الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

العيب الشخصي وأثره في عقد النكاح - دراسة مقارنة - الجزء3

تتمة البحث

مصادر البحث
أولاً: مراجع القرآن الكريم وتفسيره:
1-    القرآن الكريم.
2-  2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي –ط دار الكتاب العربي- بيروت.
3-    أحكام القرآن الكريم للجصاص وهو أحمد بن علي الرازي الحنفي –ط دار الكتاب العربي- بيروت.
ثانياً: مراجع الحديث وعلومه:
1-    جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري، ط. مطبعة السنة المحمدية بمصر.
2-  جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: للشيخ محمد بن يحيى بهران ت 957هـ مطبوع يزيد البحر الزخار، ط. مطبعة الخانجي.
3-  زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، ط. مصطفى البابي الحلبي 1379هـ.
4-    سبل السلام شرح بلوغ المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ت 1182هـ، ط. مصطفى الحلبي.
5-    سنن ابن ماجه: وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ط. إحياء التراث العربي.
6-    سنن أبي داود: وهو سليمان بن الأشعث بن اسحق الأزدي السجستاني ط. الحلبي.
7-    سنن الدارقطني: وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن أبي الحسن، ط. دار المحاسن للطباعة.
8-    السنن الكبرى للبيهقي: وهو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ط. دار صادر –بيروت.
9-  سنن النسائي: وهو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبي عبد الرحمن النسائي، ت303هـ ط. دار الفكر ط.مصطفى محمد.
10- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القسيري النيسابوري ط. الحلبي، المطبعة المصرية.
11- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود العيني الحنفي ت855هـ،ط. مطبعة المنيرة.
12- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ ط.الكليات الأزهرية، الطبعة الأخيرة 1959هـ.
13- مسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني ت 241هـ،ط. مطبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
14- معاني الآثار للطحاوي: وهو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الحميري المصري الطحاوي، ط. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة 1387هـ.
15- الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله ت 179هـ ط. دار الشعب.
ثانياً: مراجع اللغة:
1-  القاموس المحيط: للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي ت817هـ، ط. دار المأمور بالقاهرة.
2-  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ت770هـ، ط. المطبعة الأميرية بمصر.
رابعاً: المراجع الفقهية:
1- مراجع الفقه الحنفي:
1-    الاختيار لتعليل المختار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي ت683هـ، ط. دار الفكر.
2-    البحر الرائق شرح كنز الرقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي ت970هـ، ط. دار المعرفة –بيروت.
3-    بدائع الصنائع للكاساني: ت587هـ ط. الإمام بالقاهرة، ط. دار الفكر –بيروت.
4-  حاشية لبن عابدين على الدر المختار: وهي رد المحتار على الدر المختار: للشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين، ط. مصطفى الحلبي 1327هـ.
5-  العناية على الهداية: للشيخ محمد بن محمود البابرتي المتوفى 786هـ مطبوع بهامش فتح القدير، ط. مصطفى الحلبي.
6-    الفتاوى البزازية: ط. المطبعة الكبرى ببولاق.
7-    فتح القدير شرح الهداية: للكمال بن الهمام ت681هـ. ط. بولاق، ط. مصطفى محمد.
8-    المبسوط لشمس الدين محمد بن أحمد بن أسهل السرخسي ت 483هـ. ط. دار المعرفة-بيروت.
9-  الهداية مع فتح القدير شرح بداية المبتدي: لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الراشداني الميرغناني ت593هـ ط. محمد صبيح بمصر.
 مراجع الفقه المالكي:
1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن محمد بن رشد الحفيد: ت595هـ، ط.الحلبي.
2- لغة السالك على أقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، ط. مصطفى الحلبي، ط. المطبعة العامرية.
3- الباجي على الموطأ.
4- الثمر الداني في تقريب المعاني على متن الرسالة: للشيخ صالح عبد السميع الأزهري، ط. الحلبي.
5- الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: للإمام أحمد الدردير ت1201هـ، ط.مصطفى الحلبي.
6- الشرح الكبير للإمام أحمد بن محمد الدردير ت1201هـ، ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.
7- المدونة الكبرى: رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ط. دار الفكر.
8- مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة: لأحمد الفحاري، ط. دار العهد الجديد.
9- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد المعروف بالحطاب، ت954هـ ط. مكتبة النجاح بليبيا، مطبعة السعادة.
3- مراجع الفقه الشافعي:
1-  أسنى المطالب شرح روض الطالب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري ت926هـ. ط. المطبعة اليمنية بالقاهرة.
2-    الأم للإمام الشافعي: وهو محمد بن إدريس الشافعي ت204هـ، ط. الشعبي، الأميرية ببولاق.
3-  تحفة المحتاج وشرح المنهاج: للشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ت974هـ ومعه حاشية الشرواني وحاشية ابن القاسم، ط. مصطفى محمد.
4-  حاشية البيجرمي على شرح الخطيب: للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البيجرمي ت1221هـ، ط.المكتبة الإسلامية.
5-    حاشية الجمل على شرح المنهج للعلامة الشيخ سليمان الجمال، ط. مصطفى محمد.
6-    حاشية الشرقاوي على التحرير: للشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري، ط. الحلبي.
7-    حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لإمام النووي، ط. الحلبي.
8-  الفتاوى الكبرى الفقهية: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ت974هـ، ط. دار صادر –بيروت.
9-    مغني المحتاج شرح المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني ت997هـ، ط. مصطفى البابي الحلبي.
10- المهذب للشيرازي: للشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي.
11- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للشيخ محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي، ط. مصطفى   الحلبي.
4- مراجع الفقه الحنبلي:
1-    الإقناع لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد سالم المقدسي الحجازي، ط. المطبعة المصرية الأزهرية.
2-  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، ط. السنة المحمدية.
3-  كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط. المطبعة العامرية.
4-  مجموع الفتاوى: لابن تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت728هـ، ط. مطابع الرياض –الطبعة الأولى.
5-    مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ت1243هـ.
6-  المغني لابن قدامة المقدسي: وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت620هـ، ط. مكتبة ابن تيمية، نشر مكتبة القاهرة سنة1969م، ونشر دار الغد العربي.
7-  منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، ط. دار العروبة.
5- مراجع الظاهرية:
1-  المحلي لابن حزم: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت456هـ، ط. المكتب التجاري للطباعة –بيروت، ط. دار الجبل.
6- مراجع الزيدية:
1-  البحر الزخار لمذهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسيني ت840هـ، ط. أنصار السنة المحمدية ومؤسسة الرسالة.
2-  التاج المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للشيخ أحمد بن القاسم العنسي اليماني الصنعاني، ط. الحلبي سنة1366هـ.
3-  الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: لشرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسن اليمني الصنعاني ت1221هـ، ط. السعادة بالقاهرة.
4-    السيل الجرار للإمام محمد بن محمد علي بن محمد الشوكاني ت1250هـ، ط. القاهرة.
7- مراجع الإمامية:
1-    تنقيح الأبحاث في أحكام النفقات الثلاث: للمحلاني، ط. مطبعة الحكمة –بيروت.
2-    شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري الإمامي للمحقق المحلي ت676هـ، ط. دار مكتبة الحياة.
3-  المختصر النافع: لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحلي ت676هـ، ط. دار الكتاب العربي. ط. مطبعة وزارة الأوقاف.
8- مراجع الأباضية:
1-  كتاب شرح النيل وشفاء العليل: للشيخ ضياء بن عبد العزيز بن إبراهيم الثيني، وشرحه للشيخ محمد بن يوسف عيسى أطفيش الحفصي العدوي الجزائري ط. دار الفكر الإسلامي، ط. محمد بن يوسف البارودي.
9- المؤلفات الحديثة:
1-    الأحوال الشخصية للشيخ محيي الدين عبد الحميد، ط. مطبعة صبيح.
2-    الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: أ.د/ محمد زكريا البرديسي ط. دار النهضة العربية 1975م.
3-    الأحوال الشخصية لغير المسلمين: د/ محمد حسنين منصور، طبعة عام 1986م.
4-    الحجاب لأبي الأعلى المودودي.
5-    دستور الأسرة في ظل القرآن لأحمد فائز.
6-  سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالأمور التي تمنع الاستمتاع: أ.د/ رأفت عثمان، ط. دار الطباعة المحمدية 1981م.
7-    القانون الجنائي والإيدز: د/ جميل عبد الباقي ط. دار النهضة العربية 1995م.
8-    محاضرات في عقد الزواج وآثاره لمحمد أبو زهرة، مطبعة دار الفكر.
9-    مجلة طبيبك الخاص –مجلة شهرية.
10- مجلة الناس والطب.
11- مجلة منار الإسلام 1402هـ-1982م، مقال د/ السيد سلامة السقا.
12- مرض نقص المناعة المكتسب –إيدز. د/ محمد صادق صبور –الطبعة الثالثة 1414هـ/1993م.
13- المسئولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم بن موسى ط. دار ابن حزم.
14- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة –مجلة علمية محكمة- السعودية.
15- مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ/ محمود شلتوت، والشيخ/ محمد علي السايس، ط. محمد صبيح 1953م.
16- منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب، طبع مطبعة حسان بالقاهرة.
17- نظرية الفسخ في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ علي مرعي.
18- الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي د/ محمد نعيم مسعود –الطبعة الأولى- دار الفرقان –عمان.
19- الوجيز في أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين: أ.د/ توفيق حسن فرج، طبعة عام 1991م.
20- الوجيز لأحكام الأسرة أ.د/ محمد سلام مدكور، ط/ دار النهضة العربية عام 1978م.


 ([1]) الآية رقم 32 من سورة البقرة.
 ([2]) الآية رقم 286 من سورة البقرة.      
(([3] الآية رقم 21 من سورة الروم.
(([4] نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 109 ، 110 .
 ([5]) القاموس المحيط مادة نكح وزوج، باب الحاء فصل النون، باب الجيم فصل الزاي لسان العرب مادة نكح وزوج.
 ([6]) المحلي لابن حزم جـ 9 ص 532، المعني لابن قدامه جـ 7 ص 397، مغن المحتاج جـ 3 ص 123، فلفظ العين الباصرة والجارية وعلى الجاسوس وعلى النقدين من الذهب والفضة، وثمرة الخلاف بين هذه الآراء تظهر في أن من زنى بامرأة هل تحرم على ابنه وأبيه أم لا؟.
 ([7]) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ 2 ص 266، نهاية المحتاج جـ 5 ص 137، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه جـ 1 ص 599 – ط / دار إحياء التراث العربي بلفظ : عن أبي هريرة: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): "أنكحوا فإني مكاثر بكم".
 ([8]) الشرح الصغير جـ 2 ص 39، مغني المحتاج جـ 3 ص 123، حاشية قليوبي مع شرح جلال الدين المحلي منهاج الطالبين جـ 3 ص 206 طبعة دار إحياء الكتب العربية، المغني لابن قدامه جـ 7 ص 397 الناشر دار الغد العربي، جـ 7 ص 3 الناشر مكتبة القاهرة جـ 7 ص 3 طبعة سنة 1969، منتهى الارادات جـ 2 ص 151، التاج المذهب جـ 2 ص 3 الطبعة الأولى سنة 1947م.
 ([9]) المغني جـ7، نيل الأوطار للشوكاني جـ6ص108 الطبعة الثانية، فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ1ص3 الطبعة الأخيرة سنة 1959م وقد رجح ابن حجر العسقلاني فيه الرأي القائل بالاشتراك اللفظي، ونحن نميل معه في هذا الترجيح، حيث أن المجاز أيضاً خلاف الأصل، والآراء الثلاثة معتمدة في دليلها على الاستعمال اللغوي، وهو وارد في كلا المعنيين، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيهما.
 ([10]) بلغة السالك لأقرب المسالك جـ1ص341 طبعة المطبعة العامرية، مغني المحتاج جـ3ص123، والأحوال الشخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد ص10 طبعة مكتبة صبح، محاضرات في عقد الزواج وآثاره لمحمد أبو زهرة ص44 مطبعة دار الفكر، نيل الأوطار جـ6ص108.
 ([11]) المراجع السابقة.
 ([12]) الآية رقم 3 من سورة النساء.      
 ([13]) الآية رقم 32 من سورة النور.      
 ([14])  الباءة: هي الاستطاعة وهي القدرة المالية "على المهر والنفقة" والبدنية "الجماع" وهي أداء واجب الزوجية والمعنى من استطاع منكم الجماع لقدرته على مئونة النكاح فليتزوج.
 ([15]) الوجاء: معناه الوقاية والحسن والرباط الذي يقيد الشهوة ويضعفها فلا تميل بصاحبها إلى الحرام، لأن الصوم يقوي الناحية الروحية في الإنسان ويتغلب على الناحية البهيمية فيأمن شرها.
 ([16]) صحيح مسلم جـ2ص1086 ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص89 ط/ عيسى البابي الحلبي.
 ([17]) صحيح مسلم جـ2ص1086 ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص89 ط/ عيسى البابي الحلبي.
 ([18]) المغني لابن قدامة جـ7ص397، جـ6ص445 ط/ مكتبة ابن تيمية.
 ([19]) مغني المحتاج جـ3ص123.
 ([20]) اختلف أصحاب أبي حنيفة فيه فقال بعضهم: إنه مستحب. وقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال بعضهم: إنه واجب، ثم إن القائلين بالوجوب اختلفوا في كيفية الوجوب، فقال بعضهم: إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام، وقال بعضهم: إنه واجب كوجوب صدقة الفطر والأضحية والوتر.
(بدائع الصنائع جـ2ص342 وما بعدها –طبعة دار الفكر- بيروت).
 ([21]) الشرح الكبير للإمام الدردير جـ2ص214 ط/ دار إحياء الكتب العربية –عيسى البابي الحلبي، المغني لابن قدامة جـ6ص546، الأم للإمام الشافعي جـ5ص127.
 ([22]) المحي لابن حزم الظاهري جـ9ص440 ط/ دار الجبل، والمغني جـ6ص546.
 ([23]) الأم للإمام الشافعي جـ5ص127.
 ([24]) الآية رقم 3 من سورة النساء.
 ([25]) صحيح مسلم جـ2ص1086 –طبعة دار إحياء الكتب العربية- عيسى الحلبي.
 ([26])الآية رقم 3 من سورة النساء.
 ([27]) بدائع الصنائع جـ2ص342، جـ3ص1325 طبعة الإمام.
 ([28]) المحلي لابن حزم جـ9ص440 ط/ دار الجبل، ط/ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.
 ([29]) الآية رقم 24 من سورة النساء.
 ([30]) العيب وأثره في العقود اللازمة. أ.د/ حسين عبد المجيد حسين.
 ([31]) الآية رقم 39 من سورة آل عمران.
 ([32]) بدائع الصنائع للكاساني جـ2ص342 وما بعدها.
 ([33]) المصباح المنير جـ1ص190، القاموس المحيط جـ2ص10.
 ([34]) بدائع الصنائع جـ2ص432، الشرح الكبير جـ2ص214، الأم للإمام الشافعي جـ5ص128، المغني لابن قدامة جـ6ص446، نيل الأوطار للشوكاني جـ6ص103.
 ([35]) الجب: هو القطع و (جببته) جباً من باب قتل قطعته ومنه جببته فهو مجبوب بين الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره (المصباح المنير جـ1ص122).
 ([36]) الشرح الكبير الدردير جـ2ص278، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160، مغني المحتاج جـ3ص203، الإقناع جـ7ص580، المختصر النافع ص186، كتاب النيل وشفاء العليل جـ6ص386، سلطة القاضي أ.د/ رأفت عثمان ص90، الوجيز لأحكام الأسرة أ.د/ محمد سلام مدكور ص315 وما بعدها ط/ دار النهضة العربية عام 1978م، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية أ.د/ محمد زكريا البرديسي ص354 وما بعدها، ط/ دار النهضة العربية 1395هـ/1975م.  
 ([37]) المراجع السابقة.
 ([38]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي جـ2ص278.
 ([39]) حاشية الشرقاوي على التحرير جـ2ص254، المغني لابن قدامة جـ7ص583.
 ([40]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ3ص64.
 ([41]) فتح القدير جـ3ص265.
 ([42]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص278.
 ([43]) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص386، المغني جـ7ص 580، الإقناع جـ2ص897، البحر الزخار جـ3ص64.
 ([44]) بدائع الصنائع جـ2ص476 ط/ دار الفكر، حاشية الدسوقي جـ2ص278، الشرح الصغير جـ2ص270، مغني المحتاج جـ3ص203، المهذب للشيرازي جـ15ص421، المغني جـ7581، البحر الزخار جـ3ث64، شرائع الإسلام جـ2ص31.
 ([45]) البحر الزخار جـ3ص64.
 ([46]) المراجع السابقة.
 ([47]) المراجع السابقة.
 ([48]) فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ20ص145 طبعة الكليات الأزهرية، السنة الكبرى للبيهقي جـ7ص374 طبعة دار صادر – بيروت.
 ([49]) بدائع الصنائع جـ2ص477، موطأ الإمام مالك ص329 طبعة دار الشعب.
 ([50]) سنن ابن ماجه جـ2ص784 طبعة إحياء التراث العربي.
 ([51]) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص386.
 ([52]) سنن الدارقطني جـ3ص305 طبعة دار المحاسن للطباعة.
 ([53]) بدائع الصنائع جـ2ص477، الشرح الصغير جـ2ص270، مغني المحتاج جـ3ص205، المغني لابن قدامة جـ7ص603.
([54]) بدائع الصنائع جـ2ص477.
 ([55]) مغني المحتاج جـ3ص206.
 ([56]) بدائع الصنائع جـ2ص477.
 ([57]) البدائع جـ2ص477، المغني لابن قدامة جـ7ص571.
 ([58]) فتح القدير جـ3ص263، البدائع جـ2ص478، المغني لابن قدامة جـ7ص63.
 ([59]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي جـ2ص251، تكملة المجموع جـ15ص634، شرح الجلال المحلي.
 ([60]) بدائع الصنائع جـ2ص478 وما بعدها، مغني المحتاج جـ3ص203، المغني لابن قدامة جـ7ص63.
 ([61]) الشرح الكبير للدردير جـ2ص251، البيجرمي على المنهاج جـ3ص426.
 ([62]) مغني المحتاج جـ3ص207.
 ([63]) المغني لابن قدامة جـ7ص605.
 ([64])مغني المحتاج جـ3ص207.
 ([65]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609 وما بعدها، الشرح الكبير للدردير جـ2ص248، مغني المحتاج جـ3ص207، المغني لابن قدامة جـ7ص610.
 ([66]) المغني لابن قدامة جـ7ص6100.
 ([67]) السنة الهجرية هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة وهذه الساعات والدقائق تساوي ثلث يوم وثلاث عشر يوم.
 ([68]) السنة الميلادية: هي الشمسية وهي أزيد من القمرية بأحد عشر يوماً وخمس ساعات وخمسة وخمسين دقيقة (حاشية ابن عابدين جـ2ص31).
 ([69]) الآية رقم 189 من سورة البقرة.
 ([70]) بدائع الصنائع جـ2ص478.
 ([71]) الآية رقم 36 من سورة التوبة.
 ([72]) بدائع الصنائع جـ2ص478.
 ([73]) بدائع الصنائع جـ2ص478، حاشية ابن عابدين جـ2ص311.
 ([74]) البدائع جـ2ص478، مغني المحتاج جـ3ص216.
 ([75]) الشرح الكبير جـ2ص251.
 ([76]) فتح القدير جـ2ص266، مغني المحتاج جـ3ص207.
 ([77]) فتح القدير، الاختيار تحليل المختار جـ3ص160.
 ([78]) فتح القدير جـ2ص266، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160.
 ([79]) فتح القدير جـ2ص266، شرح العناية على الهداية جـ3ص266 وما بعدها.
 ([80]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص279.
 ([81]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص279.
 ([82]) مغني المحتاج للشربيني جـ3ص207.
 ([83]) فتح القدير جـ2ص266، مغني المحتاج جـ3ص207.
 ([84]) بدائع الصنائع جـ2ص478، حاشية ابن عابدين جـ2ص609، 610، مغني المحتاج جـ3ص203، المغني لابن قدامه جـ7ص610.
 ([85]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص248.
 ([86]) المغني لابن قدامة جـ7ص610.
 ([87]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609، 610.
 ([88]) المغني لابن قدامة جـ7ص610.
 ([89]) المهذب للشيرازي جـ2ص49، والمغني لابن قدامة جـ7ص61، وحاشية ابن عابدين جـ2ص609.
 ([90]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609، المغني لابن قدامه جـ7ص611.
 ([91]) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي جـ2ص252، المغني جـ7ص613.
 ([92]) كشاف القناع جـ5ص117، والمغني لابن قدامة جـ 7ص61، حاشية ابن عابدين جـ2ص609، الشرح الكبير للإمام الدردير جـ2ص252.
 ([93]) المختصر النافع للإمامية ص187، المغني لابن قدامة جـ7ص612.
 ([94])المغني لابن قدامة جـ7ص612، حاشية ابن عابدين جـ2ص609.
 ([95]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609.
 ([96]) المغني لابن قدامة جـ7ص61 وما بعدها، وكشاف القناع جـ5ص107، والمهذب للشيرازي جـ2ص49.
 ([97]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609، والمغني جـ7ص612، مغني المحتاج جـ3ص203.
 ([98]) المغني لابن قدامة جـ7ص612.
 ([99]) حاشية ابن عابدين جـ2ص609، المغني لابن قدامه جـ7ص612، مغني المحتاج جـ3ص203.
 ([100]) كشاف القناع جـ5ص107، مغني المحتاج جـ3ص303، والمغني جـ7ص613.
 ([101]) بدائع الصنائع جـ2ص480 وما بعدها، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160، كشاف القناع جـ5ص108، ومغني المحتاج جـ3ص203.
 ([102]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ2ص50، مغني المحتاج جـ3ص203.
 ([103]) المغني لابن قدامة جـ7ص618.
 ([104]) المرجع السابق.
 ([105]) بدائع الصنائع جـ2ص481، حاشية البيجرمي جـ3ص389، المغني لابن قدامة جـ7ص614، والمهذب للشيرازي جـ2ص29، البحر الزخار جـ3ص65.
 ([106]) المغني لابن قدامة جـ7ص614، بدائع الصنائع جـ2ص481، البحر الزخار جـ2ص65.
 ([107]) مغني المحتاج جـ3ص206، المغني جـ7ص614، المهذب للشيرازي جـ2ص29.
 ([108])بدائع الصنائع جـ2ص482، حاشية ابن عابدين جـ2ص613، مغني المحتاج جـ3ص206، المختصر النافع ص187، والمغني لابن قدامة جـ7ص616، 18، والبحر الزخار جـ3ص62.
 ([109]) المغني لابن قدامة جـ7ص616.
 ([110]) الغني لابن قدامة جـ7ص616 وما بعدها.
 ([111]) المغني لابن قدامة جـ7ص616.
 ([112]) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص386، الإقناع جـ2ص197، فتح القدير جـ3ص267 وما بعدها، السبل الجرار جـ2ص169.  
 ([113]) الشرح الكبير للإمام الدردير جـ2ص278.
 ([114]) البدائع جـ2ص482 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص277، والمختصر النافع ص210، البحر الزخار جـ3ص62، والمغني جـ6ص63، المهذب جـ15ص472.
 ([115]) المهذب للشيرازي جـ15ص472، الإقناع جـ3ص63، البحر الزخار جـ3ص62.  
 ([116]) فتح القدير جـ3ص265، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160.
 ([117]) المغني لابن قدامة جـ7ص580، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي جـ7ص246، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص253.
 ([118]) نفس المراجع السابقة ونفس الصفحات، المختصر النافع ص210، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([119]) تحفة المحتاج جـ7ص346.
 ([120]) الإقناع جـ2ص197، حاشية الدسوقي جـ2ص253، والمغني جـ7ص580.
 ([121]) بداية المجتهد جـ2ص50، المغني جـ7ص580، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([122]) تحفة المحتاج جـ7ص346، المختصر النافع ص210.
 ([123]) المغني جـ7ص580، والإقناع جـ2ص197، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص253، وتحفة المحتاج جـ7ص346، المختصر النافع ص210، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([124]) بداية المجتهد جـ2ص50، والمغني جـ7ص580 وما بعدها، والمختصر النافع ص210.
 ([125]) تحفة المحتاج جـ7ص346، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([126]) تحفة المحتاج جـ7ص346، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([127]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص253، المغني جـ7ص580، والبحر الزخار جـ3ص61.
 ([128]) المغني جـ7ص577.
 ([129]) المغني لابن قدامة جـ7ص577.
 ([130]) مجلة منار الإسلام عدد 6/1402هـ1982مص57، مقال د/ السيد سلامة السقا.
 ([131]) الحجاب، أبو الأعلى المودودي ص113،114 (بتصرف).
 ([132]) دستور الأسرة في ظل القرآن لأحمد فائز ص236، المسئولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم موسى ص109، 110 ط/ دار ابن حزم.
 ([133]) رغم أن هذين المرضين (العيبين) خاصين بالمرأة إلا أنهما يمكن أن ينتقلا إلى الزوج عن طريق المعاشرة الزوجية.
 ([134]) منار الإسلام، العدد16 لعام1402هـ-1982م ص57، مقال للدكتور/ السيد سلامة السقا.
 ([135]) دستور الأسرة في ظل القرآن، أحمد فائز ص236.
 ([136]) فتح القدير جـ3ص365، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160.
 ([137]) فتح القدير جـ3ص265، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160.
 ([138]) تحفة المحتاج جـ7ص346، كفاية الأخيار جـ2ص37، حاشية الدسوقي جـ2ص283، البحر الزخار جـ3ص60.
 ([139]) تحفة المحتاج جـ7ص346، كفاية الأخيار جـ2ص37، حاشية الدسوقي جـ5ص283، البحر الزخار جـ3ص60.
 ([140]) تحفة المحتاج جـ7ص346، الشرح الصغير جـ2ص269.
 ([141]) تحفة المحتاج جـ7ص135، الشرح الصغير جـ2ص269، فتح القدير جـ3ص265، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160، المغني جـ7ص580، الإقناع جـ2ص197، البحر الزخار جـ3ص60، والفتاوى البزارية جـ4ص154.
 ([142]) حاشية البيجرمي جـ 2ص135، المغني جـ7ص580.
 ([143]) الشرح الصغير جـ2ص268، فتح القدير جـ3ص265، المغني جـ7ص580، الإقناع جـ2ص197، البحر الزخار جـ3ص60، مغني المحتاج جـ3ص203، شرائع الإسلام جـ2ص31.
 ([144]) فتح القدير جـ3ص307، الاختيار لتعليل المختار جـ3ص160.
 ([145])نيل الأوطار جـ6ص156،
 ([146]) بداية المجتهد جـ2ص50، المهذب للشيرازي جـ2ص50، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([147]) مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ3ص493، سنن النسائي جـ7ص150 طبعة دار الفكر، وفتح القدير جـ3ص307، مغني المحتاج جـ3ص202.
 ([148]) الهداية مع فتح القدير جـ3ص268.
 ([149]) الاختيار شرح المختار جـ2ص101 طبعة مصطفى البابي الحلبي.
 ([150]) حاشية الدسوقي جـ2ص277، المغني لابن قدامة جـ6ص652، والمختصر النافع ص210، والبحر الزخار جـ3ص62، والمجموع مع المهذب للشيرازي جـ15ص472.
 ([151]) البدائع جـ3ص1536، والمجموع شرح المهذب جـ15ص472، والمغني جـ6ص652.
 ([152]) الشرح الصغير جـ2ص269، المصباح المنير مادة ع ذ ط.
 ([153]) البحر الزخار جـ3ص61، حاشية الدسوقي جـ2ص277.
 ([154]) المغني لابن قدامة جـ6ص652.
 ([155]) المغني جـ6ص652، البحر الزخار جـ3ص61، بداية المجتهد جـ2ص50.
 ([156]) المغني جـ6ص652، البحر الزخار جـ3ص61، بداية المجتهد جـ2ص50.
 ([157]) المغني لابن قدامة جـ6ص652.
 ([158]) الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي د/ محمد نعيم ياسين ص83 ،84 (بتصرف) الطبعة الأولى –دار الفرقان للنشر والتوزيع- عمان، المسئولية الجسدية ص111، 112.
 ([159]) رواه ابن ماجه برقم(4019) كتاب الفتن –باب العقوبات، قال عنه في الزوائد: هذا حديث صالح للفصل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك، وتتمة الحديث:(ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد).
 ([160]) الموطأ باب الجهاد ص285 ط/ كتاب الشعب، قال ابن عبد البر: قد رويناه متصلاً، ومثله لا يقال رأياً.
 ([161]) يشبه هذا المرض الدولة التي فقدت جيوشها وحصونها وخطوط دفاعها فاستباح الغزاة من كل جنس حرماتها وعاثوا فيها فساداً حتى يقضى عليها ولا حول لها ولا قوة. د/ محمد صادق صبور –مرض نقص المناعة المكتسبة، الإيدز الطبعة الثالثة 1414هـ-1993م، ص20، جريدة الجمهورية،3/9/1992، القانون الجنائي والإيدز د/ جميل عبد الباقي ط/ دار النهضة العربية 1995م ص9-12.
 ([162]) انظر مجلة طبيبك الخاص، مجلة شهرية، العدد رقم 286، أكتوبر سنة 1992، ص20.
 ([163]) انظر مجلة الناس والطب، العدد 23، يوليو سنة 1992م، ص35.
 ([164]) مرض يتكرر فيه النزيف ويعتمد علاجه على نقل الدم.
 ([165]) مرض الإيدز يشبه هربس الأعضاء التناسلية والزهري والسيلان التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، ويتشابه الإيدز مع مرض التهاب الكبد الفيروسي الحاد (ب) من حيث أن العدوى تنتقل عن طريق الحقن أو نقل الدم أو ممارسة الجنس ويختلف مرض الإيدز عن الطاعون والأنفلونزا والدرن التي تنتقل عن طريق الرزاز. (د/ محمد صبور، المرجع السابق ص57).
 ([166]) قرار رقم: 86/13/د8.
 ([167])مجلة البحوث الفقهية المعاصرة –العدد العشرون-السنة الخامسة- رجب، شعبان، رمضان 1414هـ -يناير، فبراير، مارس 1994م ص 210، 211.
 ([168]) وهو من لا يستطيع أن بطأ زوجته في فرجها، مع وجود آلته لعدم القوة التي ت}دي إلى انتشار الذكر، ويطلق المالكية على العنة الاعتراض.
 ([169]) الشرح الكبير لابن قدامة جـ7ص580، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص277، فتح القدير جـ3ص266 مطبعة مصطفى محمد، مغني المحتاج جـ3ص203 طبعة الحلبي، ومنهاج الطالب ص183 طبعة حسان بالقاهرة، المحلي جـ10ص61 مطبعة المنيرية.
 ([170]) بدائع الصنائع جـ3ص257، فتح القدير جـ3ص157، طبعة مصطفى محمد، بداية المجتهد جـ2ص50، مغني المحتاج جـ3ص203 طبعة الحلبي، المختصر النافع ص210 طبعة دار الكتب، نيل الأوطار جـ6ص157، طبع المطبعة العثمانية المصرية، شرائع الإسلام.
 ([171]) المحلى لابن حزم الظاهري جـ10ص109 طبع الطبعة المنيرية.
 ([172]) سورة البقرة آية رقم 229.
 ([173]) سنن ابن ماجة جـ2ص784، كتاب الأحكام طبعة طبعة إحياء التراث.
 ([174]) سنن الدارقطني جـ3ص267 طبعة دار المحاسن للطباعة.
 ([175]) المحلى لابن حزم جـ10ص61 طبع مطبعة المنيرية.
 ([176]) بداية المجتهد جـ2ص51 طبعة الحلبي.
 ([177]) فتح القدير جـ3ص307، مغني المحتاج جـ3ص203، المغني لابن قدامة جـ7ص580 مطبعة المنار، البحر الزخار جـ3ص160 مطبعة السعادة.
 ([178]) المحلى لابن حزم الظاهري جـ10ص61 طبع مطبعة المنيرية. والآية سورة البقرة آية رقم102.
 ([179]) والهدبة بضم الهاء وسكون الدال هي حاشية الثوب، المصباح المنير مادة هدب
 ([180]) فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ20ص145، طبعة الكليات الأزهرية، وموطأ الإمام مالك ص329، طبعة دار الشعب.
 ([181]) بدائع الصنائع جـ3ص1526، المحلى لابن حزم جـ10ص62.
 ([182]) سبل السلام للصنعاني جـ3ص156، المغني لابن قدامة جـ7ص603، موطأ الإمام مالك ص329.
 ([183]) سنن النسائي جـ7ص150، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت.
 ([184]) مغني المحتاج جـ3ص203، طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة جـ7ص583 طبعة مطبعة المنار.
 ([185]) الدر المختار جـ2ص609، المغني لابن قدامة جـ7ص583، البحر الزخار جـ3ص62، المختصر النافع ص211 مطبعة دار الكتاب العربي.
 ([186]) المغني لابن قدامة جـ7ص583، البحر الزخار جـ3ص62 مطبعة السعادة.
 ([187]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص278، 279 ط/ دار إحياء الكتب، الشرح الصغير جـ2ص269 ط/ مطبعة المدني.
 ([188]) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي جـ2ص278 وما بعدها طبع دار إحياء الكتب المصرية.
 ([189]) مغني المحتاج جـ3ص203، 304، وحاشية البيجرمي على الخطيب جـ3ص386.
 ([190]) مغني المحتاج جـ3ص203، 304، وحاشية البيجرمي على الخطيب جـ3ص386.
 ([191]) مغني المحتاج جـ3ص203 طبعة مصطفى البابي الحلبي.  
 ([192]) المغني لابن قدامة جـ6ص650، بداية المجتهد جـ2ص50، بدائع الصنائع جـ3ص1527، مغني المحتاج جـ3ص203، الشرح الكبير للدردير جـ2ص277، سبل السلام جـ3ص156، البحر الزخار جـ3ص61.
 ([193]) نفس المراجع السابقة.
 ([194]) زاد المعاد جـ4ص31 طبعة مصطفى البابي الحلبي، والبحر الزخار جـ3ص31 مطبعة السعادة، مغني المحتاج جـ3ص203.
 ([195]) شرح الباري على صحيح البخاري جـ11ص152 طبعة الكليات الأزهرية، سنن البيهقي جـ7ص148 طبعة دار صادر بيروت.
 ([196])زاد المعاد جـ4ص31، منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب ص189 طبع مطبعة حسان بالقاهرة.
 ([197]) المحلى جـ10ص60، مغني المحتاج جـ1ص203، والدر المختار جـ2ص69 طبع المطبعة الأميرية والمغني جـ6ص653، وشرح الجلال على المنهاج جـ3ص262 طبع الحلبي، والشرح الكبير جـ2ص277، البحر الزخار جـ3ص62 مطبعة السعادة.
 ([198]) زاد المعاد جـ4ص30، سنن أبي داود جـ1ص507 طبعة مصطفى الحلبي.
 ([199]) سورة الطلاق آية رقم (1).
 ([200]) المحلى لابن حزم الظاهري جـ10ص58، طبعة المكتبة التجارية للطباعة والنشر.
 ([201])الشرح الكبير للدردير جـ2ص277، شرح الجلال على المنهاج جـ3ص262، والمغني جـ6ص653، البحر الزخار جـ3ص62، والمختصر النافع ص211 طبعة دار الكتاب العربي.
 ([202]) بدائع الصنائع جـ3ص1538، الدر المختار جـ2ص69.
 ([203]) ولذلك فإنهم يقولون أن كل فرقة من جهة الرجل تعد طلاقاً ومن جهة المرأة تعد فسخاً.
 ([204]) سنن ابن ماجه جـ2ص784، طبعة إحياء التراث، الدارقطني جـ4ص77، طبعة دار المحاسن.
 ([205]) نيل الأوطار جـ7ص236 طبع المطبعة العثمانية، موطأ الإمام مالك ص326 طبعة كتاب الشعب.
 ([206]) مغني المحتاج جـ3ص203 طبعة الحلبي.
 ([207]) الكشح بفتح الكاف وسكون الشين ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف والخصر من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الدركين والضلع بفتح اللام أو تسكينها والجمع ضلوع وهي عظام الجنبين، انظر القاموس المحيط مادة كشح، والمصباح المنير مادة كشح وخضر وضلع.
 ([208]) نيل الأوطار جـ7ص336 طبع الكليات الأزهرية، مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ3ص493، طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دار صادر بيروت، سنن البيهقي جـ7ص214، طبعة دار صادر بيروت.
 ([209]) نيل الأوطار جـ7ص339.
 ([210]) فتح القدير للكمال بن الهمام جـ3ص268 طبعة مصطفى محمد.
 ([211]) فتح القدير للكمال بن الهمام جـ3ص268 طبعة مصطفى محمد. 
 ([212]) أي فور العلم بالعيب.
 ([213]) واستثنى الحنفية الخيار بعد تخيير القاضي فقالوا إن الخيار حينئذ يكون فورياً والمراد بالفورية هنا تقييد الخيار بمجلس التخيير فإذا انتهى دون اختيار فلا خيار بعد ذلك.
=وهذا استثناء صادف موقعه لأن منصب القاضي فصل الخصومة فإذا خير القاضي الزوج كان ذلك على الفور حتى لا يكون هناك مجال لخصومة أخرى بعد ذلك فإما أن يستقر النكاح وإما أن يرفع بالفسخ حاشية ابن عابدين جـ2ص112، طبع المطابع الأميرية، المغني لابن قدامة جـ7ص584.
 ([214]) المختصر النافع ص211، حاشية الدسوقي جـ2ص277، مغني المحتاج جـ3ص204، المغني لابن قدامة جـ7ص584.
 ([215]) البدائع جـ3ص1535، المغني لابن قدامة جـ6ص654، حاشية الدسوقي جـ2ص277 طبعة الحلبي، حاشية قليوبي وعميرة جـ3ص265.
 ([216]) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص384 دار الطباعة العامرية الكبرى، المختصر النافع ص187، المغني لابن قدامة جـ6ص655 طبع مطبعة المنار، البحر الزخار جـ3ص62 مطبعة أنصار السنة.
 ([217]) البدائع جـ3ص1534، الشرح الصغير جـ2ص101، إلا أن المالكية ذهبوا إلى أن الفرقة إن كانت للإعسار بالنفقة فإنها تكون طلاقاً رجعياً ولكن الزوج لا يملك مراجعة زوجته إلا إذا أيسر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص518.
 ([218]) شرح المحلى على المنهاج جـ3ص285 طبعة الحلبي.
 ([219]) بدائع الصنائع جـ3ص1557 مطبعة الإمام.
 ([220]) الشرح الصغير جـ2ص101 مطبعة المدني، الشرح الكبير للإمام الدردير جـ2ص370.
 ([221]) بدائع الصنائع جـ3ص1534، الشرح الصغير جـ2ص101 طبع مطبعة المدني.
 ([222]) سورة البقرة آية رقم (237).
 ([223]) شرح الجلال على المنهاج جـ3ص259.
 ([224]) الدر المختار جـ2ص314 وما بعدها، والشرح الكبير جـ2ص370، شرح الجلال المحلي على المنهاج جـ3ص235 طبعة الحلبي.
 ([225]) المحلى جـ10ص160 مطبعة إدارة الطباعة المنيرية.
 ([226]) الأم للإمام الشافعي جـ5ص197، المغني جـ6ص456، الشرح الكبير جـ2ص468، والدر المختار جـ2ص315، المطبعة الأميرية.
 ([227]) حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص384، المغني ج7ص586، وفتح القدير جـ3ص265.
 ([228]) نظرية الفسخ في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ علي مرعي ص88، 89.
 ([229]) رد المحتار على الدر المختار جـ2ص316، والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير جـ2ص283، شرح المحلي على المنهاج جـ3ص264، المغني جـ6ص654.
 ([230]) المختصر النافع ص211، البحر الزخار جـ3ص63 مطبعة أنصار السنة المحمدية.
 ([231]) بدائع الصنائع جـ3ص1533، الدر المختار جـ2ص611، الهداية جـ2ص26، طبعة الحلبي.
 ([232]) الشرح الكبير للإمام الدردير جـ2ص284، طبعة الحلبي.
 ([233])  شرح المنهاج للمحلي جـ3ص264، طبعة الحلبي.
 ([234]) المغني لابن قدامه جـ6ص654 وما بعدها، طبعة المنار.
 ([235]) اللؤلؤ والمرجان جـ2ص192، طبعة عيسى البابي الحلبي.
 ([236]) الشرح الكبير لمحمد بن قدامة جـ7ص561 طبع مطبعة المنار.
 ([237]) مغني المحتاج جـ3ص203، الشرح الصغير للإمام الدردير جـ2ص267، وفتح القدير جـ3ص266، المغني لابن قدامة جـ7ص587، حاشية البيجرمي علي الخطيب جـ3ص386 دار الطباعة العامرة، مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ/ محمود شلتوت، والشيخ/ محمد علي السايس طبعة محمد صبيح عام 1373هـ-1953م.
 ([238]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ2ص50 طبع مكتبة الكليات الأزهرية.
 ([239]) بدائع الصنائع جـ3ص1533، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص77 وحاشية قليوبي جـ3ص361 طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة جـ6ص654، والبحر الزخار جـ3ص63.
 ([240]) سورة النساء آية رقم (40).
 ([241]) نهاية المحتاج جـ6ص328.
 ([242]) الشرح الصغير جـ2ص273، كشاف القناع جـ5ص113، المغني جـ7ص585، تحفة المحتاج جـ7ص350، مغني المحتاج جـ3ص204، حاشية الجمل على شرح المنهج جـ4ص216، حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص405، والمختصر النافع ص187، البحر الزخار جـ3ص63.
 ([243]) بدائع الصنائع جـ3ص1534، حاشية ابن عابدين جـ2ص609.
 ([244]) الشرح الصغير جـ2ص273، مغني المحتاج جـ3ص204، البحر الزخار جـ3ص63، كشاف القناع جـ5ص113، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالأمور التي تمنع الاستمتاع أ.د/ محمد رأفت عثمان ص178 وما بعدها –طبعة دار المحمدية عام 1401هـ-1989م.
 ([245]) بدائع الصنائع للكاساني جـ3ص1534، فتح القدير جـ3ص264.
 ([246]) المغني لابن قدامة جـ7ص586، بدائع الصنائع جـ3ص1458، فتح القدير جـ3ص264، الشرح الصغير جـ2ص273، نهاية المحتاج جـ6ص313، والبحر الزخار جـ3ص63، والمختصر النافع ص118، مغني المحتاج جـ3ص205، سلطة القاضي ص194 وما بعدها.
 ([247]) بدائع الصنائع جـ3ص1458، فتح القدير جـ3ص264، الشرح الصغير للإمام الدردير جـ2ص273، مغني المحتاج جـ3ص205، المغني لابن قدامة جـ7ص586.
 ([248]) المغني جـ7ص580، مغني المحتاج جـ3ص204، 205.
 ([249]) والدليل على أن هذا الزواج صحيح، هو أن هذا الزواج توافرت فيه الأركان والشروط الواجب توافرها فيه، ولذلك تترتب عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان للزوج، وإباحة الزوجة لزوجها، الأول الذي طلقها ثلاث مرات، وغير ذلك من سائر أحكام الصحة. انظر المغني جـ7ص586.
 ([250]) مغني المحتاج جـ3ص204.
 ([251]) وأما بالنسبة للعنين والخصي فخلوتهما صحيحة معتبرة عند الحنفية، لأنه لا وقوف لنا على حقيقة العنة، فإنه يجوز أن يمتنع الزوج من وطء الزوجة باختياره تعنتاً، فوجب أن يدور الحكم على سلامة الآلة.
وأما المجبوب فقد اختلف الحنفية فيها، فيرى أبو حنيفة أن خلوته صحيحة، ويرى أبو يوسف ومحمد أن خلوة المجبوب غير صحيحة.
ووجه قول الإمام أنه يتصور من المجبوب السحق فيمكن أن تحبل زوجته بهذه الوسيلة.ولهذا لو جاءت زوجة المجبوب بولد يثبت النسب منه بالإجماع ولو طلقها بعد الدخول تستحق المهر كاملاً، فالمجبوب وإن لم يوجد منه الوطء المطلق، فيتصور في حقه ارتفاع المانع من الوطء مثله فتصح خلوته، وعلى زوجته العدة، لأن الخلوة إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهر، ففي العدة أولى، لأنه يحتاط في إيجابها. وأما وجه قول أبي يوسف ومحمد، فهو أن الجب يمنع من الوطء، فيكون مانعاً من صحة الخلوة كالقرن والرتق، ولكنها عليها العدة لأن المجبوب قد يقذف بالماء فيصل الرحم، لأن دخول المني في الفرج ليس محتاجاً إلى الإيلاج ويثبت نسب ولده فتجب العدة احتياطياً وإن كان لا ينزل فلا عدة عليها. بدائع الصنائع جـ3ص1462، والاختيار شرح المختار جـ2ص165، طبعة مصطفى البابي الحلبي، وفتح القدير جـ3ص334.
 ([252]) البحر الرائق جـ2ص162 وما بعدها، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ2ص465، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جـ2ص142، 143، الحر الزخار جـ3ص102.
 ([253]) البحر الرائق جـ3ص162 وما بعدها، كشاف القناع جـ3ص89، المغني جـ8ص64، البحر الزخار جـ3ص102 وما بعدها، شرح النيل وشفاء العليل جـ6ص435، مغني المحتاج جـ3ص384.
 ([254]) المحلي لابن حزم الظاهري جـ3ص482.
 ([255]) مغني المحتاج جـ3ص384.
 ([256]) المختصر النافع ص118.
 ([257]) وعلى هذا يكون المالكية قد ذهبوا إلى أن الخلوة: إما أن تكون خلوة بناء أو خلوة زيارة، فإن كانت خلوة بناء، وهي التي تكون بعد زفاف الزوجة إلى زوجها في بيته أو بيت أهلها وتسمى بخلوة الاهتداء، لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه، فإن هذه الخلوة تقوم مقام الدخول الحقيقي في تأكيد المهر إذا مكث الزوج مع زوجته مدة طويلة تقدر بسنة حتى وإن أقر كل من الزوجين أنه لم تحدث مخالطة بينهما، ولم يكن هناك مانع من الوطء لأنه بإقامتها معه في منزل واحد وخلوتها به من وقت لآخر قد قامت بكل حقوق الزوجية من جانبها، فحق لها المهر كاملاً، غير منقوص، وأما إذا كان الاختلاء في خلوة البناء في مدة أقل من سنة وادعت الزوجة بعدها أن زوجها خالطها مخالطة حقيقية، وأنكرها الزوج فإن القول قولها حتى ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كحيض ونفاس وصوم لأن القرائن تشهد لها متى اعترف الزوج بالخلوة، أو شهد بها شهود، وأما إذا كانت الخلوة خلوة زيارة، وهي التي تكون قبل الزفاف حيث يزور الزوج زوجته في بيتها أو تزوره هي في بيته ويختليان، فإنه لا يثبت بها المهر كاملاً، إذا لم يدع أحد الزوجين المخالطة فإن ادعت الزوجة مخالطة زوجها لها في هذه الخلوة القصيرة، وأنكر الزوج ذلك فإن القول قول الزائر منهما، فإن كان هو الزوج، وأنكر وقوع المخالطة الحقيقية، كان القول قوله، ولا تصدق الزوجة في دعوى المخالطة، وإن كانت الزائرة هي الزوجة، كان القول قولها، ولا يسمع إنكار الزوج ما تدعيه الزوجة من المخالطة، وذلك عملاً بما يشهد له الظاهر في الحالتين.
بداية المجتهد جـ2ص24، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص301 وما بعدها. ومواهب الجليل جـ3ص57، الباجي على الموطأ جـ3ص293.
 ([258]) سورة النساء آية رقم: 20، 21.
 ([259]) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي جـ5ص102، البحر الزخار جـ3ص103.
 ([260]) بدائع الصنائع جـ3ص1458.
 ([261]) سنن الدارقطني جـ3ص307 نفس الطبعة السابقة.
 ([262]) جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار جـ3ص103.
 ([263]) المغني لابن قدامة جـ8ص62، كشاف القناع جـ3ص103، وبدائع الصنائع جـ3ص1460.
 ([264]) جواهر الآثار على البحر الزخار جـ3ص103.
 ([265]) القرطبي جـ5ص102، المهذب للشيرازي جـ2ص57، مغني المحتاج جـ3ص225.
 ([266]) المغني جـ8ص62، كشاف القناع جـ3ص89، بدائع الصنائع جـ3ص1458.
 ([267]) سورة النساء آية رقم: 20، 21.
 ([268]) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي جـ5ص912، طبعة دار الكتب.
 ([269]) سورة البقرة آية رقم 237.
 ([270]) مغني المحتاج جـ3ص384، الحلي لابن حزم جـ9ص482.
 ([271]) سنن الدارقطني جـ3ص307، طبعة دار المحاسن للطباعة.
 ([272]) نفس المراجع السابقة.
 ([273]) حاشية ابن عابدين جـ2ص473، فتح القدير جـ4ص331.
 ([274]) كشاف القناع جـ3ص90.
 ([275]) منتهى الإرادات جـ3ص90.
 ([276]) كشاف القناع جـ3ص90. 
 ([277]) نفس المرجع السابق جـ32ص90.
 ([278]) سورة النساء آية 23.
 ([279]) انظر ما سبق في المراجع الآتية: المغني لابن قدامة جـ7ص63، كشاف القناع جـ3ص90، حاشية ابن عابدين جـ2ص473، البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ3ص164، فتح القدير جـ3ص447.
 ([280]) المهذب للشيرازي جـ2ص48، المغني لابن قدامة جـ7ص588، الشرح الصغير جـ2ص276، والبحر الزخار جـ3ص64.
 ([281]) سورة البقرة آية رقم 237.
 ([282]) الشرح الكبير مع المغني لابن قدامة جـ7ص584، البحر الزخار جـ3ص64، الشرح الصغير جـ2ص276، المهذب جـ2ص480.
 ([283]) مغني المحتاج جـ3ص205، الشرح الصغير جـ2ص273، المغني لابن قدامة جـ7ص587، والمهذب جـ2ص480.
 ([284]) الشرح الصغير للإمام الدردير جـ2ص273.
 ([285]) مغني المحتاج جـ3ص205، بدائع الصنائع جـ3ص1525.
 ([286]) سنن الدارقطني جـ3ص297، سنن البيهقي جـ7ص314.
 ([287]) مختار الصحاح مادة متع، نهاية المحتاج جـ6ص258.
 ([288]) تحفة المحتاج جـ7ص415، أسني المطالب شرح روض الطالب جـ2ص219، سلطة القاضي ص182.
 ([289]) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ2ص412ص463، بدائع الصنائع جـ3ص1483.
 ([290]) الثمر الداني ص464، القرطبي جـ3ص201، الشرح الصغير جـ2ص354، البحر الزخار جـ3ص136، التاج المذهب جـ2ص49.
 ([291]) سورة البقرة آية رقم 241.
 ([292]) المهذب للشيرازي جـ2ص63، والمغني لابن قدامة جـ8ص50، 52.
 ([293]) المهذب للشيرازي جـ2ص63، والمغني لابن قدامة جـ8ص50
 ([294]) فتح القدير جـ3ص326، حاشية ابن عابدين جـ3ص110، مغني المحتاج جـ3ص241، المغني لابن قدامة جـ6ص712، وفي الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل أن الواجب لها نصف مهر مثلها المحلى لابن حزم الظاهري جـ10ص245.
 ([295]) الثمر الداني ص464، الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي جـ4ص11.
 ([296]) سورة البقرة آية رقم 236.
 ([297]) سورة الأحزاب آية رقم49.
 ([298]) مغني المحتاج جـ3ص241 وما بعدها.
 ([299]) المبسوط لشمس الدين السرخسي جـ6ص61 طبعة دار المعرفة، بيروت.
 ([300]) سورة البقرة آية رقم 236.
 ([301]) سورة البقرة آية رقم 241. 
 ([302]) سلطة القاضي ص184.
 ([303]) الجامع لأحكام القرآن الكريم جـ2ص1008.
 ([304]) المدونة جـ2ص331،حاشية الجمل على شرح المنهج جـ4ص246 طبعة مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة جـ6ص712، حاشية ابن عابدين جـ3ص110، العناية على الهداية جـ3ص325، تحفة المحتاج جـ7ص394.
 ([305]) حاشية ابن عابدين جـ3ص110.
 ([306]) المحلي لابن حزم جـ10ص245.
 ([307]) سورة البقرة آية رقم 237.
 ([308]) حاشية الجمل على شرح المنهج جـ4ص246.
 ([309]) مغني المحتاج جـ3ص241.
 ([310]) المغني لابن قدامة جـ6ص713.
 ([311]) سورة البقرة آية رقم 241.
 ([312]) سورة البقرة آية رقم 241.
 ([313]) المحلي لابن حزم الظاهري جـ10ص10245.
 ([314]) المحلي لابن حزم الظاهري جـ10ص245.
 ([315]) تحفة المحتاج جـ7ص415، مغني المحتاج جـ3ص241، المحلي لابن حزم الظاهري جـ10ص246.
 ([316]) فتح القدير جـ3ص326 طبعة الحلبي، الشرح الكبير للدردير جـ2ص425، المغني جـ6ص713، وغني المحتاج جـ3ص141.
 ([317]) سورة البقرة آية رقم 241.
 ([318]) مغني المحتاج جـ3ص141.
 ([319]) سورة البقرة آية رقم229.
 ([320]) سورة الأحزاب آية رقم 28.
 ([321]) سورة البقرة آية رقم 241.
 ([322]) مغني المحتاج جـ3ص241.
 ([323]) بدائع الصنائع جـ3ص1482، وما بعدها، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ2ص462.
 ([324]) سورة البقرة آية رقم 236.
 ([325])القلنسوة: فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام والجمع القلانس وإن شئت القلاس وتقلس أي البس القلنسوة فلبسها "المصباح المنير جـ2ص704 مادة قلس، مختار الصحاح مادة قلس ص548".
 ([326]) الجامع لأحكام القرآن الكريم جـ3ص201، 202 والشرح الصغير جـ2ص354.
 ([327]) أي تلفحت بثيابها، انظر التعليق المغني على الدارقطني جـ4ص30.
 ([328]) سنن الدارقطني جـ4ص30، طبعة دار المحاسن للطباعة.
 ([329]) التاج المذهب جـ2ص49.
 ([330]) المهذب للشيرازي جـ2ص63.
 ([331]) مغني المحتاج جـ3ص242، المهذب للشيرازي جـ2ص53.
 ([332]) المغني لابن قدامه جـ8ص52، 53.
 ([333]) بدائع الصنائع جـ3ص1482، وما بعدها، الشرح الصغير جـ2ص354، المغني لابن قدامة جـ8ص52، 53، مغني المحتاج جـ3ص241، 242، حاشية البيجرمي جـ3ص405.
 ([334]) سورة البقرة آية رقم 236.
 ([335]) بدائع الصنائع جـ3ص1482 وما بعدها، مغني المحتاج جـ3ص241.
 ([336]) بدائع الصنائع جـ3ص1482، وما بعدها، حاشية البيجرمي جـ3ص405.
 ([337]) سورة البقرة آية رقم 236.
 ([338]) شرح الجلال على المنهاج جـ4ص40، بدائع الصنائع جـ3ص1460، الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص283،285، المغني جـ6ص655، التاج المذهب جـ2ص45، والبحر الزخار جـ3ص102، مغني المحتاج جـ3ص384.  
 ([339]) سورة البقرة آية رقم 228.
 ([340]) سورة الأحزاب آية رقم 49.
 ([341]) بدائع الصنائع جـ3ص1460، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص283، والمغني لابن قدامه جـ6ص655، التاج المذهب جـ2ص45، البحر الزخار جـ3ص102، وغني المحتاج جـ3ص384.
 ([342]) مغني المحتاج جـ3ص384، التاج المذهب جـ2ص45.
 ([343]) سورة النساء آية رقم 20، 21.
 ([344]) بدائع الصنائع جـ3ص1460.
 ([345]) سنن الدار قطني جـ3ص3076.
 ([346]) بدائع الصنائع جـ3ص1460.
 ([347]) سورة البقرة آية رقم 228.
 ([348]) سورة الأحزاب آية رقم 49.
 ([349]) شرح الجلال المحلي على المنهاج جـ4ص40.
 ([350]) هو الفراء، يراجع: في الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي جـ5ص102، طبعة دار الكتب.
 ([351]) بدائع الصنائع جـ5ص2199، حاشية البيجرمي على شرح الخطيب جـ3ص389، ومسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة ص211.
 ([352]) فتح القدير جـ3ص340، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص515، المهذب للشيرازي جـ2ص164، الإنصاف للمرداوي جـ9ص361، المغني لابن قدامة جـ7ص606، البحر الزخار جـ3ص276، الروض النضير للزيدية جـ2ص357، تنقيح الأبحاث ص88، الأمل للإمام الشافعي جـ5ص238.
 ([353]) المحلي لابن حزم الظاهري جـ10ص282 إلى ص303، البحر الزخار جـ3ص276.
 ([354]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([355]) المهذب للشيرازي جـ2ص164، المغني لابن قدامة جـ7ص606.
 ([356]) سنن أبي داود جـ2ص287، نيل الأوطار جـ6ص302.
 ([357]) المغني لابن قدامة جـ7ص606، المهذب للشيرازي جـ2ص164.
 ([358]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([359]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([360]) المهذب للشيرازي جـ2ص164، نهاية المحتاج جـ7ص211، المغني لابن قدامة جـ7ص606.
 ([361]) المهذب للشيرازي جـ2ص164، مطالب أولي النهي جـ5ص636، حاشية الدسوقي جـ2ص505.
 ([362]) مجموع فتاوى ابن تيمية جـ34ص73.
 ([363]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([364]) سورة البقرة آية رقم 233.
 ([365]) سورة البقرة آية رقم 233.
 ([366]) فتاوى ابن تيمية جـ34ص73، وما بعدها، طبعة الرياض.
 ([367]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2ص515، والمهذب للشيرازي جـ2ص164، الإنصاف للمرداوي جـ9ص361، الروض النضير جـ2ص357.
 ([368]) فتح القدير جـ3ص340، الروض النضير جـ2ص357.
 ([369]) الإنصاف للمرداوي جـ9ص361، والمحلي لابن حزم الظاهري جـ1ص282، 303 تنقيح الأبحاث ص88.
 ([370]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([371]) سورة الطلاق آية رقم 1.
 ([372]) سورة الطلاق آية رقم 2.
 ([373]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([374]) أحكام القرآن الكريم للجصاص جـ3ص459 طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
 ([375]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([376]) منهاج الطالب ص159.
 ([377]) سورة الطلاق آية رقم 1.
 ([378]) سنن الدارقطني جـ4ص22 طبعة المدينة المنورة، جامع الأصول في أحاديث الرسول جـ8ص128 مطبعة الملاح.
 ([379]) سنن الدارقطني جـ4ص24 وما بعدها طبعة المدينة المنورة، المحلي لابن حزم جـ10ص282.
 ([380]) سنن أبي داود جـ2ص723، زاد المعاد جـ8ص18 وما بعدها.
 ([381]) صحيح مسلم بشرح النووي جـ18ص78.
 ([382]) المحلي جـ10ص295 وما بعدها، عمدة القارئ للعيني جـ20ص207، المطبعة المنيرية.
 ([383]) التعليق المغني على سنن الدارقطني جـ4ص52 وما بعدها.
 ([384]) سنن أبي داود جـ2ص713، طبعة حمص، صحيح مسلم شرح النووي جـ10ص94، جـ10ص94 وما بعدها، معاني الآثار للطحاوي جـ3ص64 مطبعة الأنوار المحمدية.
 ([385]) سنن الدارقطني جـ4ص227 معاني الآثار للطحاوي جـ3ص68.
 ([386]) زاد المعاد لابن القيم جـ4ص317.
 ([387]) صحيح مسلم بشرح النووي جـ10ص104 وما بعدها، سنن أبي داود جـ2ص719 طبعة حمص، سنن النسائي جـ6ص208.
 ([388]) سورة الطلاق آية رقم 6.
 ([389]) فتح القدير جـ3ص340، أحكام القرآن الكريم للجصاص جـ3ص460.
 ([390]) زاد المعاد لابن القيم جـ4ص316، بداية المجتهد جـ2ص81.
 ([391]) صحيح مسلم بشرح النووي جـ10ص104 المطبعة المصرية، والآية رقم (1) من سورة الطلاق.
 ([392]) سورة الطلاق الآيات رقم :1-6.
 ([393]) سورة البقرة آية رقم 230.
 ([394]) جامع الأصول في أحاديث الرسول جـ8ص1276 وما بعدها، زاد المعاد جـ4ص157، سنن النسائي جـ2ص116.
 ([395]) أي نفقة قليلة.
 ([396]) صحيح مسلم جـ2ص195.
 ([397]) زاد المعاد جـ4ص157، سنن الدارقطني جـ4ص53.
 ([398]) فالشافعي قد احتج به على جواز جمع الثلاث تطليقات بلفظ واحد، واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، ما لم تركن المرأة إلى الخاطب الأول، وكذلك في بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه وإن ذلك ليس بغيبة وكذلك احتجوا به على جواز نكاح القرشية لغير القرشي وكذلك وقوع الطلاق في حالة غيبة أحد الزوجين واحتجوا على جواز التعويض بخطبة المعتدة البائن فكانت هذه الأحكام كلها حاصلة من هذا الحديث فلا قدح فيه. ولكن كما قلنا إن الاضطراب فقط وقع في جزئية صغيرة منه، وهي هل لها نفقة وسكنى أو –لا؟.
 ([399]) سورة النساء آية رقم 82.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم