تتمة البحث
مصادر البحث
أولاً:
مراجع القرآن الكريم وتفسيره:
1-
القرآن
الكريم.
2- 2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهو أبو عبد
الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي –ط دار الكتاب العربي- بيروت.
3-
أحكام القرآن
الكريم للجصاص وهو أحمد بن علي الرازي الحنفي –ط دار الكتاب العربي- بيروت.
ثانياً:
مراجع الحديث وعلومه:
1-
جامع
الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري، ط. مطبعة السنة المحمدية بمصر.
2- جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر
الزخار: للشيخ محمد بن يحيى بهران ت 957هـ مطبوع يزيد البحر الزخار، ط. مطبعة
الخانجي.
3- زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد
بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، ط. مصطفى البابي الحلبي 1379هـ.
4-
سبل
السلام شرح بلوغ المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ت 1182هـ، ط. مصطفى
الحلبي.
5-
سنن ابن
ماجه: وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ط. إحياء التراث العربي.
6-
سنن أبي
داود: وهو سليمان بن الأشعث بن اسحق الأزدي السجستاني ط. الحلبي.
7-
سنن
الدارقطني: وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن أبي الحسن، ط. دار المحاسن للطباعة.
8-
السنن
الكبرى للبيهقي: وهو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ط. دار صادر –بيروت.
9- سنن النسائي: وهو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن
سنان بن بحر بن دينار أبي عبد الرحمن النسائي، ت303هـ ط. دار الفكر ط.مصطفى محمد.
10- صحيح مسلم للإمام أبي
الحسين مسلم بن الحجاج القسيري النيسابوري ط. الحلبي، المطبعة المصرية.
11- عمدة القارئ شرح صحيح
البخاري: للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود العيني الحنفي ت855هـ،ط. مطبعة المنيرة.
12- فتح الباري شرح صحيح
البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ ط.الكليات الأزهرية،
الطبعة الأخيرة 1959هـ.
13- مسند
الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني ت 241هـ،ط. مطبعة المكتب
الإسلامي للطباعة والنشر.
14-
معاني الآثار للطحاوي: وهو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك
الحميري المصري الطحاوي، ط. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة 1387هـ.
15-
الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله ت 179هـ ط. دار الشعب.
ثانياً:
مراجع اللغة:
1- القاموس المحيط: للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب
الشيرازي الفيروز أبادي ت817هـ، ط. دار المأمور بالقاهرة.
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ت770هـ، ط. المطبعة الأميرية بمصر.
رابعاً:
المراجع الفقهية:
1- مراجع
الفقه الحنفي:
1-
الاختيار
لتعليل المختار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي ت683هـ، ط. دار الفكر.
2-
البحر
الرائق شرح كنز الرقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي ت970هـ، ط. دار المعرفة –بيروت.
3-
بدائع
الصنائع للكاساني: ت587هـ ط. الإمام بالقاهرة، ط. دار الفكر –بيروت.
4- حاشية لبن عابدين على الدر المختار: وهي رد
المحتار على الدر المختار: للشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين، ط. مصطفى الحلبي
1327هـ.
5- العناية على الهداية: للشيخ محمد بن محمود
البابرتي المتوفى 786هـ مطبوع بهامش فتح القدير، ط. مصطفى الحلبي.
6-
الفتاوى البزازية:
ط. المطبعة الكبرى ببولاق.
7-
فتح
القدير شرح الهداية: للكمال بن الهمام ت681هـ. ط. بولاق، ط. مصطفى محمد.
8-
المبسوط
لشمس الدين محمد بن أحمد بن أسهل السرخسي ت 483هـ. ط. دار المعرفة-بيروت.
9- الهداية مع فتح القدير شرح بداية المبتدي: لشيخ
الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الراشداني الميرغناني
ت593هـ ط. محمد صبيح بمصر.
مراجع الفقه المالكي:
1- بداية
المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن محمد بن رشد الحفيد: ت595هـ، ط.الحلبي.
2- لغة
السالك على أقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، ط. مصطفى الحلبي، ط. المطبعة
العامرية.
3-
الباجي على الموطأ.
4- الثمر
الداني في تقريب المعاني على متن الرسالة: للشيخ صالح عبد السميع الأزهري، ط.
الحلبي.
5- الشرح
الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: للإمام أحمد الدردير ت1201هـ، ط.مصطفى
الحلبي.
6- الشرح
الكبير للإمام أحمد بن محمد الدردير ت1201هـ، ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى
البابي الحلبي.
7-
المدونة الكبرى: رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ط.
دار الفكر.
8- مسالك
الدلالة على مسائل متن الرسالة: لأحمد الفحاري، ط. دار العهد الجديد.
9- مواهب
الجليل شرح مختصر خليل: للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد
المعروف بالحطاب، ت954هـ ط. مكتبة النجاح بليبيا، مطبعة السعادة.
3- مراجع
الفقه الشافعي:
1- أسنى المطالب شرح روض الطالب: لأبي يحيى زكريا
الأنصاري ت926هـ. ط. المطبعة اليمنية بالقاهرة.
2-
الأم
للإمام الشافعي: وهو محمد بن إدريس الشافعي ت204هـ، ط. الشعبي، الأميرية ببولاق.
3- تحفة المحتاج وشرح المنهاج: للشيخ أحمد بن محمد
بن علي بن حجر الهيثمي ت974هـ ومعه حاشية الشرواني وحاشية ابن القاسم، ط. مصطفى محمد.
4- حاشية البيجرمي على شرح الخطيب: للشيخ سليمان بن
عمر بن محمد البيجرمي ت1221هـ، ط.المكتبة الإسلامية.
5-
حاشية
الجمل على شرح المنهج للعلامة الشيخ سليمان الجمال، ط. مصطفى محمد.
6-
حاشية
الشرقاوي على التحرير: للشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري، ط.
الحلبي.
7-
حاشية
قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لإمام النووي، ط.
الحلبي.
8- الفتاوى الكبرى الفقهية: لأبي العباس أحمد بن
محمد بن علي بن حجر الهيثمي ت974هـ، ط. دار صادر –بيروت.
9-
مغني
المحتاج شرح المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني ت997هـ، ط. مصطفى البابي الحلبي.
10- المهذب للشيرازي: للشيخ
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي.
11-
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للشيخ محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي، ط.
مصطفى الحلبي.
4- مراجع
الفقه الحنبلي:
1-
الإقناع
لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد سالم المقدسي الحجازي، ط. المطبعة المصرية
الأزهرية.
2- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام
أحمد بن حنبل، للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، ط. السنة
المحمدية.
3- كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة منصور
بن يونس بن إدريس البهوتي، ط. المطبعة العامرية.
4- مجموع الفتاوى: لابن تيمية، تقي الدين أحمد بن
تيمية الحراني ت728هـ، ط. مطابع الرياض –الطبعة الأولى.
5-
مطالب
أولي النهي في شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ت1243هـ.
6- المغني لابن قدامة المقدسي: وهو أبو محمد عبد
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت620هـ، ط. مكتبة ابن تيمية، نشر مكتبة القاهرة
سنة1969م، ونشر دار الغد العربي.
7- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح
وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، ط.
دار العروبة.
5- مراجع الظاهرية:
1- المحلي لابن حزم: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد
بن حزم ت456هـ، ط. المكتب التجاري للطباعة –بيروت، ط. دار الجبل.
6- مراجع
الزيدية:
1- البحر الزخار لمذهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى
بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسيني ت840هـ، ط. أنصار السنة المحمدية ومؤسسة
الرسالة.
2- التاج المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار
للشيخ أحمد بن القاسم العنسي اليماني الصنعاني، ط. الحلبي سنة1366هـ.
3- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: لشرف الدين
الحسين بن أحمد بن الحسن اليمني الصنعاني ت1221هـ، ط. السعادة بالقاهرة.
4-
السيل
الجرار للإمام محمد بن محمد علي بن محمد الشوكاني ت1250هـ، ط. القاهرة.
7- مراجع الإمامية:
1-
تنقيح
الأبحاث في أحكام النفقات الثلاث: للمحلاني، ط. مطبعة الحكمة –بيروت.
2-
شرائع
الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري الإمامي للمحقق المحلي ت676هـ، ط. دار مكتبة
الحياة.
3- المختصر النافع: لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن
الحسن المحلي ت676هـ، ط. دار الكتاب العربي. ط. مطبعة وزارة الأوقاف.
8- مراجع الأباضية:
1- كتاب شرح النيل وشفاء العليل: للشيخ ضياء بن عبد
العزيز بن إبراهيم الثيني، وشرحه للشيخ محمد بن يوسف عيسى أطفيش الحفصي العدوي
الجزائري ط. دار الفكر الإسلامي، ط. محمد بن يوسف البارودي.
9-
المؤلفات الحديثة:
1-
الأحوال
الشخصية للشيخ محيي الدين عبد الحميد، ط. مطبعة صبيح.
2-
الأحوال
الشخصية في الشريعة الإسلامية: أ.د/ محمد زكريا البرديسي ط. دار النهضة العربية
1975م.
3-
الأحوال
الشخصية لغير المسلمين: د/ محمد حسنين منصور، طبعة عام 1986م.
4-
الحجاب
لأبي الأعلى المودودي.
5-
دستور
الأسرة في ظل القرآن لأحمد فائز.
6- سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالأمور التي
تمنع الاستمتاع: أ.د/ رأفت عثمان، ط. دار الطباعة المحمدية 1981م.
7-
القانون
الجنائي والإيدز: د/ جميل عبد الباقي ط. دار النهضة العربية 1995م.
8-
محاضرات
في عقد الزواج وآثاره لمحمد أبو زهرة، مطبعة دار الفكر.
9-
مجلة
طبيبك الخاص –مجلة شهرية.
10- مجلة الناس والطب.
11- مجلة منار الإسلام
1402هـ-1982م، مقال د/ السيد سلامة السقا.
12- مرض
نقص المناعة المكتسب –إيدز. د/ محمد صادق صبور –الطبعة الثالثة 1414هـ/1993م.
13-
المسئولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم بن موسى ط. دار ابن حزم.
14- مجلة
البحوث الفقهية المعاصرة –مجلة علمية محكمة- السعودية.
15-
مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ/ محمود شلتوت، والشيخ/ محمد علي السايس، ط. محمد
صبيح 1953م.
16- منهاج
الطالب في المقارنة بين المذاهب، طبع مطبعة حسان بالقاهرة.
17-
نظرية الفسخ في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ علي مرعي.
18-
الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي د/ محمد نعيم مسعود –الطبعة الأولى- دار الفرقان
–عمان.
19-
الوجيز في أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين: أ.د/ توفيق حسن فرج، طبعة عام
1991م.
20-
الوجيز لأحكام الأسرة أ.د/ محمد سلام مدكور، ط/ دار النهضة العربية عام 1978م.
([8]) الشرح الصغير
جـ 2 ص 39، مغني المحتاج جـ 3 ص 123، حاشية قليوبي مع شرح جلال الدين المحلي منهاج
الطالبين جـ 3 ص 206 طبعة دار إحياء الكتب العربية، المغني لابن قدامه جـ 7 ص 397
الناشر دار الغد العربي، جـ 7 ص 3 الناشر مكتبة القاهرة جـ 7 ص 3 طبعة سنة 1969،
منتهى الارادات جـ 2 ص 151، التاج المذهب جـ 2 ص 3 الطبعة الأولى سنة 1947م.
([9]) المغني جـ7،
نيل الأوطار للشوكاني جـ6ص108 الطبعة الثانية، فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ1ص3
الطبعة الأخيرة سنة 1959م وقد رجح ابن حجر العسقلاني فيه الرأي القائل بالاشتراك
اللفظي، ونحن نميل معه في هذا الترجيح، حيث أن المجاز أيضاً خلاف الأصل، والآراء
الثلاثة معتمدة في دليلها على الاستعمال اللغوي، وهو وارد في كلا المعنيين، والأصل
في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيهما.
([20]) اختلف أصحاب أبي حنيفة
فيه فقال بعضهم: إنه مستحب. وقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن
الباقين، وقال بعضهم: إنه واجب، ثم إن القائلين بالوجوب اختلفوا في كيفية الوجوب، فقال
بعضهم: إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام، وقال بعضهم: إنه واجب كوجوب صدقة
الفطر والأضحية والوتر.
(بدائع الصنائع جـ2ص342 وما بعدها –طبعة دار
الفكر- بيروت).
([36]) الشرح الكبير الدردير
جـ2ص278، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160، مغني المحتاج جـ3ص203، الإقناع
جـ7ص580، المختصر النافع ص186، كتاب النيل وشفاء العليل جـ6ص386، سلطة القاضي أ.د/
رأفت عثمان ص90، الوجيز لأحكام الأسرة أ.د/ محمد سلام مدكور ص315 وما بعدها ط/ دار
النهضة العربية عام 1978م، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية أ.د/ محمد زكريا
البرديسي ص354 وما بعدها، ط/ دار النهضة العربية 1395هـ/1975م.
([159]) رواه ابن ماجه برقم(4019)
كتاب الفتن –باب العقوبات، قال عنه في الزوائد: هذا حديث صالح للفصل به، وقد
اختلفوا في ابن أبي مالك، وتتمة الحديث:(ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا
بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا
القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط
الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب
الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد).
([161]) يشبه هذا المرض الدولة
التي فقدت جيوشها وحصونها وخطوط دفاعها فاستباح الغزاة من كل جنس حرماتها وعاثوا
فيها فساداً حتى يقضى عليها ولا حول لها ولا قوة. د/ محمد صادق صبور –مرض نقص
المناعة المكتسبة، الإيدز الطبعة الثالثة 1414هـ-1993م، ص20، جريدة
الجمهورية،3/9/1992، القانون الجنائي والإيدز د/ جميل عبد الباقي ط/ دار النهضة
العربية 1995م ص9-12.
([165]) مرض الإيدز يشبه هربس
الأعضاء التناسلية والزهري والسيلان التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، ويتشابه
الإيدز مع مرض التهاب الكبد الفيروسي الحاد (ب) من حيث أن العدوى تنتقل عن طريق
الحقن أو نقل الدم أو ممارسة الجنس ويختلف مرض الإيدز عن الطاعون والأنفلونزا
والدرن التي تنتقل عن طريق الرزاز. (د/ محمد صبور، المرجع السابق ص57).
([213]) واستثنى الحنفية الخيار
بعد تخيير القاضي فقالوا إن الخيار حينئذ يكون فورياً والمراد بالفورية هنا تقييد
الخيار بمجلس التخيير فإذا انتهى دون اختيار فلا خيار بعد ذلك.
=وهذا استثناء صادف موقعه لأن منصب القاضي فصل
الخصومة فإذا خير القاضي الزوج كان ذلك على الفور حتى لا يكون هناك مجال لخصومة
أخرى بعد ذلك فإما أن يستقر النكاح وإما أن يرفع بالفسخ حاشية ابن عابدين جـ2ص112،
طبع المطابع الأميرية، المغني لابن قدامة جـ7ص584.
([251]) وأما بالنسبة للعنين
والخصي فخلوتهما صحيحة معتبرة عند الحنفية، لأنه لا وقوف لنا على حقيقة العنة،
فإنه يجوز أن يمتنع الزوج من وطء الزوجة باختياره تعنتاً، فوجب أن يدور الحكم على
سلامة الآلة.
وأما المجبوب فقد اختلف الحنفية فيها، فيرى أبو
حنيفة أن خلوته صحيحة، ويرى أبو يوسف ومحمد أن خلوة المجبوب غير صحيحة.
ووجه قول الإمام أنه يتصور من المجبوب السحق
فيمكن أن تحبل زوجته بهذه الوسيلة.ولهذا لو جاءت زوجة المجبوب بولد يثبت النسب منه
بالإجماع ولو طلقها بعد الدخول تستحق المهر كاملاً، فالمجبوب وإن لم يوجد منه
الوطء المطلق، فيتصور في حقه ارتفاع المانع من الوطء مثله فتصح خلوته، وعلى زوجته
العدة، لأن الخلوة إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهر، ففي العدة أولى،
لأنه يحتاط في إيجابها. وأما وجه قول أبي يوسف ومحمد، فهو أن الجب يمنع من الوطء،
فيكون مانعاً من صحة الخلوة كالقرن والرتق، ولكنها عليها العدة لأن المجبوب قد
يقذف بالماء فيصل الرحم، لأن دخول المني في الفرج ليس محتاجاً إلى الإيلاج ويثبت
نسب ولده فتجب العدة احتياطياً وإن كان لا ينزل فلا عدة عليها. بدائع الصنائع
جـ3ص1462، والاختيار شرح المختار جـ2ص165، طبعة مصطفى البابي الحلبي، وفتح القدير
جـ3ص334.
([257]) وعلى هذا يكون المالكية
قد ذهبوا إلى أن الخلوة: إما أن تكون خلوة بناء أو خلوة زيارة، فإن كانت خلوة بناء،
وهي التي تكون بعد زفاف الزوجة إلى زوجها في بيته أو بيت أهلها وتسمى بخلوة
الاهتداء، لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه، فإن هذه الخلوة تقوم
مقام الدخول الحقيقي في تأكيد المهر إذا مكث الزوج مع زوجته مدة طويلة تقدر بسنة
حتى وإن أقر كل من الزوجين أنه لم تحدث مخالطة بينهما، ولم يكن هناك مانع من الوطء
لأنه بإقامتها معه في منزل واحد وخلوتها به من وقت لآخر قد قامت بكل حقوق الزوجية
من جانبها، فحق لها المهر كاملاً، غير منقوص، وأما إذا كان الاختلاء في خلوة
البناء في مدة أقل من سنة وادعت الزوجة بعدها أن زوجها خالطها مخالطة حقيقية،
وأنكرها الزوج فإن القول قولها حتى ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كحيض ونفاس
وصوم لأن القرائن تشهد لها متى اعترف الزوج بالخلوة، أو شهد بها شهود، وأما إذا
كانت الخلوة خلوة زيارة، وهي التي تكون قبل الزفاف حيث يزور الزوج زوجته في بيتها
أو تزوره هي في بيته ويختليان، فإنه لا يثبت بها المهر كاملاً، إذا لم يدع أحد
الزوجين المخالطة فإن ادعت الزوجة مخالطة زوجها لها في هذه الخلوة القصيرة، وأنكر
الزوج ذلك فإن القول قول الزائر منهما، فإن كان هو الزوج، وأنكر وقوع المخالطة
الحقيقية، كان القول قوله، ولا تصدق الزوجة في دعوى المخالطة، وإن كانت الزائرة هي
الزوجة، كان القول قولها، ولا يسمع إنكار الزوج ما تدعيه الزوجة من المخالطة، وذلك
عملاً بما يشهد له الظاهر في الحالتين.
بداية المجتهد جـ2ص24، حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير جـ2ص301 وما بعدها. ومواهب الجليل جـ3ص57، الباجي على الموطأ جـ3ص293.
([398]) فالشافعي قد احتج به على
جواز جمع الثلاث تطليقات بلفظ واحد، واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على
خطبة أخيه، ما لم تركن المرأة إلى الخاطب الأول، وكذلك في بيان ما في الرجل إذا
كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه وإن ذلك ليس
بغيبة وكذلك احتجوا به على جواز نكاح القرشية لغير القرشي وكذلك وقوع الطلاق في
حالة غيبة أحد الزوجين واحتجوا على جواز التعويض بخطبة المعتدة البائن فكانت هذه
الأحكام كلها حاصلة من هذا الحديث فلا قدح فيه. ولكن كما قلنا إن الاضطراب فقط وقع
في جزئية صغيرة منه، وهي هل لها نفقة وسكنى أو –لا؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك
وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).
صدق الله مولانا الكريم