الجمعة، 30 مايو 2014

الضمانات المسطرية لمحاكمة الأحداث الجانحين في التشريع المغربي - ذ: عزيز مصطفى






ذ: عزيز مصطفى 

                                      قاضي الأحداث لدى ابتدائية بولمان                                          

مقدمة:

 تقتضي المحاكمة العادلة للمتهم تمكينه من حماية إجرائية وهده الحماية تضمن سير المحاكمة الجنائية سيرا طبيعيا بحيث تتم بالياتها الطبيعية ممثلة في محكمة مستقلة و محايدة و تكتسي هده الضمانات أهمية بالغة حينما يتعلق الأمر بمتهم لم يبلغ بعد سنا تمكنه من تقدير خطورة فعله .
و اعتبارا لخصوصية الأحداث الجانحين المتمثلة في هشاشة تكوينهم النفسي والجسدي فقد تنبهت التشريعات الجنائية الحديثة الى ضرورة تخصيصهم برعاية متميزة سواء أثناء إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو محاكمتهم أو خلال مرحلة ما بعد المحاكمة.
 ويقصد بالحدث لأغراض هذه الدراسة كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بمقتضى النظام القانوني للبلد مساءلته عن أفعاله المخالفة للقانون بطريقة تختلف عن طريقه مساءلة البالغ. وقــد اعتبرت المادة 11 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم أن الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة.
إلا أن التشريعات تختلف فيما بينها عند تحديد سن الرشد الجنائي ، إذ أنها تتراوح بين الخامسة عشرة والحادثة والعشرون، ويرجع هذا الخلاف ـ غالبا ـ إلى العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي تتغير بتغير المجتمعات، ومع ذلك يمكننا القول بأن جانبا كبيرا من التشريعات يقر سن الثامنة عشرة كحد أقصى لسن الحداثة كما هو الحال بالنسبة للتشريع المغربي الذي رفع سن الرشد الجنائي الى 18 سنة ميلادية كاملة.و قد انسجم المغرب بدلك مع التزاماته الحقوقية الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
       أما المحاكمة فيقصد بها المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية حيث يستهدف إجرائها تمحيص أدلة الدعوى وتقويمها بصفة نهائية بهدف الوصول الى الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها وتم الفصل في موضوعها إما بالبراءة أو الادانة. ولذك فهي تعد من أكثر المراحل خطورة لأن مصير المتهم معلق بما تنتهي إليه المحكمة من قول في شأنه ([1]).   
وقد بدأ الاهتمام الحقيقي بمسألة الأحداث الجانحين مع نهاية القرن التاسع عشر إذ ظهر ما يسمى بحركة محاكمة الأحداث بمدينة شيكاغو الامريكية سنة 1899 ثم امتدت لتشمل العديد من دول العالم. وفي مقدمتها مصر سنة 1905([2]) وانجلترا سنة 1908 وبلجيكا وفرنسا سنة 1912 وفي المغرب وبصفة موحدة بظهير 10 فبراير 1959.
       ويمكن القول أن سنة 1985 هي السنة التي شهدت طفرة نوعية من حيث الاهتمام بعدالة الأحداث إذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نونبر 1985 وبمقتضى قرارها عدد 40/33 وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الاحداث التي أصبحت معروفة "بقواعد بكين"، وتؤسس هذه القواعد ـ دوليا وتاريخيا ـ لموضوع عدالة الاحداث الجانحين في إطار منظومة منسجمة تستند الى تصور فلسفي لعدالة الأحداث، ينهل من القيم الكبرى لحقوق الانسان وينظر للحدث الجانح من زاوية جديدة تماما من حيث الحقوق التي يتعين عليه التمتع بها والضمانات الموضوعية والمسطرية المطلوبة في قضاء الأحداث وكذا التدابير المرافقة والمصاحبة على مستويات العلاج والتهذيب.
       إن الاهتمام بمحاكمة الحدث الجانح يندرج في إطار نقاش قانوني حقوقي واجتماعي كبير يتسع مجاله يوما بعد يوم نظرا لأهمية وخطورة فترة المحاكمة بالنظر الى عواقبها المحتملة على شخصية الجانح.
       فمقاربة هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة فعلى المستوى القانوني يمكن القول أن جل التشريعات الجنائية ومنها التشريع المغربي أولت اهتماما خاصا بفئة الاحداث الجانحين بل وأفردت حيزا هاما من نصوصها الجنائية للقواعد الخاصة بمحاكمة هذه الفئة وكذا بالهيئات القضائية المختصة في محاكمتهم بالاضافة الى مختلف مؤسسات الرعاية والادماج.
       أما على الصعيد الحقوقي فتكمن أهمية الدراسة في إبراز الضمانات والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.
       وعلى الصعيد الاجتماعي محاولة جعل المحاكمة وسيلة لإصلاح وعلاج الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف .
       إن المتأمل للتشريعات الجنائية والقواعد الدولية لعدالة الأحداث سيلاحظ أن هناك اهتماما متزايدا بالطفل الجانح بصفة عامة وبمحاكمته بصفة خاصة، فما هي إذن الضمانات المسطرية التي يوفرها تشريعنا الجنائي لهذه الفئة والى أي حد استطاع أن يلائم مقتضياته مع الاتفاقيات والقواعد الدولية في هذا الشأن.
       للإجابة على هذه الاشكالية سأحاول تقسيم الموضوع الى مبحثين أتناول في الاول الضمانات المسطرية للمحاكمة التي يشترك فيها المنحرفون الأحداث والرشداء، بينما سأخصص المبحث الثاني لدراسة الضمانات المسطرية الخاصة بمحاكمة الأحداث الجانحين.

المبحث الاول: الضمانات المسطرية العامة لمحاكمة الأحداث والرشداء


يقصد بالضمانات العامة للمحاكمة ، تلك المقدمات الضرورية التي تساعد المتهم على تقديم أوجه دفاعه الى القضاء، وهذه القواعد أصبحت من القواعد المتعارف عليها عالميا بحيث تشكل القاسم المشترك لجميع المحاكمات ويمكن إجمال هذه الضمانات في الحق الذي تكفله مختلف التشريعات الجنائية للمتهم حدثا كان أو راشد في معرفة مختلف الاجراءات (المطلب الاول). وفي استعانته بمحام للدفاع عنه (المطلب الثاني)

المطلب الاول: حق الحدث في العلم بالاجراءات

       من المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام المحاكمة الجنائية في القانون المغربي مبدأ الحضورية ([3])، وهذا المبدأ له ارتباط وثيق بمبدأين أساسيين يشكلان دعامتين للمحاكمة العادلة وهما مبدأي العلنية والشفوية، وحضور المتهم أمام المحكمة يعتبر من حقوق الدفاع بحيث يخول للاطراف مواجهة بعضهم البعض وتقديم دفاعهم ومناقشته أمام المحكمة التي يلزم المتهم بالامتتال للاستدعاء الموجه إليه والحضور أمامها، ومبدأ الحضورية: هو الذي يحدد الوصف القانوني للحكم باعتباره حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري وبالتالي يحدد أجال وطريقة الطعن في هذا الحكم ([4]).
       وقد نص المشرع المغربي على هذا المبدأ في المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية "يحضر المتهمون شخصيا ما لم تعفهم المحكمة من الحضور".
       غير أن المشكلة التي تثار هنا تتمثل في كيفية ممارسة الحدث حقه في الحضور رغم عدم توافر ملكة الإدراك لديه، فالحدث شخص ضعيف القدرات الذهنية والعقلية الأمر الذي يجعله لا يقدر حقيقة الأشياء تقديرا مناسبا. فالاهلية الاجرائية غير متوافرة في شخصية الحدث، لذا لزم إيجاد وسيلة فنية تسمح بإتخاذ العمل الاجرائي المتعلق بالحدث بشكل يحقق الغاية من هذا العمل ([5]).
       ولذا لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى نظرية النيابة في التصرفات القانونية ([6])، وتطبيقا لذلك أوجب قانون المسطرة الجنائية في المادة 475 إبلاغ والدي الحدث أو من له الولاية عليه، أو المسؤول عنه بإجراءات المتابعة "يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراءات المتابعة" وهو نفس المقتضى الذي تبناه المشرع المصري في المادة 39 من قانون الأحداث الصادر سنة 1974 "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسؤول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون"([7])، كما أن قانون المسطرة الجنائية وازن بين ضرورة حضور الحدث ومصالح الحدث التي قد يضربها حضوره وتجسدت هذه الموازنة في نص المادة 4 الفقرة الثالثة التي تجيز للمحكمة إخراج الحدث من الجلسة "يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك".

       المطلب الثاني: حق الحدث في الاستعانة بمحام

من بين مظاهر المحاكمة العادلة تمكين المتهم في أن يكون مؤازرا بمحام في سائر مراحل المسطرة لأن الدفاع من الأمور الفنية التي لا تتوفر إلا لشخص مؤهل وعارف بقواعد الاجراءات، فالمحامي بحكم تكوينه القانوني وتجربته المهنية، يساعد المتهم في إعداد دفاعه المرتبط بالاخلالات الشكلية التي قد تكون شابت الاجراءات المسطرية المنجزة قبل إحالة القضية على هيئة المحكمة، وكذا المسائل الأولية أو العارضة التي تؤثر على سير الإجراءات، كما يؤازره أيضا في الدفاع عن نفسه في كل ما يتعلق بموضوع الجريمة المتابع من أجلها، ويقدم له المشورة القانونية عندما يكون حاضرا معه خلال أطوار المحاكمة.
       واعتبارا للمهام النبيلة التي يقوم بها المحامي خلال مراحل الخصومة الجنائية فقد نصت كل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على ضرورة تمكين المتهم من الاستعانة بمحام عند عرض قضيته على المحكمة وتوفير كل التسهيلات التي تمكنه من الاتصال بكل حرية بمحاميه ([8]).
وتماشيا مع هذا النهج كرس قانون المسطرة الجنائية حق المتهم في الاستعانة بمحام، وهكذا نجد المادة 315 تنص على أنه "يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة" وكذا المادة 316 التي تنص على أنه "تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
ـ إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.
ـ في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالابعاد.
ـ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312، أي وجود المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة وتوجد أسباب خطيرة تمنع تأجيل الجلسة كما تنص المادة 475 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة تعيين محام يؤازر المتهم الحدث بقولها، "إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائيا أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه".
و يرى الفقه أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب و إنما يعني التأكيد على دعامة أساسية للعدالة من شانها بت الطمأنينة في نفوس جمهور الناس إلى حسن سير آلياتها في الاضطلاع برسالتها و هدا من شانه تبديد أي شك حول أية شبهة ظلم حين تنتهي كلمة القضاء إلى إدانة المتهم كما تمحي مظنة التهاون حين تحكم ببر ائته ([9])
ويعتبر حضور الدفاع في قضايا الأحداث من النظام العام إذ لا يمكن التغاضي عنه تحت طائلة البطلان ([10]) و قد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن حضور المحامي مع المتهم بجناية قاعدة أساسية متعلقة بالنظام العام فلا يجوز النزول عنها و يترتب على مخالفتها بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا مطلقا و بالتالي بطلان الحكم ([11]) كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 28/11/2000 أن تغاضي المحكمة عن اختيار محامي لفائدة الحدث يجعل قرارها معرضا للنقض ([12]).وتواجد  المحامي مع الحدث أثناء المحاكمة  ليس من الأمور الشكلية بل هي ضمانة تكفل للمتهم إبراز أوجه دفاعه حتى يكفل له دفاعا حقيقيا و هو ما سبق لمحكمة النقض المصرية أن أشارت إليه في قرار صادر بتاريخ 15/04/1987 اد جاء فيه مايلي .."....و لا يؤتى هدا الضمان تمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من موجبات الدفاع " ([13])                                                                      

       المبحث الثاني: الضمانات الخاصة بمحاكمة الأحداث الجانحين

تهدف محاكمة الحدث الجانح في فلسفتها العامة الى الاصلاح والتهذيب، ولهذا اقتضى الأمر أن تكون هناك إجراءات خاصة وضمانات مسطرية تراعي أوضاع الحدث المنحرف، وتتمثل هذه الضمانات في حق الحدث أن يحاكم أمام محكمة مختصة (المطلب الأول) تتمتع بالسرية في إجراءاتها (المطلب الثاني) وتتيح إمكانية اتخاذ بعض الاجراءات في غيبته (المطلب الثاني).

المطلب الاول: حق الحدث الجانح في  المحاكمة أمام محكمة مختصة               

لعل أهم ضمانة يمكن توفيرها للحدث عند إجراء محاكمته هي مثوله بين يدي قاضي متخصص ([14]) ومزود بقدر واف من المعلومات في العلوم الاجتماعية والإنسانية وله دراية في مشاكل الأحداث وطرق معاملتهم، وقد أكدت قواعد بكين بأن مجرد الوقوف أمام القاضي يمكن أن يكون مؤذيا للحدث نفسه فهي تعتبر خبرة سلبية لن ينساها وستترك أثرا سلبيا عليه، وعليه فأن وجود قاضي متخصص ومدرب على التعامل مع الأحداث يرسم بالنتيجة منهجية الحدث وسلوكه المستقبلي ويؤثر في شخصيته ومدى استعداده للإصلاح والعودة مرة أخرى فردا صالحا في المجتمع.
وتحقيقا لهذه الغاية يجب على القاضي وممثل النيابة العامة أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث سواء تعلقت بتوقيف الحدث أو حضوره جلسات المحاكمة إذا كان محتاجا للحماية أو الرعاية، والتعامل معه بصفته إبنا للقاضي أو ممثل النيابة العامة والأخذ برأيه والاستماع له، وإنماء إحساس الحدث بالمسؤولية الاجتماعية عن أفعاله ضمانا لإعادة اندماجه في المجتمع.
وكذلك فإن إيجاد محكمة خاصة بالأحداث لا يقل أهمية عن إيجاد قضاء متخصص، ذلك أن توفير ضمانات محاكمة الحدث المنصوص عليها في القانون والتي تتوافق مع الحد الأدنى المنصوص عليه في قواعد بكين يرتبط بشكل أساسي ومباشر بوجود محكمة خاصة بمبنى مستقل يحاكم فيه الحدث بعيدا عن المحاكم التي يحاكم فيها البالغون([15]).
و يرى بعض الفقه أن هناك على الأقل عاملين رئيسيين يبرران إنشاء محاكم خاصة بالأحداث اولهما أن الإجرام عند الأحداث يختلف كثيرا من الإجرام عند البالغين و ثانيهما أن الحدث في معظم الأحوال يحتاج للعلاج أكثر مما يحتاج للعقاب([16])
وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية المغربي نجده ينص على أنه يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، كما تنص المادة 485 من نفس القانون على أنه "يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالمحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفى من مهامه بنفس الكيفية".
ويعد تشكيل محكمة الأحداث من النظام العام، ولهذا يجب أن يتضمن كل حكم الحجة على أن المحكمة التي أصدرته كانت مشكلة بصفة قانونية. وقد قضى المجلس الأعلى في هذا الشأن بما يلي:
"حيث لئن كانت هيئة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مشكلة من رئيس ومن أربعة مستشارين الا أنها لم تتضمن أية إشارة إلى كون رئيسها قاضيا للحدات مما تبقى معه التشكيلة مخالفة لأحكام المادة 494 السالفة الذكر والتي تستوجب إن يكون رئيس الغرفة مستشارا للحدات ومن تم فطالما إن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ان تبطل الاحكام او القرارات او الاوامر...آدا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها يكون القرار المطعون فيه قد شابه خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بسبب خرقه لمقتضيات المادة 494 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال"(1)
كما صدر عن المجلس الأعلى قرار أخر جاء فيه "حيث يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحد أعضاء غرفة الجنايات والغرف الجنحية المشار إليها في الفصلين العاشر والحادي عشر عند البث في قضايا الأحداث قاضيا للأحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية.... وحيث يتجلى من تنصيصا القرار المطعون فيه أن الهيئة كانت مركبة من السادة...... دون إشارة إلى أن أحد أعضاء الغرفة كان قاضيا للأحداث، وحيث أن هذا الإغفال لم يسمح للمجلس الأعلى بالتحقق من مراعاة ما أوجبه القانون تحت طائلة ألبطلان" ([17]).

المطلب الثاني: جواز اتخاذ بعض الإجراءات في غيبة الحدث


يعد مبدأ الحضورية من المبادئ الأساسية لأية محاكمة عادلة، لأن حضور المتهم أثناء النظر في الدعوى الجزائية يشكل ضمانة تتيح له الدفاع عن نفسه ومواكبة مختلف المرافعات ومع ذلك فإن بعض تشريعات الأحداث تجيز إخراج الحدث من الجلسة أو إعفاؤه من حضور الجلسات والاكتفاء بمن يمثله سواء من طرف محاميه أو وليه القانوني أو الوصي عليه، وقد نص على هذه القاعدة المشرع المغربي في المادة 478 من قانون المسطرة الجنائية: "يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور" وكذلك المادة 479 التي تنص على أنه: "يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك" ويمكن تفسير هذا الإجراء بضرورة الحفاظ على مصالح الحدث الجانح الذي تهتز نفسيته عقب ارتكابه للجريمة وتزداد اهتزازا أثناء حضوره المحاكمة، غير أن بعض التشريعات تجعل هذا الإعفاء قاصرا على الجرائم المخلة بالآداب على أن يحضر الجلسة من يحق له الدفاع عن نفسه ومن هذه التشريعات قانون الأحداث الجزائري وكذا قانون الأحداث السوري.
وإذا كان الإعفاء من الحضور قد اقتضته مراعاة مصلحة الحدث، فإن حضور المحامي أو المدافع عن الحدث وأقارب وممثلي جمعيات الرعاية أو المصالح المهتمة بشؤون الأحداث يمثل ضمانة كبرى للحق في الدفاع إذ من الواجب أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم بوجود الممثلين عن الحدث، كما يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تفهم الحدث فيما تم من إجراءات في غيبته وبغير ذلك لا يجوز لها الحكم بالإدانة ([18]).
وتجدر الإشارة إلى أن إخراج الحدث من الجلسة أو إعفاؤه من حضورها أمر جوازي للمحكمة وله طابع استثنائي، ويعني ذلك أن الأصل حضور الحدث إجراءات محاكمته وأن يشارك فيها وأن يعبر عن نفسه بحرية وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 13/05/1998 ([19]) ان المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل السادس من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تستوجب أساسا حق كل شخص متهم في مناقشة الوقائع شخصيا وأن قيام رئيس الهيئة بإخراج الحدث من قاعة المحكمة وحرمانه من إمكانية الاستماع شخصيا لمختلف التصريحات وإفادات الشهود دون تعليل ذلك يجعل قراره، معرضا للبطلان.

المطلب الثالث: سرية المحاكمة

     ادا كان المشرع قد رأى أن العلانية تعتبر مفترضا أساسيا لضمان المحاكمة العادلة فان توخي ذات الغاية جعله لا يرى غضاضة في حجبها في بعض الحالات أو بصدد بعض الإجراءات .
     ويقصد بحجب العلانية في هدا المقام الحالات التي فرض فيها المشرع سرية المحاكمة أو سرية بعض ما يتخذ فيها من إجراءات([20]) و السرية في هدا الموضع قد يستهدف من ورائها حماية شخص المتهم أو المحل الذي ترد عليه الدعوى الجنائية([21]).
     و لا يخفى ما ينطوي عليه مبدأ سرية محاكمة الحدث من حرص على حماية حقه في الخصوصية و الناي به عن جو الرهبة الذي يحيط بالمحاكمات العادية وهو أمر يبعث الاطمئنان إلى نفسه ([22]) وقد اعتبر بعض الفقه أن العلا نية تضر بمصلحة الحدث لأنها وسيلة تشهير غير مباشرة كما توسمه بوسم المنحرف و تؤثر في وضعه النفساني إن انطواء على النفس و خجلا و رهبة و إن تسببا باتخاذ مواقف تظاهرية وبطولية ترفع من شانه في نظره([23]) كما أن نفسية الحدث المرهفة يمكن أن تتأثر بجو المحاكمة التي يغشاها العموم، فقد يعتقد الحدث من خلال الجو العام للمحاكمة أنه أصبح ذا أهمية وأنه حاز إعجاب الناس فيما قام به من فعل، فيعود إلى ارتكاب مثلها من أجل الحصول على نفس المتعة، وقد يكون العكس فيخجل من نفسه ومن المحيطين به، فتترتب على ذلك آثار سيئة تعوق إعادة اندماجه، بل تبقى تلك الآثار راسية في أعماق نفسه إلى ما بعد اكتمال نموه ([24]).
وقد نص على هذا المبدأ قانون المسطرة الجنائية المغربي في المادة 478: "يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور، وكذلك المادة 479 التي نصت على أنه "....... لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته. وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاء والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة ([25]).و قد اعتبرت محكمة النقض المصرية في قرار صادر بتاريخ 08/10/1993 "أن الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب و لا استثناء لهدا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من دلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الاحدات دون غيرها من المحاكم –في غرفة مشورة و لما كانت المحكمة لم تر محلا لنظر الدعوى في جلسة سرية وأن نعي الطاعنة في هدا الخصوص يكون على غير سند من القانون"([26]).
وتعد السرية من القواعد الأصلية في المحاكمة وينبني على خرقها البطلان المطلق لمساسه بالنظام العام، وهذا ما اشار إليه المجلس الأعلى في قرار الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1994: "إن مشاركة قاضي الأحداث في الغرفة الجنائية أو الجنحية الموكول إليها محاكمة الحدث وفي جلسة سرية مقرران تحت طائلة البطلان" ([27]). وفي القانون الفرنسي نجد أن علنية جلسات محاكم الاحداث محدودة للغاية حيث لا يسمح بحضورها إلا لأولئك الذين تدعوهم وظائفهم أو صفتهم الى دخول حرم المحكمة، كما أن المشرع أجاز للمحكمة أن تطلب من الحدث الجانح ترك قاعة الجلسة حين تقدر أن أثر المناقشات سيكون سلبيا على نفسيته ومنح للمحكمة إمكانية الاستغناء عن متول الحدث أمامها إذا رأت أن وجوه أمامها قد يؤدي الى اضطراب وجدانه على نحو يفسده تربويا، وتكريسا للسرية فقد حضر نشر مرافعات محاكم الاحداث في الكتب والصحف والاذاعة تجنبا للانزعاج الاجتماعي والاضطرابات النفسية، أما المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية فقد نصت على أنه "يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والاذاعة وهن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الاحداث الجانحين".


[1] - د. كامل السعيد ـ الاجراءات الجنائية لمحاكمة الأحداث ـ الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 560. منشورات المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، دار النهضة العربية. 1992.
[2] -لقد بدأت أول محاولة لإنشاء محاكم خاصة في مصر سنة 1905 حيث تم إنشاء محكمة جزئية للأحداث في القاهرة و أخرى في الإسكندرية لنظر المخالفات و الجنح التي تقع من الأحداث و قد عقدت محكمة أحداث القاهرة جلستها الأولى في محكمة عابدين في 06/04/1905.
[3] - إن الحضورية كمصطلح لا يفيد مجرد تواجد أطراف الدعوى، وهيئة الحكم بالجلسة بل إنها تفيد الى جانب ذلك التواجد المادي أمران حيويان الاول هو فسح المجال أمام الخصوم للدفاع عن وجهات نظرهم عن طريق إبداء الرأي ومقاربة الحجة بالحجة، والثاني هو إعطاء الفرصة للمحكمة لكي تقوم بكل ما يمكن أن يساعدها على فهم مستنير وإدراك معمق للنازلة المعروضة عليها.
[4] - شرح قانون المسطرة الجنائية ج2 ـ ص79 ـ منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7. 2006.
[5] - د. محمود صالح محمد العادلي، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث، دار النهضة العربية مصر 1994 ص 645.
[6] - النيابة إما أن تكون قانونية إذا حدد القانون نطاقها مثل نيابة الولي والوصي أو المقدم وإما أن تكون ثقافية متى كان الاتفاق هو الذي يحدد نطاقها كما هو الحال بالنسبة لتوكيل محام للدفاع عن المتهم.
[7] - المادة 39 من قانون الأحداث المصري لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 20 الصادر في 16 ماي 1997.
[8] - تنص المادة 18 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الصادرة في 15 دجنبر 1990 والمعروفة بقواعد بكين" ... يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفي التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية".
[9] -د.حاتم بكار –حماية حق المتهم في محاكمة عادلة-منشاة المعارف بالإسكندرية –ص 240 .بدون تاريخ الطبعة.
[10] - تنص المادة 751 من ق م ح "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني بعد كاملا لم ينجز."
[11] قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 05/01/1970 أورده د.محمد شتا أبو سعد في كتابه الوجيز في قانون الطفل و جرائم الأحداث ص.182-دار الفكر الجامعي 1997.
[12] - L’arrêt n° 80253 de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 Juin 2000 énonce « …. Alors qu’aux termes de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du  2 Février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 Janvier 1993, le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat, qu’il s’agit d’une prescription essentielle à la garantie des droits de la défense et à la protection de l’enfance, qu’en passant outre par les seules considérations susvisées desquelles  il ne ressort pas que le mineur se serait apposé à l’assistance d’un conseil, ni que le cour d’appel se serait trouvée empêchée, par un obstacle insurmontable, de faire commettre d’office, fût – ce sur le champ. Un avocat pour assister le prévenu mineur, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de ce texte, ensemble l’article 13 de l’ordonnance du 2 Février 1945 et les droits de la défense ».
 Vu l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 Février 1945. attendu que, aux termes de ce texte, le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.
Attendu que, pour justifier le défaut d’assistance d’un mineur Jonathan x par un avocat, l’arrêt attaqué énonce que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son père, n’ont pris contact avec l’avocat commis d’office.
Mais attendu qu’en cet état, la cour d’appel, alors qu’il lui appartenait de commettre d’office un avocat pour assister le mineur à l’audience, a méconnu le sens et le portée du texte susvisé.
D’ou il suit que la cassation est encourue ». 
[13] -قرار أورده د.محمد شتا أبو سعد في كتابه الوجيز في قانون الطفل و جرائم الأحداث ص.184مرجع سابق.

[14] - تتضارب الاتجاهات الفقهية والتشريعية فيما بينها حول الجهة المختصة بمحاكمة الاحداث الجانحين ويمكن إجمال هذه الاتجاهات في ثلاثة.
الاتجاه الاول: اتجاه تقليدي ينيط محاكمة الأحداث الجانحين بمحاكم القضاء العادي، في ظل هذا النظام لم يكن من داع لافراد محاكم خاصة لصنف معين من المجرمين، وقد سارت جميع التشريعات القديمة على هذا الطريق، فكان الاحداث والبالغون يحاكمون أمام قضاء واحد وظل هذا الوضع في التشريع الفرنسي الى حدود سنة 1912.
الاتجاه الثاني: وهو اتجاه حديث متطرف، يرى سلخ ولاية النظر في قضايا الأحداث الجانحين من القضاء وإسنادها الى هيئات إدارية غير قضائية ذات تشكيل خاص يضم الباحث الاجتماعي والنفسي والقانوني الى جانب الطبيب والمعلم والمربي، ويستند هذا الاتجاه في ذلك الى أن الحدث إذا انحرف فلأنه ضحية ظروف سيئة أحاطت به، وعلاجه لا يحتاج الى محاكمة بل يحتاج لأناس متخصصين وقد تأثرت تشريعات بعض الدول بهذه الفكرة، وخير مثال على ذلك ما تتبعه تشريعات كل من السويد والنرويج والدانمارك والبرتغال.
الاتجاه الثالث: وهو اتجاه معتدل وسط، يذهب الى إلقاء الأحداث الجانحين في كنف القضاء الجزائي وذلك بإفراد محاكم خاصة تشكل لمحاكمتهم وتسمى "محاكم الأحداث".

[15]- htpp:/nour – atfal. Org/ دراسة حول قانون الأحداث الأردني-مقال منشور بالموقع التالي                           -   سهير أمين محمد طوباسي
[16] -د.احمد سلطان عثمان-المسؤولية الجنائية للأطفال المنحرفين-دراسة مقارنة-بدون ذكر اسم دار النشر 2002.
[17] - قرار عدد 2462 الصادر بغرفتين بتاريخ 21 مارس 1986 في الملف الجنائي عدد 85/15887 منشور في مجلة قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف ج 1 ص 76. كما صدر عن المجلس الأعلى قرار بتاريخ 8 دجنبر 1977 في الملف الجنائي عدد 50545 جاء فيه "حيث أن تشكيل المحاكم من النظام العام وأن كل حكم يجب أن يتضمن الحجة على أن المحكمة التي أصدرته كانت مشكلة بصورة قانونية.
وحيث أن القرارات القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات في قضايا الأحداث يجب لتلافي بطلانها حسب الفقرة الاولى من الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الظهير المشار إليه أن تصدر عن عن عدد من القضاة المقرر قانونا وأن يكون أحد أعضاءالغرفة قاضيا للأحداث ولم يسبق له بأي وجه من الوجوه النظر في القضية وحيث أن القرار المطعون فيه نص على أن العارض يعتبر في عداد الأحداث وأنه لم يبلغ سن السادسة عشرة وحيث أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 9 يناير 1975 من طرف غرفة الجنايات بفاس وإن كان يتضمن أنه صدر من هيئة قضائية تتكون من رئيس وأربعة مستشارين إلا أنه لم ينص على أن أحد أعضاء الهيئة هو قاضي للأحداث.
وحيث أن هذا الإغفال لم يسمح للمجلس الأعلى بالتحقق من مراعاة ما أوجبه القانون تحت طائلة البطلان"
[18] - عمر الفاروق الحسيني ـ انحراف الاحداث المشكلة والمواجهة ـ جامعة المنصورة 1995 ص 282.
[19] - Arrêt de la cour de cassation chambre criminelle n° 82431/97- www.huyette.com
[20] -د.حاتم بكار- مرجع سابق- ص 200.
[21] د.حاتم بكار- مرجع سابق- ص 199
[22] -د.فتوح الشاذلي –قواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضاء الأحداث-مؤسسة الثقافة الاجتماعية-1991-ص 88.
[23] -مصطفى العوجي –الحدث المنحرف او المهدد بخطر الانحراف في التشريعات العربية.ص 217-مؤسسة نوفل-1986
[24] - د. حسن الجوخدار، قانون الاحداث الجانحين، الطبعة الاولى 1992، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، ص 160.
[25] - وهي نفس القاعدة التي قررتها كل من المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والمادة 34 من قانون الاحداث المصري.
[26] -قرار أورده د.محمد شتا أبو سعد في كتابه الوجيز في قانون الطفل و جرائم الإحداث ص.187.-مرجع سابق
[27] - قرار المجلس الأعلى عدد 6454 صادر بتاريخ 7 يوليوز 1994 ـ ملف جنحي عدد 26145/91 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49-50 ص 224.

  المجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس - العدد 6 يناير 2008 - ص: 8-20

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم