الأحد، 1 ديسمبر 2013

الدراسة حول الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج



تـمـهـيـــد:
   ينهض إبرام عقد الزواج دليلا قاطعا على إنشاء الأسرة، وخلال فترة الزواج، تحقق كل من الزوج والزوجة مجموعة من الأهداف التي تصب في صالح هذه الأسرة، كتربية الأبناء والسهر على شؤونهما، والعناية بمقومات الأسرة ككل، كل واحد من موقعه.
   لكن الأهم، من ذلك أن فترة الزواج تتوج باكتساب أموال مهمة ، قد يكون ساهما فيها الزوجان معا ، وفي حالة إذا ما وقع الطلاق ، نجد في الغالب الأعم نشوب نزاع بين الزوجين حول تلك الأموال المكتسبة ، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يتدخل ، ويضع نص قانوني سطر فيه الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ، حيث نجده ينص في الفقرة الأولى في المادة 49 من مدونة الأسرة على ما يلي " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ".
    إن مقتضى هذه المادة يبين أهمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، الأمر الذي ينبغي معرفته في هذه الدراسة هو ما المقصود بمفهوم الأموال.؟
    يراد بالأموال أنه ذلك الشيء المادي الذي ينقسم إلى منقولات وعقارات ، وقد عرفه المشرع المصري " كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ، لا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار ، وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول " ، [1]   في حين نجد بعض الفقه المغربي ، يعتبر أن المال المنقول " هو كل شيء يقبل النقل من مكان إلى آخر دون أن يحدث تغيير أو تلف فيه هيأته الطبيعية "، والعقار حسب هذا الاتجاه ينقسم إلى عقار بالطبيعة وعقار بالتخصيص وهو منقول بحسب الأصل لكن رصده لخدمة العقار جعله يخدع لإحكام العقار ، وكذلك إلى عقار بحسب المحل الذي ينصب عليه [2] .
    يمكن القول أن وجه التفرقة بين العقار والمنقول ، يكمن في طبيعة الأشياء ؛ فالعقار لا يمكن نقله إلا إذا تم اقتلاعه ، وعلى اثر ذلك يلحقه التلف ، أما المنقولات هي التي تنقل بدون تلف ، ويدخل في حكمها ( النقود  والحيوانات ... وغيرها من المنقولات ) .
وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون أعلاه نجده ينص على ما يلي "...مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وماقدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة " ، فالمشرع المغربي هنا لم يحدد طبيعة الأعباء ، ولا طبيعة تنمية أموال الأسرة ، مما يجعل العمل المنزلي في دائرة اهتمام رجال القانون والقضاء ؛ لأن أغلب النساء لا يشتغلن   ويقمن باعمال بيوتهن ، وأتناء الطلاق لا تراعي المحكمة لعملهم المنزلي ، ما لم توجد وثيقة اإقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين .
   و للموضوع أهميته سواء على المستوى النظري ، حيث أثار نقاش مستفيض في أوساط العديد من الفقهاء والباحثين القانونيين والمهتمين ، وكذلك وسائل الإعلام بجميع أنواعها ، أما على المستوى العملي ، فيعتبر القضاء المرجع الأساسي في فض هذا النزاع ، بواسطة الآليات القانونية والعملية في هذا الميدان .
إذن فهل أنصف القضاء المغربي الزوجة في عملها المنزلي ؟
للإجابة على هذه الإشكالية ، سوف نناقش موضوعنا وفق التصميم التالي :
المبحث الأول : حصيلة الاجتهاد القضائي والقانوني للأموال المكتسبة بين الزوجين
المبحث الثاني : الآفاق المستقبلية للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
المبحث الأول : حصيلة الاجتهاد القضائي والقانوني للأموال المكتسبة بين الزوجين
قبل دخول مدونة الأسرة حيز الوجود ، كانت الأموال التي اكتسبت بين الأزواج تخضع للعرف ، وبالتالي تعامل معها الاجتهاد القضائي بمفهوم حق الكد والسعاية (الفقرة الأولى ) إلا أن مند صدور مدونة الأسرة اصبح العمل القضائي يتعامل معها على أساس الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية وفقا لما نص عليه المشرع المغربي (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : العمل القضائي والفقهي   في مسألة الكد والسعاية
1 مفهوم الكد والسعاية عند فقهاء النوازل
     قبل تقسيم الأموال التي تم تحصيلها أثناء فترة الزواج لابد من القيام بجرد لممتلكات الزوجين لتحديد النطاق الذي يشمله الكد والسعاية، والذي يهم بإجماع الفقهاء فقط ، المحصول أو المردود المستفاد من نتاج توظيف الدمنة وكد السعاة، أي ما يمكن التعبير عنه بنتاج توظيف رأس المال والعمل من طرف الزوجين ومن معهما من السعاة في حين يخرج منه ما ينفرد بملكيته الزوج أو الزوجة سواء بصدقة أو هبة أو إرث [3] أو نحو ذلك من الأموال التي تبقى خاصة بصاحبها.
         كما أن حق السعاية لا يشترط فيه قسمة المستفاد مناصفة بين الزوجين فما نص عليه الفقهاء في فقه النوازل، هو أن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر يتناسب مع مساهمتها ومع كدها وسعيها فقد تكون تلك النسبة نصفا أو أقل أو أكثر.
         أما عن مسطرة تقسيم الأموال، فحسب ما جرى به العمل عند فقهاء النوازل تختلف حسب الحالات التالية:
         فإن كان رأس المال للزوج وحده يسعى فيه مع زوجته فلها أجرة ما لأمثالها بلغ ما بلغ وإن كان لكل منهما رأس مال، قسم الربح بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما، وإن لم يكن هناك رأس مال بل استفادا المال بكدهما قسم المستفاد بينهما.
         أما إذا كان المال المراد قسمته فيه شركاء غير الزوجين، فإنه يتم أولا خصم نصيب الدمنة (أو حظا السعاية) الذي يختلف باختلاف الدمن ويحدد وفقا لما بينه أبو حفص الكريسفي، فيكون الربع إذا تعلق الأمر بغلل الأشجار، والنصف في غلل الأرض، والثلث في الأغراس، فيقسم الباقي على الدمنة ويأخذ كل واحد على قدر عمله   قل أو كثر بحسب ما يحدده أهل الخبرة والمعرفة، وفي هذا قال الإمام مالك: " فلكل واحد من الشركاء بقدر عمله فمنهم من له مؤونته فقط ومنهم من له مؤونته وملبسه، ومنهم من له في ذلك وزيادة، وليس القوي كالضعيف، والصانع كغيره وليس من يرد أوقية في اليوم كمن يرد ثمنها أو مؤونته فقط" .
         وإذا كانت القاعدة العامة المتبعة في تقدير المقابل المستحق لكلا الزوجين، هي عزل نصيب الدمنة أو حظ السعاية واستخراجه من المال المستفاد على نحو ما سبق، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءا، لا يفرض فيه للدمنة نصيب في المستفاد، ولا يقوم هذا الاستثناء إلا في الحالة التي تكون فيها غلة الدمنة من القلة، بحيث لا تكاد تفي بنفقة الزوجين والسعاة معهما. فالعمل في هذه الحالة يجري على عدم الإسهام للدمنة في المال المستفاد، على قصر قسمة هذا الأخير على عدد السعاة بقدر عمل كل واحد منهم.
2 حصيلة العمل القضائي للكد والسعاية
إن حصيلة العمل القضائي   في موضوع الكد والسعاية ،تبقى غزيرة في منطقة سوس ، في حين أنه في باقي المناطق فهو مطبق بشكل قليل ، والآية في ذلك أن العرف يلعب دورا أساسيا في المنطقة الجنوبية ، أما المجلس الأعلى فقد كرس هذا العرف في العديد من قراراته .
في قرار للمجلس الأعلى عدد44 في الملف الشرعي رقم 46767 ، بتاريخ 28/11/1978 ،قضى بنقض الحكم الاستنافي عن محكمة أكادير   وذلك بتاريخ 12/12/1973 ، بناء على الحيثيات التالية " ...حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه أن بنى على أن الكد والسعاية غير مبينة ...وأن الاستفادة التي حصلت للزوجة غير واضحة رغم أن المدعيين بينوا أن مورثهم ليست من دوات الحجاب ، وأنها كانت تسعى وتكد مع زوجها حرثا وحصادا الأمر الذي كان معه ما نعاه الطاعن وجيها يستوجب النقض " ، [4]
وفي قضية بتت فيها محكمة الاستناف بمراكش،حيث منحت للزوجة الثلث وذلك في   ملف عدد 83/1346 بتاريخ 30-03-1984 ، بعد صدور قرار بالنقض والاحالة من طرف المجلس الأعلى ، كانت الحيثيات على الشكل التالي "...وحيث فيما يخص طلب السعاية وطبقا لقرار المجلس الأعلى الصادر في النزاع عدد 117 بنفس التاريخ أعلاه ...وحيث أن الثلث الذي منحه الحكم المستأنف للمستأنفة الفرعية كنصيبها من السعاية حسب تقرير الخبير يعتبر منطقيا ومنسجما مع العمل السوسي لعدم اثبات وجود غير المستأنف والمستأنفة الفرعية في المنزل موضوع السعاية ."
ونظرا لطبيعة العرف السائد هناك ، فان ماجرى عليه العمل القضائي قبل دخول مدونة السرة حيز التنففيذ ، هو الأخد بعين الاعتبار العمل المنزلي للمراة في بعض الأحكام .
ففي قرار محكمة الاستئناف باكادير رقم 154 ،   في ملف عدد 88/97 ، الصادر بتاريخ 24/06/1988   ، قد منح للزوجة نصيبها في الكد والسعاية – كعمل منزلي – مراعيا في ذلك مدة الزواج ن وذلك وفق الحيثيات التالية " ...وحيث أن المستأنفة لاتقوم ببيت الزوجية إلا سنتين ، ولا يمكن أن تستمر مال الشركة للحد الذي تطالب فيه المدعية بنصيبها لأنها قد وجدت حسب ماتضمنه مقالها جميع ما تطالب فيه سعايتها قائما ... وحيث إن للحكم قد حدد سعايتها في مبلغ 20.000 درهما ، فانه مبلغ ملائم للمدة التي قضتها ببيت الزوجية   أذا كانت قد عملت بكدها في استثمار ما وجدته امامها في هذا البيت ، الشئ الذي يكون معه الحكم الابتدائي في محله ويتعين تايده " . وفي اجتهاد لآخر حكم للزوجة بمبلغ مالي مقابل كدها وسعايتها ، حيث قضت ابتدائية أكادير في ملف عقاري عدد91/248 بتاريخ 14/12/1994 ، وفق للحيثيات الآتية "... بناء على قرار المحكمة القاضي بانتداب خبير لتقويم المنزل موضوع طلب الكد والسعاية ... وحيث أن العارضة محقة في نصف هذا المبلغ على اعتبار أنها كدت وسعت مع المدعي عليه في بناء المحل ... وبعد الخبرة واعتبار القضية جاهزة للبت في النازلة ... حكمت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 25.000 درهما ، مقابل كدها وسعايتها ."
وجريا مع العمل القضائي في العديد من قراراته وأحكامه سنده لحق الكد والسعاية على العرف السوسي ، وفي قرارصادر عن المجلس الاعلى رقم 177   ملف 74469 بتاريخ 12/05/1980 استند قراره على الحيثيات التالية " ...وحيث إن الحكم المطعون فيه تبنى الحكم الابتدائي وصححه ... وحيث يتضح من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه يكتسي صبغة القصور في السباب ولم يجري على السنن المتبعة في القطر السوسي في شأن الكد والسعاية للزوجات المتوفى عنهن أو المطلقات   والتي نص عليها الفقهاء في فتاويهم واحكامهم مما أشير إلى البعض منه في الوسيلة ، مما تكون معه الوسيلة في محلها ، وما أجابت عنه المطلوبة في النقض لا يقاوم ما نعاته وسيلة للنقض على الحكم " .وفي قرار آخر لمحكمة الاستناف في مراكش   رقم 410 في ملف 1346/83   بتاريخ 30/03/ 1984 حكمت للزوجة بحقها في الكد والسعاية ن وذلك بناء على الحيثيات التالية "... وحيث فيما يخص طلب السعاية ، وطبقا لقرار المجلس الأعلى الصادر في النزاع رقم 177 فانه بالرجوع الى جواب المستأنف المسطر بالملف ، فانه قد اعترف للمستأنفة الفرعية بحقها في السعاية وإن وجوده في الخارج ووجودها في المنول داخل الوطن ، والعمل لانماء التروة التي تركها الزوج عند مغادرة الوطن هو أيظا عنصرا من عناصر السعاية   خصوصا وان تقرير الخبير يعتبر مقبولا لدى الطرفين .. وحيث إن الثلث الذي منحه الحكم للمستأنفة الفرعية كنصيبها في السعاية حسب تقرير وتقويم الخبير يعتبرا منطقا منسجم مع العمل السوسي   "
 يتضح مما سبق أن العمل القضائي كان في غالب أحكامه يراعي عمل المنزلي   الزوجة ليس لكون المشرع قرره بصريح العبارة ، ولكن أن العرف ومايحتويه من فتاوى الفقهاء هما الذان جعلا العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه . 


الفقرة الثانية : حصيلة العمل القضائي والقانوني في نظام الأموال المكتسبة بين الزوجين
1 النص القانوني : لنظام الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
لقد افرزت مدونة الأسرة مجموعة من المستجدات ، في مواضيع عدة ، ولعل أهمها موضوع الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية ، حيث أفرد له المشرع المغربي نص خاص به لما له من أهمية كبرى وماأثاره من نقاش في اوساط الفقهاء القانونيين والباحثيين المهتمين .
هكذا نص المشرع المغربي في المادة 49 من مدونة الأسرة على المقتضيات التالية :
" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز لهما في اطار تدبير الموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها   وتوزيعها ؛
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ؛
يقوم العدلان باشعار الطرفين عند زواجهما بالحكام السالفة الذكر؛
إذا لم يكون هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة الإثبات ، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات ، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة . "
من خلال هذه المادة قد أثار نقاش قانوني مستفيض حول العمل المنزلي هل يعتبر من الأعمال التي يقيمها القضاء بالاضافة إلى مدة الزواج ، في الأموال المكتسبة لاسيما طبيعة العمل المنزلي وقيمته ؟
فالمشكل حقيقة، لا يكمن في دور العمل المنزلي في تنمية الثروة، وبالتالي الاعتداد به أو عدم الاعتداد به، وإنما يتم ربطه دائما بالوجود النسوي وينظر إليه كعمل بديهي لا يزيد عن كونه مجرد مهام كالأكل والشرب والتنظيف والاعتناء بالأطفال، مع تشبيهه بالوظائف البيولوجية (الولادة، الرضاعة)، وأهم خصائص هذا العمل هو المجانية والاحتجاب، وقد تم استغلال هذه الخصائص من أجل إلغائه وعدم اعتباره عملا أصلا. [5]
ولم يكن العمل المنزلي يستقطب اهتمام علماء الاقتصاد والاجتماع، غير أن دخول المرأة مجال العمل الخارجي مع احتفاظها بدورها في المنزل، وما ترتب عنه من ضغوطات (عليها)، جذب إليه الانتباه مع بداية السبعينات، مما أدى إلى ظهور نظريات تحاول إدخاله في نطاق الأنشطة الاقتصادية:
   إما اعتمادا على القوة الجسمية وعدد الكالورات التي يتطلبها إنجازه من طرف المرأة، على اعتبار أن الأشغال التي تقوم بها المرأة داخل البيت تتطلب منها مجهودات عضلية وقوة جسمانية مثل التي تتطلبها الأعمال المهنية من عامل يدوي، وهذا يبرز أن العمل المنزلي موجود، ولذلك ينبغي الاعتراف به ضمن الأعمال الإنتاجية في المجتمع.
  وإما بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبها الخدمات المنزلية من المرأة لكي تصبح جاهزة، بحيث تثبت أن المرأة تعمل في البيت أكثر من 16ساعة في اليوم وأكثر من 100ساعة في الأسبوع، بينما المرأة التي تمارس عملا مهنيا مأجور لا تعمل أكثر من 8ساعات في اليوم، ولا أكثر من 48ساعة في الأسبوع، وانطلاقا من هذا الفارق، استنتج أن العمل المنزلي طبقا لمقاييس العمل يزيد عن أي معدل لأي عمل مهني مأجور، ولهذا يجب الاعتراف به كعمل منتج.
      وبالنظر إلى مقدار الأجر الذي من المفروض أن تحصل عليه المرأة مقابل هذه الأعمال، وعند القيام بالتقدير المالي لكل نوع من أنواع الأعمال المنزلية على حدة، مع مراعاة الوقت الذي تستغرقه المرأة لإنجازه، والأجر الذي يدفع للمرأة التي تقوم بهذه الخدمات خارج البيت بمقابل، تبين هول المبلغ الذي كان من المفروض أن تحصل عليه، وانطلاقا من ذلك  أنه من الضروري إنصاف المرأة، وذلك عبر الاعتراف بحقيقة وجود العمل المنزلي كعمل منتج، يجب أن تقوم به المرأة مقابل أجر.
لكن هناك من نظر إلى هذا العمل باعتباره عمل منتج لقوة العمل، على اعتبار أن قيام النساء بالأعمال المنزلية جعل الرجال أحرار من تحمل مسؤوليتها، فالرجل(العامل، الموظف...)عندما يعود إلى بيته، ويجد امرأة تقوم بخدمته وتسهر على راحته، فهو يستغل وقته في الاستراحة من تعبه اليومي وفي القراءة والرياضة والترفيه عن نفسه، مما يجعله يجدد نشاطه وقوة عمله يوميا، حتى إذا ما عاد إلى عمله في اليوم التالي أقبل عليه بنشاط وحماس جديد. [6]
و لا ننسى أن التطور الذي حصل في المجتمع، أدى إلى تحميل ربة الأسرة أدوار جديد بالإضافة إلى الإشراف الداخلي على شؤون الأسرة (الطبخ، تربية الأولاد، تنظيف...)، بحيث أصبحت تشارك في تخطيط مستقبل الأسرة واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها، بسبب ظروف العمل التي تفرض على الزوج الابتعاد عن الأسرة طوال النهار، ونتيجة لقيام ربة البيت (الزوجة) بضبط وتنظيم نفقات البيت باعتبارها المدير المنفذ في أغلب الأحيان، فهي تقوم باتخاذ معظم القرارات المتعلقة بشؤون الحياة المنزلية و الاجتماعية لأسرتها، وبالتالي أصبح دور ربة البيت أكثر صعوبة، فمسؤولياتها داخل الأسرة زادت بشكل ملحوظ، وتعتبر هذه المهام الجديدة عملا مضاعفا سبب للكثيرات منهن الإرهاق والإحساس بالتعب الدائم خاصة فيما يتعلق بمهمة تدبير (الاستهلاك الأسري) بنواحيه المختلفة. [7]
 وقد تم انتقاد إقصاء هذه الأعمال من قبل لجنة القضاء على التميز ضد المرأة، بقولها:" في بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إلى المساهمات المالية في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بينما ينتقص من قدر الإسهامات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء المسنين، وأداء الواجبات المنزلية، وهذه الإسهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثيرا ما تمكن الزوج من كسب الدخل ومن زيادة الثروة المالية، فيجب إعطاء الإسهامات المالية نفس الوزن ". [8]
ومن كل ما سبق، يتبين لنا أن القضاء مدعوا إلى أخذ الأعمال المنزلية بعين الاعتبار، عند تقديره للمساهمة المقدمة والمجهود المبذول من كل واحد منهما، لاسيما أن ما ورد في المادة 49 من مدونة أ س، من وجوب مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة يفتح المجال للاعتداد بهذه الأعمال، خصوصا أن العبارة الأخيرة من هذه المادة "الأعباء" اعتمدت بعد إحالة مشروع مدونة الأسرة على البرلمان بوصفه بديلا لاقتراح بعض الفرق البرلمانية التي طلبت بتأكيد الاعتراف بالأعمال المنزلية بوصفها مكونا للثروة الأسرية.   
فعندما نقول مساهمة كل زوج حسب قدراته الشخصية، فإن ذلك يعني أن المساهمة لا تنحصر في المساهمة المادية أي دفع النقود، بل يمكن أن تتم بكل الطرق، مثلا: مساعدة أحد الزوجين في ممارسة مهنة الزوج الأخر، فهذه المساعدة المجانية تسمح بتقليص المصاريف المهنية ( سكرتا يا، موظف الاستقبال...)، كما أن الأعمال المنزلية التي يقوم بها أحد الزوجين، تعتبر مساهمة من قبله في الأعباء الأسرية، بحيث تعطى لها نفس القيمة الاقتصادية للعمل المكسب.
فالزوجة تقوم بخدمة البيت وتسهر على شؤونه بكل عناية ، كما ترضع أولادها وتعنى بهم وهي غير ملزمة بذلك ، وكذلك تقوم بعدة أعمال هي من مشمولات النفقة ؛ أي تقع على عاتق الزوج ، [9] فالزوجة طالما تقوم بهذه المصالح المنزلية ، فإنها تقوم بعمل منتج ؛ أي ذات قيمة اقتصادية تدخل في رسملة (تحويل رأسمال ) العمل المنزلي وليس قيمة استهلاكية ، لاسيما أن الخادم أو المرضعة عندما يقومان بتلك الأعمال يتقاضيان أجرا مقابل لما قام بهما من خدمات ، وفي هذا الاتجاه ‘ نجد الفقيه ابن عرضون يقول   في فتوته : لما سئل عن الزوجة التي تقدم عملها لزوجها وهي غير ملزمة بذلك أصلا ، هل تشاركه في الأموال التي تعود عليه من ذلك ؟
فأجاب : " إن للزوجة الحق في اقتسام الثروة مع زوجها بالتساوي ، فلها النصف من ثروته عند الطلاق ، ولها النصف من تركته عند الوفاة ، غير نصيبها في الإرث ‘ جزاء لها عما قامت به من أعمال لا تلزمها أو جزاء لها عما بذلته من جهد أثناء الحياة الزوجية " . [10]
واثناء طرحنا السؤال التالي : هل يأخذ القاضي بعين الاعتبار مساهمة المراة في تنمية أموال الأسرة ، عن طريق العمل المنزلي ؟ ، [11]فكان الجواب متباين بين السادة القضاة ، هناك من أعتبر العمل المنزلي: " مجهود وعبئا يجب مراعاته بالتأكيد عند النظر في دعوى اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية ، خاصة وأن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بالخدمة بالبيت في الفقه المالكي ، وأقترح أن يتم تقيمه عن طريق تحديد التكاليف التي كان سيتحملها الزوج لو أن زوجته تعمل خارج البيت فقط ، ولا تتحمل بأي عمل منزلي ( مصاريف الخادمة ، مصاريف ولوج الأبناء للحضانة ) " ، في مقابل ذلك ذهب فريق آخر الى كون العمل المنزلي لايستحق أن تأخذ الزوجة على اثره نصيبها في الأموال المكتسبة بين الزوجين ، وذلك بقوله : " أراد المشرع أن يفرض ذلك لتسطيره بالفصل 49 ، وأن اعتبار ذلك وعدم التنصيص على هذا الأمر فانه لا يقبل أن يعتبر عمل المرأة بالمنزل سيشكل مساهمة منها في تقسيم الأموال بعلة أن الزوج حاليا أي في الوقت الحالي أصبح يساعد المرأة على العمال المنزلية كما أنه ووفق لبنود مدونة السرة يشرف على تربية الأولد إلى جانب زوجته ." [12]
يتضح مما سبق أن الزوجة بعملها داخل المنزل ، تساهم حقا في تنمية الأموال التي تكتسب أثناء الحياة الزوجية ، وهي بذلك تدخر قيمة مالية يومية جد مهمة ، لو كان الزوج يؤجر كل شخص عمل نفس العمل الذي قامت به الزوجة   لا صرف أموال باهظة لا سيما إذا كانت مدة الزواج طويلة ، إذن الزوجة بهذا المعنى لها دور أساسي في رسملة العمل المنزلي بامتياز   للاعتبارات السلف ذكرها .
فكيف تعامل القضاء المغربي مع هذا الفصل ؟
من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع المغربي أستجاب لنداءات الفقه وسائر المهتمين بقضايا الأسرة ، الذين كانوا ينادون برفع الحيف الذي عانت منه المرأة ، وهو ماسوف نبينه من خلال التطبيق القضائي لهذه المادة ، هدا الأخير الذي تأرجح بين الاعتراف بالعمل المنزلي ( وقبول الطلب ) وبين عدم الاعتراف به (رفض الطلب )لاسيما وأن المشرع المغربي ألزم الصمت بخصوص هذه النقطة .
في حكم لبتدائية الدار البيضاء رقم 3254 ملف عدد 503/0733 ، قضى فيه بعدم قبول الطلب بعلة غياب وسائل الاثبات ، حيث جاء في الحيثيات ما يلي " وحيث طبقا للفصل 49 من مدونة الأسرة ، فانه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر ، غير أن يجوز لهما في اطار الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية ، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ن ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ...وإذا لم يكون هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للاثبات ...وحيث بناء عليه ، وعدم ادلاء المدعية بما يثبت مساهمتها المدعى عليه في شراء الشقة المذكورة أعلاه ، ...لا يسعنا بالتالي سوى عدم قبول الطلب . " 




وفي حكم آخر قضت ابتدائية تارودانت في حكم رقم 07/217 ملف عدد 06/290 بتاريخ 07/05/2007 بعدم قبول الطلب ، وفق الحيثيات التالية "... وحيث صرح الشاهد أنه لاعلم إذا كان المال تسلمه الزوجة أثناء بناء المنزل من مالها الخاص أو من مال زوجها ، ولا يعلم أذا كانت المدعية تقوم بتربية المواشي ... وحيث ثبت من خلال شهود المدعية أن أحد منهما لم يثبت ما تزعمه في مقالها سيما وأن الشاهدين من زمرة الشهود الواردة أسمائهم في لفيف الكد والسعاية رفقة الملف مما فند وقائع الطلب ... وحيث أنه للعلل السالفة الذكر أعلاه تكون موجبات الكد والسعاية   غير متوافرة ، ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب . " وفي نفس الاتجاه ، أصدر قسم قضاء الأسرة بالبيضاء حكمه رقم 1890  ملف عدد 177/33/07 بتاريخ 18/04/2007 ، بعدم قبول الطلب ، وذلك وفق الحيثيات التالية " ...حيث يبدو للمحكمة من خلال اطلاعها على وثاءق الملف خاصة الكشف الحسابي المدلى به أنه لا يتضمن المبلغ الذي أودعته المدعية حسب زعمها المتعلق ببيعها الفلا ، كما أنها لم تدللي بما يفيد أنه سحب هذا المبلغ لفائدته الخاصة أو لم تدلي بما تثبت للممارسها لأي مهنة ومساهمتها في تنمية المال واستثماره أثناء فثرة الزواج مما يكون معه الطلب مرفوض "
وبابتدائية تمارة في حكم صادر بتاريخ 04/12/2007 ، قضى فيه بعدم قبول الطلب ، بعلة نقص الاثبات ، حيث استندت عل الحيثيات التالية   " ... وحيث أن الطلب يعوزه الاثبات ، إذ لا يوجد بالماف ما يفيد أن المدعية كانت تساهم ماديا مع المدعي عليه في بناء الاقامة السكنية التي تطالب بنصف قيمتها ...وحيث إن الشهود بموجبات الكد والسعاية   المدلى به أكدوا ‘لى أن المدعية ساهمت مع زوجها برعاية شؤون البيت والبناء ، وهي من الواجبات الملقاة على الزوجة والمترتبة على عقد الزواج ... وحيث يتبين لأجله التصريح بعدم القبول ".
في مقابل ذلك نجد بعض القضاء اتجه نحوى الاعتراف للزوجة بعملها المنزلي   ومنحها نصيبا تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة .
هكذا قضى قسم قضاء الأسرة بالبيضاء ، في حكم له رقم 1382 ملف عدد5745/06 بتاريخ 2008/02/21 حكم للزوجة بمبلغ 200.000 درهما ، رغم غياب وثيقة الأموال المكتسبة بين الزوجين ، وذلك بناء على الحيثيات التالية :   " وحيث أن قيام المدعية بما ذكر اتجاه أولادها وزوجها يعتبر عملا ومجهودا كببيرين يساهما وتنمية أموال الزوج في قيام العلاقة الزوجين ... وحيث بالنظر إلى طول فترة الزواج التي استمرت لأربعين سنة والأعباء المادية والمعنوية التي كبدتها   المدعية في في تنمية أموال الأسرة لذلك فهي محقة ، والمحكمة لما لها من سلطة تقديرية ومراعاة منها لما سبق ذكره ، فانها تحددها في مبلغ 200.000 درهما " ن و في نفس الاتجاه قضت ابتدائية طنجة ، في حكمها رقم 2501 ملف عدد 448/05 بتاريخ 30/11/2005 بقبول الطلب ، واستحقاق للزوجة ثلث العقار ، بناء على الحيثيات التالية " ... وحيث من الوسائل للاثبات شهادة الشهود والقرائن الأخرى منها وضعية الزوجة وعملها ... وحيث وإن كانت المدعية قد فوتت حقها في شراء الشقة المدعى فيها الى المدعى عليه فانه تبي للمحكمة أن الملف خال مما يثبت ارجاع المدعى عليه لقيمة المبالغ التي أدتها في سعيها لاقتناء الشقة المذكورة ... وحيث وطبقا لمقتضيات الفقرة الخيرة من المادة 49 تكون الزوجة مستحقة لثلث المشقى المدعى فيها ".
وفي الأخير نجد قسم قضاء الأسر بالرباط في حكم له رقم 193 ملف 10/1604/06 بتاريخ 25/02/2008 ، قد قضى باستحقاق للزوجة ثلاث العقار ، وفق الحيثيات التالية " ... وحيث أنه وتبعا للمقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة   الذي يعتبر حق الكد والسعاية المعمول به في المناطق الجنوبية وخاصة منطقة سوس ، والذي يعطي للمرأة في حالة وفاة أو طلاقها منه نصيبها من الممتلكات المكتسبة   أثناء فترة الزواج بقدر مساهمتها في تنميتها ... وحيث إنه بالبناء على ماذكر ونظرا لما للمحكمة من سلطة تقديرية ، فانها تحدد نصيب المدعية في العقار موضوع النزاع في الثلث" .
المبحث الثاني : الآفاق المستقبلية للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
لاشك أن نص   المادة 49 من مدونة الأسرة لم يحدد مالمقصود من وثيقة الأموال المكتسبة ، وكذلك ماهي فحواها (الفقرة الأولى)،جعل العمل القضائي المغربي يتباين في كيفية اقتسام هذه الأموال ، وماهي القواعد التي يتبعها في هدا الشأن (الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : ضرورة وضع نص قانوني
قبل الحديث عن المادة 49 من قانون 03-70( 2) المغربي،فمنا الأجدر أن نعرج على القانون التونسي( 1)
1 المشرع التونسي :
لقد نظم المشرع التونسي قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين تحت عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في نونبر من نفس السنة ، وعالج فيه 26 فصلا.
حيث اعثبر المشرع نظام الاشتراك في الأموال هو نظام اختياري بين الزوجين ، وهو غير مقيد بأجل معين ، فإما الزوجين يتفقا عليه أثناء ابرام عقد الزواج ، واخلال آجل لاحق ، وقد نص المشرع التونسي على أن أموال المهر لا تدخل في الأملاك المشتركة ، [13] وتشمل الأملاك المشتركة كل العقارات المكتسبة بعد الزواج مالم تؤول إلى أحدهما بوجه الارث أو الهيبة او الوصية ، وفي حالة إذا استعمل أحد الزوجين مداخيل أموال مشتركة لتحصين عقار خاص به أو الزيادة فيه فإن ذلك العقار يصبح مشترك بحكم القانون متى تساوت أو فاقت قيمة الزيادات و التحسينات القيمة الأصلية لذلك العقار عند قيمة الشراء ، [14] وقد اقر المشرع في هذا القانون كل تصرف أحد الزوجين من شأنه ان يعرض مصالح قرينه الى التلف فللزوج الأخر أن يطلب من المحكمة انهاء حالة الاشتراك ، وأخيرا إذا وقع ما ينهي هذا الاشتراك فعلى من يسعى إلى انهائه أن يطلب من المحكمة ، تكليف مصفي للمشترك وبعد انتهاء التصفية ، تتم عملية القسمة التي اخضعها المشرع ألى أحكام الفصول 116 إلى 130 من مجلة الحقوق العينية التونسي . [15]
يتضح مما سبق أن المشرع المغربي خطى خطوى جبارة في هذا المجال بعدما أطر قانونيا الأملاك المشتركة بين الزوجين ، الأمر الذي نتمن من المشرع المغربي أن يسلك نف المسلك ، وذلك وفق الاقتراحات التي سنبينها في حينها .
2   المشرع المغربي :
   2-1 لكي يحقق الفصل 49  وظيفته التي   تقوم على العدل والمساواة بين الزوجين ، فلابد من صياغة نص قانوني ، يزيل اللبس والغموض ، ويوحد العمل القضائي ، لذلك نقترح في هذا الاطار ، نص قانوني يعالج النقاط التالية :
- يجب وضع باب يتناول أحكام عامة من قبيل: الهدف من هذا القانون، نطاقه، الأشخاص الذين يحق لهم إبرام العقد ( الحكم الواجب تطبيقه بخصوص القاصر الراغب في الاتفاق على الاشتراك، الوكيل في الزواج وإمكانية إبرام عقد الاشتراك )، عدم المساس بقواعد الإرث، استبعاد المهر.
-   تخصيص باب للإجراءات الشكلية التي ينبغي إتباعها عند إبرام العقد، والإجراءات المتبعة في إشهاره.
- وضع باب يحدد نطاق الاشتراك: بحيث يتم تحديد المقصود بالأموال الداخلة في الاشتراك ، والأموال التي ينبغي استبعادها، وإمكانية اتفاق الزوجين على توسيع نطاق الاشتراك، بالإضافة إلى وضع أحكام تتعلق بديون الاشتراك.
- لابد من تحديد حالات انتهاء الاشتراك، وضرورة تحديد الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند وجود هذه الحالات، ومجال تدخل القضاء.
-   التنصيص على فترة معينة يمنع فيها الزوجين من تعديل الاتفاق المبرم بينهما.
2-2 يمكن في هذا الإطار اقتراح حلين:
 الأول   هو إضافة مقتضيات تنظم الحالة التي لا يبرم فيها الزوجيين عقدا ينظم موضوع الأموال المكتسبة بينهما، ويدعي أحدهما مساهمته في تنمية أموال الزوج الأخر، إلى القانون التنظيمي المشار إليه لأعلاه.
 الثاني   يتمثل في إعداد دليل عملي يوضع رهن إشارة السادة القضاة، ويمكن الاستئناس في وضعه على أحكام الكد والسعاية، وعلى نظام المساهمة في المكتسبات .
وبجانب هذا القانون لا بد من وضع عقد نموذجي لتدبير الأموال بين الزوجين يراعي النقاط المشار اليها سابقا ، ويكون وفق الشكل التالي :
نموذج لعقد اقتسام الأموال
عقد تدبير الأموال الأسرية
نحن ا لموقعين  أسفله:
  هوية الزوج:
الاسم الشخصي:
الاسم العائلي:
الاسم الكامل لوالده:
الاسم الكامل لوالدته:
تاريخ ازدياده:
مكان ازدياده:
مهنته:
رقم بطاقة تعريف التعريف الوطنية:
هوية الزوجـة:
الاسم الشخصي:
الاسم العائلي:
الاسم الكامل لوالدها:
الاسم الكامل لوالدتها:
تاريخ ازديادها:
مكان ازديادها:
مهنتها:
رقم بطاقة تعريف التعريف الوطنية:
نصرح بأنه بمناسبة إبرام عقد زواج بيننا، بأننا اخترنا تشارك الأموال التي سنكتسبها خلال زواجنا، وبالتالي الخضوع للقانون المنظم لتدبير الأموال الأسرية. [16]
 إمضاء الزوج:                                                                                       إمضاء الزوجة:
وعند الاقتضاء الولي:


الفقرة الثانية :يجب الاعتماد على هذه القواعد التي تعد مرجعية أساسية  
في جل الأحكام الصادرة عن العمل القضائي ، نجدها تختلف من حكم لآخر ، والسبب في ذلك غياب قواعد عامة محددة ( 1 ) أو قواعد خاصة تطبق على الموضوع ( 2) .
القواعد العامة :
نقصد بالقواعد العامة تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي من الفصول   1064إلى 1091، والتي عرفت التصفية كالتالي   " يقصد بتصفية أموال الشركة تحقيق جميع العمليات الازمة لإنهاء تعهدات ومركز الشركة " [17]، وبالتالي من أهم قواعد التصفية ، أنها تكون إما حبية أوقضائية،   وكذلك نجد مشرع الالتزامات والعقود المغربي يعتبر أن بعد انهاء التصفية تصبح موجودات الشركة ملكا مشاعا بين الشركاء ، وبالتالي يصبح قابل للقسمة فيما بينهم ،في حين نص في أحد فصوله ، على أن الشخصية المعنوية ، تبقى للشركة التي توجد في طور التصفية ، وبذلك ينتج أثرين ؛ أولهما أن الشركة تحتفض بمركزها الاجتماعي ، وثانهما يسوغ شهر الافلاس   الشركة في طور التصفية .
   أما بالنسبة للقسمة فتعني : " وضع حد لحالة الشيوع عن طريق فرز حصص الشركاء في المال المشاع أو بيعه أو توزيع ثمنه عندما تتعذر القسمة عينيا " . [18]  ويتنتج عن هذا التعريف قواعد مهمة منه التي تنص عل طريقة توزيع المال المشاع   ، وذلك بتخصيص كل واحد منهما بما يعادل قيمة حصته في رأسمال ، والباقي أرباحا لهم ، وأن لم يف مال الشركة حصص الشركاء ، أعتبرة خسارة تتوزع بين الشركاء ، تم وجود قاعدة مهمة أيضا هي حالات امكانية القسمة القضائية ، إما تتم في حالة اختلاف الشركاء في القسمة القضائية أو في حالة وجود من لا تتوفر فيه أهلية التصرف في حقوقة أو في حالة غياب أحد الشركاء . [19]
القواعد الخاصة :
ونقصد بالقواعد الخاصة تلك المنصوص عليها في قانون الشركات المغربي :
 وتصفية الشركة التجارية تعتبر عملية ضرورية للوصول إلى اجراء القسمة ، ولا يمكن تجنبها في حالة النقل التام والشامل لذمة الشركة التي قضى بحلها إلى شركة جديدة أو في حالة الإدماج ، [20] ولعل أهم قاعدة جرد الصول والخصوم ، وذلك من أجل تحقيق موجودات الشركة وتوزيع حصيلة هذه الأموال ، بالاظافة   إلى اشهار الحل ، حيث يجب اخطار الغير بواقعة حل الشركة ، كما يتم اخطارهم بذلك يوم ولادتها ، فهذه القاعدة لم يتطرق لها المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود المغربي، وكذلك توسيع سلطة المصفي القضائي . [21]
وعليه ، فيجب على القضاء المغربي العمل بهذه القواعد ، لما لها من فائدة في توحيد العمل القضائي ، باعتبار قواعد التصفية والقسمة قواعد عامة وشاملة وبالتالي صالحة للتطبيق .
  خـــــاتمة                                                                                                                                 نافلة القول، أن المشرع المغربي، رغم تنصيصه على اقتسام الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، والتي   كانت محط نقاش قبل دخول مدونة الأسرة حيز الوجود ، فإن المشكلالمتعلق باعتبار العمل المنزلي لازال لم يحسم بعد خصوصا ان العمل القضائي يتأرجح بين مؤيد الفكرة ومعارض لها .
 والواقع الذي نعيشه اليوم كثرت فيه المطالبة باقتسام  الأموال المكتسبة  خلال فترة الزواج  والمشرع المغربي يحسم  بوضوح في المادة 49 كيفية وطريقة اقتسام هذه الأموال ، الشيء الذي جعل القضاء المغربي في العديد من أحكامه غير مستقر على رأي موحد،بل والأكثر من ذلك لم يحدد المشرع المغربي بدقة قيمة العمل المنزلي هل تشملها عبارة " مساهمة في تنمية الأموال " أم لا،  مما نتج عن ذلك اختلاف في الأحكام .
      فقد قضى قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء ، في حكم رقم 1382 ، الملف عدد 5745/06 ، بتاريخ 21/02/2008 لصالح الزوجة بقيمة 200.000   درهما ، وذلك وفق الحيثيات التالية "...وحيث أن قيام المدعية بما ذكر اتجاه أولادها وزوجها يعتبرا عملا ومجهودا كبيرين ساهما وتنمية أموال الزوج خلال قيام العلاقة الزوجية ...وبالنظر إلى الأعباء التي المادية والمعنوية التي تكبدتها المدعية في تنمية أموال الأسرة، لذلك فهي محقة في نصيب منها، والمحكمة تحدده في مبلغ 200.000 درهما. " وعل العكس من ذلك نجد أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكم لها رقم 3254، الملف عدد 07/33/503، بتاريخ 27/06/2007، قضى فيه بعدم قبول الطلب، استنادا للحيثيات التالية " ...وإذا لم يكون هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات ...وحيث بناء عليه ن وأمام عدم إدلاء المدعية ما تثبت مساهمتها في شراء الشقة المذكورة أعلاه ، لا يسعنا بالتالي سوى عدم قبول الطلب " .
الأمر الذي يجعلنا نتبنى تصور معين حول هذه الدراسة :
أولها : ضرورة الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واعتباره مساهمة فعالة في تنمية أموال الأسرة خلال الحياة الزوجية ، مع مراعاة مدة الزواج في هذا المجال .
ثانيا : لتقسيم الأموال المكتسبة يجب الاعتماد على قواعد التصفية والقسمة المنصوص عليهما في قانون الالتزامات والعقود المغربي ، وكذلك قانون الشركات المغربي .(انظر الملحق من هذه الدراسة ) وجعلهما معايير موحدة بين محاكم المملكة .
ثالثا : يجب وضع عقد نموذجي على شاكلة ما هو مبين أعلاه ؛ لأن بوضع هذا العقد ، يكون الزوجين تصور عام حول الأموال التي ستكتسب في حياتهما الزوجية ، وهو بذلك يسهل على القضاء الفصل في النزاع بسرعة .

الملــــــــــــــــــحق
يشمل الملحق أهم المضامين التي تطرقنا لها في صلب الموضوع :
-      جدول يبن قواعد التصفية والقسمة في قانون الالتزامات والعقود المغربي
-      جدول يبن قواعد التصفية والقسمة في قانون الشركات
-      جدول الاستمارة فيها الاجابة عن بعض الأسئلة
-      جدول يبين احصائيات وثائق اتفاق الأموال المكتسبة بين الزوجين من سنوات 2004_2007 

جدول يبين أهم قواعد التصفية والقسمة في ق.ل.ع. [22]
أهم قواعد التصفية في ق.ل.ع
 أهم قواعد القسمة في ق.ل.ع
تعريف: يقصد بتصفية أموال الشركة " تحقيق جميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات ومركز الشركة ."
تعريف : تعني القسمة وضع حد لحالة الشيوع عن طريق فرز حصص الشركاء في المال المشاع أو بيعه او توزيع ثمنه بينهم عند تعذر قسمته عينا.
القاعدة رقم1: التصفية تكون إما حبية أو قضائية
القاعدة رقم 1 : القسمة، إما عينية أو تصفية .
العينية؛ تعني إفراز حصص الشركاء عينا يفرز لكل شريك بملكيته
التصفية؛ تعني بيع المال المشترك، وتوزيع ثمنه بين المتقاسمين.
القاعدة رقم 2: انتهاء التصفية.
تصبح حين ذاك موجودات الشركة ملكا مشاعا بين الشركاء، وبالتالي يصبح قابل للقسمة فيما بينهم.
القاعدة رقم 2 : طريقة توزيع المال المشاع .
ويتم بتخصيص كل واحد منهم بما يعادل قيمة حصته في رأسمال، والباقي أرباح لهم، وإن لم يف مال الشركة بحصص الشركاء، أعتبر خسارة فتوزع بين الشركاء.
القاعدة رقم 3 : إلزامية تضمين عبارة " في طور الانجاز ".
وتكون هذه العبارة أثناء تصرفات الشركة المنحلة، والهدف من ذلك حماية للثقة وحسن نية الغير.
القاعدة رقم 3: التراضي بين الشركاء ضروري ليكون عقد القسمة صحيحا.
وينتج اثرين:
_لابد أن تتوفر لكل شريك أهلية التصرف
- يكون جزاء القسمة (ناقص الأهلية أو الشريك الغائب) إذا لم يتم اللجوء إلى المحكمة باطل أو قابل للإبطال.
القاعدة رقم 4: الشخصية المعنوية .
تبقى للشركة التي توجد في طور التصفية، الشخصية المعنوية وينتج عن ذلك نتيجتين أساسيتين:
-        تحتفظ الشركة بمركزها الاجتماعي
-        يسوغ شهر إفلاس الشركة في طور التصفية.
القاعدة رقم 4: حالات إمكانية القسمة القضائية ثلاثة:
-        حالة اختلاف الشركاء حول إجراء القسمة
-        حالة وجود من لا تتوفر فيه أهلية التصرف في حقوقه
-        حالة غياب احد الشركاء
القاعدة رقم 5: قد يكون المصفي واحد أو أكثر
وهذا راجع إلى ما تقتضيه المصلحة وأهمية الشركة وكذلك التصفية.
القاعدة رقم 6: أسباب إبطال القسمة
- وجود عيب من عيوب الرضا، المنصوص عليها في الفصل 56 من نفس القانون.
القاعدة رقم 6: أموال الشركة وديعة في أيدي المتصرفين.
وبالتالي تطبق أحكام الوديعة في الحالة الممتدة بين انحلال الشركة وبين تعيين مصفي لها ، ويسألون مسؤولية الوديعة.

القاعدة رقم 7 : الأعمال اللازمة لتصفية أموال الشركة
منها، جرد أموال الشركة من طرف المصفي وتحرير قائمة بجرد الشركاء ويحق له أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات، ويقوم كذلك بوفاء ما على الشركة من ديون.
القاعدة رقم 7: تحمل المتقاسمين بضمان حصص بعضهم ببعض وفقا لأحكام البيع.




القاعدة رقم 8: آجال تقادم دعوى الضمان
-        بالنسبة للعقارات؛ تتقادم بعد 365 يوما من تسليم الحصة
-        بالنسبة للأشياء المنقولة؛ تتقادم ب60 يوما بعد تسليم الحصة.
القاعدة رقم 8 : الأعمال التي لا يجوز للمصفي القيام بها.
- لايجوز له أن يجري أية تسوية أو صلح ولا التحكيم ، ولا التنازل عن التأمينات أو الضمانات مالم يكون ذلك في مقابل استفاء الدين .أما الحالة التي يأذن الشركاء للموصي بإذن خاصا ، فيجوز له القيام بذلك.
القاعدة رقم 9: آجال رفع دعوى إبطال القسمة
- يجب رفع الدعوى خلال سنة من وقت تمام القسمة، وإلا كانت غير مقبولة.
القاعدة رقم 9 : يجوز للمصفي أن يستنيب غيره
وبهذا المعنى فإنه يكون – المصفي – مسئولا عن الأشخاص الذين يستنبهم ، وذلك وفق للقواعد المختصة بالوكالة.

القاعدة رقم 10: لا يجوز للمصفي مخالفة القرارات المتخذة بإجماع ذوي الشأن والمصلحة.

القاعدة رقم 11: أجرة المصفي.
الأصل أن يتلقى المصفي أجرته عن أعماله ، وفي حالة عدم تحديدها ، فإن المحكمة تحددها على أساس اقتراحه ، دون الإخلال بحق ذوي المصلحة في التعرض على هذا التقدير.

 
                                                          

جدول يوضح أهم قواعد التصفية والقسمة في قانون الشركات . [23]
أهم قواعد التصفية في قانون الشركات
أهم قواعد القسمة في قانون الشركات
تعريف : تعتبر تصفية الشركة التجارية عملية ضرورية للوصول إلى إجراء القسمة ، ولا يمكن تجنبها في حالة النقل التام و الشامل لذمة الشركة التي قضى بحلها إلى شركة جديدة أو الإدماج .
قواعد القسمة تخضع لنفس الأحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي.


القاعدة رقم 1: ضرورة جرد الأصول والخصوم
- وذلك من أجل تحقيق موجودات الشركة وتوزيع حصيلة هذه الأموال.
القاعدة رقم 2: ضرورة إشهار الحل
- والهدف من ذلك هو إخطار الغير بواقعة حل الشركة ن كما تم إخطارهم بذلك يوم ولادتها،
القاعدة رقم 3 : لايضع الحل حدا للشخصية المعنوية للشركة بصورة فورية ، بل تستمر هذه بالقدر اللازم لانجاز التصفية.
القاعدة رقم 4 : توسيع سلطة القضائي المصفي
- تمتد سلطة المصفي إلى أعمال التقاضي باسم الشركة مدعية كانت أو مدعى عليها، إذ اقتضى الحال.
القاعدة رقم 5 : مدة انتهاء مهام المصفي
- تنتهي مدته بتقديم الحساب الختامي للشركاء وتسليمهم أموال الشركة المتبقية بقصد إجراء عمليات القسمة .
القاعدة رقم 7 : إلزامية نشر الاعلان في أحد الجرائد الوطنية المخصصة لذلك .
القاعدة رقم 8 : آجال تقادم الدعوى الموجهة ضد المصفين
- بمرور ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر.

إحصائيات حالات الإتفاق على استثمار الأموال خلال الحياة الزوجية خلال سنة 2005 مع المقارنة 

حالات الاتفاق على استثار الأموال خلال الحياة الزوجية

خلال سنة 2005
خلال سنة 2004
المحكمة
11
11
الرباط
13
5
الخميسات
0
0
الرماني
12
0
سلا
27
20
القنيطرة
1
0
سوق أربعاء الغرب
0
20
سيدي سليمان
0
0
سيدي قاسم
0
0
وزان
151
171
الدارالبيضاء
1
0
المحمدية
0
0
ابن سليمان
0
3
الجديدة
0
0
سيدي بنور
0
0
فاس
0
0
تاونات
0
2
بصفرو
0
0
بولمان
3
10
تازة
0
0
جرسيف
0
0
مراكش
0
0
السراغنة
0
1
ايمنتانوت
0
0
ابن جرير
1
0
ورزازات
4
0
زاكورة
2
0
اسفي
1
1
اليوسفية
0
0
الصويرة
33
12
مكناس
0
0
المجموع العام 


جدول يوضح وثائق الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية         (2004-2007). [24]

السنـــــــــوات

2004
2005
2006
2007

عدد وثائق الاتفاق على استثمار الأموال خلال الحياة الزوجية
312
295
424
900

نسبة التغيير
-
5.4% -
35.9%
112.3%

_______________________________________________

[1]  انظر المادة 82 من القانون المدني المصري .
[2]  للمزيد من المعلومات أنظر   ،عبد الكريم الطالب : " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية " ، الطبعة الثالثة ، مطبوعات المعرفة –مراكش- ماي 2006 ، ص ، 397 و 402 .
[3] - محمد الكشبور: " مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاية"، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، يومي 5-6- ابريل   2002   ، المطبعة والوراقة الوطنية –مراكش -2003   ص،35.
[4] قرار مشار إليه في كتاب ، الحسين ملكي : " نظام الكد والسعاية " ، طبعة 2002 ، مكتبة دار السلام -   الرباط -
[5] - للمزيد حول خصائص العمل المنزلي ومحاولة إقصائه، راجع:
دليلة شارب مطير :"إشكالية العمل المنزلي في العلوم الاجتماعية"، مساهمة في أعمال الملتقى الوطني حول علم الاجتماعي، بعنوان:"علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر، أية علاقات؟"، وهران أيام 4و5و6 ماي 2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2004، ص 116 وما يليها.
[6] - بخصوص هذا الموضوع، راجع :
KANOUNI (Fadéla)  : « Approches du travail féminin, travail domestique, travail salarié, le cas du Maroc », Mémoire de DES, Sciences économiques, Rabat, 1983.
فريدة بناني:" تقسيم العمل بين الزوجين في ضوء القانون والفقه الإسلامي – الجنس معيارا"، م س، ص 183 و184.
[7] - راجع بخصوص المهام الجديدة، التي أصبحت ملقاة على عاتق ربة البيت:
رشيدة سبتي :" السلطة الاقتصادية لربة البيت"، الدفاتر الجزائرية لعلوم الاجتماع، مجلة البحوث السوسيولوجية، تصدر عن قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر، ع 1، 2000، ص 85 وما بعدها.
[8] - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، توصية العامة 21، المساواة في الزواج والشؤون الأسرية (المادة 16)، مجموعة التعليقات العامة المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم 30، HRI / GEN /1/REV.6 at 149 (2003).para
حسب ما جاء في موقع حقوق الإنسان: www.hrw.org/arabic/reports/egypt1208/8.htm
[9]  للمزيد من المعلومات ، أنظر فريدة بناني : " تقسييم العمل بين الزوجين   " منشورات كلية العلوم القانونية والجتماعية والاقتصادية –مراكش- ، رقم 9 ، الطبعة الأولى ، السنة 1992 ، ص 188 .
[10]  هذه الفتوى مشار لها في كتاب ، فريدة بناني ، المرجع السابق ، ص 190 .
[11]  تجدر الاشارة أن هذا السؤال كان موضوع استمارة ، موجه ألى السادة القضاة   .
[12]  للمزيد من المعلوملت حول هذه الاستمارات ، أنظر الملحق من هذه الدراسة .
[13]   انظر الفصل 4 من نفس القانون المشار إليه أعلاه .
[14]  راجع الفصل   10 من نفس القانون .
[15]  للمزيد من المعلومات راجع الفصل 24 من نفس القانون .
[16]  مع ترك مساحة في حال رغب الزوجين في استبعاد بعض الأموال، أو توسيع نطاق الاشتراك، أو إضافة شرط ماز
[17]  انظر بهذا الخصوص ، عبد الكريم شهبون : الشافي في قانونالالتزامات والعقود المغربي " الجزء الثالث ، مطبعة النجاح الجديدة ا- الدار البيضاء -2002   ؛ ص 367 .
[18] راجع عبد الكريم شهبون : المرجع السابق
[19]  للمزيد من المعلومات التوضحية في هذا الصدد ، أنظر الملحق من هذه الدراسة .
[20]  انظر به=ا الخصوص ، عزالدين بنستي   :" الشركات في التشريع المغربي والمقارن " ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، السنة 1998 ، ص 297 .
[21]  انظر بهذا الخصوص الملحق .
[22]  راجع بهذا الخصوص ، عبد الكريم شهبون : الشافي في قانون الالتزامات والعقود المغربي "ن الجزء الثالث ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2002 ، 367 ومايليها .
[23]  راجع في هدا الصدد ، عزالدين بنستي : " الشركات في التشريع المغربي والمقارن "، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، السنة 1998، ص 267 و ما يليها .
[24]  إحصائيات أقسام قضاء الأسرة 2007 ، طبعة فبراير 2008 ، منشورة .

                                   
للأمانة العلمية الموضوع منقول
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم