطلاق:
أ‌-       في الطلاق الرجعي:  تبقى الزوجية قائمة ما دامت الزوجة في العدة ويحق للزوج فيها المراجعة لزوجه م/118/ وتبقى نفقة الزوجة خلالها على زوجها، ويرث كلّ منهما الآخر إذا ما توفي الزوج والزوجة في العدة، ولا تستحق الزوجة المؤخر من المهر إلاّ بانقضاء العدة.
ب‌-     في الطلاق البائن بينونة صغرى:  تزول الرابطة الزوجية أثر صدوره، وتقع البينونة في الدعوى القضائية من تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ اكتسابه للدرجة القطعية، ولا توارث بين الزوجين فيما إذا مات أحدهما في العدة، وإذا ما أراد الزوج العودة لزوجه له العقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد سواء تم ذلك ضمن العدة أم خارجها، وتستحق الزوجة مؤجل المهر إثر صدور الطلاق البائن بينونة صغرى دونا لحاجة لانتهاء العدة.
ج‌-     في الطلاق البائن بينونة كبرى:  وتزول فيه الرابطة الزوجية بالحال، لا يجوز للزوج أن يعيد زوجته إليه ولو بعقد جديد حتى تمضي عدتها منه ثم تتزوج زوجاً آخر دون توقيت وبشرط أن يتم فيه الدخول، فإذا طلقها الزوج الثاني طلاقاً شرعياً لا إكراه فيه ومضت عدتها من الزوج الثاني، حينئذ إذا أراد الزوج الأول العودة إليها عقد عليها عقداً جديداً تتوافر فيه جميع أركان وشروط الزواج، ولا يثبت في هذا الطلاق التوارث بين الزوجين ولو مات أحدهما والزوجة في العدة، ويجب على الزوج مؤخر الصداق أثر صدور الحكم.  على ما ذهبت إليه المادة / 36 / من قانون الأحوال الشخصية السوري.

النفقة:
ذكرت المادة (83/ من قانون الأحوال الشخصية السوري بأنه:
"تجب على الرجل نفقة معتدة من طلاق أو تفريق أو فسخ" كما ذكرت المادة /84/:  "نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر" كما بينت المادة / 121/:  أن عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1-         ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على القضاء أو الفسخ.
2-         سنة كاملة لممتدة الطهر أو جاءها الحيض ثم انقطع ولم تبلغ سنّ اليأس.
3-         ثلاث أشهر للألبسة:
     (م122) العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.
     (م123) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
     (م125) تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.
     (م126) لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلاّ للوفاة.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض السورية بأن الزوجة تستحق النفقة إذا طلقها الزوج أثناء سير الدعوى، وذلك دون إثبات الطرد، وتستمر النفقة حتى إنقضاء العدة الشرعية.
وإذا طردت الزوجة زوجها من منزلها المالكة له دون سبب فلا تستحق النفقة، أما إذا طردته لسكره أو إيذائه لها، وجبت على الزوج النفقة.
وفي حال حبس الأب ومطالبة الجد بنفقة الأولاد والزوجة والدتهم تلزم المحكمة بإدخال الأب للحكم عليه فإذا ثبت إعساره أثناء سير الدعوى يحكم على الجد أو العم في حال تمثيله في الدعوى عند المطالبة لأحدهما بنفقة الأقارب وضمن الشروط الواردة في المادتين (156-157) أحوال شخصية ويكون المبلغ المحكوم به ديناً على الأب الزوج.

التعويض للطلاق التعسفي:
نصت المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية بأنه "إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا "بحسب مقتضى الحال".
وهذا التعويض لا يكون بالتفريق ولا بالمخالعة ولا يطالب به بعد مرور خمس سنوات على الطلاق ولا يقبل الادعاء إلاّ بعد انتهاء العدة الشرعية، إلاّ أن أثره يعود لتاريخ الطلاق بالنسبة للإصابة بالبؤس والفاقة، فالتي توظفت بعد الطلاق تستحق التعويض، ول بع يوم، يؤثر مقدار المهر المؤجل مهما كبر على التعويض إذا توافرت الشروط المذكورة آنفاً، ولا يسقط حق المطالبة للمدعية بوفاة الزوج أثناء الدعوى لترتب هذا الحق بتاريخ الطلاق.
كما أن هذا التعويض لا يحكم للزوج بمثله لعدم وجود النصّ.  ويعود تقسيط المهر المؤجل كأمر جوازي لقاضي الموضوع أو باتفاق الطرفين أو موافقة الزوجة حسب المادة (244) من القانون المدني ويعود للحكمين المعينين من القاضي لتعرف أسباب الشقاق في التفريق بين الزوجين في حالة تبين أن الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما أن يقررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة، كما أنه لهما أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته (م114) أحوال شخصية هذا ويحتاج تعديل المهر أو الإبراء منه إلى حضور الزوجين معاً أمام القاضي الشرعي حسب المادة (157 أحوال شخصية).



نتائج الدراسة الميدانية

تقديم:
شملت هذه الدراسة 600 عينة من الأسر التي حدث فيها انفصال بين الوالدين والتي تم الحكم فيها بالإراءة للأطفال في المحكمة ورصدت الدراسة أوضاع تلك الأسر والعوامل التي تدخلت في حدوث الطلاق والقضايا التي تخص الحضانة والإراءة ومن أهم تلك القضايا والتغيرات([1]).

1-         الحالة التعليمية للزوجين ومدى وجود التباين في مستوى التعليم:
لم يكن اعتماد متغير التعليم كمنطلق أول لدراسة البيانات الأساسية لأوضاع العينة المدروسة من قبيل الترتيب الأكاديمي للمتغيرات وإنما جاء بقصد اعتبار المستوى التعليمي للزوجين عاملاً أساسياً مؤثرا وفاعلاً في تحديد طبيعة الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية.  ولا يعني ذلك حصراً أن التعليم هو العنصر الوحيد الذي يسير العلاقات الزوجية أو يحدد طبيعتها إلا أنه من أهم العناصر التي ثبت أثرها ودورها في صياغة أسلوب التعامل بين الزوجين والطريقة التي يعالجون بها الخلافات أو يواجهون بها الصعوبات والمشكلات الأسرية والزوجية لأن التعليم يجعل الإنسان أقدر على تفهم الأوضاع وتحديد العوامل المباشرة أو غير المباشرة في أي قضية أو خلاف، كما بفتح الآفاق ويوسع المعارف ويمنح الخبرات الحياتية بحيث يكون المتعلم بشكل عام أكثر تكيفا من المستجدات ولديه البدائل المتعددة في أساليب معالجة المشكلات.  إلا أن مستوى تعليم الزوجين قد لا يكون أحياناً هو المؤثر الوحيد في تشكيل المواقف وردود الأفعال والممارسات نظراً لتشابك أمور نفسية وحياتية وبيئية وقيم أخرى تحكم سلوك الإنسان وتسير أفعاله بشكل واع، وأحياناً بشكل غير واع، وخاصة حيث ترتبط ردود الأفعال والمواقف بتجارب الإنسان في الماضي أو في الطفولة المبكرة أو حين تكون الاتجاهات القيمية والاجتماعية هي المسيطرة على الأفعال والممارسات التي يقوم بها الإنسان ويتصرف فيها طبقاً لمعايير عامة وأطر اجتماعية لا يمكن التخلص من ضغوطها وأثارها بصعوبة شديدة أو نتيجة تغيير جذري في المواقف، وارتقاء فكري يمكن الإنسان من تحديد تصرفاته واتجاهاته العامة دون أن يتأثر سلباً بالضغوط والقوى التي تنظم طبيعة الحياة والعلاقات والاتجاهات العامة من هنا فقد رصدت الدراسة الميدانية لأوضاع عينة من الأسر التي حدث فيه انفصال بين الزوجين توزعات الزوجات حسب الحالة التعليمية فتبين أن 30.5% من العينة البالغة 600 زوجة هن من حملة الشهادة الابتدائية و26% ومن حملة الشهادة الإعدادية و12.5% من حملة الشهادة الثانوية و10.3 من حملة الشهادة الجامعية أما الأميات والملمات فيمثلن في العينة المدروسة 11% فقط، فلو جمعنا حملة الشهادة الابتدائية مع من هن ملمات وأميات كانت نسبتهن 41.5% من العينة وهي نسبة كبيرة.  أما توزعات الأزواج حسب الحالة التعليمية فتبين أن مجموع الأميين والملمين وحملة الشهادة الابتدائية هو 35.2% من أصل 600 عينة ونسبة حملة الشهادات الإعدادية فما فوق 46.8% وان هذا التفاوت البسيط في مستويات التعليم بين الزوجات والأزواج يقودنا إلى تحديد مدى وجود تباين في مستويات التعليم بينهم في العينة المدروسة.
فقد تبين من الجدول رقم (2) أن (257) حالة من أصل (600) قد أشير فيها إلى وجود تباين بين الزوجين أي بنسبة 42.8% مقابل (164) حالة بنسبة 27.4% كان التباين فيها بسيطا، أما عدد الحالات التي لم يوجد أي تباين في المستوى العلمي بين الزوجين فقد بلغ (179) حالة أي بنسبة 29.8% أي ما يقارب تقريباً ثلث العينة.
سوف تبين الجداول التالية تحديداً أثر التباين في المستوى التعليمي بين الزوجين على الخلافات الزوجية وحدوث الطلاق:

جدول رقم (1)
يبين الحالة التعليمية للزوجين

الحالة التعليمية

الزوج

النسبة المئوية
الزوجة
النسبة المئوية
أمي
22
3.6
27
4.5
ملم
42
7
39
6.5
ابتدائي
148
24.6
183
30.5
إعدادي
145
24.2
156
26
ثانوي
118
19.6
76
12.5
معهد متوسط
51
8.5
49
8.4
جامعة
62
10.5
62
10.3
دراسات عليا
12
2
8
1.3
المجموع
600
100
600
100

جدول رقم (2)
يبين وجود تباين في المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
المجموع
النسبة المئوية
يوجد تباين
257
42.8
يوجد تباين بسيط
164
27.4
لا يوجد تباين
179
29.8
المجموع
600
100

أعمار الزوجين عند الزواج الأول ومدى التباين بينهما:
رصدت الدراسة الميدانية مدى التباين في أعمار الزوجين وأظهرت أن نسبة 39% من الأزواج والزوجات في العينة المدروسة كان بينهما تباين واضح في الأعمار يضاف إليها نسبة 40.8% من الحالات فيها تباين بسيط، أما الحالات التي لا يوجد فيها تباين فتقدر بـ 20.2%.
وعلى الأغلب فإن التباين بشير إلى كون الزوجات صغيرات السن عند الزواج وأن زواجهن كان مبكراً حيث أفادت البيانات أن 41.5% من أصل (600) زوجة كانت أعمارهن عند الزواج الأول أقل من 18 سنة و32.8% منهن كانت أعمارهن تتراوح بين 19-24 سنة، أي معظم حالات الزواج كانت في أعمار مبكرة للزوجات بالمقابل كانت نسبة أعمار 31.4% من الأزواج لدى الزواج لدى الزواج الأول تتراوح بين 19-24 و36.6% في الأعمار بين 25-30 سنة و17% بين 31-35 سنة.
ورغم أن المجتمع يتقبل فروق الأعمار بين الأزواج والزوجات بأن يكون في حدود 10 سنوات فأقل على أنه فرق عادي.  إلا أن التباين في الأعمار أكثر من خمس سنوات بين الزوجين لأب وأن يؤثر على طبيعة العلاقات الأسرية ومدى تفهم أمور الحياة ومداولتها لأن عقداً من الزمن هو مرحلة زمنية تذخر بالتجارب والخبرات من جهة ومرحلة تؤثر فيزيولوجياً على تكوين وحيوية الإنسان مما يؤدي إلى فروق في السلوك والتصرفات ومنعكسات الحياة الزوجية والأسرية وعلاقاتها وسوف يظهر السؤال المباشر للأزواج في العينة المدروسة ما إذا كان لذلك التباين أثراً في حدوث الخلافات أو حدوث الطلاق.

أعمار الزوجين عند الإنجاب الأول:
من البديهي أن يتبع الزواج المبكر أو في العمر المناسب إنجاب فوري بعد سنة من الزواج إلاّ أن الإنجاب المبكر لابد وأن ينعكس على صحة الأمهات وصحة الأولاد.  وكذلك على طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية.  إذ أن ضخامة مسؤولية تربية الأطفال يترتب عليها في بعض الأحيان صعوبات وإرباكات مادية وصحية ومعنوية تؤثر على العلاقات بين الزوجين لذلك فقد تقصى هذا البحث أعمار الزوجين عند إنجاب الولد الأول فتبين أن 39.7% من الزوجات كان عمرهن عند الإنجاب الأول أقل من 18 سنة وأن 33% من الزوجات كان عمرهن بين 19-24 سنة وتراوحت نسب الحالات الأخرى في الفترات العمرية حتى عمر الأربعين بأعداد ونسب قليلة.
أما أعمار الأزواج عند الإنجاب الأول فقد كانت نسبة 31.4% من الأزواج قد أنجبوا في العمر بين 19-24 وهو عمر مبكر نسبياً على تحمل المسؤوليات في تربية الأطفال بالمقابل هناك 34.3% ممن أنجبوا في العمر بين 25-30 وهناك ما يقرب من ثلث عينة الأزواج أنجبوا في الأعمار ما بعد الثلاثين.
ورغم أن إنجاب الطفل الأول هم مصدر للسعادة للزوجين إلاّ أنه يتطلب استعداداً مادياً وفكرياً ونفسياً وفيزيولوجياً مناسباً حتى يكون قدوم الطفل الأول فعلاً مصدراً للسعادة لا مصدراً لحجم كبي من الواجبات والمسؤوليات التي ترهق الأسرة أحياناً وتؤدي إلى حدوث الخلافات.



الحالة الزواجية للزوجة:
لقد تبين أن 53% من الزوجات المطلقات في العينة المدروسة قد طلقت للمرة الأولى وأن 12% قد طلقت أكثر من مرة إلا أن نسبة من تزوجن بعد الطلاق هي فقط 12.3% وإن هذه النسبة القليلة إنما تشير إلى مسألة هامة وهي أن الموقف الاجتماعي من الزواج من مطلقة هو موقف حساس وله أبعاده في عمق المفاهيم والاتجاهات العامة من المرأة بشكل عام حيث يتوقع المجتمع من المرأة عادة أن تضحي وتبذل جهودها للحفاظ على الحياة الزوجية وعلى طاعة زوجها مهما كانت طباعه وصفاته وممارساته.  لأن الدور المتوقع من الزوجة هو التفاني والعطاء والتضحية للحفاظ على الكيان الأسري وذلك من أجل رعاية الأطفال وكفالة الجو الأسري السليب لهم.  وأن أي خروج عن ذلك هو وضع غير مقبول اجتماعياً وخاصة إذا كانت الزوجات هن اللواتي طالبن بالطلاق ففي مثل تلك الحالات لا يتعاطف المجتمع مع الزوجة التي طالبت بالطلاق حتى في حال الاقتناع باستحالة استمرار الحياة الزوجية لأسباب تتعلق بالزوج لأن المجتمع يطالب المرأة ضمنناً بالصبر حتى على أسوأ الحالات من أجل الأولاد دون النظر إلى إنسانية المرأة وقدرتها على التحمل في العديد من الحالات.  إلا أن الأوضاع قد تبدلت في المجتمع السوري في العقود الأخيرة من حيث تمكن المرأة من أخذ استقلاليتها الاقتصادية واحتلالها لمواقعها في المجتمع وإدراكها لأدوارها واحترام المجتمع لها ولمكانته فقد أصبح الموقف الاجتماعي أكثر تفهماً وإدراكاً للحقوق الإنسانية وأصبح يحمل الأزواج والزوجات مسؤولية الحفاظ على بنية الأسرة ووظائفها واستقرارها.
وبدأ الموقف الاجتماعي يقد كل حالة حسب الظروف المحيطة بها والعوامل المسببة لها.  إلاّ أن مسألة بسيطة مازالت قيد إعادة النظر إلى حدّ ما وهي الزواج من مطلقة، فحتى في حال قبول الخاطب للزواج من مطلقة فإن أهل الخاطب يترددون في الموافقة على زواج ابنهم من مطلقة ويخدرون ذلك وغالبا ما يعيدون أسباب الطلاق ولو بشكل ضمني إلى عدم تحمل الزوجة أو صبرها أو يخشون تكرار طلاقها وهو موقف غير عادل تماما ولا شك أنه نجم عن ترسبات تاريخية من مواقف نمطية قديمة من عهود سابقة، ولو أن الموقف كان معكوساً وتقدم خاطب قد طلق زوجته إلى فتاة عازبة لكان المجتمع أكثر تقبلاً لزواجه حيث تقدم له الأعذار والمبررات لفشل زواجه وغالباً ما يحاول أهل الزوج الذي طلق إلصاق التهم بفشل الزواج إلى زوجته وتصديق المجتمع له.  على أي حال إن هذه المسألة حساسة ودقيقة وترتبط بالمفاهيم والمعايير الاجتماعية التي لاشك أنها تتعدل لصالح العدالة والحق يوماً بعد يوم مع ارتقاء المجتمع وارتفاع المستوى الفكري والاجتماعي بشكل عام ومع ارتقاء واقع المرأة في المجتمع السوري المعاصر.
وجود حالات زواج آخر للزوج:
يستعرض البحث تباعاً العوامل والمتغيرات التي من شأنها التأثير في مجمل العلاقات الزوجية والأسرية ومن أهمها وجود حالات زواج آخر للزوج، حيث يعتبر تعدد الزوجات من أهم الأسباب المؤدية للخلافات بين الأزواج وحدوث الطلاق حين ترفض الزوجة الأولى وجود زواج آخر للزوج وقد بينت الدراسة أنه بين 600 أسرة كان قد حدث فيها طلاق هناك 45.2% لم يتبين فيها وجود زواج آخر بينما كان لدى 9.8% من أسر العينة زواج ثالث وهناك 5% من الحالات كان قد تبين أن الزوج متزوج ومطلق لأكثر من مرة.

جدول رقم (7)
يبين وجود حالات زواج آخر للزوج

حالات زواج آخر
المجموع
النسبة المئوية
لا يوجد زواج آخر
271
45.2
توجد زوجة ثانية
235
39.2
توجد زوجة ثالثة
59
9.8
متزوج ومطلق أكثر من مرة
30
5
حالات أخرى
5
0.8
المجموع
600
100

إن هذه التوزعات إنما تشير إلى أنّ تعدد الزوجات يعد من أهم أسباب الطلاق لأنه قد تبين أثره الواضح لدى 49% من الحالات أي نصف العينة من الأسر التي حدث فيها طلاق وهي نسبة كبيرة تعد مؤشراً واضحاً ودليلاً على أن تعدد الزوجات يهدد الحياة الأسرية حيث يعجز الأزواج عن تحقيق العدالة بين الزوجات أو تحقيق الاستقرار الأسري كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في الآية الواضحة المعنى بقوله تعالى:  (ولن تعدلوا) وإن العلاقة بين تعدد الزوجات والطلاق هي علاقة أكيدة وواضحة ومن المفيد تعميم تلك النتائج تحذيراً لمن يقدم على تكرار الزواج دون أسباب مشروعة أو مبررة.

مكان الإقامة في حال وجود زوجة أخرى:
تبين من الجدول السابق أن 45% من الحالات المدروسة لم يكن لدى الأزواج فيها زواج آخر.  وقد توزعت الحالات الباقية التي تبين فيها تعدد زوجات حسب مكان إقامة الزوجات إلى 17.7% من الحالات كانت الزوجة الثانية تعيش في منزل الزوجية الأول و20.2% في منزل مستقل.  كما أن هناك 7% من الحالات تعيش فيها أكثر من زوجة أي زوجتين أو ثلاث في منزل واحد إلاّ أن المأساة تتوضح في حال إقامة الزوجة الثانية في مكان الزوجة الأول ومنزلها بينما تعيش الزوجة الأولى خارج المنزل.  أي أن الثانية تحتل مكان الأولى فتخرج مطلقة أو تعيش لدى أهلها أو أهل الزوج يغلفها الألم والظلم.
على أي حال فإن إقامة الزوجة الثانية مع الأولى أو دونها أو في منزل مشترك هو وضع مربك وحساس ولا يشير دائماً إلى استقرار أسري أو سعادة زوجية مستمرة.

جدول رقم (8)
يبين مكان الإقامة في حال وجود زوجة أخرى

مكان الإقامة
المجموع
النسبة المئوية
في منزل الزوجة الأولى
106
17.7
في منزل مستقل
121
20.1
يعيش في المنزل أكثر من زوجة
42
7
الزوجة الثانية تعيش في منزل الزوجة الأولى وهي خارج المنزل
61
10.1
حالات أخرى
38
6.4
لا يوجد زواج آخر
232
38.6
المجموع
600
100


عدد الأولاد من الزواج الآخر:
إن إحدى نتائج تعدد الزوجات هو زيادة أعداد الأولاد في الأسرة الواحدة وهذا يعني بالتالي ضخامة الأعباء الأسرية وأعباء الإعالة الأمر الذي يؤدي أحياناً مع ضغوط ومشكلات مادية واجتماعية أخرى إلى حدوث خلافات زوجية قد تؤدي إلى حدوث حالات الطلاق.
وقد بينت الدراسة في العينة أن عدد الأولاد في العينة المدروسة قد توزع عمودياً إلى ما يلي:
شكلت نسبة الأسر التي لديها (5) أولاد فأقل نسبة 93.5% من العينة ونسبة الأسر التي لديها من 6-10 أولاد 6.3% ونسبة من لديها من 11-15 ولد 0.2% ولم تشر التوزيعات في العينة المدروسة إلى وجود علاقة بين ارتفاع أعداد الأولاد في الأسرة الواحدة مع تكرار الزواج وذلك نتيجة أن جميع الحالات المدروسة قد انتهت علاقتها الزوجية إلى الطلاق وبهذا فلم تتوضح العلاقة بين تعدد الزوجات وازدياد عدد الأفراد في الأسرة لأن تعدد الزوجات هنا كان قد تسبب في معظم الحالات في حدوث الطلاق.  وأن الغالبية العظمى من تلك الأسر لم يزد عدد الأولاد لديها عن خمس أولاد مما ينفي أثر ذلك المتغير كمؤشر.

كيف تم قرار الزواج:
إن كيفية اتخاذ قرار الزواج هو محور أساسي لنجاح الحياة الزوجية.  إذ أن كون اتخاذ القرار بشكل شخصي ونتيجة إرادة واعية واختيار حر عاقل لاشك أنه يساهم في إنجاح الزواج.  أما إذا تدخلت جهات أخرى في قرار الزواج فإن احتمال حدوث إرباكات أو خلافات قد تؤدي فيما بعد إلى الطلاق هو أمر ممكن وقد بينت توزيعات العينة المدروسة حسب كيفية اختيار شريك الحياة أن 38.2% من الحالات كان الاختيار فيها شخصياً و38.5% كان اختياراً من قبل الأهل أما التشاور مع الأهل والاشتراك في القرار فقد كان قد تبين لدى 19.8 فقط من الحالات ولا شك أن تدخل الأهل بنسبة تفوق ثلث العينة قد يكون من العوامل التي تشير إلى احتمال وجود عدم تفاهمهم قد أدى إلى خلافات وحدوث طلاق، إلا أنه وبالمقابل هناك نسبة مماثلة وهي 38.2% كان الاختيار فيها شخصياً ورغم ذلك حدث فيها طلاق الأمر الذي يشير إلى وجود عوامل أخرى قد تسببت في حدوث الخلافات والطلاق والتي سوف تتبين تباعاً من خلال المعطيات والبيانات القادمة.





جدول رقم (9)
يبين عدد الأولاد من الزواج الآخر إن وجد

عدد أفراد الأسرة

أقل من 5 أفراد

من
 6-10
من
11-15
المجموع
لا يوجد زواج آخر
268
18
0
286
توجد زوجة ثانية
229
1
0
230
توجد زوجة ثالثة
47
12
1
60
متزوج ومطلق أكثر من مرة
14
7
0
21
حالات أخرى
3
0
0
3
المجموع
561
38
1
600
النسبة المئوية
93.5
6.3
0.2
100

جدول رقم (10)
يبين كيف تم قرار الزواج

قرار الزواج
المجموع
النسبة المئوية
اختيار شخصي
229
38.2
اختيار الأهل
231
38.5
اختيار شخصي بالتعاون مع الأهل
119
19.8
حالات أخرى
21
3.5
المجموع
600
100


تدخل الأهل في قرار تكرار الزواج:
يمتد تدخل أهل الزوج في بعض الأحيان إلى تشجيع الأزواج على تكرار زواجهم في حال عدد رضاهم عن الزوجة الأولى ويؤدي ذلك التدخل إلى حدوث خلافات وحالات طلاق نتيجة دعم أهل الزوج للزوج مادياً ومعنوياً ليتمكن من تكرار زواجه أما بسبب إغاظة الزوجة الأولى أو لأسباب تتعلق بإنجاب الأولاد أو إنجاب الذكور بشكل خاص أو غير ذلك من الأسباب التي يعود بعضها إلى عوامل اقتصادية أو اجتماعية، وقد تبين أن نسبة تدخل الأهل بشكل مباشر في قرار تكرار الزواج قد بلغ في العينة المدروسة 26.8% أما التدخل غير المباشر الذي يعني التشجيع والدعم فقد بلغت نسبته 27.2% وهناك نسبة 45% من الحالات لم يتبين فيها زواج آخر للزوج ولا شك أن التقدم الملموس في جميع مستويات الحياة الاجتماعية والفكرية في سورية نتيجة انتشار التعليم وارتفاع المستوى التعليمي للذكور والإناث الذي كان نتيجة إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانية في جميع المستويات العلمية قد خفف إلى حدّ ما من ظاهرة انصياع الجيل الجديد لتدخل الأهالي في القرارات المصيرية مثل تكرار الزواج أو قضايا تكرار الإنجاب غير المدروس ورغم أنه مازال هنالك نسبة من الأسر تعيش تحت ضغوط أدبية من الوالدين فإن ارتفاع مستوى الوعي كفيل بتعديل ذلك لما  هو أفضل وأكثر تقدماً.


الجهة التي تتدخل في قرارات الإنجاب:
إن قياس هذا المؤشر إنما هو قياس اختباري لكشف مدى التدخل في الحياة الأسرية والقرارات الهامة التي يجب أن ينفرد بها الزوجين من أجل التأكد بشكل غير مباشر من مدى استقلالية الزوجين في حياتهما وقراراتهما وأثر التدخل من قبل الأهل بشكل مباشر أو غير مباشر على حدوث الخلافات الزوجية والتي أدت في العينة المدروسة إلى حدوث حالات الطلاق، فقد تبين أن 408 من أصل 600 أسرة وبنسبة 68% كان قرار الإنجاب فيها مشتركاً بين الزوجين.  وأن 10% من الحالات تفرد فيها أحد الزوجين في اتخاذ قرار الإنجاب.  أما تدخل الأهل بشكل مباشر في قرار الإنجاب للزوجين فقد بلغ 11.2% يضاف إليه نسبة 6.3% من حالات التدخل غير المباشر أي أن 17.5% من الحالات كان لتدخل الأهل أثر في قرار الإنجاب وهي نسبة كبيرة تشير إلى حد ما إلى عدم وجود استقلالية كاملة لدى الزوجين وإلى تعرضهما للضغوط بشكل عام سواء أثرت في حدوث الخلاف أو الطلاق بشكل مباشر أو غير مباشر أو أنها كانت جزءً من مجموعة قضايا ساهمت في حدوث نهاية مأساوية للأسرة وهي الانفصال النهائي للزوجين.

مدى تدخل أهل الزوجين في الحياة الزوجية وتسببه في الطلاق
إنه سؤال مباشر تم توجيهه لكل من الزوجات والأزواج للتعبير صراحة عن أثر التدخل من قل الأهل في حدوث الخلافات والطلاق.  وقد كانت الإجابات على الشكل التالي:
أشارت 289 زوجة و346 زوجاً ومجموعهما بشكل نسبة 2.9% من العينة المدروسة أن تدخل أهالي الزوجين في الحياة الزوجية كان له الأثر المباشر في حدوث الخلافات والطلاق، كما أشارت 109 زوجات و134 زوجاً ومجموعهما بشكل نسبة 20.3% إلى التدخل غير المباشر الذي أدى في نتيجته  إلى حدوث الخلافات التي أدت إلى الطلاق.  وهناك نسبة 18.3% من الأهالي كان لهم تأثير إيجابي من حيث تدخلهم في محاولة منع الطلاق وإن التحليل يقودنا إلى أن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ليس هو السبب الأساسي في الطلاق إلا أنه قد ساهم مع أسباب أخرى إلى تأزم المواقف والمشكلات واستفحالها مما أدى إلى عدم وجود إمكانية للصلح فتم الطلاق.  لأن الخلافات الزوجية مهما بلغت فداحتها يحتمل أن تبقى محصورة في نطاق الأسرة لتجد لها حلولاً مع الزمن إلا أن التدخل من قبل أطراف أخرى حتى ولو كانت من قبل الأهالي تجعل المشكلة تتسع وتتفاقم حتى يتعذر حلها.

الجهة التي طالبت بالطلاق:
إنه أمرٌ مهم جداً أن يتم تحديد الجهة التي طالبت بالطلاق في إطار العينة المدروسة.  لأن ذلك يوضح ما إذا كان الطلاق تعسفياً من جهة الأزواج وظالما للمرأة أو أنه قد جرى بالاتفاق بين الزوجين أو أن الزوجة قد طالبت به.  وأن مطالبة الزوجة بالطلاق له معنيان: 
الأول:  أنه لا ينفي أنها قد تكون مظلومة ووصلت إلى حد لم تعد تحتمل فيه استمرار العيش.
والثاني:  يعني أنها توصلت إلى القدرة والجرأة الأدبية التي تمكنها من المطالبة بحقها في حياة حرة كريمة.
كما لا ينفي الأمر وجود احتمال آخر غير إيجابي وهو بداية انتشار ظاهرة عدم الرغبة في التحمل والصبر كما كان عليه الأمر لدى الأجيال السابقة التي تربت ضمن منظومة القيم المتعارف عليها من التضحية ومتابعة الحياة الأسرية رغم صعابها.  والأمر هنا محكوم بالظروف الخاصة بكل حالة من حالات الطلاق حيث يصعب الحكم التقييمي عليه ما لم تدرس كل حالة على حدة.
إلا أنه يمكن استخلاص بعض المؤشرات في عموميتها وشموليتها العامة من حيث الدلالات الرقمية.  فقد تبين أن 16.8% من الحالات كان الزوج قد طالب فيها بالطلاق مقابل 62% من الحالات التي طالبت فيها المرأة بالانفصال والطلاق كما تبين وجود 6.4% من الحالات قام فيها أهل الزوج بإجراءات الطلاق و12.8% قام فيها أهل الزوجة بإجراءات المطالبة بالطلاق.
إن نسبة 62% من الحالات التي طالبت فيها الزوجة بالطلاق تحمل مؤشرات بعضها إيجابي يدل على القدرة على اتخاذ القرار والتحرر من الظلم والضغوط كما سبق ذكره وبعضها سلبي نظرا لانعكاسات الطلاق على الأولاد وعلى المجتمع وكذلك لكونه مؤشراً على مواقف جديدة تتخذها الزوجات من حيث الحفاظ أو عدم الحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية رغم استحالتها، كما أن ربط حالات الطلاق بحالات تعدد الزوجات التي بلغت نسبة 45% في العينة المدروسة تشير إلى أن مطالبة الزوجات بالطلاق هي نتيجة لجوء الزوج إلى تكرار الزواج ورفض الزوجات العيش مع زوجة أخرى.
على أية حال فإن الحكم في خصوصيات القضايا المطروحة هو الذي يمكن من الحكم التقييمي تماما على الموقف المرتبط بالطلاق والجهة التي طالبت به.

كيف تم الطلاق برأي الزوجين:
استكمالاً لما يحيط بحالات الطلاق من ظروف تتعلق بطبيعة الطلاق وكيفيته يتبين أن 16.7% من حالات الطلاق المدروسة قد تمت بالتراضي وهذا يشير إلى موقف إيجابي يدل على التفهم والتحضر فيما يخص بانفصال عرى الحياة الزوجية، كما أن هناك 13,5% من الحالات كان فيها الطلاق تعسفياً من قبل الأزواج الأمر الذي يشير إلى احتمال وجود ظلم للمرأة وخاصة فيما إذا ارتبط الطلاق التعسفي بحالات تعدد الزوجات من قبل الزوج.
وقد تبين أن 65.6% من الحالات قد تمت بعد دعاوى في المحاكم.  ولاشك أن المحاكم تحفظ الحقوق للزوجات والأزواج إلا أن متابعة قضايا الطلاق في إطار المحاكم هو أمر صعب من الناحية الأدبية على الزوجات أكثر من آثاره على الأزواج، وغالباً ما تتخلى الزوجات عن حقوقها للخلاص بأسلوب يحفظ الكرامة ويخفف الضغوط النفسية الناجمة عن عرض القضايا الناجمة ذات الخصوصية على جهات غريبة رسمية للبت فيها.  وهذا يذكرنا بالآية الكريمة التي تؤكد على أن تكون الحياة الزوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والدخول في مخاصمات في إطار المحاكم ليس بأي حال من الأحوال تسريح بإحسان.


وجود أسباب اقتصادية أدت إلى الطلاق:
من الشائع أن يربط الباحثون بين الطلاق والأسباب الاقتصادية كون الفقر والبخر والضائقة المالية من الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات أو تزيد من أثر أسباب أخرى  حيث يسهم الفقر في تعقيد الأمور ويحول دون إيجاد حلول تخفف وطأة المشكلات والمصاعب التي تواجه الأسرة.  وقد بينت الدراسة أن 45.5% من الحالات لم يشر فيها الأزواج والزوجات إلى كون الفقر أو الأسباب الاقتصادية من الأسباب التي أدت إلى الطلاق بشكل مباشر أو غير مباشر.  بينما أشارت 15.5% من أسر العينة إلى أن عدم تحمل الأزواج للمسؤولية المالية كان أحد أسباب الخلافات المؤدية للطلاق، كما أشارت 11.5% من العينة إلى البخل كسبب مباشر للخلافات ونسبة 10% من العينة أشارت إلى الفقر الشديد، وهناك أعداد من الأسر التي ذكرت مسألة التبذير كمسألة سببت الخلافات كما ذكرت مسألة غياب الزوج والضائقة المالية المفاجئة وغير ذلك من الأسباب والتي شكلت مجتمعة نسبة 55.5% من أسباب خلافات العينة المدروسة. 

 
الأسباب الصحية وعلاقتها بحالات الطلاق:
يحدث أحياناً أن تكون الأسباب الصحية من المتغيرات والعوامل التي تؤدي إلى حدوث خلافات أو تساهم في تعميق خلافات ومشكلات أخرى فتزيدها تعقيداً.
وقد تبين أثر وجود الأمراض والأسباب الصحية لدى 16.8% من العينة توزعت تلك الأسباب إلى نسبة 8.2% تعود إلى مرض الزوجة المزمن و3.3% إلى مرض الزوج المعدي وهناك نسب بسيطة تتعلق بالأسباب الصحية التي تحول دون القيام بالواجبات الزوجية.  ورغم أن هذه الأسباب ذات خصوصية شديدة ورغم أن العلم وتقدم الطب قد حل العديد من المشكلات الصحية فلا يزال هناك احتمال من اليأس من الشفاء من بعض الأمراض والخوف من العدوى وعدم الصبر حتى يتحقق شفاء الطرف الآخر.  ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطلاق المتسبب عن مرض الزوج المزمن هي أقل من نسبة الطلاق المتسبب عن مرض الزوجة المزمن وهذا يشير بشكل خفي وغير مباشر إلى احتمال كون الزوجات أكثر صبراً وقدرة على تحمل ما يتعلق بالمشكلات الصحية لدى الأزواج وقد يحدث أن لا يطلق الأزواج زوجاتهم للأسباب الصحية إلا أن الأمر الأكثر احتمالاً في الحدوث هو لجوء الأزواج في تلك الحالات إلى تكرار الزواج دون طلاق الزوجة الأولى إلا إذا رغبت فيحدث الطلاق ويكون السبب الصحي عاملاً غير مباشر في بعض الحالات.



أسباب الطلاق:
بعد استعراض بعض القضايا المحددة التي يمكن أن تكون قد أثرت في احتمال حدوث الطلاق لابد من استعراض توزع نسب الأسباب والمتغيرات لتقدير مدى تأثير كل عامل من العوامل علّ ذلك يفيد في المعالجة الوقائية التي يمكن أن تقوم بها الهيئات والمؤسسات المعنية بالحفاظ على الحياة الأسرية وحمايتها، فقد تبين من تلك التوزعات أن الأسباب قد تدرجت حسب تكرارها إلى أن الخلافات المستمرة قد تسببت في طلاق حالات تقدر بـ 22.7% من العينة يليها ما يفيد بوجود أكثر من حالة وسبب بنسبة 19.5% يلي ذلك بالترتيب سوء معاملة الزوج لزوجته وهذا ما شكل نسبة 15.5%.  أما غيرة الزوجة الشديدة فقد أكدتها 8.6% من الحالات.  وغيرة الزوج بنسبة 7% كما أن الخيانة الزوجية من قبل الزوج وتباين أعمار الزوجين والتباين في المستوى الاجتماعي للزوجين وتباين المستوى التعليمي كل ذلك كان قد أثر بنسب متقاربة وبهذا نرى أن سوء المعاملة والغيرة والخلافات المستمرة وعدم التوافق بين الزوجين في العمر والتعليم والمستوى الاجتماعي كل ذلك يؤدي إلى حدوث خلافات فإذا ما اتفق وإن ترافق أكثر من سبب أو وضع ما أو إذا ما تدخل أهالي الزوجين أو أطراف أخرى في تلك المشكلات تتفاقم الأمور فتؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية ويقع الطلاق.
 
الحضانة([2]):
لقد استقر الاجتهاد على أن الحضانة هي حق للحاضن والمحضون على السواء وإذا كان يشترط في الحاضن لاكتمال أهلية الحضانة، البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقا (م137).
وحق الحضانة قانوناً جاء في الأصل على الترتيب التالي:  فهو للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت الأب فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث.
ولا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة (م139) أحوال شخصية.
بيد أن زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها (م138) ويعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه (م141)، وأجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها (م142)، ولا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق (م143).
وإذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة وتسليمه لمن تبرع وتنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشر (م 146) وليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه، وللأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيم في تلك البلدة.  ولكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الأخر دوريا في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعين طريقة تنفيذه فوراً دون الحاجة إلى الحكم من الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة لتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة (482) من قانون العقوبات (م148).  أما إذا كان الحاضنة غير الأم فليس لها السفر غلا بإذن وليه (م149) كما أنه ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلى بأذن حاضنته (م150).
وللأم أن تطالب بالحضانة ولو جرى اتفاق على التنازل عنها ما دام القاصر دون التاسعة والبنت دون الحادية عشر إلا أنه يمكن التنازل عن أجرة الحاضنة لأنه من حق الأم ويمكن الاتفاق على التنازل عن الأجرة فقط.
وينتقل الحق في الحضانة بعد انتهائها على ضوء اجتهادات محكمة النقض المبرم للأب ثم للعاصب وإذا لم يطلبه من له حق إمساكه في هذه الفترة يجبر على أخذه، وإذا لم يكن أب ولا عاصب ولا وصي يترك الولد عند حاضنته ومع أن الأصل التزام الأم بحضانة الصغير لمصلحته بسن الحضانة فهو بحاجة لرعايتها، إلا أن الأم لا تحبس لرفضها تنفيذ الحكم بالحضانة لأن الحبس جاء (في المهر-النفقة-الإراءة-عدم تسليم الأب للمحضون إلى الحاضنة وفي تعويض الحكم الجزائي-ولا يقاس على ذلك)، إلا أنه تقام دعاوى جزائية لتسبيب قاصر إذا توافرت شروطها.
وللأم المطالبة بنفقة المحضون في سن الحضانة إذا ثبتت حضانتها.  أما بعد سن الحضانة فعليها الحصول على إذن للمخاصمة والمطالبة بالنفقة بوصاية مؤقتة محدودة أما بعد سن الـ 18 فللراشد المطالبة بنفسه وللقاضي حق تمديد الحضانة سنة أو سنتين بحسب الضرورة لأن للقاضي حق تقدير الرعاية.
وللبنت الخيار في السكن عند أحد الأبوين بعد سن الـ 15 سنة ولا يكلف الأب بالنفقة إن اختارت الأم وللفتى الاختيار، ولهما النفقة إن كانا طالبين، وللأب الإراءة ويصدر القرار بمنع المعارضة (عدل هذا الاجتهاد عام 1989) وصار القاضي يقرر منع المعارضة لمن تجاوز سن الـ 15 سنة ذكراً أو أنثى ولا يقرر إلزام الأم أو الجدة بالتسليم في هذا السن بل يصدر الحكم:
منع معارضة الحاضنة في تسليم الفتى… أو الفتاة…  إلى والده وفي هذه الحالة لا تحبس المحكوم عليها ولا يجبر الفتى أو الفتاة على السكن مع الأب، أما من تجاوز سن الحضانة 9 سنة للذكور و11 سنة للأنثى، فيصدر القرار:
إلزام الحاضنة بتسليم الولد أو البنت… إلى والده… لانتهاء سن الحضانة وفي هذه الحالة تحبس المحكوم عليها إذا لم تنفذ ويجبر المحضون على التنفيذ.

جهة الحضانة حسب حكم المحكمة وحسب الواقع:
من مقارنة واقع حضانة الأطفال حسب المحكمة وحسب الواقع يتبين مدى التغيير في تنفيذ الحكم ومدى الالتزام بحضانة الأولاد بعد طلاق الوالدين.  فقد كانت المحكمة قد حكمت للزوج بالحضانة في 89 حالة طلاق أي نسبة 14.8% إلا أن الزواج في الواقع قد احتفظوا بالحضانة في 110 حالات أي بنسبة 18.4% وذلك لأسباب عديدة منها تمسكهم بالحضانة وعدم تسليم الأولاد للأمهات عن طريق الضغط أو المساومة أو ربما عن طريق تدخل جهات أخرى جعلت الأمهات تتخلين عن حضانة الأولاد، فقد يحدث أن ترغب الزوجات بحضانة الأولاد إلا أن أهل الزوجات يرفضون إقامة الأولاد بعد الطلاق في منازلهم لعدم رغبتهم أحياناً في تحمل المسؤولية المادية والمعنوية أو لرفضهم أبناء الزوج الذي طلق أبنتهم، فتبقى حضانة الأولاد للأزواج رغم صدور حكم المحكمة بإقامتهم لدى الأمهات، وهذا ما يتبين في نقص أعداد حالات الحضانة في الواقع عن حكم المحكمة للزوجات حيث حكمت المحكمة د 380 والد بحضانة الأولاد وتم تنفيذ 363 حالة أي ينقص يعادل 17 حالة وهو عدد ضئيل نسبياً ويشير إلى أن غالبية الحالات كانت فيها الأمهات قد التزمت بحضانة أطفالها.
أما التباين في الحضانة بالنسبة لأهل الزوج فقد كانت المحكمة قد حكمت لـ 51 حالة أي نسبة 8.5% من الحالات لأهل الزوج وتم تنفيذ 7.7% بينما تولت أسر الزوجات حضانة الأولاد أكثر من حالات حكم المحكمة حيث حكم لهم بـ 43 حالة بينما هم احتفظوا بأكثر من ذلك حيث تم الالتزام بحضانة الأولاد 54 حالة مما يدحض إلى حد ما احتمال رفض أهل الزوجة حضانة الأولاد لبناتهم إلا في حالات نادرة حيث يكون الوالدين متوفيين أحدهما أو كلاهما أو أن يكونا في مستوى اقتصادي لا يسمح لهم بتحمل الأعباء والمسؤوليات التي تترتب عن حضانة الأولاد.
إن قراءة جملة التوزعات تشير إلى نتائج إيجابية جداً وهي التقارب في التنفيذ بين حكم المحكمة والواقع من جهة ووجود أسر الوالدين أو ذويهما كأسر حاضنة ترعى مصالح الأولاد، ولم تشر الأرقام إلا إلى حالات نادرة أقام فيها الأولاد لدى الأقرباء أو في حالات أخرى.  فبذلك تكون جملة النتائج مطمئنة من حيث الإقامة والحضانة بشكل عام في المجتمع السوري المعاصر الذي يتم فيه حماية حقوق الطفل بأن يعيش في ظل رعاية أسرية تلبي احتياجاته الأساسية.

أسباب تغير واقع الحضانة:
إن التحليل السابق تناول واقع الحضانة في عموميته حسب الاحتمالات المفترضة والمتعلقة بكيفية لحضانة للأولاد في المجتمع بشكل عام.  إلا أن الدراسة قد حددت أسباب تغيير واقع الحضانة حسب إجابات العينة وتبين أن 150 حالة أشير فيها إلى وجود زوجة أخرى للزوج و56 حالة أشير فيها إلى وجود زوج آخر للزوجة بعد طلاقها وهذا بالطبع يؤثر على اندفاع الآباء والأمهات في تبين حضانة الأولاد نظراً لوجود طرف آخر قد يعترض أو ينزعج من وجود أولاد من زواج آخر أو يتقبل ذلك من منطلق إنساني أو قانوني وهناك 112 حالة رفض فيها أهل الزوج الالتزام الدائم بالحضانة و100 حالة رفض فيها أهل الزوجة ذلك الالتزام للأسباب السابقة الذكر وهناك حالات أخرى عديدة.
إلا أن أسباب التغيير الواردة لم تحل دون وجود مأوى وأسر حاضنة ترعى الأولاد حيث نادراً ما يتم التخلي عن الحضانة بشكل نهائي لأن أعرافنا وتقاليدنا والمستمدة من الأديان السماوية ومن التراث الاجتماعي تمنع الإنسان من الأنانية والتخلي عن أداء دوره وواجباته، كما أن المواقف الاجتماعية والقيمية تراقب تلك المسألة وتحيطها بجو إنساني خير.



طبيعة حضانة الأولاد:
استكمالاً لتصوير واقع الحضانة وطبيعتها بينت الدراسة أن 415 حالة أي بنسبة 69.2% من الأولاد يعيشون في ظل حضانة واحدة وهو أمر إنساني وتربوي إيجابي.  وهو في الوقت ذاته حق من حقوق الأطفال الذين حرموا من حنان ورعاية أحد الوالدين في الأسرة نتيجة الطلاق.  كما أنه يدل على الالتزام بالحضانة للأولاد كموقف والدي جيد.  وقد تبين وجود 37 حالة بنسبة 6.2% فقط تم التراضي فيه على تفريق الأولاد بين جهتين لأسباب عديدة تتعلق بظروف الجهة الحاضنة.  أما تفريق الأولاد حسب حكم المحكمة والعمر فقد تبين لدى 132 حالة أي نسبة 22% وهو أمر قانوني رغم أن له أبعاداً قد لا تكون إيجابية أو سليمة على نفسية الأولاد الذي يفرق الحكم بينهم فيعيشون التشتت ويحرمون من العيش المنسجم بين الوالدين في أسرة واحدة كما يحرمون من أخوتهم وأخواتهم بسبب ظروف الأحكام القانونية أحياناً أو بسبب تعنت الأهل ورفضهم الاتفاق الودي الذي يخدم مصلحة الأولاد بشكل متكامل.
 
مكان إقامة الأولاد في الفترة المحرجة قبل إصدار الحكم:
لعل من أصعب الأمور إيلاماً وأثراً على نفسية الأطفال هو أن يكونوا مصدراً للضغط على الطرف الآخر أو مادة للمساومة في الخلاف بين الوالدين.  كما أن متابعة الأطفال صغاراً وكباراً للمشاحنات بين الوالدين والعيش بينهم في جوا لتوتر والمشاحنات والترقب قبل الانفصال من المسائل التي تترك أثارها على نفسية الأولاد باعتبار أن الوالدين هما مصدر الأمان والحماية والرعاية فكيف يمكن أن يكونا مصدراً لتهديد الاستقرار واستمرارية العيش.
ويحدث أن تغادر الوالدة منزل الزوجية نتيجة الخلاف أو نتيجة رمي يمين الطلاق فتترك وراءها الأولاد مشدوهين خائفين من المستقبل الذي ينتظرهم، أو يحدث أن يترك الوالد المنزل مغادراً ومهدداً بعدم الرجوع وهنا لابد أن يوجد مكان لإقامة الأولاد ريثما تتم إجراءات الطلاق وتنفيذ حكم المحكمة.  وقد رصدت الدراسة هذه الإقامة القلقة في الفترة الحرجة فتبين أن 44.2% من الحالات كانت إقامة الأولاد في تلك الفترة مع الزوجة و30% مع أهل الزوجة و13.5% مع أهل الزوج و11.2 مع الزوج.  وهذا يعني أن 74.2% من الحالات أي ما يعادل ثلاث أرباع الحالات كانت الزوجات وأهالي الزوجات يتحملن عبء إقامة الأولاد في الفترة الحجة.

وقد كان قد تبين من جدول سابق حول جهة الحضانة أن 60.5% من الحالات كانت جهة الحضانة فيها حسب الواقع للزوجة بالإضافة إلى 9% لدى أهل الزوجة أي في حدود 70% من الحالات وهذا يتوافق مع إقامة الأولاد في الفترة الحرجة والتي يبدو أنه نتبعها فيما بعد إقامة دائمة لدى الزوجات وأهاليهن، وهذا يعني أن المطلقات وأسرهن هن اللواتي يتحملن أعباء رعاية الأولاد في حالات الطلاق بينما يتحمل الزوج وأهل الزوج ربع الحالات فقط حسب واقع العينة المدروسة.
تبين من الجدول الذي يشير إلى المدة التي تستغرقها دعاوى الطلاق أن 49.3% من الحالات كانت المدة فيها في حدود عدة أشهر و23.3% لمدة سنة و15.2% لمدة شهر واحد وهناك 11% من الحالات استمرت فيها دعاوى الطلاق عدة سنوات أي أن استمرار الأوضاع القلقة في الفترة الحرجة تستمر شهوراً وسنوات وهي فترة مؤلمة تغص بحيرة الأولاد وخوفهم وعد استقرارهم.  وقد تؤدي إلى ارتباكات أو عقد نفسية تنعكس على حياتهم المستقبلية وتخوفهم من الزواج والإنجاب أو تخوفهم من عدل الاستقرار بشكل عام.

أوضاع الإراءة:
من الحقوق الأساسية التي يحتم عدم استيفائها حبس المحكوم عليه، هو عدم تسليم المحضون إلى الشخص الذي عهد إليه بالحضانة وكذلك تأمين الإراءة أي إراءة الصغير لوليه.  وذلك تنفيذاً لما ورد في المادة 460 في باب الحبس التنفيذي.
وإن إراءة الصغير لوليه هي من الأمور الإنسانية التي حالت دون حرمان أحد الوالدين أو الأولياء من رؤوية الصغار أثناء الفترة الحرجة أو أثناء حضانة الصغار لدى أحد الوالدين أو الولي الحاضن لأن الحرمان من رؤية الولد لفترة طويلة أثناء استكمال دعاوى الطلاق هو أمر شديد الإيلام ويؤدي في كثير من الأحيان إلى أن تتنازل الأم عن حقوها أو مطالبها وتعود إلى بيت الزوجية راضخة وقابلة لتحمل الظلم والمهانة أحياناً في سبيل رؤية أولادها بعد حرمان طويل.  من هنا فقد كان استثدار قانون الإراءة في السبعينات وفي إطار المساعي لتعديل القوانين التي تخص المرأة في سورية هو أمر في غاية الأهمية نظراً لبعده الإنساني حفاظاً على حقوق المرأة وحقوق الوالدين من جهة وحقوق الأطفال في رعاية أسرية وفي أن يتمتعوا بعناية الوالدين ولا يرحموا منها مهما كانت الظروف الأسرية.
وقد حاول هذا المسح أن يرصد جميع التفصيلات التي تحيط بالإراءة –في واقعها الفعلي من أجل تحديد مدى تحقيق الإراءة- لمهماتها الإنسانية فتبين أن 62.7% من الحالات كانت الإراءة تنفذ أسبوعياً و23% غير دورية 7.8% شهرياً وهناك حالات تتم فيها الإراءة كل سنة أو كل عدة أشهر أو قد لا تتم على الإطلاق نتيجة عدم رغبة الطرفين في الإراءة، تهرباً من المسؤولية أو المواجهة أو بسبب السفر أو الغياب أو بسبب تكرار الزواج حيث نضغط زوجة الأب أو بضغط زوج الأم للحيلولة دون رؤية الأولاد من زوج سابق.  وهنا يكون الحرمان في أقصاه ولا تحقق الإراءة وظيفتها المنشودة منها في توفير الحنان للصغار وفي راحة القلب للوالدين في رؤية صغارهم.
ومن أجل تحديد أسباب تخلف أحد الزوجين عن الإراءة في واقع العينة المدروسة تبين أن 63.2% من حالات الإراءة كانت تتم بشكل دوري حسب حكم المحكمة وقد توزعت الحالات القليلة الباقية إلى حرمان أحد الزوجين للآخر من رؤية الأولاد بنسبة 6.8% وعدم رغبة أحد الأطراف بالرؤية بنسبة 7% وبسبب الغياب بنسبة 5.8% أما ضغوط الزوجات بسبب تكرار الزواج فقد كانت بنسبة 5.2% وضغوط الأزواج بنسبة 4.7% وهناك حالات أخرى ترتبت عن ظروف الحياة والبعد والمرض والخوف والضغوط لا يمكن حصرها لتنوعها بتنوع ظروف الحياة ذاتها.

أين تتم الإراءة:
يتركز جوهر هذه الدراسة على موضوع الإراءة وعلى الأخص على المكان الذي تتم فيه الإراءة.  لأن رؤية الأم لأولادها أو الوالد لأولاده بعد شوق يدوم أسبوعاً أو شهراً أو سنة يجب أن تتم في ظروف جيدة محاطة بالسعادة والراحة وهذا أمر غاية في الأهمية نظراً لما يتصف به من لخصوصية والانفراد أثناء اللقاء المعد لتبادل الأحاديث والاطمئنان عن تفاصيل الحياة الصغيرة، والاستماع لهموم الأطفال ومشاكلهم وتقديم الهدايا والحلويات والتحبب إليهم في جو هادئ وبعيد عن الأنظار وبما أن الدراسة حول حالات الطلاق والإراءة، كانت قد تمت في إطار أسر العينة التي تنفذ حكم الإراءة في المحكمة فقد كانت نسبة إراءة الأطفال قد توزعت على الشكل التالي:
هناك 66.7% من أسر الأطفال تحقق الإراءة في مركز المحكمة في دمشق وهو مركز يقع في بناء هيئة عدلية رسمية يرتادها المراجعون والمواطنون ويتواجد فيها بعض رجال الشرطة للحماية وهذا يعني أن هؤلاء يأتون إلى المراكز ويرون أولادهم لمدة ساعة أو ساعتين ثم يعود الأولاد مع الولي الحاضن.
وهناك نسبة 6.8% من الحالات يؤخذ الأولاد من مركز الإراءة لمنزل أحد الزوجين ثم يتم تسليمهم ثانية في المراكز.
ونسبة 8.2% يؤخذ الأولاد إلى منازل أهل الزوجين.
وهناك 3.4% من الحالات يؤخذ فيها الأولاد إلى منزل أحد الأقارب.
و4.3% تتم الإراءة في أماكن عامة ثم يعادون إلى المركز.

مدة الإراءة:
استكمالاً للمعلومات حول واقع الإراءة تبين من إجابات أسر العينة أن 25.3% كانت فيها مدة الإراءة ليوم كامل و21.5% لمدة نصف يوم و20.4% لمدة ساعتين وذلك أسبوعياً أما نسبة من كانوا يأخذون الأولاد عدة أيام فقد كانت 4.2% فقط وهناك نسبة 6% يتم فيها تحديد الوقت للإراءة بالتراضي، كما توجد نسبة 4.6% من الحالات أشير فيها إلى أن الإراءة تتم نادراً وليست بشكل دوري أو محدد.
وتبين من حالات الإراءة في العينة أن مدة الإراءة قليلة جداً معظمها تدوم ساعات قليلة أو يوم واحد أسبوعياً وهذا لا يكفي ليشفي غليل الأولاد من الشوق للوالدة أو الوالد بعد حرمان أسبوع كامل.
وعلى الإجمال تدل أوضاع الإراءة التي تنفذ في إطار المحكمة إلى أنها مبتورة وقصيرة ولا تحقق إلا الحد الأدنى من الوظيفة الإنسانية التي هدف إليها المشرع لتحقيق الراحة النفسية ومنح الحنان والمحبة للأطفال التي انفصلت أسرهم وتشتت عواطفهم مع تشتت إقامتهم.  فهم الضحية الأولى من عملية الطلاق وهما الذين يدفعون الثمن غالياً من بنيتهم النفسية والعاطفية ومن حنينهم إلى الاستقرار الذي لا يتحقق.

مدى الإشراف على الإرادة:
يضم مركز الإراءة في دمشق والذي تم اختيار العيناتا لمدروسة من خلاله مشرفة اجتماعية ومراقب إداري يتناوبان على العمل في مركز هو عبارة عن غرفة واحدة تضم مقعدين خشبيين كبيرين يجلس عليهما الأهالي من الأولاد ضمن اكتظاظ في الغرفة مع أسر أخرى جاءت لترى أولادها وتتبادل معهم الأحاديث.  ولاشك أن هذا الجو غير مناسب وغير مفرح حيث لا يتوفر في الغرفة مرافق صحية أو فسحة للسير أو التنزه أو مكان لشراء بعض الحلوى أو الهدايا.  كما لا يتوفر الإشراف النفسي والتربوي مع وجود عشرات الأشخاص في غرفة واحدة ولا يتمكن أي طرف من الأطراف من الانفراد بالأولاد للاستماع إليهم بشكل خصوصي وإنما تتم الأحاديث في جو جماعي مراقب ومتابع بعيون الآخرين الذين يرافقون الأطفال وقد بينت الدراسة أنه 74.4% من الحالات تتم الإراءة فيها دون إشراف أي أن الإراءة هي حالة من الاستلام والتسليم للطفل وهناك 10.2% من الحالات يتحقق فيها الأشراف الاجتماعي عن طريق المشرفة التي ندبت للعمل في المركز بناء على طلب الاتحاد العام النسائي 11.9% من الحالات تتم بوجود محضر رسمي و1% من الحالات تتم بوجود ضابطة عدلية بناء على طلب أحد الأطراف أو لأسباب أخرى تتعلق بظروف الأسر وطبيعة خلافاتها.
وفي جميع الحالات السابقة فإن الظروف الحالية الراهنة للإراءة في مدينة دمشق هي ظروف لا إنسانية وغير محققة للأهداف التي يجب أن تحقق للأطفال الذين يعيشون ظروف أسرية صعبة.

مدى احتمال حدوث خلافات أثناء الإراءة:
إن اختيار أماكن الإراءة في أجواء محاطة بحماية رسمية كانت بسبب احتمال حدوث خلافات بين الأهالي الذين انفصلوا وقد تكون بينهم أمور لازالت معلقة ومشاعر متقدة محملة بالكراهية أو بالاهتمام المغلف بالضغط والجاهز للانفجار مع كل تعليق أو تصرف أثناء الإراءة.  وقد تبين من دراسة حالات الإراءة أن 1.7% من الحالات لم يتبين فيها وجود خلافات أثناء الإراءة وقد يكون ذلك بسبب عدم حضور الأطراف الأساسية أي الوالدين المنفصلين وإنما أحد الأهالي أو الأقرباء.  أو بسبب استقرار الوضع والاقتناع بالظرف الراهن.  وهناك 33.3% من الحالات تحدث فيها خلافات بسيطة و13.7% من الحالات حدثت فيها خلافات شديدة وهنالك 11.3% من الحالات حدث فيها شجار وضرب مما يضطر المشرف الاجتماعي إلى تهدئة الأوضاع أو الاستعانة بجهة ضابطة كالشرطة أو الضابطة العدلية التي تتدخل لتهدئة الأوضاع بشكل مرحلي.  أما أثار الشجار والضرب على الأولاد فإنها لن تكون مؤقتة أو مرحلية وإنما تحفر في نفوسهم كصورة مشوهة للعلاقات الأسرية والزوجية وقد تؤثر عليهم مستقبلاً أثناء إقبالهم على بناء حياة أسرية مستقلة تأثيراً سلبياً.

مدى تشويه صورة أحد الزوجين للآخر:
يعرف كل منا أن صورة الأم وصورة الأب هما المثل والقدوة بالنسبة للأولاد صغاراً كانوا أم كباراً.  حيث يحتفظ الإنسان في ذاكرته بتفاصيل تتعلق بوالدته وحنانها المتاعب حتى وإن صفحت هي لأن الأم مثل للمحبة والعطاء وظل يتظلل بفيئه الأطفال وينعمون تحت وارف نعمته ولا يشعر بعظمته إلا من يفقد الأم في سن مبكرة وكذلك فإن صورة الأب الذي يحمي ويرعى ويتحمل، الأب الناصح المرشد ذي الخبرة والقدرة على تقديم الحلول والمعونات هي صور لا يتحمل الإنسان أن يتم تشويهها ولا يرغب بالاستماع إلى من يشوش على نقائها.  غلا أن قيام أحد الوالدين بتشويه صورة الآخر هو الأمر الصعب لأن تداخل المشاعر والأحكام والقيم تتدخل في تشكيل مواقف الأبناء تجاه والديهم فيقعون في حيرة من أمرهم بين الحب والاحترام المفروض أن يتجلوا به وبين الحزن والخيبة وعدم الاحترام الذي لا يرضون في أعماقهم أن يحملوه تجاه أحد الأطراف.  هذا التنازع يكون مدمراً إذا ما اشتد وتعمق من خلال إصرار أحد الأطراف على تشويه صورة الطرف الآخر.  وغالباً ما يلجأ الوالدان إلى ذلك التصرف بسبب رغبتهم الدفاعية عن نفسهم لأنهم في تضخيم أخطاء الطرف الآخر وإظهار عيوبه يبرؤون أنفسهم من كونهم طرفاً في الخلاف أو كونهم مسيبي الخلاف حتى لا يلومهم الأولاد فيما بعد في حال الانفصال.  وحتى يضمنوا أن يقف الأولاد في طرفهم أو معهم في مشاجراتهم وفي تحديد إقامتهم المسقبلية بعد الانفصال.  وهذا الموقف من أحد الوالدين تجاه الآخر هو موقف مدمر لنفسية الأولاد وأخلاقهم لأن صورة الكبار حين تهدم فإنها تهدم معها الثقة بالقيم والمعايير الأخلاقية والأسس القويمة التي يجب أن تبنى عليها الحياة السوية نفسياً وتربوياً.  إلا أنّ الوالدين في غمرة خلافاتهم وغضبهم يلقون بهذه النتائج والمنعكسات جانباً وينغمسون في مهاراتهم وخلافاتهم وتفضيح الأطراف الأخرى بما فيها أهالي الزوج والزوجة وكل من له صلة بالمشكلات المطروحة وقد تبين من الدراسة أنّ 85.3% من الحالات لم يتم فيها تشويه صورة الطرف الآخر بينما تبين أنّ 32.5% من الحالات أي ثلث العينة كان قد تم فيها تشويه صورة الطرف الآخر.  وهناك 9.2% تم فيها التشويه بشكل بسيط غير جارح.  وأن جملة هذه النتائج تدل على ضرورة توعية الأهالي إلى نتائج مثل هذا الموقف وإلى ضبط النفس حفاظاً على سلامة البنية النفسية لأولادهم مستقبلاً.
 
الأوضاع النفسية للأطفال أثناء الإراءة:
ليس سهلاً على الأولاد أن يواجهوا الطرف الآخر بعد سلسلة من المنازعات والخلافات التي أدت إلى الطلاق واتخاذ الإجراءات الرسمية لتحقيق الإراءة.  حيث أن الحالات التي يتم فيها التراضي على رؤية الأولاد ضمن الظروف الأسرية السليمة هي الأوضاع الحضارية التي تنم عن ارتفاع مستويات الوعي الفكري والاجتماعي.  أما حالات الإراءة التي تنم دراستها فإنها تدل على أن الخلافات مستفحلة ولا يوجد معها بصيص أمل باتفاق أسري حتى على أعز ما لديهم وهم الأطفال.  لذلك فإن تنفيذ الإراءة في المحكمة هو أمر صعب على الأولاد وخاصة في حال تشويه صورة أحد الوالدين للآخر حيث يصيب الأولاد الذعر والخوف وقد بينت الدراسة من سؤال الأطفال في مركز الإراءة أن 22.2% منهم يصيبهم التوتر وأن 18.2% يشعرون بالخوف وهناك 17.8% أجابوا بأنهم اعتادوا على منظر الضابطة وأشار 17% من الأولاد إلى أنهم يشعرون بالنفور من أحد الوالدين.  بينما أكد 15.7% من الأولاد أنهم سعداء برؤية الأهل والوالدين وأن جملة هذه المواقف تدل على المعاناة التي عانيها الأولاد من منعكسات الطلاق ومن جو الإراءة المشحون بالغضب والتوتر والخوف وهو أمرٌ لابد وأن تتم معالجته عن طريق حلول إجارئية عديدة وعن طريق توعية الأهالي إلى ضرورة تهدئة روع الأولاد والاهتمام بهم.
واستكمالاً للإحاطة بالأوضاع والظروف المحيطة بالإراءة فقد تما لاستفسار عن احتمال حدوث خطف أو تهريب للأولاد بعد الإراءة من مركز الإراءة أو من المنازل بعد استلامهم فتبين أن 93.8% من الأسر كانت إجاباتهم بالنفي، بينما أشارت نسبة 3.8% إلى حدوث ذلك كما تبين أنه حدث ذلك بشكل استثنائي لدى 2.4% وتم تلافي الأمر عن طريق الضابطة.
 
إن أوضاع الأسر المنفصلة والتي تتم إراءة الأولاد فيها من خلال مراكز الإراءة تحتم ضرورة وجود جهة متابعة اجتماعية أو قضائية وقد تبين أن 96.5% من الأسر قد أفادت بأنه لا يوجد متابعة لأوضاع الأولاد بعد الطلاق من أي جهة اجتماعية أو قضائية بينما أشارت نسبة 2.7% إلى وجود متابعة نظراً لوجود حالات وأوضاع خاصة تستلزم ذلك وهناك (5) حالات من أصل (600) حالة كانت أوضاعهم أيضاً تستلزم المتابعة في حالات معينة وحين تم استقصاء آراء الأسر حول الجهة التي يرغبون بأن تكون هي المعنية بالمتابعة فقد كانت الرغبات قد توزعت إلى 432 إجابة أي بنسبة 72% من الأسر كانت قد أكدت أن تكون الجهة المعنية بالمتابعة هي جهات تربوية بإشراف الاتحاد العام النسائي.  وهناك 26.2% من الأسر رأت أن تكون وزارة الشؤون هي الجهة المعنية وهناك 1.8% رأت ضرورة وجود جهات قضائية عدلية.
لاشك أن ظروف الإراءة التي تبينت في هذه الدراسة هي ظروف مؤقتة ومرحلية سوف يتم تغييرها إلى الأفضل نظراً لاهتمام كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة واهتمام الاتحاد العام النسائي الكبير حول هذه المسألة.
ومن خلال المتابعة والمراجعة حول سبل تطوير وتحسين واقع الإراءة للأطفال قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم قاضية وقاضياً ومحامية ورئيسة المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي لدراسة واقع الإراءة وسبل تحسينها وتقدمت اللجنة بمقترحات عديدة:
اللجنة مؤلفة من الأستاذة غادة مراد نائب عام.
الأستاذ محمد قداح محامي عام.
السيدة رغداء الأحمد الاتحاد العام النسائي.
القاضي الشرعي الأول زهير عبد الحق.
القاضي أسامة قصيباتي.

أهم النتائج المستمدة من الدراسة

أولاً:  البيانات الأساسية:
·              تبين أن هنالك اختلافً وتبايناً في مستوى تعليم الوالدين الذين افترقوا بنسبة 42.8% من أسر العينة كما تبين وجود تباين بسيط لدى 27.4% من أسر العينة.
·              هنالك تباين كبير في أعمار الزوجين في أسر العينة المدروسة بنسبة 39% وتباين بسيط لدى 40.8% من الأسر.
·              هنالك 39.7% من أسر العينة كانت أعمار الزوجات فيها حين إنجاب الولد الأول أقل من 18 مما يشير إلى أن أكثر من ثلث العينة من الأمهات قد تزوجن وأنجبن مبكراً.
·              إن 12.3% من المطلقات فقط تزوجن بعد الطلاق وهناك 12% من العينة طلقت أكثر من مرة بينما لم يتبين تكرار الزواج لدى 75.7% من المطلقات في العينة المدروسة.
·              لقد تبين تكرار الزواج بزوجة ثانية لدى 39.2% من الأزواج في العينة المدروسة وتكرار الزواج بزوجة ثالثة لدى 9.8% من الأزواج وهناك 5% من الأزواج الذين تزوجوا وطلقوا أكثر من مرة مما يشير إلى ارتباط تعدد الزوجات بحالات الطلاق بشكل ملحوظ وواضح.
·              كان قرار الزواج في العينة المدروسة شخصياً لدى 38.2% فقط بينما كان قرار الزواج لدى النسب الباقية يعود إلى الأهل أو إلى الأهل والزوجين معاً.

ثانياً:  أسباب الطلاق وظروفه:
·              كانت نسبة تدخل الأهل في قرار تكرار الزواج 26.8% بشكل مباشر أما نسبة تدخل الأهل في قرار تكرار الزواج بشكل غير مباشر فتقدر بـ 27.2%.
·              كانت نسبة تدخل الأهل في قرار الإنجاب بشكل مباشر هي 11.2% وبشكل غير مباشر بنسبة 6.2%.
·              كانت نسبة تدخل الأهل في الحياة الزوجية والذي تسبب في حدوث الخلافات والطلاق هي 2.9% بشكل مباشر و20.3% بشكل غير مباشر وهناك نسبة 8.2% كان التدخل هو لمنع الطلاق.
·              كانت نسبة الحالات التي طالبت فيها الزوجات بالطلاق 62% ونسبة الحالات التي طالب فيها الزوج بالطلاق 16.8% وتوزعت الحالات الأخرى بين أهل الزوج وأهل الزوجة.  وتحمل هذه النتائج دلالات عديدة وردت في التحليل العام للدراسة.
·              تم الطلاق لدى 65.6% من العينة بعد محاكمات ودعاوى كما تم لدى 13.5% طلاقاً تعسفياً وهناك نسبة 16.7% من الحالات كان فيها الطلاق بالتراضي.
·              كانت الأسباب الاقتصادية قد أدت إلى حدوث خلافات لدى 55.5% توزعت إلى أسباب عديدة أهمها البخل بنسبة 11.5% وعدم تحمل الزوج المسؤولية المالية بنسبة 15.5% وتعدد الأسباب الأخرى إلى الفقر والضائقة المالية وإلى التبذير وغير ذلك من الأسباب.
·              أدت الأسباب الصحية كالمرض المزمن والمرض المعدي الذي يعيق الحياة الزوجية إلى الخلافات لدى 16.8% من العينة المدروسة.
·              شكلت الخلافات المستمرة سبباً في الطلاق لدى 22.7% من العينة كما شكلت غيرة الزوجة نسبة 8.6% من أسباب الطلاق.  وغيرة الزوج نسبة 7% من أسباب حالات الطلاق المدروسة.
·              كانت نسبة سوء معاملة الزوج لزوجته 15.5% من الحالات التي أدت إلى الطلاق بينما كانت نسبة سوء معاملة الزوجة لزوجها 2.7% كما تبين في إجابات العينة المدروسة.

ثالثاً:  واقع الحضانة:
·              توزعت حضانة الأولاد إلى نسبة 63.4% لدى الزوجة و14.8% لدى الزوج 15.7% لدى أهل الزوجين وذلك حسب حكم المحكمة.
·              توزعت الحضانة حسب الواقع الفعلي إلى 60.5% لدى الزوجة و18.4% لدى الزوج و8.6% لدى أهل الزوج.
·              كان لوجود زوجة أخرى ىثر في تغيير واقع الحضانة للأولاد بنسبة 25%.
·              كان لوجود زوج آخر أثر في تغيير واقع الحضانة للأولاد بنسبة 9.3%.
·              كان رفض أهل الزوج وأهل الزوجة سبباً في تغيير حضانة الأولاد بنسبة 35.4% من الحالات.
·              أقام 44.2% من الأولاد في الفترة الحرجة قبل إصدار الحكم مع الزوجات وأقام 11.2% مع الأزواج و13.5% مع أهل الزوج و30% مع أهل الزوجة.
·              استغرقت دعاوى الطلاق عدة أشهر لدى 49.3% من الحالات واستغرقت مدة سنة لدى 23.3% من الحالات.  كما استغرقت الدعاوى عدة سنوات لدى 11% من الحالات أما الدعاوى السريعة التي استغرقت شهراً واحداً فقد كانت لدى 15.2% من الحالات.

رابعاً:  واقع الإراءة:
·          كانت الإراءة أسبوعية لدى 62.7% من الحالات وشهرية لدى 7.8% من الحالات أما الإراءة غير الدورية فقد كانت لدى 23% من حالات الأسر المدروسة.
·          لم يتبين حرمان أحد الزوجين للآخر من الإراءة إلا لدى 6.85% من الحالات، كما تبين أن ضغط الزوجة الأخرى قد أدى إلى عدم الإراءة لدى 5.2% من الحالات وأن ضغط الزوج الآخر قد أدى إلى عدم الإراءة لدى 4.7% من الحالات والحالات الباقية كانت الإراءة تتم فيها بشكل دوري.
·          كانت معظم حالات الإراءة التي تم الحكم فيها عن طريق المحكمة تتم في مركز الإراءة بنسبة 66.7% وتتم الإراءة في الحالات الباقية لدى منزل الزوجين أو أهل الزوجين ويتم الاستلام والتسليم في مركز الإراءة.
·          توزعت مدة الإراءة إلى يوم كامل لدى 25.3% ولمدة نصف يوم بنسبة 21.5% ولمدة ساعتين بنسبة 20% ولمدة ساعة واحدة فقط بنسبة 14.4% أما الإراءة لعدة أيام فقد كانت نسبتها فقط 4.2%.
·          تبين أن عدم وجود الإشراف قد تمت الإشارة غليه من قبل 74.4% بينما كانت الإراءة قد تمت بوجود محضر رسمي بنسبة 11.9% وبوجود قاضٍ أو ضابطة عدلية بنسبة 1.4%.
·          حدثت خلافات شديدة بين الأسر أثناء الإراءة لدى 13.7% من الحالات وحدثت خلافات بسيطة لدى 23.3% كما حدثت مشاجرات وضرب لدى 11.3% من الحالات.
·          كان الأطفال يعانون من التوتر والخوف أثناء الإراءة بنسبة 40.4% من الحالات بينما كانت نسبة 15.3% من الحالات قد أشير فيها إلى سعادة الأولاد برؤية الأهل فقط.
·          لم تحدث حالات خطف أو تهريب للأولاد لدى 93.8% من الحالات وحدثت بعض تلك الحالات بشكل نادر لدى النسب الباقية.
·          لم يتبين وجود متابعة تربوية أو قضائية لدى 96.0% من الحالات المدروسة.
·          عبر الأهالي عن رغبتهم بأن يشرف الاتحاد العام النسائي على عمليات الإراءة بنسبة 72% كما رغبت نسبة 26.2% بأن تكون جهة المتابعة هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


توصيات ومقترحات:
نظراً لارتباط القضايا الخاصة بالزواج وطبيعته وأسسه بالحالات التي يحتمل أن يقوم فيها خلاف بين الزوجين أو طلاق فإنه من الضروري أن يتم تركيز حملات توعية عن طريق الندوات واللقاءات وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حول الأسس التي يجب أن تعتمد أثناء اتخاذ قرار الزواج وكذلك ما يؤدي إليه الطلاق من منعكسات على الزوجين والأطفال.  ومن أهم القضايا التي يجب تركيز الاهتمام عليها بالتوعيد والمتابعة من قبل المؤسسات الإعلامية والمنظمات الشعبية والهيئات الرسمية.
أ‌-              أن لا يكون هنالك تباين كبير بين أعمار الزوجين.
ب‌-          أن لا يقل عمر الفتاة عند الزواج عن السابعة عشرة وهو العمر الذي نصت عليه المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية.
ت‌-          أن يتم تأخير إنجاب الأطفال لما بعد إتمام الزوجة لعمر الثامنة عشرة.
ث‌-          أن لا يكون هنالك تباين في المستويات التعليمية بشكل كبير وواضح بين الزوجين.
ج‌-           أن يكون قرار الزواج واختيار الشريك مبنياً على قناعة الطريفين وبشكل حرٍ وواع وفي إطار موافقة الأهل ورضاهم.
ح‌-           التنبيه المستمر والتوعية بخصوص الابتعاد عن تكرار زواج بثانية ما لم تكن هنالك ضرورات قصوى وأسباب قاهرة نظراً لارتباط تكرار الزواج بحالات الطلاق كما تبين في العينة المدروسة.
خ‌-           توعية أهالي الزوجين للتخفيف ما أمكن من التدخل في الحياة الزوجية والأسرية لأبنائهم وبناتهم نظراً لما يسببه التدخل من خلافات قد تستفحل حتى تصل إلى حد الطلاق في كثير من الأحيان.

ثانياً:  فيما يخص أوضاع الطلاق:
1-         تعزيز كل ما من شأنه أن يثبت كيان الأسرة ويحفظ استقرارها ولاستمرار فيها والتمسك بالقيم والمعايير الاجتماعي الداعية إلى تحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات والأدوار الاجتماعية المطلوبة من الوالدين.
2-         تغيير النظرة الاجتماعية للسيدات المطلقات واحترام قرارهن في رفض العيش في ظروف قد لا تحقق الكرامة والإنسانية.
3-         أن يتم الطلاق ضمن إجراءات تحفظ كرامة الزوجين وتحفز الأسرار العائلية ضمن جو من التسامح الكريم عملاً بالقول الكريم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
4-         التمسك بالإجراء الذي يدعو إلى الفحص الطبي قبل الزواج من أجل ضمان الحياة الصحية السليمة للزوجين وعدم هدم بنيان الأسرة بسبب الأمراض المزمنة أو المعدية التي تؤذيا لطرف الآخر.
5-         التوعية في مجال الروية والتفكير المنطقي الهادي فيما يتعلق بمعالجة قضايا الغيرة بين الأزواج نظراً لتسببها في حدوث الخلافات وحدوث الطلاق.

قضايا الحضانة:
1-         العمل على توعية الأهالي إلى ضرورة جمع حضانة الأولاد في أسرة واحدة ما أمكن حتى لا يفقدوا الرعاية والاستقرار ومشاعر الأخوة في وقت واحد.
2-         التنبيه إلى أن تكرار الزواج قد يعيق الزوج أو الزوجة المطلقين عن أداء واجباتهم في رعاية الأولاد من الزواج الأول كما تبن في الدراسة.
3-         الاهتمام بالأوضاع النفسية والتربوية للأولاد في الفترة الحرجة قبل إصدار حكم الطلاق وعدم الانغماس في المشكلات والتفاصيل التي تخص الطلاق والتي تؤدي إلى إهمال الأولاد في تلك الفترة نتيجة القلق والتوتر.

قضايا الإراءة:
1-         التوعية حول ضرورة رؤية الأولاد بشكل دوري ومنتظم من قبل الطرف الذي لا يحضن الأطفال نظراً لأهمية إشعار الأطفال بالاهتمام واستمرار المحبة والرعاية من قبل الولي غير الحاضن.
2-         أن لا يستغل أي من الأطراف الأولاد كأداة للضغط على الطرف الآخر لأن ذلك تصرف بعيد عن الأنانية ويترك آثار سلبية على جميع أفراد الأسرة.
3-         أن لا يقوم أحد الأطراف بتشويه صورة الطرف الآخر أمام الأولاد من أجل أن يحتفظ الأولاد بالصورة المثلى لوالديهم وأوليائهم حفاظاً على القيم والمعايير الأخلاقية.
أن يتم التعامل مع الأطفال في فترة الإراءة بشكل ودي وكريم للتعويض عن الحرمان الذي ينجم عن الفراق بين الوالدين وعدم استقرار الأولاد في معيشتهم.




المقترحات الإجرائية:
1-         تشكيل هيئة استشارية تربوية اجتماعية عدلية تضم ممثلين وخبراء في التربية وعلم النفس وفي القانون وعلم الاجتماع لمتابعة ومعالجة القضايا الزوجية قبل استفحالها وتقديم النصح للأهالي قبل أن يحدث الطلاق وبعده ويمكن أن تكون تبعيتها إما للاتحاد العام النسائي.  أو لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة العدل أو جميع تلك الجهات.
2-         تشكيل لجنة من الخبراء التربويين والاجتماعيين لمتابعة أوضاع الأطفال في الأسر التي حدث فيها طلاق لضمان استقرار الأطفال ورعايتهم في أجواء أسرية سليمة.
3-         تخصيص مراكز للإراءة في جميع المحافظات والمناطق في سورية على أن يتم تأسيسها في إحدى الأماكن التالية على أن يتوفر فيها الحماية من الشرطة المدنية والضابطة العدلية والأفضل أن تكون شرطة نسائية مدربة لهذه الغاية.
1.        مراكز مخصصة للإراءة مبنية في الحدائق العامة أو المدن الرياضية.
2.        مراكز ملحقة بالمدارس المخلاة والتابعة لوزارة التربية.
3.        مراكز تتوفر في منشآت تابعة للمحافظة أو لمجلس البلدية.
4.        توفير مرافق عامة وخدمات للجلوس والتنزه وبناء أكشاك لبيع الهدايا والحلويات والمرطبات للأطفال ملحقة بتلك المراكز.


([1]) ساهمت بملء الاستبيانات السيدة هيام منصور.
([2]) تم إعداد التعريف القانوني للحضانة بإشراف رئيسة المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم