الخميس، 4 يوليو 2013

الإجهاض آثاره وأحكامه - جـ1




بسم الله الرحمن الرحيم

[1]
الدكتور / عبد الرحمن بن حسن النفيسه

تمهيد :-
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد الأمين ، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ، أما بعد ·
فإن الله قد أراد بحكمه الذي لا معقِّب له وعلمه الذي لا رادَّ له أن يخلق في الأرض بشراً من خلقه بيَّن لهم ما له عليهم من واجبات، وما لهم عليه من حقوق ، وحَدَّد لهم واجباتهم بما أنزله عليهم من كتبه ، وما أرسله لهم من رسله ويَسَّر لهم في أماكن خلقهم ما يمكِّنهم من البقاء إلى    أجلهم المسمَّى ·
وقد اقتضى الحكم الإلَهي أن يمتد نمو الخلق جيلاً بعد جيل ، وزمناً بعد زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويعود الخلق إلى خالقهم كما بدأهم أوَّل مرة · وقد عرف الإنسان أينما كان - هذه الحقيقة فسكن إلى الزوجة بكل ما ينتج عن سكنه لها من آثار ونتائج وأهمها إنجاب الولد، ونموه واستمراره في تسلسل يتكرر مع تعاقب الزمن ·
وكما اقتضى الحكم الإلَهي امتداد نمو الخلق فقد اقتضى حماية هذا النمو في كماله من التعدي عليه حيث حرَّم القتل في أي صورة من صوره غير المشروعة ، وعظم عقابه لما فيه من منافاة للحكم الإلَهي في استمرار الخلق إلى أجله المسمى ·
كما اقتضى الحكم الإلَهي حماية هذا النمو قبل كماله فحرم قتل الجنين لأنه في حكم النفس المؤمنة التي عظم الله شأنها وحرم قتلها · فإن قيل لماذا ينطبق على الجنين من الأحكام ما ينطبق على الكبير رغم ما بينهما من فوارق السن ، والمنفعة ، والكمال فالجواب أن من بلغ في كينونته مائة وعشرين يوماً فقد أصبح نفساً مؤمنة لها بحكم الحال والمآل من الخصائص والمنافع والصفات ما للنفس الكاملة في صفاتها ومنافعها ·
ولولا المحافظة على الأجنَّة في بطون أمهاتها ورعايتها ، ومنع التعدي عليها لما حصل للأنفس أن تصل إلى مستواها من الكمال والوجود، ولأصبح هذا خروجاً على طاعة الله ومنافاة حكمته في الخلق وإعمار الأرض فالأجنة هي المسار المتدرج في الخلق والتكوين واعتراض هذا المسار بدون حق اعتراض على الخالق وافتئات على فطرة الإنسان ·
وقد بيَّن الله بدء ومسار الخلق والتكوين وما أراده -أثناء الخلق- لهذا من الحياة وما أراده لذلك من الموت وكل هذا بناء على سابق إرادته،  ومبلغ علمه فقال تعالى في بيان الإنكار على المجادلين بغير علم والمخالفين بغير بينة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم الآية (1)· وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الآية (2)·
وعلى هذا فللجنين في بطن أمه حالتان: حالة موت أراده الله له قبل تمامه فينتهي من حيث سقوطه من أمه سقوطاً غير إرادي وحالة حياة تأخذ كل أشكال الحياة ومقوماتها وصفاتها إلى أن ينفصل عن أمه وفي هذه الحالة وردت الأحكام الشرعية له كما سنرى ·
ويهتم هذا البحث بالإجهاض من الناحية الشرعية والخلقية وقد تم تقسيمه إلى أربعة مباحث :
المبحث الأول : أسباب الإجهاض وآثاره ·
المبحث الثاني : التعدي على الأجنة ·
المبحث الثالث : تحريم الإجهاض وحالات الضرورة ·
المبحث الرابع : الإجهاض وحالات الوراثة ·

المبحث الأول
أسباب الإجهاض وآثاره
الإجهاض (1):
كأي فعل آخر يحدث بسبب من الأسباب منها ما يكون مرضياً حين يتخلص الرحم من مكونات لم يرد الله لها الحياة ، ومن هذه الأسباب ما يكون إرادياً يحدث بفعل فاعل كالتعدي على الجنين من أمه، أو من الطبيب، أو من أي فاعل آخر ·
الإجهاض المرضي :
يرى الطب أن الجنين يتكون من بويضة أنثوية تتفاعل مع حيوان منوي ذكري وتحتوي كل من البويضة والحيوان على ثلاثة وعشرين جزيئاً ليكوِّنان معاً جزءاً واحداً هو الجنين فإذا اختل عدد هذه الجزيئات زيادة أو نقصاً يحدث الإجهاض (2)·
وقد يكون الخلل في هذه الجزيئات صغيراً فيستمر الجنين في النمو إلى أن تتم مدته فيولد مشوهاً أو يولد سليماً في ظاهره ثم يظهر عليه النقص في مرحلة ما من مراحل طفولته - وقد يقول قائل: هل الخلل في هذه الجزيئات بسبب المرأة أو بسبب الرجل أم بسببهما معاً ؟
لقد قرأت في هذا رأيين متعارضين: الأول يرى أنه من البعيد جداً أن تكون الجزيئات الذكرية وراء هذا الخلل لأن الرجل يخرج منه ملايين في كل اتصال وإن من المعقول أن تصل واحدة منها إلى البويضة (1)· ثم قرأت رأياً آخر لأحد الأطباء الأمريكان نشر أخيراً يقول فيه: إن الجزيئات الذكرية تضعف مع تقدم سن الرجل ، وأن أولاد الكبار في السن من الرجال أكثر تعرضاً للخلل والتشوه من غيرهم ·
ومع أن لكل من هذين الرأيين من التوصيف الطبي لحالة الزيادة أو النقص في الجزيئات أسباباً ، وتحليلات علمية نتيجة البحث التجريدي والتجريبي إلا أن من الصعب الجزم بذلك على وجه اليقين نظراً للتطور العلمي المتتابع، وتقهقر نظرية أمام أخرى · ومع ذلك فهناك أسباب مرضية ظاهرة تؤدي إلى الإجهاض : ومن هذه الأسباب مرض الجنين في مراحله الأولى مما ينتج عنه توقف نموه وتحوله إلى أجسام صغيرة متراكمة شبيهة بعنقود العنب مما يعرف طبياً بالحمل العنقودي ·
ومن هذه الأسباب مرض الأم ولهذه الأمراض أوصاف عدة منها أمراض جسمانية كمرض الرحم ، وضغط الدم ، وأمراض الكلى ، والغدة الدرقية والأنيميا وأمراض الرئة ، والقلب ، والأمراض التناسلية كالزهري· ومنها أمراض نفسية كمعاناة المرأة من مشكلات زوجية أو عائلية ، أو قلقها من نوع الجنين خاصة إذا كانت هي أو الزوج أو هما معاً يتطلعان إلى مولود ذكر أو أنثى أو خوفها من كيفية الولادة خاصة إذا كانت ولادتها السابقة تتم بعملية قيصرية ، أو خوفها من تربية الطفل ومسئوليته أو نحو ذلك مما يسبب انعكاساً مرضياً فيسبب لها الإجهاض ·
وقد أشار الإمام ابن القيم -رحمه الله- إلى الإجهاض المرضي وأثر الأم فيه فقال: (فإن قيل: فما سبب الإجهاض الذي يسمونه الطرح قبل كمال الولد ؟ قيل الجنين في البطن بمنزلة الثمرة من الشجرة ، وكل منهما له اتصال قوي بالأم ، ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة وتحتاج إلى قوة · فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ قطعها ، وربما سقطت بنفسها ، وذلك لأن تلك الرباطات والعروق التي تمدها من الشجرة كانت في غاية القوة والغذاء · فلما رجع ذلك الغذاء إلى تلك الشجرة ضعفت تلك الرطوبات والمجاري ، وساعدها نقل الثمر ، فسهل أخذها - وكذلك الأمر في الجنين ، فإنه ما دام في البطن قبل كماله واستحكامه فإن رطوباته وأغشيته تكون مانعة له من السقوط · فإذا تم وكمل ضعفت تلك الرطوبات وانتهكت تلك الأغشية ، واجتمعت تلك الرطوبات المزلفة فسقط الجنين ·
هذا هو الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها · وأما السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين ، ولفساد في طبيعة الأم ، وضعف الطبيعة كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض ، أو لضعف الأصل، أو لفساد يعرض من خارج فإسقاط الجنين من هذه الأسباب الثلاثة، فالآفات التي تصيب الأجنة بمنزلة الآفات التي تصيب الثمار) (1)·
الإجهاض الإرادي :
لم تزل إباحة الإجهاض الإرادي تثير في العديد من دول العالم جدلاً طويلاً يتردد بين مؤيد ومعارض · وربما لم تأخذ قضية اجتماعية من الجدل ما أخذته هذه القضية ربما لما لها من جوانب دينية واجتماعية وخُلُقيَّة - ففي الجانب الديني لا يزال الكاثوليك من المسيحيين يحرمون الإجهاض ، ويعتبرونه قتلاً متعمداً · ومع ذلك فقد كان للكنيسة في القرن التاسع عشر موقفاً غريباً حين أباحت إجهاض الجنين الأنثوي قبل بلوغه ثمانين يوماً من بدء الحمل بينما حرمت الإجهاض بعد مرور أربعين يوماً إذا كان الجنين ذكراً · ولا تزال الكنيسة الكاثوليكية تحرم الإجهاض غير أن هذا لم يعد صارماً بالنسبة لاتباعها لما طرأ على مجتمعاتهم من أفكار اجتماعية واقتصادية في ظل التطور المادي وقضاياه ·
وفي الجانب الاجتماعي يتأثر المشجعون للإجهاض بالخوف على مجتمعاتهم من زيادة طائفة عرقية أو دينية · ففي الماضي عندما كانت لقضية الأجناس والمذاهب في الولايات المتحدة الأمريكية أهمية معينة ربما كان المشجعون للإجهاض يخشون من تكاثر الأيرلنديين لالتزامهم بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية في تحريم الإجهاض ·
وللإجهاض الإرادي حالتان :
الأولى: إجهاض مسبَّب تبيحه القوانين في عدد من الدول بناء على مقتضيات وأسباب مختلفة· والحالة الثانية: إجهاض يتم خارج هذه الإباحة·
الإجهاض المسبَّب :
هناك دول كثيرة تبيح الإجهاض لأسباب كثيرة ويأتي في مقدمتها السبب الطبي · ويدخل تحت هذا السبب صور كثيرة كالخطر على الأم أو تشوه الجنين ، أو إصابة الأم بمرض يخشى انتقاله إلى الجنين بحكم الوراثة كالجنون ونحوه · ومن الأسباب الأخرى كون الحمل ناتجاً عن حالة من حالات الاغتصاب (1)· ومن هذه الأسباب الرغبة في الحد من النسل لأسباب اجتماعية أو اقتصادية (2)· ورغم اتجاه دول عديدة لتنظيم عملية الإجهاض وإباحتها للحد من الإجهاض الخفي ، ورغم وجود ميل اجتماعي لتوسيع نطاق الإباحة تحت علل مختلفة إلا أن الدعوة إلى الإباحة ما زالت تلاقي معارضة قوية وكان آخر تلك معارضة ملك البلجيك مما اضطره إلى أن يتخلى عن سلطاته لفترة معينة حتى تتمكن حكومة بلاده من سن نظام يبيحه ·
ويقتضي حكم الإباحة إعفاء الأم والطبيب من أي مسئولية مادية أو معنوية ، ومع ذلك تنشأ خلافات معقدة بين أعضاء الأسرة عندما تكون الرغبة في الإجهاض من طرف واحد كالأم · كما تنشأ عن عملية الإجهاض مشكلات نفسية واجتماعية فمع أن الأم -مثلاً- تحقق بحكم الإباحة رغبتها في الإجهاض دون خوف من ترتب مسئوليتها إلا أنها تظل تعاني في الغالب من عقدة الذنب والشعور بالخطيئة كما تظل عرضة للنقد والذم من أسرتها أو حتى من طبيبها لما يرتبط بعملية التجهيض من شكوك واستفهام حول دوافعه ·
ومن الواضح أن مسألة الإباحة من عدمها تتأثر مباشرة بالفكر السائد في المجتمع ، فالمجتمعات المحافظة تحظر الإجهاض ما لم يكن مبنياً على ضرورة طبية قصوى ، والمجتمعات المادية لا تهتم بهذا الحظر من جوانبه الدينية أو الخلقية وبالتالي تتساهل في مسألة الإباحة ·
الإجهاض المحرم :
ويقصد به كل إجهاض تم على خلاف الأحكام الخاصة بالإجهاض المباح أو العلاجي وتدل المعلومات والإحصاءات الطبية والاجتماعية إلى تزايد حالات هذا النوع من الإجهاض في العديد من الدول ، وتصل أرقام هذه الحالات إلى عدة ملايين ·
ورغم عدم وجود إحصاء دقيق لحالات الإجهاض المحرم (1) إلا أنه   ما من شك في أنها تزيد على حالات الإجهاض المسبّب · وتشير المعلومات إلى تفشي هذه الحالات في الدول الصناعية والنامية على حد سواء وبالذات خلال العقدين الماضيين (1)·
قلت: ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب والظواهر الاجتماعية منها- ما يتعلق بضعف الضوابط الدينية، وكان لقضية الحرية الشخصية وتفسيرها بما لا يتفق مع الفطرة الإنسانية أثر في ضعف هذه الضوابط مما أدى إلى انتشار الاتصال الجنسي غير المشروع ومعالجة آثاره بالإجهاض · ورغم محاولة المبيحين للإجهاض توسيع نطاق الإباحة تحت مسمى الإجهاض العلاجي لتلافي تزايد المحرم منه إلا أن اللجوء إلى هذا النوع من الإجهاض لا يزال إحدى المشكلات المهمة لهم من الناحيتين الطبية والنفسية فمن الناحية الطبية لازال الكثير من الأطباء يمتنعون عن عمليات الإجهاض المحرم لاعتبارات تتعلق بالأخلاق أو المسئولية الطبية مما يضطر المرأة إلى إجراء الإجهاض على مستوى سيء يشكل خطراً صحياً عليها (2)·
ومن الناحية النفسية تفضل المرأة أن تتم هذه العملية في الخفاء إما بإغراء الطبيب ، أو تعاطفه معها ، أو بأي وسيلة أخرى مهما كانت بدائيتها حتى تتخلص من الحمل غير المشروع لما فيه من عبء نفسي وعائلي واجتماعي عليها لا سيما في البيئات المحافظة أسرياً واجتماعياً· وتحاول الجمعيات الدينية التغلغل بين المراهقات ، وغرس الضوابط الدينية فيهن، وشرح المخاطر الصحية والنفسية لهن والتركيز على بناء الأسرة والمساعدة في عمليات الزواج والترغيب فيه ·
ومن هذه الأسباب ظواهر التشرد وتفكك الأسرة في البلدان التي تعاني من هذا النوع من الإجهاض مما أدى ببعض الشركات والمختبرات وسماسرة الرقيق الأبيض إلى استغلال بعض المراهقات وشراء أجنتهن للاستفادة منها في التجارب المختبرية وأمصال القوة والنشاط ·
ومن هذه الأسباب ظواهر الفقر واتجاه بعض الأسر إلى تحديد الإنجاب اتباعاً للأنظمة التي تحكمها ، أو من تلقاء ذاتها بسبب فقرها وتلجأ النساء في هذه الأسر إلى هذا النوع من الإجهاض عند عدم توفر وسائل منع الحمل ، أو عدم قدرة هذه الأسر على توفيرها ·
الآثار العامة للإجهاض :
والإجهاض كأي حالة مرضية لها آثار ونتائج منها ما يكون بسيطاً، ومنها ما يكون مضاعفاً ، ومن أخطر هذه الآثار الالتهابات ، وتعرض المرأة للجراثيم وتمكنها من الوصول إلى دورتها الدموية ، وما قد ينتج عن ذلك من تسمم وآلام إضافة إلى ما يحتمل من آثار أخرى كالعقم · وإذا كان الإجهاض المسبَّب يتم في الغالب تحت إشراف طبي متخصص وتكون مخاطره أقل - فإن الإجهاض المحرم أشد خطراً لكونه يتم أحياناً خارج الإشراف الطبي مما يجعل نسبة الوفيات فيه عالية · ومن أخطر آثار الإجهاض التكرار فالمرأة التي تجهض معرضة لتكراره وذلك لارتباط حدوثه الأول بمجموعة من الأسباب المرضية أو النفسية (1)·
ومن أخطر آثار الإجهاض الآثار النفسية والأسرية وقد تقدم ذكر ما تتعرض له المرأة من آلام نفسية تصاحبها في أسرتها إضافة إلى ما تشعر به من الإثم والخطيئة بسبب حملها غير المشروع ثم بسبب قتلها لنفس تشعر نحوها بعاطفة الأمومة رغم اقترافها الإثم والخطيئة في حملها ·
وقد أشار أحد تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمل غير المرغوب لا يشكل ضغوطاً على الفتاة وحدها بل أيضاً بالنسبة لعائلتها بوجه خاص حيث تتضمن البدائل المختلفة أعمالاً وقرارات قد تكون لها آثار بعيدة المدى· وقد يكون من العسير في حالة الإجهاض بوجه خاص قبول القرار بالإجهاض وما يعقبه من إعادة التأهيل إلى الحياة العادية وقدرة الأسرة على التكيف تؤثر بالتالي في مقدرتها على مساعدة الفتاة (1)·
ومن الآثار العامة للإجهاض تناقص العدد البشري فإذا أضيف الإجهاض إلى تحديد النسل ، وتوفير وسائل منع الحمل فإن دولاً معينة ستواجه في مستقبلها أزمة في أعدادها البشرية لا سيما مع تناقص الفئات العمرية الأخرى إما بالشيخوخة أو الوفاة ·



[1]   منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم