الاثنين، 16 ديسمبر 2013

إشكاليات التنفيذ في قضايا الأسرة المتعلقة بحقوق الزوجة والأطفال – الناضور نموذجا –



اعداد: ابوالقاسم الطيبي  منتدب قضائي


تقديم :                                                      
تعد الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع،فصلاحها فيه صلاح المجتمع،وفي فسادها فساده ؛ لهذا نجد أن ديننا الإسلامي الحنيف أولى الأسرة رعاية خاصة ووضع الأسس والقواعد الراسخة التي تبنى عليها الأسرة، و وضع حقوق محددة للزوج على زوجته،وكذلك حقوق للزوجة على زوجها،ثم وضع حقوق للأبناء على الآباء، وحقوق للآباء على الأبناء، حقوق كثيرة لو حافظ عليها الناس لسادت السعادة بين الأفراد،وفي الأسر،والمجتمعات .
و انطلاقا من أحكام  الشريعة الإسلامية [1] جاءت نصوص مدونة الأسرة لتحديد وتنظيم هاته الحقوق والواجبات  , أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها .
و منها الحقوق المادية المتعلقة بالزوجة والأطفال من نفقة و أجرة حضانة وسكن .
فالمشرع خلق أرضية ملائمة تمكن من صيانة حقوق الزوجة أو المطلقة و الأولاد بمقتضيات نذكر أهمها فيما يلي :
ضرورة  البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد[2]. مع الإشارة إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام هذا الأجل، ولعــــل هذا يعني أنــــه يعتبر فقط أجــــــل استنهاضي أو تحفيزي ليـــــس إلا. ذلك أنه يتعذر في الغالب احترام هذا الأجل، خاصة مع إشكاليات التبليغ وضرورة احترام الآجال التي تفصل بين تاريخ التوصل وتاريخ الجلسة والتي تختلف بحسب مكان تواجد المدعى عليه... بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع ومنح المدعى عليه أو نائبه المهلة الكافية للاطلاع على الملف والجواب عن ذلك[3].
ومن الممكن التغلب على هذه المسألة وذلك من خلال الحكم بنفقة مؤقتة إعمال مقتضيات الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية [4].
كما أن استئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة يمكن أن يتم بواسطة تصريح، يدلي به المعني بالأمر أو نائبه لدى كتابة الضبط المحكمة المصدرة للحكم المراد استئنافه، وذلك خلال خمسة عشر يوما [5]
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 [6]  .
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه [7].
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.[8]
و إذا تم الحكم بالنفقة , فإن المحكمة لها الصلاحية الكاملة في تحديد وسائل تنفيذ هذا الحكم بما ذلك الأمر باقتطاع قدر النفقة من راتبه إذا كان موظفا أو مستخدما , أو الأمر بتحويل مبلغ النفقة من ريع له, أو من حسابه البنكي إلى المستحق.
و الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم أخر محله, أو يسقط حق المحكوم له في النفقة [9].
و الجدير بالذكر أن النفقة المحكوم بها لا يقبل طلب مراجعتها لا بالزيادة فيها و لا بالنقصان منها ما لم يكن قد مر على صدور الحكم بها أو الاتفاق عليها سنة, اللهم إذا كانت هناك ظروف استثنائية , من قبيل تغير الدخل , أو تغير واضح في الأسعار أو إفلاس المعني بالأمر و وطبعا للمحكمة سلطات تقديرية في مدى اعتبار ذلك استثنائيا [10].
هذا وقد تم النص صراحة على أن كل توقف عن أداء نفقة الأولاد لمدة أقصاها شهر ودون عذر مقبول، يعرض المعني بالأمر لإمكانية تطبيق عليه أحكام إهمال الأسرة المنصوص عليها في القانون الجنــائي[11].
لكن الأحكام الصادرة بهذه الحقوق لا تجد طريقها إلى التنفيذ في أحيان كثيرة و هو ما يحد من فعالية النصوص القانونية في حماية النساء و الأطفال .  
و سوف نحاول في هاته الدراسة رصد أهم الإشكاليات التي تقف في طريق تنفيذ قضايا الأسرة المتعلقة بحقوق الزوجة / المطلقة و الأولاد التي تطرحها النصوص القانونية من خلال الأحكام الصادرة في هاته المادة عن المحكمة الابتدائية بالناضور ومقارنتها بباقي محاكم المملكة من جهة[12] . و من خلال محاولة تحليل المعطيات المتعلقة بقضايا التنفيذ المتعلقة بالستة أشهر الأولى من سنة 2008 من جهة ثانية .
                     I.      الحقوق المترتبة عن الطلاق بين المادة 179 من ق م م الملغاة و المادة 128 من مدونة الأسرة:
 لقد تحول موقف المشرع من الوصف القانوني لحقوق المرأة و الأولاد المترتبة عن الطلاق .
 فقد  كانت المادة 179 من ق م م الفقرة ما قبل الأخيرة تنص على وجوب التنفيذ على الأصل وعدم القابلية لأي طعن . و يحق لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجا إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية .
إلا أن هذا المقتضى تم إلغاءه بصدور مدونة الأسرة حيث جعلت المادة 128 منها  المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بمعنى أن الحقوق المحكوم بها تكون قابلة للطعن و تنفذ وفق الإجراءات العادية , كما أن تعديل قانون المسطرة المدنية الموازي لصدور المدونة شمل الفصل 179 كذلك فتم إلغاء الفقرة أعلاه  و تم النص على أن " يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن" , و هو ما يعني أن واجبات السكن و الحضانة بالإضافة إلى المتعة و حق الزيارة لا تنفذ إلا بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به .
   ان هذا التراجع عن الفصل 179 يشكل إحدى الإشكالات التي تواجه تنفيذ واجبات المطلقة و الأطفال حيث تطول المساطر بين المحاكم الابتدائية و الاستئناف مما يزيد من معاناة المستفيدين من هاته الأحكام حيث تكون المدة بيت صدور الحكم الابتدائي الذي ينهي العلاقة الزوجية بشكل بات غير قابل لأي طعن و بين صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ طويلة يبقى معها مصير هؤلاء معلقا خاصة مع ما تعرفه أحكام النفقة – المشمولة بالنفاذ المعجل – من تقديرات هزيلة لا تسد الحاجيات .
 و إذا كان التدخل التشريعي لسد هاته الثغرة شيئا مطلوبا فان القضاء المغربي قد فطن الى هذا الخلل وأصبحت جل محاكم المملكة تشفع هذا النوع من الأحكام بالنفاذ المعجل [13]
 إلا أن المحكمة الابتدائية بالناضور لم تساير هذا النهج المحمود و لا تزال تصدر الأحكام وفق النص التشريعي دون الأمر بالنفاذ المعجل إلا ما كان بقوة القانون  - النفقة – أو نفاذا مبني على سند و اعتراف رسمي  - النفاذ المعجل الوجوبي – فيما يخص كالئ الصداق .
و نشير إلى أن المركز القضائي بزايو قد ساير الاجتهاد على المستوى الوطني[14]  فيما لم نتمكن من التعرف على نهج باقي المراكز  .
 و يظهر اثر عدم الأخذ بهذا الاجتهاد من ابتدائية الناضور على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة جليا حتى  فيما يتعلق بسحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة  لفائدة المطلقة حيث تكون مضطرة إلى سلوك مسطرة التبليغ و الإدلاء بشهادة تثبت عدم استئناف الحكم أو تدلي بالقرار ألاستئنافي في حالة استئنافه وهو ما  يزيد من معاناة طالبي التنفيذ من النساء حيث تطول الإجراءات في بعض الأحيان لعدة أشهر وقد تصل إلى سنوات .
                  II.      مصاريف التنفيذ و سحب المبالغ المنفذة  :
     إن من بين مشاكل التنفيذ إرهاق طالبي التنفيذ بمصاريف قد تجعل الكثير من النساء يترددن في تقديم طلبات التنفيذ لعدم توفر هاته المبالغ خاصة و أن النتيجة غير مضمونة[15] . كما انه و في حالة تنفيذ الأحكام بواسطة محام فان المسطرة تطول قبل الحصول على المبالغ .
      إن تعيين المفوض القضائي ليس ضروريا من الناحية القانونية لكن الاكراهات الواقعية المتمثلة في قلة مأموري التنفيذ تجعل تعيين المفوض القضائي ضروريا من الناحية العملية لربح الوقت .
و اذا كان هذا التعيين لا يطرح أي إشكال في القضايا التي تعود لاختصاص المفوض القضائي وأن طلب تطبيق مقتضيات قرار وزير العدل رقم 1129.06 صادر في (15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية[16] بخصوصها يبقى مشروعا , فان الإصرار على تطبيق مقتضيات القرار على قضايا الأسرة و ربط حيازة المفوض القضائي للملف بأداء الرسم القار[17]  يبقى في نظري قرار غير مبرر يتعين التراجع عن ذلك للأسباب  التالية :
 1- " تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية " بصريح نص المادة 29 من القانون المنظم للمهنة كما ان المادة 28 تنص على " يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية " .
2 – جاء في الفصل الخامس من قانون المالية لسنة 1984[18] بأن كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بأحد المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يودي رسما يدعى الرسم القضائي .
إلا ما استثني في الفصل 2 من نفس القانون من قاعدة إلزامية أداء الرسم القضائي كما يلي:
.........
11- الطلبات المتعلقة بالنفقة.
12-.........
13-جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات.
 و بمقارنة الفصول أعلاه يتبين بان هاته الدعاوى معفاة من أي شكل من أشكال الرسوم و الصوائر بما فيها صوائر – أتعاب – المفوض القضائي .
     من جهة أخرى فقد طرحت المادة 57 [19] من القانون المنظم لمهنة المحاماة [20]  المتعلقة بمسطرة سحب المبالغ المنفذة بواسطة المحامي مشكلا يتجلى في تطويل اجل حصول المرأة و الأولاد على المبالغ المنفذة حيث تطول مدة الإجراءات البنكية لتحويل المبالغ من حساب المحكمة إلى حساب الهيئة ثم إلى حساب المحامي  و اقترح هنا استثناء مبالغ النفقة و السكنى و الحضانة من هاته المسطرة .
 
               III.      مشاكل التنفيذ من خلال قراءة الإحصائيات  ؟
اعتمدت كمعيار للدراسة الطلبات المتعلقة بالنفقة و السكنى و الحضانة و حقوق المطلقة خلال الفترة بين 01/01/2008 و 30/06/2008   و قد كان مجموع القضايا التي أنجزت بخصوصها محاضر 393 قضية مفصلة كما يلي :
عدد الملفات
المنفذة
عدم وجود ما يحجز
محضر إخباري
393
129
174
90
النسبة المأوية
32.82 %
44.27 %
22.91 %
 
و ما يلاحظ هو أن ثلث القضايا فقط انتهت بالتنفيذ الفعلي و أن  ما يقارب نصف العدد انتهى بامتناع المنفذ عليه و الباقي تعذر تنفيذه  لأسباب مختلفة أهمها يتعلق يعدم العثور على المنفذ عليه حيث تحرر محاضر إخبارية بكون المنفذ عليه بالخارج أو انه غير متواجد بالعنوان .  
و هو ما يطرح مشكلا على اعتبار الخصوصية التي تتميز بها المنطقة و المتمثلة في العدد الكبير من الساكنة المهاجرة بالخارج , مما يتعذر معه القيام بمقدمات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 440 من قانون المسطرة المدنية  [21] و تبقى هاته الملفات معلقة إلى حين العثور على المنفذ عليه .
   خاصة مع عدم نجاعة التنفيذ على المقيمين بالخارج حيث لا يتم تقديم طلبات من هذا القبيل إلا نادرا [22] سواء عن طريق انابات قضائية موجهة لسفارات المملكة بالخارج أو تنفيذا لاتفاقية نيويورك[23] عن طريق السيد الوكيل العام[24] أو في إطار الاتفاقيات الثنائية [25] و كلها تتطلب إجراءات و مصاريف  إضافية من قبيل ترجمة الوثائق للغة البلد التي تكلف الكثير.
من جهة أخرى نلاحظ العدد الكبير من محاضر عدم وجود ما يحجز المحررة و هو ما يؤكد عدم قيام مأموري التنفيذ بالتحريات اللازمة و التقصي حول المنقولات المملوكة للمنفذ عليه و القيام بحجزها لاستيفاء المبالغ من ثمنها[26] .
و إذا كانت وسيلة حجز المنقول شبه معطلة فان اللجوء للحجز العقاري لا يتم إلا في أحيان قليلة[27] نظرا لتعقد المساطر المتعلقة بالحجز التنفيذي و عدم الإقبال على العقارات الموضوعة للبيع خاصة العقارات غير المحفظة و التي غالبا ما تكون مسكونة مما يقلل من قيمتها و بالتالي الإقبال عليها .
كما أن اعتماد الحجز من الأجرة سواء في إطار الفصل 191 [28] من مدونة الأسرة أو عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير لا  يتم اللجوء إليه إلا نادرا لصعوبة مسالكه [29].
و يبقى اللجوء إلى تقديم طلبات إهمال الأسرة عندما يتعلق الأمر بالامتناع عن أداء النفقة احد الحلول وقد اعتمدت إحصائيات الطلبات المقدمة خلال سنة 2008 كمرجع حيث سجلت 213 شكاية و كانت النتيجة كما يلي :
عدد الشكايات
انتهت بالأداء
انتهت بالمتابعة
قيد البحث
213
62
66
85
النسبة المأوية
29.11 %
30.99 %
39.90 %
 
  
 
       
 
 
 
و الملاحظ أن إجراءات ضبط و إحضار المتخلفين عن الأداء تطول و ذلك راجع لأسباب تتعلق بعد دقة العناوين و كذا لتهرب المبحوث عنهم .
كما يلاحظ عدم فعالية شكايات إهمال الأسرة في الإجبار على التنفيذ ، لان اعتقال المنفذ عليه لن يفيد بل قد يخلق مشكلة في الأحوال التي يكون فيها متزوجا وله أولاد الذين يفقدون بدورهم المعيل   
                       IV.      صندوق التكافل العائلي حل مع وقف التنفيذ :
    ينتج عن تعثر تنفيذ الأحكام أثار وخيمة على الأسر و تمتد إلى المجتمع ككل حيث تضطر الأمهات للدفع  بالأطفال إلى الشارع عوض المدرسة  مما يساهم في تنامي الآفات الاجتماعية و خلق نواة للانحراف و الإجرام و التشرد .
   و قد نصت مدونة الأسرة على إحداث صندوق التكافل العائلي، للتدخل في حالة تعذرالتنفيذ . وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على العمل بها لايزال هذا المشروع حبرا على ورق بالرغم من تأكيد الخطاب الملكي لـ10 أكتوبر 2003 الذي ألقاه جلالة الملك بمجلس النواب آنذاك ''على ضرورة إحداث صندوق للتكافل العائلي كآلية أساسية لضمان تفعيل ناجع لمدونة الأسرة''، وتصريح وزير العدل أمام المجلس ذاته بأن الوزارة أعدت مقترحا لمشروع قانون بخصوصه  , و قد حدد السيد وزير العدل السابق المرحوم محمد بوزوبع بعض ملامح هذا الصندوق [30]  بكون النفقة تمنح من الصندوق إذا كانت الزوجة تعتمد اقتصاديا علي الزوج أي أن الأم المحكوم لها لا تتوفر على دخل . أما المبلغ الذي سيدفعه الصندوق فقد وضع له سقف معين لا يمكن تجاوزه مهما كان المبلغ المحكوم ب
كما أوضح ان  الصندوق يتدخل بدفع النفقة إذا عجز المدين عن دفعها ، موضحا أن المشروع يتضمن مهلة شهر واحد لدفع النفقة.و تتوقف النفقة بمجرد أن يبلغ الطفل سن الرشد .                          
و اضاف أن لجنة وزارية مشتركة كونت لتعميق النقاش حول البحث عن سبل التمويل وتحديد المؤسسات المالية التي تدير الصندوق ، وإيجاد صيغه تمكن الصندوق من تغطية جميع المناطق القضائية ،.حيث  أجريت دراسة حول إمكانية اللجوء إلى الضرائب التي تؤخذ من بعض الخدمات المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلية (عقد الزواج، عقد الازدياد) كدخل إضافي لتمويل الصندوق. و أشار إلى أن الصندوق يجب أن تتعدى ميزانيته السنوية اكثر من 40 مليار سنتيم .
  إلا أن الصندوق لم يخرج إلى حيز الوجود بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور المدونة ,و هو الموضوع الذي أثار نقاشا حادا بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة [31]2010 حيث تم الاتفاق على تأجيل إخراجه إلى سنة 2011 , و قد تم تبرير ذلك بكون ظروف إحداث الصندوق لم تتوفر بعد خاصة منها ما يتعلق بموارد التمويل و تحديد سبل الاستفادة منه[32] .
 و قد أخذت العديد من الدول بمبدأ إحداث صناديق لدفع النفقة في حالة إعسار الملزم بها ، يمكن الاستفادة من تجاربها من حيث تحديد وسائل التمويل وكذا المستفيدين منه و طريقة استفادتهم  خاصة العربية منها  مثل مصر [33] و تونس [34] و البحرين [35] .
           خلاصة :
    إن الأحكام ما لم تنفذ  تفقد  قيمتها فمن يلجا إلى  القضاء إنما يلجا إليه للحصول على حقه فعليا لا إقراره بحكم , يبقى معلق التنفيذ . لذلك وجب  إعادة النظر في القوانين المنظمة للتنفيذ مما ييسر اقتضاء الحقوق دون المساس بحقوق المنفذ عليه بقصد الإضرار , و ذلك بتبسيط مساطر الحجز و إجراءاتها وبخاصة مسطرة الحجز لدى الغير  التي تطول بإجراءاتها الحالية [36] رغم عدم جدواها  من الناحية العملية و يجب كذلك التخفيف من إجراءات مسطرة الاعذار طبقا للفصل 440 ق م م  في حالة تهرب المنفذ عليه و إتاحة الإمكانية للحجز على أمواله و التنفيذ عليها إذا ثبت تهربه من التنفيذ .
من جهة أخرى يجب إحداث مصالح مزودة بالإمكانيات الضرورية بقنصليات المملكة بالخارج تتولى التنفيذ على المواطنين المغاربة بالخارج .
     على أن أي إجراء لن يحقق أهدافه ما لم تواكبه تربية على المواطنة و روح الالتزام بالقانون والامتثال له , لان التهرب من التنفيذ هو سلوك بشري نابع من رفض الامتثال لأحكام القانون مهما اجتهد المشرع في صياغة القوانين , سيكون بمقابله من يجتهد للتحايل عليه .

 
[1] - الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل الإسلام صالحا - لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف – من خطاب جلالة الملك 10 أكتوبر 2003
 - (المادة 190 )التي تنص على : " يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر" [2]  
[3] - مستجدات مدونة الاسرة – دراسة لبعض الحالات الخاصة- ذ/ عبد السلام وزير مجلة القصر العدد 11 ص 166 ماي 2005 .
[4]  - والذي يقضي بأنه " ... ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الإعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه".
[5] - وليس ثلاثين يوما الذي كان منصوصا عليه في السابق)، وفقا لمقتضيات الفصلين 134 و 141 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييرهما وتتميمهما بمقتضى القانون رقم 03-72 الصادر في 05 فبراير 2004 (الجريدة الرسمية عدد : 5184).
[6]  - التي تنص على "تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
[7] - تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة 191 م الاسرة
[8] - المادة 189 من مدونة الاسرة .
[9] - المادة 191 من المدونة
[10] - المادة 192 من المدونة
[11] - المادة 202 من المدونة
[12] - الأحكام المعتمدة في الدراسة هي انابات واردة على قسم التنفيذ المدني بابتدائية الناضور .
[13] - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة  ملف عدد 417/04 بتاريخ 27/05/2005 غير منشور - حكم المحكمة الابتدائية ببركان  ملف عدد 869/07 بتاريخ 10/04/2008 غير منشور - حكم المحكمة الابتدائية بأسفي  ملف عدد 1673/08 بتاريخ 12/01/2009 غير منشور - حكم المحكمة الابتدائية بفاس  ملف عدد 1077/06 بتاريخ 26/04/2007 غير منشور -  حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  ملف عدد 2884/09 بتاريخ 14/09/2009 غير منشور –  حكم المركز القضائي بتاوريرت  ملف عدد 247/07 بتاريخ 08/08/2008 غير منشور
[14] - حكم عدد 527  ملف عدد 435/09 بتاريخ 16/09/2009 غير منشور - حكم عدد 519  ملف عدد 315/09 بتاريخ 16/09/2009 غير منشور
[15] - انظر الإحصائيات بعده .
[16] - الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 03/07/2006 .
[17]  - الفقرة 3 من المادة 28 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02/03/2006 الصفحة  559. و حدده القرار أعلاه في مبلغ 150 درهم .
[18]  - الجريدة الرسمية 3730 مكرر بتاريخ 27/04/1984 .
[19]  - المادة 57 :
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
[20]  - ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة يوم الخميس 6 نونبر 2008.
[21] - يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه ، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
[22]  - خلال سنتي 2008 و 2009 لم يقدم إلا طلبين اثنين أمام قسم التنفيذ المدني .
[23] -ظهير شريف رقم 1.59.338 في المصادقة على انخراط المغرب في الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج  - جريدة الرسمية عدد 2467 بتاريخ 7 شعبان 1379 (5 فبراير 1960) -
[24]  - خلال سنتي 2008 و 2009 قدم طلبين فقط .
[25]  - أ- ظهير شريف رقم 1.99.113 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال ب- ظهير شريف رقم 1.00.309 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين. – ج -اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية  بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الالتزام بالنفقة -د -ظهير شريف رقم 1.98.166 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت. –ه- ظهير شريف رقم 1.96.185 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية الموقعة بالرباط في 25 سبتمبر 1995. ..... الخ ... تراجع الاتفاقيات على موقع وزارة العدل على الرابط التالي: http://justice.gov.ma/ar/Ministere/conventions.aspx?_c=0&_=7#  
[26] - منشور وزير العدل عدد 463 بتاريخ 28/11/1968 اوردة الطيب برادة في كتابه التنفيذ الجبري في التشريع المغربي ص 292  شركة بابل للطباعة 1988 .
[27] - خلال سنة 2008 قدم 7 طلبات حجز عقاري بناء على أحكام شخصية تم إيقاف الإجراءات في واحد بناء على طلب استحقاق فيما حرر في الباقي محاضر بعدم تقديم عروض .
[28] - المادة 191 " تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة " و ما يلاحظ أن هاته المادة تيقى شبه معطلة في العمل القضائي حيث لم أتمكن من العثور إلا على حكم واحد صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا قضى بالحجز من المنبع في حالة عدم الأداء .
[29] - تم تسجيل تسعة قضايا حجز لدى الغير سنة 2008 .
[30] - حوار مع جريدة Aujourd’hui le Maroc بتاريخ 04/07/2004  منشور على الرابط التالي:  http://www.justice.gov.ma/fr/Actualites/Actualite.aspx?actualite=155&_=0
[31] - لقد أثار التعديل الذي اقترحه فريق العدالة و التنمية للقانون المالي 2010 و الذي اقره مجلس النواب عدة ردود داخل مجلس المستشارين أدى إلى تأجيل إقرار العمل بالقانون إلى سنة 2011  . 
[32] - تصريح وزير العدل أمام البرلمان .
[33] - قانون رقم 11 لسنة 2004  بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة .
[34]- القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 /07/ 1993 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
[35] قانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة .
[36] - مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير في حالة وجود السند التنفيذي .  

عن موقع : http://www.mahakim.net/ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم