الخميس، 2 مايو 2013

مستجدات مدونة الأسرة، والأساس القانوني لها.



مستجدات مدونة الأسرة، والأساس القانوني لها.

سنستعرض أهم المستجدات التي أتت بها المدونة على شكل نقاط بإيجاز واختصار، مع بيان الأساس القانوني :

أ ـ في الزواج
ـ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة وتدبير شؤون البيت " المادة 04 من المدونة " .
ـ الولاية حق للمراة الرشيدة تمارسه برضاها وحسب اختيارها ومصلحتها" المادة 24" ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها " المادة 25 "
ـ المساواة بين الرجل والمرأة في سن الزواج المحدد في 18 سنة مع إعطاء الصلاحية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج في النزول عن هذا السن بمقتضى مقرر معلل " المادة20 " .
ـ تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك عن طريق إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم بحضور شاهدين مسلمين مع ضرورة احترام وتوفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء .
  وانتفاء الموانع مع مراعاة أحكام المادة 21 المتعلقة بزواج القاصر والذي يتوقف على موافقة نائبه الشرعي. وعند امتناع هذا الأخير يبت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع بمقر غير قابل للطعن في حالة الاستجابة للطلب المواد"14 ـ20ـ 21 " .
ـ التعدد: منح الإذن بتعدد الزوجات يتوقف على إثبات طالبه للمبرر الموضوعي والاستثنائي وبشروط  شرعية صارمة مع صلاحية المحكمة وهي مشكلة من هيئة جماعية في إصدار هذا الإذن، ولا يمنح الإذن بالتعدد في حالة اشتراط الزوجة على زوجها عدم التزوج عليها سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق . أو إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو لم يثبت الراغب في التعدد توفره على موارد كافية لإعالة أسرتين " المادتان 40 و41 " .
ـ تحديد فترة زمنية لقبول سماع دعوى ثبوت الزوجية مدتها خمس سنوات من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ" المادة 16 " ) ومن المعلوم أن المدونة دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 فبراير2004 ( .
ـ بخصوص الأموال المكتسبة أثناء الزواج أكدت المدونة على إمكانية الزوجين الاتفاق على استثمارها وتوزيعها وألزمت العد لين بإشعار هما عند إبرام عقد الزواج بذلك " المادة 49 " .
ـ إذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون مبرر أمكن للنيابة العامة أن تتدخل لإرجاع المطرود حالا مع اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته " المادة 53 ")) وعبارة دون مبرر الواردة في هذه المادة تطرح أكثر من سؤال ؟(( .
ب الطلاق :
         أصبح أمر إنهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو التطليق تحت مراقبة القضاء " المادة 79 وما بعدها " وتم وضع مسطرة مفصلة للإجراءات السابقة عن الطلاق حماية لحقوق الطرفين الأطفال وأملا في إنهاء الخلاف عن طريق الصلح " المادة 81 وما بعدها " .
ـ إقرار حق الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية بالإتفاق بينهما بشرط أو بدونه    " المادة 114 " .
ـ القيام بمحاولة الصلح في جميع طلبات التطليق ماعدا التطليق للغيبة " المواد94 ـ113 ـ120" .
ـ إقرار حق الزوجين في طلب التطليق للشقاق عند وجود خلاف شديد ومستمر يحول دون مواصلة العلاقة الزوجية " المادة 94 "  .
ـ التوسع في مفهوم الضرر المبرر للتطليق ليشمل كل تصرف من الزوج مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية " المادة 99 " مع صلاحية المحكمة للحكم بالتعويض للزوجة في نفس الحكم " المادة101 " .
ـ تحديد سقف زمني للبت في دعوى التطليق مدته ستة اشهر " المادة113 "
ج ـ الولادة ونتائجها :
         اعتبرت المدونة البنوة شرعية بالنسبة للأب والأم إلى أن يثبت العكس  " المادة 143 " استنادا على أن الأصل هو تنسل الولدين من أبوين شرعيين . وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك " ص 94 من الدليل العملي لمدونة الأسرة .
ـ أكدت المدونة أن الخبرة الطبية تعتبر وسيلة من وسائل إثبات النسب " المادة 158 "
د ـ الحضانة :
 ـ التأكيد على مراعاة مصلحة المحضون عند تطبيق جميع البنود المتعلقة بالحضانة عن طريق جعل مصلحته فوق كل اعتبار " المادة 186 "  .
ـ إقرار ترتيب جديد لمستحقي الحضانة وحصره في الأم ثم الأب ثم لأم الأم وعند تعذر ذلك إعطاء الصلاحية للمحكمة في إسناد الحضانة لمن هو أهل من الأقارب مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة " المادة 171 " .
ـ استمرار الحضانة إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء .
إعطاء الصلاحية للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة في اختيار من يحضنه من أبيه أو أمه وعند عدم وجودهما اختيار أحد أقاربه شريطة أن لا يتعارض اختياره مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي . وعند عدم موافقة هذا الأخير يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر" المادة 166 "  .
ـ زواج الأم الحاضنة لم يعد من الأمور التي تسقط حضانتها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها أو كانت به علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم أو كانت نائبا شرعيا له أو أن من تزوجته قريبا محرما منه أو نائبا شرعيا له " المادة175 " .
ـ إعادة النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون وعودتها إلى مستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها " المادة 170 " .
ـ إلزام أب المحضون أو أمه أو أقاربه أو غيرهم بإشعار النيابة العامة بالأضرار التي يتعرض إليها المحضون لتتخذ ما يلزم من أجل الحفاظ على حقوقه " المادة 177 " .
هـ ـ النفقة
ـ تحديد المعايير التي ترعي عند تقدير النفقة " المادة 189 "
تحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه وضمان استخلاصها واستمرار أدائها " المادة191 " .
ـ الترتيب الواجب مراعاته بين مستحقي النفقة إذا كان المكلف بأدائها غير قادر على تسديدها " المادة 193 " .
ـ اعتبار سكن المحضون مستقلا في تقديره عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما " المادة168 " .
ـ اعتبار كل توقف عن أداء النفقة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول يشكل جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول479 إلى482 من القانون الجنائي " المادة202 " .
ـ إلزام الأم بالنفقة على أبنائها في حالة ثبوت عجز الأب إذا كانت موسرة وذلك بمقدار ما عجز عنه الأب " المادة 199 " .
و ـ الأهلية والنيابة الشرعية :
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى حين بلوغه سن الرشد وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع عنه الحجز بحكم قضائي . أما النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه فمقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي " المادة 233 " .
المساواة في الولاية على الأبناء بين الأب والأم مع إمكانية تدخل القضاء لمراقبة الولي إذا تجاوزت أموال القاصر مائتي ألف درهم)200.000 درهم ( " المادة 240 " .
ـ أصبح النائب الشرعي يشمل جميع الحاجرين من ولي ووصي ومقدم " المادة 230 "
ـ تحديد سقف زمني لتقادم دعوى المحجور ضد حاجره في سنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه ما عدا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك . المادة 263 .
زـ الوصية والميراث
تحقيقا لمبدأ العدل والإنصاف أكدت المدونة في المادة 369 على أحقية أولاد البنت في الوصية الواجبة إسوة  بأولاد الابن .
ـ التنصيص في المادة377 على الإبقاء على التجهيزات الأساسية التي كانت تستعملها الأسرة قبل وفاة الهالك . على أن تصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة إستعجالية عند الاقتضاء .
وأخيرا أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة " المادة 03 " .
ـ في الآجال :
ومن المييزات التي جاءت بها مدونة الأسرة تحديد الآجال الواجب على القاضي مراعاتها عند البت في القضايا المتعلق بمدونة الأسرة انطلاقا من مبدأ التيسير والسرعة. ومن القضايا المعنية بهذه الآجال مايلي :
ـ للمتضرر من عقد الزواج المبرم تحت الإكراه أو التدليس زوجا كان أو زوجة طلب فسخه سواء قبل البناء أو بعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بهذا التدليس أو من يوم زوال الإكراه مع حقه في طلب التعويض " المادتان 12 و63 .
ـ على المغاربة المقيمين في الخارج والذين أبرمو عقود زواجهم هناك طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالقنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد وفي حالة عدم وجود القنصلية ترسل النسخة داخل الأجل إلى وزارة الخارجية " المادة 15 " .
ـ العمل على سماع دعوى الزوجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ " المادة 16 " ) وللعلم فإن مدونة الأسرة دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 فبراير2004( .
ـ في حالة تعذر استمرار العلاقة الزوجية وإصرار الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق تحدد المحكمة مبلغا ماليا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة والأولاد الواجبة نفقتهــم على والدهـــم . وعـلى الزوج إيداع المــبلغ المـــــــحدد داخـل أجـــل لا يتعدى سبعة أيام و إلا اعتبر متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد " المادة 45 " . 
ـ عند تقديم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق إلى المحكمة وتعذر الإصلاح بين الزوجين تحدد المحكمة أجلا للزوج أقصاه  ثلاثين يوما لإيداع مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بنفقتهم وإلا اعتبر متراجعا ويصرف النظر عن طلبه مع الإشهاد عليه من طرف المحكمة" المادتان 83 و86 " . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما " المادة 82 " .
ـ يفصل في دعوى الشقاق داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب " المادة 97 " .
وفي باقي دعاوى التطليق داخل أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة " المادة 113 " .
ـ في حالة عجز الزوج الإنفاق على زوجته في دعوى التطليق لعدم لإنفاق تحدد المحكمة أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي " المادة102 " وهي حالة مؤقتة  يخضع أمر تقديرها إلى المحكمة .
ـ مدة الغيبة الموجبة للتطليق هي سنة فأكثر " المادة104 " والمقصود بالغيبة هي الغيبة المطلقة سواء بعذر أو بغير عذر .
ـ عند صدور حكم نهائي على الزوج بالحبس أو السجن مدة تفوق ثلاث سنوات جاز لزوجته أن تطلب التطليق بعد انصرام سنة على اعتقاله. كما يجوز لها تقديم طلب التطليق بعد مرور سنتين على اعتقاله سواء صدر عليه حكم أم لا " المادة106 " .
ـ يستجاب لطلب التطليق بسبب الأمراض التي تشكل خطرا على حياة أو صحة الزوج الآخر والتي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة " المادة 107 " .
ـ في التطليق للإيلاء أو الهجر  تمنح المحكمة للزوج أجل أربعة أشهر فإن لم يرجع طلقتها عليه " المادة " 112 .
ـ سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة من تاريخ علمه بالبناء في الزواج الجديد يسقط حضانته ما لم تكن هناك أسباب قاهرة حالت بينه وبين ممارسة حقه " المادة 176 " .
ـ يجب البت في القضايا المتعلقة بالنفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد " المادة 190 "  .
ـ لا يقبل طلب مراجعة النفقة قبل مضي سنة على تحديدها اتفاقا أو قضاء " المادة 192 " إلا في حالات استثنائية تخضع لتقدير المحكمة .
للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها " الفصل 179 مكرر من ق م م " .
ـ يحكم بنفقة الأبناء من تاريخ التوقف عن الأداء " المادة200" وتستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته . أما نفقة البت فلا تسقط إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها . ويستمر إنفاق الأب على أبنائه المصابين بإعاقة أو العاجزين عن الكسب " المادة 198 " .
ـ كل توقف عن أداء نفقة الأبناء سواء صدر عن الأب أو الأم مدة أقصاها شهر دون عذر مقبول يشكل جنحة إهمال الأسرة دون حاجة إلى سلوك المسطرة المتعلقة بهذه الجنحة من إنذار وأجل وحكم قضائي بالنفقة " المادة 202 ".
ـ في حالة وفاة الأب عن ابن قاصر وعدم وجود أم لهذا الأخير ولا وصي تختار المحكمة الأصلح من العصبة إن وجدوا أو أحد الأقارب وتحيل الملف على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة أن تبت في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة " المادة 245 "
ـ على الوصي أو المقدم الذي انتهت مهمته أن يقدم حسابا نهائيا معززا بالحجج المثبتة و داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا بعذر قاهر يخضع لتقدير القاضي تحت طائلة تحميله المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن كل تأخير غير مبرر " المادة 259 ـ260 " .
         وانطلاق ا من المستجدات المشار إليها أعلاه يتضح بجلاء أن مدونة الأسرة عرفت قفزة نوعية لا فتة وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للمجتمع المغربي الهادفة إلى إيجاد قانون للأسرة يواكب التطور ويحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وهكذا تم رفع الحيف عن المرأة وصيانة كرامة الرجل وحماية حقوق الطفل دون أن تخرج عن الثوابت والمرجعيات الإسلامية ويتبين ذلك من خلال تأكيدها على عدم تحريم ما أحل الله أو إباحة ما حرم الله والأخذ بمقاصد الشريعة الإسلامية في تكريس العدل والإنصاف والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات لذلك فإن هذه المدونة تعتبر بحق مدونة للأسرة وليست مدونة لفئة دون أخرى. وأن التطبيق السليم لمضامينها من شأنه إعادة البسمة للمظلومين ورفع الحيف عنهم . والله الموفق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم