الجمعة، 5 يوليو 2013

الإجهاض أحكامه وآثاره - جـ2

تتمة ...

المبحث الثاني
التعدي على الأجنَّة
تعريف الجنين :
وضع الفقهاء تعريفات عدة للجنين وتكاد كلها تجمع على وجوب الخلق فيه لكي تترتب الآثار الشرعية ، ويميل بعض أصحاب المذهب الحنفي إلى التوسع في تعريف الجنين فيروا أن الماء في الرحم ما لم يفسد فهو معد للحياة فيجعل كالحي في إيجاب ذلك الضمان بإتلافه كما يجعل بيض الصيد في حق المحرم كالصيد في إيجاب الجزاء عليه بكسره (2)· وعند البعض الآخر يعرف الجنين بما يدل على حياته من استهلال ورضاع ونفس ، وعطاس ولا يعتبر جنيناً إذا تحرك عضو منه لأنه قد يكون من اختلاج (3)·
وعند الإمام مالك وأصحابه تعتبر علامة الحياة هي الاستهلال بالصياح أو البكاء · وعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء (كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي) · واختلفوا في الخلقة الموجبة للغرة فالإمام مالك يرى أن الجنين كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنّه ولد · والإمام الشافعي يشترط استبانة الخلقة · ويرى بعض المالكية المسئولية في الدم الخارج غير القابل للذوبان إذا صب عليه الماء الحار ، ويرى البعض الآخر انتفاء المسئولية في طرح الدم غير المميز للخلقة (1)·
وفي المذهب الحنبلي ينبغي أن يكون في الطرح صورة آدمي فإن أسقطت المرأة غير ذلك فلا شيء فيه وذلك لجهالة أنه جنين ، ولكن إن ألقت المرأة مضغة فشهدت ثقات القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة أما إن شهدت أن الطرح مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور ففيه وجهان: الأصح أنه لا شيء فيه ، لأنه لم يتصور بعد فلم يجب فيه شيء كالعلقة لأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل بالشك · والوجه الثاني أن فيه غرة ؛ لأنه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور (2)·
وعلى أي حال كان تعريف الجنين فإنه قد يتعرض في بطن أمه للتعدي وقد يكون هذا التعدي مادياً أو معنوياً ، وقد تكون الأم هي الفاعل ، وقد يكون الطبيب هو الفاعل · وقد يكون التعدي خطأ ، وقد يكون عمداً · وقد يكون كاملاً ، أو ناقصاً وسنبين هذه الاحتمالات بشيء من التفصيل ·
التعدي المادي :
للجنين في بطن أمه مدة طبيعية قبل انفصاله عنها ، ويتسبب في انفصاله قبل تمام هذه المدة عاملان: أحدهما- الإجهاض المرضي الناشئ عن وضع غير طبيعي للجنين كمرضه أو مرض أمه أو تعرضه لأي سبب آخر لا أثر لأحد فيه · وقد جرى الحديث عن ذلك آنفاً · وثاني العاملين- الإجهاض الإرادي وهو ما يتم بالتعدي على الجنين ويحدث بأفعال عدة: منها- التعرض لوضعه بأي فعل يؤدي إلى انفصاله كإدخال شيء في رحم الأم ، أو عصرها أو ضربها على بطنها أو في أي جزء من جسدها يؤثر على استقرار الجنين ويؤدي إلى انفصاله (1)· ويدخل تحت حكم التعدي تناول الأم دواء غير ضروري، أو منع الطعام أو الشراب عنها أو إعطائها طعاماً أو شراباً لا تتوفر فيه خواص التغذية أو تكليفها عملاً لا تطيقه كما لو كانت تعمل في مصنع أو متجر أو في أي عمل من أعمال الخدمة ·
وقد يكون التعدي المادي منصباً على الجنين أو على الأم والجنين معاً ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على      عاقلتها (2)·
التعدي المعنوي :
قد لا يكون انفصال الجنين نتيجة فعل مادي بل قد ينفصل عن أمه على أثر قول ، أو خوف ، أو تأثير نفسي· ومن ذلك ما لو وجَّه المتعدي إلى الأم كلاماً يخدش كرامتها ، أو سمعتها أو سمعة أسرتها أو هدَّدها بالتعدي عليها أو على أحد من أسرتها أو أبدى ما يؤثر على نفسيتها كما لو تعامل الطبيب معها على نحو غير معتاد من مثله كإفشاء سر طبي عنها مما أدى إلى إجهاضها · ومن ذلك ما لو فزعت من حاكم أو ذي سلطان عليها كرئيس الموظفة أو العاملة أو من في حكمه ممن تخشى غضبه أو عقابه ·
ومن الوقائع المشهورة في تاريخ القضاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوك إن ديته عليك ، لأنك أفزعتها فألقته فأقسم عمر ألا تبرح حتى تقسمها على قومك (1)·
ولم ير بعض الفقهاء فرقاً بين الفعل المادي وبين الأثر النفسي فقالوا إنه لا فرق بين ضرب الجنين وغيره مما يسقطه ومن ذلك شم رائحة طعام الجيران فلو طلبت الحامل منه قدراً يسيراً لأكله فمنعوها منه فأسقطت جنينها ضمنوا غرته في مالهم ولا فرق بين ذلك وبين ما لو علموا بحالها ولم تطلب منهم لكون الحياء يمنها من الطلب (2)·
تعدي الأم على جنينها :
ورغم عاطفة الأم نحو الجنين الذي تحمله إلا أنها قد تجهضه خطأ   كما لو أجهدت نفسها أو حملت حملاً ثقيلاً أو شربت دواء لا تعرف آثاره على الجنين مما أدى إلى إجهاضها ففي كل هذه الصور ونحوها وجوب الضمان (3)·
وفي ذلك روي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فقال إبراهيم النخعي عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة · وقال: في امرأة شربت دواء فأسقطت قال: تعتق رقبة وتعطي أباه غرة وعلق الإمام أبو محمد بن حزم بأن هذا الأثر في غاية الصحة (4)· ولا ترث الأم في هذه الحال من الضمان ؛ لأن القاتل لا يرث مقتوله ·
وقد تجهض الأم جنينها عمداً بفعل يُجْهِض في الغالب كشرب دواء،  أو بفعل طبيب أو نحو ذلك · وقد فرق الإمام ابن حزم بين مسألة الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح فقال الغرة على الأم وبين الذي نفخت فيه الروح فإن كانت لم تتعمد قتله فالغرة على عاقلتها والكفارة عليها · أما إن كانت قد عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها (1)·
تعدي الطبيب :
ويتم تعدي الطبيب على الجنين بأفعال عدة منها: أن ينصح الأم بتناول دواء يؤثر على الجنين ، ويؤدي إلى إجهاضه أو تشويهه أو ينصحها بممارسة نوع من أنواع الرياضة مما يؤثر على استقرار الجنين ، أو ينصحها بركوب سيارة أو طائرة لا سيما في الأشهر الأخيرة من الحمل، أو يأمرها بإجراء عملية غير ضرورية أو يفصح لها عن مرض مما يؤدي إلى فزعها وإجهاضها ·
ويتم تعدي الطبيب على الجنين عندما تشكو الأم من آلام فيظن أن تلك آلام الولادة فيتصرف على أساس هذا الظن مما يؤدي إلى إجهاضها وموت جنينها أثناء الولادة أو بعدها · ويتم تعدي الطبيب في صورة أخرى وذلك عندما يعالج الأم قبل الحمل فينصحها باتباع أسلوب معين مما يؤدي إلى إجهاضها بعد الحمل إما بشكل مؤقت أو مستمر ·
التعدي على الجنين خطأ :
ويكون الفعل خطأ إذا لم يقترن بقصد سواء كان هذا الفعل مما لا يَقْتُل في الغالب كالشد أو الجذب أو العصر أو كان مما يَقْتُل كالحجر كما في قضية الهذليتين الآنفة الذكر · وفي هذه الحالة تجب الغرة ما دام أن الفعل غير مقترن بقصد القتل العمد وقد روى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يُقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة · فقال الذي قضى فيه كيف أغرم ما لا شرب ، ولا أكل ، ولا نطق ، ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هذا من أخوان الكهان) (1)·
وصور قتل الخطأ كثيرة كما ذكرنا بعضاً منها في حالة إهمال الطبيب كوصفه دواء تسبب في إجهاض الجنين وموته أو خطئه أثناء عملية الولادة القيصرية أو العادية ومن ذلك إهمال الممرضة أو القابلة وارتكابهما خطأ أدى إلى الإجهاض سواء كان الفعل سابقاً لعملية الولادة أو مرادفاً لها ·
ومن التعدي خطأ إهمال الزوج أو الوصي أو الولي للمرأة الحامل وعدم رعايتها أثناء الحمل خاصة إذا كان مثلها يتطلب هذه الرعاية كما لو كانت مريضة بداء السكر ، أو ضغط الدم ، أو الغدة الدرقية أو الأنيميا أو نحو ذلك مما يتطلب رعاية طبية معينة ·
التعدي العمد :
والعمد أن يقصد الجاني قتل الجنين كضرب الجزء الذي يؤثر عليه كبطن أمه فإذا أدى الضرب أو العصر إلى انفصاله حياً ثم مات ففي القصاص من الجاني خلاف في المذهب المالكي فالبعض يرى الدية وعدم القصاص (2)· والبعض الآخر يوجب القصاص بقسامة (3)· واختلفوا في مكان الضرب المؤدي للإنفصال والموجب للقصاص أو الدية فمنهم من يرى القصاص إذا كان الضرب على الظهر والبطن والرأس (4)· وبعضهم يرى في ضرب الرأس واليد والرجل الدية (5)·
والرأي الراجح في المذهب يوجب القصاص إذا كان الضرب على الظهر والبطن أو الموضع الذي يُصاب فيه الجنين حياً فقال القاضي أبو الوليد المشهور من قول مالك ألا قود فيه (1)· ولا فرق في المذهب المالكي بين أن يكون المستحق للقصاص أحد الوالدين أو غيرهما (2)·
ويرى الإمام الشافعي أن المرأة إذا ألقت جنيناً حياً ثم جنى عليه رجل فقتله فعليه القصاص ولكنه لا يوجب القصاص عليها في حال عمدها قتل جنينها بل يوجب عليها الدية في مالها وكذلك أبوه وآباؤه وأمهاته ، لأنه لا يقتص ولد من والد (3)·
ويرى الإمام ابن حزم القصاص من وجه آخر فيفرق بين ما إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين أم لا فإن كانت الروح قد نفخت فيه وعمدت الأم قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها والقود كذلك على الجاني إن كان غيرها (4)·
التعدي الكامل والتعدي الناقص :
قد يكون التعدي كاملاً فتحدث على أثره ثلاث نتائج: أولاها- موت الأم والجنين معاً كما في حادثة الهذليتين التي مر ذكرها · وثانيها- انفصال الجنين عن الأم وبقائه حياً وموت الأم ثم موت الجنين نتيجة للتعدي· وثالثها- انفصال الجنين ميتاً على أثر التعدي مع بقاء الأم حية وقد يكون التعدي ناقصاً في أثره كما لو كان التعدي بفعل ناقص كالضرب أو الشد أو الجذب البسيط أو كان في مكان من جسم المرأة لا يؤثر فوراً على الجنين وإنما يتراخى أثره فيحدث الإجهاض بعد مدة أو لا يحدث في الحال ولكن يُصاب الجنين بعاهة في جسده أو عقله فيولد مشوهاً · ويحدث هذا كثيراً في عمليات التوليد حين يخطئ الطبيب في إخراج الجنين كالضغط على رأسه مما يؤثر على دماغه ·
الشروط اللازمة لحدوث التعدي :
لكي يحدث التعدي وتترتب الآثار الجزائية على المتعدي ينبغي أن تتوفر شروط ثلاثة هي :
- انفصال الجنين ·
- توفر القصد في حال العمد ·
- ثبوت السبب بين الفعل وأثره ·
1- إنفصال الجنين :
في المذهب الحنفي ليس للجنين ذمة صالحة ما دام مجتنا في البطن لكونه في حكم الجزء من الآدمي لكنه منفرد بالحياة معد لأن يكون نفساً له ذمة فباعتبار هذا الوجه يكون أهلاً لوجوب الحق له وباعتبار الوجه الأول يكون أهلاً لوجوب الحق عليه فأمَّا بعد ما يولد فله ذمة صالحة (1)·
ويشترط جمهور الفقهاء سقوط الجنين من الضربة مباشرة أو بقاء الحامل متألمة إلى أن يسقط · فلو قتل حاملاً لم يسقط جنينها ، أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين· وممن قال بهذا الإمام مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر والعلة في هذا أن الحركة ربما تكون لريح في البطن سكنت فلا يجب عندئذ الضمان بالشك أما إذا ألقته ميتاً فقد تحقق والظاهر تلفه من الضربة فيجب الضمان سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها (2)·
وقد تعددت آراء الفقهاء في مسألة الانفصال ففي المذهب الحنفي إذا ماتت الأم ثم ألقت ميتاً فعلى الجاني دية في الأم ولا شيء في الجنين، لأن موت الأم أحد سببي موته لأنه يختنق بموتها إذا أن تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك أما إذا ماتت الأم وخرج منها جنين حي فعلى الجاني ديتها ودية الجنين (1)·
وفي المذهب المالكي يجب أن يكون الانفصال قد حدث في حياة الأم فلو ضرب الجاني بطن الحامل فألقت جنيناً حياً ثم ماتت بجنين آخر في بطنها ومات الخارج قبل موتها أو بعده ففي الأم دية واحدة ولا دية في الجنين(2)·
وعند الإمام الشافعي تجب الدية إذا أجهضت الجنين حياً حياة لم تتم لجنين أجهض في مثلها حياة فقط كأن يكون إجهاضه لأقل من ستة أشهر(3)· وفي المذهب الحنبلي يشترط للضمان بالدية شروط ثلاثة: أولها- وضع الأم للجنين حياً فمتى علمت حياته ثبت له هذا الحكم سواء ثبتت باستهلاله أو إرضاعه أو نفسه أو عطاسه أو غير ذلك من الإمارات التي تعلم بها حياته · والشرط الثاني وقوع الموت بسبب الضربة والشرط الثالث أن يكون سقوطه لستة أشهر فأكثر (4)·
2- توفر القصد في حال العمد :
والقصد أن ينصرف ذهن العامد إلى إجهاض الجنين بأي وسيلة من وسائل القتل سواء كانت مباشرة كالضرب ، أو العصر ، أو غير مباشرة كإعطاء الأم دواء أو أي سائل أو جامد يكون القصد منه إجهاض الجنين وحده أو قتل أمه معه ·
وينطبق هذا على حالات الأمهات اللاتي يعمدن إلى إجهاض أجنتهن عن طريق الفعل الإرادي إما للتخلص منها لأي سبب اجتماعي ، أو بيعها للاستعمال المختبري ، أو الطبي أو نحو ذلك من الأغراض المماثلة ·
كما ينطبق ذلك على حالة الطبيب ، ومن في حكمه عندما تنصب إرادته على إجهاض الجنين بأي وسيلة طبية أو خلافها سواء كان يعمل في مختبر أو مأموراً من قبل الأم أو الأب أو أي شخص آخر ·
3- ثبوت السبب بين الفعل وأثره :
لكي ينسب التعدي إلى متعد بعينه بما يترتب عليه من جزاء ينبغي ثبوت السبب بين تعديه ، وما نتج عنه من آثار · وتتفق المذاهب الأربعة على أن يكون الإجهاض بسبب التعدي · وينتفي هذا السبب في حالة الشك فإذا ضرب المتعدي الأم فينبغي أن يكون الإجهاض عقب الضرب ، أو بقائها متألمة إلى أن يسقط (1)· وإذا لم ينفصل الجنين ، أو يظهر بعضه على أثر التعدي على أمه فلا جزاء على الجاني وإن زالت حركة البطن وكبرها وذلك بعدم تحقق وجوده ، لأنه لا إيجاب بالشك ولو انفصل حياً بالجناية على أمه وبقي زماناً بلا ألم ثم مات فلا ضمان سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا ؛ لأن الظاهر موته بسبب آخر · ومثل ذلك ما لو ماتت الأم وألقته ميتاً فعلى المتعدي الدية في الأم ولا شيء في الجنين لأن موت الأم أحد سببي موته فهو يختنق بموتها وتنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك (2)·
ومثل ذلك ما لو ألقت جنيناً حياً ثم جنى عليه متعد فقتله فعليه القود وليس على الجاني عليه حين أجهضت أمه دية الجنين بل فيه حكومة لأمه بقدر الألم عليها في الإجهاض الذي شبيه بالجرح (3)·
ومما سبق من أقوال الفقهاء يتبين تأكيدهم على نفي الضمان في حال الشك غير أن الحالات التي يمكن أن تكون محلاً للشك في ذلك العصر قد لا تكون اليوم كذلك بعد أن تقدم علم الطب ، ووسائل التشخيص مما تيسر معه معرفة أثر التعدي على الأم وعلاقته بسقوط الجنين من عدمه ·

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم