الأربعاء، 11 مارس 2015

العدل وعلاقته بالمساواة في فقه الأسرة (جـ 2) - ذ/ حسن الشعيبي

تتمة البحث.

المبحث الخامس: العدل والمساواة في الميراث
أراد الله تبارك وتعالى أن تكون قسمة الميراث قسمة من عنده لا دخل للعباد فيها، فتولاها سبحانه بكل رحمة وعدالة وحكمة، التي تحقق العدالة والتوازن بين الورثة، ولذلك ابتدأ الله هذه القسمة بلفظ الوصية؛ لبيان كمال رحمته وعدله، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾([84]) ، وفي تفسير هذه الآية يوصيكم أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى، وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم([85]).
ومن المعلوم أن الإسلام جاء يرسم للبشرية منهج حياة فيه رشدها وصلاحها، والناظر المدقق في أحكام الإسلام وتشريعاته يجدها في حالة من الدقة والتوازن، وعدم التناقض، والحكمة، وتحقيق العدالة والشمول والواقعية، مما يجعل الإنسان يقطع بأن هذه الأحكام ليست من عند أحد من البشر؛ لأن ما يضعه البشر يتطرق إليه الخلل والتناقض، فيحتاج دوماً للتعديل وإعادة النظر فيه، والتاريخ الإنساني يشهد بهذا الأمر.
ومن أشهر الاعتراضات على نظام الإرث في الإسلام، ادعاء البعض أن المرأة مظلومة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الادعاء ادعاء باطل، وينبئ عن جهل صاحبه، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما.
فالمرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى، فلا إرث لها ولا ملك، وأن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور، وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر، وفي سنة 1567م صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء([86]).
أما عرب الجاهلية فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع، وكانوا لا يورثون النساء والأطفال، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة والفحولة والقوة، فورثوا الأقوى والأقدر من الرجال على الذود عن الديار؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب، وكانوا أهل كر وفر وغارات من أجل الغنائم([87]).
بيد إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث ، حسب درجة قرابتها للميت، قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾([88]) .
وبهذا المبدأ أعطى الإسلام حق النساء في الإرث كالرجال، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، كما في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾([89]).
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بيّن نصيب كل واحد.
فمن العدل أن يأخذ الابن "الرجل" ضعف الابنة "المرأة" للأسباب التالية([90]):
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا، فالرجل يدفع المهر، يقول تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾([91]) ، أي وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة([92])، وعن طيب نفس، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس، يقول الله تعالى:﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…﴾([93]) ، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾([94]) .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه: «اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهنَّ بالمعروف»([95]) ، فمال الرجل مستهلك، ومال المرأة موفور.
3- والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾([96]) .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأنهم يدلون إلى الميت بالأم، فأصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتداداً له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله. بينما المرأة مكفية المؤنة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب.
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور، فبالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى، فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل؛ لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءًا بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال، ففي بعض الأحوال تساويه، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث،والمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت، فمثلاً: الابن والبنت، أو الأخ والأخت، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾([97])([98]).
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾([99]) .
فالإسلام قد قسم الميراث وفق موازنة دقيقة وعادلة، تتناسب وتوازن بين قوة القرابة والحاجة للمال، وفي هذا دليل واضح على عظمة التشريع الإسلامي وعدالته، ومهما حاول البشر أن يضعوا من قوانين وتشريعات فلن يصلوا إلى مثل هذه الدقة والتوازن.
وفي نفس الآية يقول تعالى: ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً﴾([100]).
أي: لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدخل حكمه خلل ولا زلل لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة ([101]).
فقد  جاءت الأحكام احترازية لمنع التلاعب في هذه الفرائض، ومنها منع الوصية بشيء لأحد من الورثة، فقد جاء في الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه السلام قال: «لا وصية لوارث»([102]).


خاتمة

في ختام هذا البحث نخلص إلى أن العدل مقصد رباني ضروري،فالكون كله و الأحكام كلها قائمة على العدل، ومن هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالاسرة ، فالعدل هو الميزان الذي يؤمن للعلاقات الأسرية النجاح و الاستمرارية.
وسأختم كلامي بذكر أهم النقاط التي تعرضت لها في البحث وهي:
·        تعريف العدل ترك الميل عن الحق ،واتباع الوسط ،بلا إفراط و لا تفريط في الاعتقاد والقول و العمل و الخلق.
·        جاء لفظ المساواة بعدة معاني تدور حول المماثلة و المعادلة.
·        الفرق بين المساواة والعدل فالمساواة تعني رفع أحد الطرفين حتى يساوي الآخر أما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه.
·        العدل يشمل التسوية والتفريق وكلاهما موجود في الشريعة. أما المساواة فهي تشمل التسوية فقط، فالإسلام دين العدل وليس دين المساواة المطلقة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما.
·        تعريف الأسرة رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما وتشمل الجدود والحفدة وبعض الأقارب على أنْ يكونوا مشتركين في معيشة واحدة.
·        جعل الله تعالى على كل من الزوجين حقوقا وواجبات اتجاه الآخر ، وهذه الحقوق تحقق العدالة الزوجية و هي ميزان القسط لنجاح هذه العلاقة.
·        نبه الإسلام على العدل بين الزوجات في حال رغب الزوج بالتعدد و شدد على ذلك.
·        العدل بين الزوجات لا يعني التسوية المطلقة بين الزوجتين أو الزوجات ، بل العدل هنا هو إعطاء كل زوجة ما تحتاجه فعلاً إلى درجة الكفاية اللائقة بمثلها في الطعام والشراب والملبس والمسكن.
·        جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل ،فإنه جعل للمرأة مخرجا تقدر به التحلل من هذا العقد و الرباط وذلك بأن شرع لها الخلع .
·        إن من العدل في الطلاق أن  جعل له في الشرع مراحل قبل الشروع فيه لحل الخلافات بين الزوجين وكذلك وضع له شروطا كي لا يقع ظلم بالمرأة .
·        إن الإسلام في شرعه العدة للنساء ، فيه حفاظ لحقوق الزوج و الزوجة معا ، وهذا من العدل و رفع الظلم عن الطرفين.
·        لقد كفلت الشريعة الإسلامية للأولاد حقوقا كثيرة، من بينها حقوقهم في النسب والرضاعة والحضانة، وأوجب على الوالدين العدل في المعاملة بين الأولاد: في الأمور المادية، والمعنوية.
·        لقد شاء الله تعالى أن تكون قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها، فتولاها سبحانه بكل رحمة وعدالة وحكمة، فتولي العباد لهذه القسمة سيدخل فيه الظلم والتخبط، وعدم إيصال الحقوق لأصحابها على الصورة التي تحقق العدالة والتوازن بين الورثة.


المصادر و المراجع
أولا:المصادر والمراجع
1.     إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1995م. 
2.    أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القريشي البغدادي، "العيال"، تحقيق:د. نجم عبد الرحمن خلف، السعودية- دار ابن القيم، ط1. 
3.     أحمد بن الحسين البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،مكة: مكتبة الباز،1994م.
4.     أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى المعاملات، روي:الأجيال للتسويق،ط1، 2003م.
5.     أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،دار الفكر للطباعة والنشر.
6.     أحمد عبد الوهاب،تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام،القاهرة:مكتبة وهبة ،ط1، 1989م.
7.     أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1974م.
8.     إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم،بيروت:دار الفكر،1401هـ، (1/271). 
9.     البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ،بيروت :عالم الكتب، ط 2.
10. الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين،بيروت : دار الكتب العلمية،ط1، 2003م.
11. الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب ألفاظ القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز.
12. الربيع بن حبيب ، الجامع الصحيح ،باب الأحكام ، حديث رقم (595)،مسقط :مكتبة الاستقامة،ط1 ،1995.
13. سائر بصمه جي، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي،دمشق:صفحات للدراسات والنشر،ط1، 2009م.
14. سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود ،بيروت :دار الفكر.
15. سيد قطب : في ظلال القرآن، دار الشروق بيروت 1402 هـ .
16. الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح،الأجيال للتوزيع،ط2، 200317.                       صالح ذياب الهندي، " صورة الطفولة في التربية الإسلامية"، ط عمَان  دارالفكر.
18.                       صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة "،القاهرة:نهضة مصر للطباعة و النشر،ط1 ،1999م.
19.                       صلاح محمد عبد الغني،موسوعة المرأة المسلمة "تربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الرحم"،القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط 1.
20.                        عبد الله ناصح علوان، "تربية الأولاد في الإسلام"، الإسكندرية- دار السلام، ط 32 ،1430هـ، 2009م.
21. عبدالله بن حميد السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول،سلطنة عمان:مكتبة الإمام السالمي،2010م.
22. علي بن محمد الجرجاني، معجم التعريفات، القاهرة :دارالفضيلة.
23. الكتاب المقدس العهد الجديد ،إصدار دار الكتاب المقدس .
24.    مازن هنية، الإعجاز التشريعي في المواريث،بحث مقدم لمجلة الجامعة الإسلامية، العدد 2، المجلد الثالث عشر،يونيو 2005م.
25. مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية،سلطنة عمان :وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية،ط1،2008م.
26. محمد الصادق عفيفي ،المرأة وحقوقها في الإسلام، بحث مقدم  لمجلة دعوة الحق ، العدد 17 ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، 1402هـ
27. محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م).
28. محمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ر، 1405هـ/ 1985م.
29. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ، بيروت :مكتبة لبنان،1986م.
30. محمد بن احمد الصالح ،الطفل في الشريعة الإسلامية، مطابع الفرزدق التجارية ،ط2.
31.     محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد،حديث رقم: 2446،بيروت:دار بن كثير،ط3 ،1987م.
32. محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري،بيروت دار الفكر،1405هـ.
33. محمد بن حبان التميمي،صحيح ابن حبان، بيروت: مؤسسة الرسالة،ط2 ،1993.
34. محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة،بيروت :دار الفكر .
35. محمد بن يوسف اطفيش ، تيسير التفسير، وزارة التراث و الثقافة.
36. محمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل و شفاء الغليل، جدة: مكتبة الارشاد،ط3،1985م.
37. محمد رشيد رضا: المنار، بيروت: دار المعرفة، ط2.
38. محمد عقلة: نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، عمان، ط/2، 1989م.
39. المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه النكاح،ط1، 2012م.
40. يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني، كتاب النكاح.
ثانيا:المواقع الالكترونية
















([1] ) سورة هود،(88).
([2] ) سورة النحل،(90).
([3] ) سورة الحديد،(25).
([4] ) سورة الشورى،(15).
([5] ) سورة المائدة،(42).
([6] ) سورة النساء،(58).
([7] ) سورة النساء،(135).
([8] ) سورة المائدة،(8).
([9] ) سورة الأنعام،(152).
([10] ) سورة البقرة،(282).
([11] ) سورة الأنعام،(152).
([12] ) سورة الحجرات،(9).
([13] ) سورة النساء،(3).
([14] )سورة النساء،(7).
([15] )سورة النساء،(34).
([16]) سورة النساء،(129).
([17]) سورة الأحزاب،(5).
([18] ) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ، بيروت :مكتبة لبنان،1986م،(1/176).
([19] )مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية،سلطنة عمان :وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية،ط1،2008م،(2/675).
([20] ) علي بن محمد الجرجاني، معجم التعريفات، القاهرة :دارالفضيلة  ،ص124.
([21] ) سورة التوبة،(19).
([22] ) الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب ألفاظ القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز،ص 331.
([23] ) سورة النجم،(6).
([24] ) الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين،بيروت : دار الكتب العلمية،ط1، 2003م(2/296).
([25] ) سورة الكهف،(69).
([26] ) أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،دار الفكر للطباعة والنشر،(3/112).
([27] ) سائر بصمه جي، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي،دمشق:صفحات للدراسات والنشر،ط1، 2009م، ص 324.
([28] )سورة طه ، 27-28.
([29] ) سورة هود ، 91.
([30] ) النساء ، 78.
([31] ) عبدالله بن حميد السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول،سلطنة عمان:مكتبة الإمام السالمي،2010م،(1/88).
([32] ) الرازي، مرجع سابق،ص7.
([33]) محمد عقلة: نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، عمان، ط/2، 1989م، ص (17-18).
([34])حماد القباج مقال بعنوان ، أحكام الأسرة بين المساواة التكاملية والمساواة التماثلية، انظر الرابط: http://www.oujdacity.net/national-article-76155-ar
([35])فرعون هواري مقال بعنوان ، العدل و المساواة أية علاقة،انظر الرابط:
 http://www.manzilat.org/site/nisf-mojtamaa/61-qadaia-maraa/1254-1254.html
([36] ) سورة البقرة،(228).
([37] ) سورة النساء،(19).
([38] ) سورة النساء،(34).
([39] ) محمد بن حبان التميمي،صحيح ابن حبان، كتاب النكاح،باب معاشر الزوجين حديث رقم: 4163، بيروت: مؤسسة الرسالة،ط2،1993،(9/471).
([40] ) محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة،كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة حديث رقم: 1852،بيروت :دار الفكر ،(1/595).
([41] ) سورة النساء،(3).
([42] )الشيخ أحمد بن حمدالخليلي، فتاوى النكاح،الأجيال للتوزيع،ط2، 2003م،ص97.
 ([43] ) المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه النكاح،ط1، 2012م، ص 461.
([44] ) سيد قطب : في ظلال القرآن، دار الشروق بيروت 1402 هـ ،(1 /582). المعتصم بن سعيد المعولي، مرجع سابق،        ص 460.
([45] ) سورة البقرة، (286).
([46]) سورة النساء،(129).
([47])سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود ، باب في القسم بين النساء، حديث رقم :2134،بيروت :دار الفكر،(2/242).
([48])المرجع السابق، باب في القسم بين النساء، حديث رقم :2133،(2/242).
([49] ) سورة البقرة،(231).
([50] ) سورة البقرة،(231).
([51] ) سورة الطلاق،(2).
([52] ) سورة البقرة،(229).
([53] ) انظر يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني، كتاب النكاح ،ص(319-322) بتصرف.
2) محمد الصادق عفيفي ،المرأة وحقوقها في الإسلام، بحث مقدم  لمجلة دعوة الحق ، العدد 17 ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، 1402هـ، ص(189-190)، بتصرف يسير.
([55] ) أحمد عبد الوهاب،تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام،القاهرة:مكتبة وهبة ،ط1، 1989م،ص194.
([56] ) الكتاب المقدس العهد الجديد ،إصدار دار الكتاب المقدس ـ القدس ص9 .
([57] ) سورة البقرة،(226-227).
([58] ) انظر: محمد بن يوسف اطفيش ، تيسير التفسير، وزارة التراث و الثقافة سلطنة عمان،1987م ، (1/266)، أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1974م، (1/322).
([59] ) محمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل و شفاء الغليل، جدة: مكتبة الارشاد،ط3،1985م،(7/180).
([60] ) انظر: محمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ر، 1405هـ/ 1985م)، (3/ 108) .
([61] ) سورة البقرة،(228).
([62] )انظر:اطفيش، تيسير التفسير،(1/268)، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم،بيروت:دار الفكر،1401هـ، (1/271).
([63] ) محمد رشيد رضا: المنار، بيروت: دار المعرفة، ط2، (1/371).
([64] ) سيد قطب: في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، ط22، 1994م، (1/246).
([65] )سورة البقرة،(234).
([66] ) اطفيش، تيسير التفسير،(1/282).
([67] )المرجع السابق نفسه.
([68] ) محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م)، (2/442).
([69] ) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، (2/472). سيد قطب، الظلال،(1/ 255).
([70] )سورة الطلاق (4).
([71] ) اطفيش، تيسير التفسير،(11/225).
([72] ) إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1995م)، (8/32).
([73] ) اطفيش، تيسير التفسير،(11/225).
([74])  سورة النحل، الآية: 90.
([75])  سورة النساء، الآية: 135.
([76])  محمد بن احمد الصالح ،الطفل في الشريعة الإسلامية، مطابع الفرزدق التجارية، ط2، (ص 228).
([77])  الربيع بن حبيب ، الجامع الصحيح ،باب الأحكام ، حديث رقم )595)،مسقط :مكتبة الاستقامة،ط1 ،1995،ص235،محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد،حديث رقم: 2446،بيروت:دار بن كثير،ط3 ،1987م.(2/913).
([78] )انظر أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى المعاملات، روي:الأجيال للتسويق،ط1، 2003م،ص(476-478)، صلاح محمد عبد الغني،موسوعة المرأة المسلمة "تربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الرحم"،القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط 1،(6/76).
([79] ) صالح ذياب الهندي، " صورة الطفولة في التربية الإسلامية"، ط1، عمَان  دار الفكر،ص 81.
([80] ) البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ،بيروت :عالم الكتب، ط 1،(2/436).
([81] ) أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القريشي البغدادي، "العيال"، تحقيق:. نجم عبد الرحمن خلف، السعودية- دار ابن القيم، ط1 ،(1/178-179).
([82] ) عبد الله ناصح علوان، "تربية الأولاد في الإسلام"، الإسكندرية- دار السلام، ط 32 ،1430هـ، 2009م،(2/253).

([83] ) البخاري، "صحيح البخاري"، باب، رحمة الولد وتقبيله ومعانقته...،حديث رقم 5651،(5/2235).
([84] ) سورة النساء،(11).
([85] ) تفسير ابن كثير 1/ 607.
([86] ) مازن هنية ،الإعجاز التشريعي في المواريث ، بحث مقدم لمجلة الجامعة الإسلامية، العدد 2، المجلد الثالث عشر،يونيو 2005م، ص504.
([87] ) المرجع السابق ،ص504.
([88] )سورة النساء،(7).
([89] ) سورة النساء،(11).
([90] ) صلاح الدين سلطان، " ميراث المرأة وقضية المساواة " ، القاهرة:نهضة مصر للطباعة والنشر،ط1 ،1999م ص10، بتصرف.
([91] )سورة النساء(4).
([92] )محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري،بيروت دار الفكر،1405هـ،(4/241).
([93] ) سورة الطلاق،(7).
([94] )سورة البقرة (233).
([95] )أحمد بن الحسين البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،باب ما جاء في ضربها، حديث رقم:14551،مكة: مكتبة الباز،1994م،(7/304).
([96] ) سورة النساء،(12).
([97] ) سورة النساء،(11).
([98] ) صلاح الدين سلطان، مرجع سابق،ص(18-44)بتصرف.
([99] ) سورة النساء،(176).
([100] ) سورة النساء،(11).
([101] ) الطبري، مرجع سابق، (4/282).
([102] )الربيع ، الجامع الصحيح ، باب المواريث، حديث رقم :(667)،و أخرجه البخاري بإسناد آخر، صحيح البخاري، باب لا وصية لوارث،حديث رقم:2596،(3/1008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم