الاثنين، 16 ديسمبر 2013

التعويض عن الطلاق التعسفي في قانون الأحوال الشخصية




 
المقدمة
بسم الله وأفضل الصلاة والتسليم على سيد الخلق محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وخشيتك في الغيب والشهادة ، اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك ، وحسن الظن بك، وارزقنا تقواك والإخلاص إليك يا أرحم الراحمين.
أما بعد۰۰۰
فإن مما أنعم الله على هذه البشرية نعمة النكاح وجعلها أساسا لديمومة النسل البشري في الكون ، وجعلها تبنى على المودة والرحمة بين الزوجين حيث قال عز وجل:"  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"(1).
والأصل في النكاح استمرار الحياة الزوجية ، إلا أن البشر من طبيعتهم الاختلاف ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة- رضي الله عنها- " أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" (2). فالحياة الزوجية قد يحصل فيها من الخلافات الكثير، منها ما يمكن حلها والبعض الآخر يستعصى على الطرفين حلها وفي هذه الحال شرع الله تعالى الطلاق علاجا لهذه الخلافات العصيبة؛ إلا أن بعض الأزواج قد تعسف في طلاقه لزوجته وأوقع بها الضرر البالغ دون وجه حق مما استوجب وضع التدابير الشرعية المناسبة لمثل هذا النوع من الطلاق،  مما دفعني للبحث في موضوع هام من مواضيع الأحوال الشخصية الذي أثار جدل العلماء الشرعيين والفقهاء المعاصرين خلال القرن المنصرم ألا وهو مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي.
وحيث تباينت فيه الآراء واختلفت وجهات النظر في تطبيقاته العملية في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية كافة، وجرت التعديلات على مواده بحيث تتناسب وروح العصر و مستجداته. فبعض الفقهاء اعتبره من نتاج تأثيرات الفكر الغربي على واقع حياتنا المعاصرة حيث أن مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي ليس له أساس في التشريع الإسلامي ولم يرد له ذكر في كتب الفقه القديمة، بل هو اجتهاد فقهي من علماء معاصرين بناء على نظريات فقهية حديثة ؛ وقالوا بأن الأولى الرجوع إلى الثابت في القرآن الكريم مما أوجبه الله من متعة للمطلقة جعلها الله عز وجل من صفات المحسنين المتقين.
والبعض الآخر اعتبره غاية في العدالة والرحمة الإلهية ورقيا وتطورا في تطبيقات الفقه الإسلامي القابل للتغيير والتعديل والتوسع حسب مقتضى الحال، وهذا وفقا للقاعدة الفقهية القائلة " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"  وإن للحاكم أن يأمر بالمندوب أو المباح لتحقيق المصالح الشرعية فيصير واجبا- تبعا لرأي الحنفية-  .
----------------------------------
(1) القرآن الكريم، سورة الروم، الآية 21.
(2) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء.

وقد اختلفت قوانين الأحوال الشخصية العربية في تطبيقاتها لمبدأ التعويض فعلى سبيل المثال أخذ به القانون السوري واللبناني والتونسي والأردني وبعض المحاكم المصرية وغيرها من المحاكم الشرعية في البلاد العربية ، ورفضته محاكم أخرى واعتبرته زيادة على ما شرعه الله من الحقوق للمطلقة كالمهر المؤجل ونفقة العدة.
وبالعودة لمضمون البحث فقد قسمته إلى فصلين، تناولت في أولهما التعويض عن الطلاق التعسفي لغة وفقها وقانونا مقسمة إياه إلى خمسة فصول بشكل موسع وتفصيلي ثم انتقلت في الفصل الثاني لبيان الإجراءات العملية على أرض الواقع لمادة التعويض عن الطلاق التعسفي في المحاكم الشرعية الأردنية وإجراءات التقاضي وسير المحاكمات فيها.

فاللهم أكرمني بنور الفهم، وافتح لي أبواب فضلك، ويسر لي خزائن رحمتك، وثبت لي حجتي، واهد  قلبي، وسدد لساني، وصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين.



  
الفصل الأول
التعويض عن الطلاق التعسفي فقها وقانونا 
        المبحث الأول:مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي

المطلب الأول: مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي لغة وفقها.
المطلب الثاني: مصطلح التعسف في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: حكم التعسف والضرر في الفقه الإسلامي.
      المبحث الثاني: حكم الطلاق في الفقه الإسلامي ودليل مشروعيته وأهم مسبباته، وهل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟
المطلب الأول:حكم الطلاق فقها.
المطلب الثاني:دليل مشروعية الطلاق والحكمة من مشروعيته.
المطلب الثالث:أهم مسببات الطلاق
المطلب الرابع:هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة
 المبحث الثالث:رأي الفقهاء المعاصرين في التعويض عن الطلاق التعسفي وأدلتهم
المطلب الأول :رأي القائلين بعدم استحقاق المطلقة تعويضا وأدلتهم
المطلب الثاني:رأي القائلين باستحقاق المطلقة التعويض وأدلتهم
     المبحث الرابع: التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني وشروطه
و كيفية تقديره ومقداره والدفوع الموضوعية على دعواه
المطلب الأول:التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني
المطلب الثاني:شروط التعويض
المطلب الثالث:كيفية تقدير التعويض
المطلب الرابع: مقدار التعويض
المطلب الخامس:الدفوع على دعوى التعويض
     المبحث الخامس:أحكام عامة في التعويض ونبذة عنه في بعض القوانين العربية
المطلب الأول:أحكام عامة في التعويض عن الطلاق التعسفي
المطلب الثاني:التعويض عن الطلاق التعسفي في بعض القوانين العربية

المبحث الأول:مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي
- المطلب الأول:مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي لغة وفقها
-التعويض عن الطلاق التعسفي لغة:
التعويض:من العوض،البدل والجمع أعواض، تقول عضت فلانا وأعضته وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه. والمستقبل التعويض(1).
والطلاق:من طلق: طلوقا وطلاقا :أي تحرر من قيده ونحوه .وطلق يده بالخير طلقا أي بسطها للجود والبذل وطلاق المرأة من زوجها طلاقا :أي تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته (2)وطلاق المرأة بينونتها عن زوجها وامرأة طالق من نسوة طلق، وطالقة من نسوة طوالق،قال الأعشى:
أيا جارتنا بيني فإنك طالق        كذاك أمور الناس غاد وطارقه
وفي حديث عثمان وزيد :"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالرجل يطلق والمرأة تعتد(3) .
والتعسف من (عسف) على فلان ولفلان عسفا أي عمل له. وعسف الطريق:أي سار فيه على غير هدى. ويقال عسف عنه : أي حاد وعدل. وعسف في الأمر أي فعله بلا روية ولا تدبر. وعسف فلانا أي أخذه بالعنف والقوة وظلمه. وعسف فلانا فهو عاسف وعساف وعسوف(4).
- التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه:
 لم يرد مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي في كتب الفقهاء القدامى وإنما هو مصطلح جديد أخذت به قوانين الأحوال الشخصية العربية تبعا للنظريات الفقهية ولرأي عند بعض الفقهاء بأن الأصل في الطلاق هو الحظر وبناء عليه تقرر وضع مادة في القانون للتعويض عن هذا النوع من الطلاق.

 ------------------------------------------------------------- 

(1) ابن منظور، لسان العرب، المجلد6، ص521.
(2) إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، ج2، ص563.
(3) ابن منظور، لسان العرب، المجلد 5، ص629.
(4) إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، ج2 ص601.

- المطلب الثاني: مصطلح التعسف في الفقه الإسلامي.
  لكي يظهر لنا مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي في صورته الجلية لا بد من بيان ما ذكرته كتب الفقه المعاصرة في مبدأ التعسف في استعمال الحق.
   حيث لم يرد مصطلح التعسف في عبارات الفقهاء و الأصوليين وإنما وردت بدلا منه كلمة  
( التعنت) في المعنى نفسه عند الكاساني كما وردت كلمة (المضارة في الحقوق )  في كتاب
الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية وغيرها من كتب الفقه ، ويتفق العنت والعسف في إفادة
معنى الظلم والمشقة والإيذاء والإضرار بالغير. ويجوز إطلاق التعسف والعنت والمضارة بهذا التقييد على نوع خاص من الظلم، وهو الظلم الناشئ عن استعمال الحق أو التصرف فيه تصرفا مخالفا لمقصود الشارع من شرعه. وعلى الرغم من اقتراب مصطلحي التعنت والمضارة في الحقوق من اللغة الفقهية ووضوح معناهما فإن اصطلاح التعسف هو الأكثر تداولا والأشهر استعمالا لدى القانونيين وطلاب الفقه على السواء (1)
 وقد أورد الدكتور فتحي الدريني تعريفا للتعسف بأنه:" مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل"، وكان هذا التعريف نتيجة لربطه نظرية التعسف بنظرية الحق و نتيجة أيضا لإزالته التناقض بين وصف الفعل بكونه مشروعا في الأصل- أن يكون مشروعا في ذاته- ثم وصفه بأنه متعسف فيه(2) .
 وخلاصة القول أن الأسس العامة للتعسف في الشريعة تقوم على الربط بين أحكام الأفعال وغاياتها بحيث يتغير الحكم بتغير المصالح أو المفاسد المترتبة على هذه الأفعال وذلك بالنظر إلى المآلات ، فعلى سبيل المثال يكون الزواج واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وحراما .وأيضا وجوب موافقة قصد المكلف من الفعل الذي يؤديه لقصد الشارع من شرع هذا الفعل ، إضافة إلى رفع الضرر –الناتج عن تعسف-(3).

 -------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) محمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،ص299.
(2) فتحي الدريني،النظريات الفقهية،ص130-131.
(3) محمد سراج ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ص131-132.

- المطلب الثالث: حكم التعسف والضرر في الفقه الإسلامي
 لقد حرم الإسلام قصد الإضرار بالغير حيث قال الله تعالى:" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"(1
وقوله تعالى:" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"(2).وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" (3).
 ويظهر ذلك أيضا عند الفقهاء كالأحناف الذين ورثوا المرأة المطلقة طلاقا بائنا في مرض زوجها
(مرض الموت) أثناء عدتها إذا ثبت أن هذا الطلاق صدر من المريض وهو يعلم بأنه طلقها ليمنعها من حقها في الميراث، فيعامل بنقيض قصده ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه، ويطلق على هذا الطلاق اسم طلاق الفار(4).
- ومرض الموت: هو ذلك المرض الذي يخشى فيه الموت ويحدث منه الموت غالبا ويتصل الموت به بحيث يعجز المريض عن القيام بمصالحه ومثاله من يحكم بالإعدام ويعدم فعلا ومن يكون في سفينة تتقاذفها الأمواج وتوقع غرقها وغرقت فعلا (5).

المبحث الثاني:حكم الطلاق في الفقه الإسلامي ودليل مشروعيته وبعض أسبابه وهل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟
- المطلب الأول: حكم الطلاق في الفقه الإسلامي
لقد بين الفقهاء حكم الطلاق وقسموه حسب علم أصول الفقه إلى التقسيمات التالية:
1-الطلاق الواجب:والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم(6).
والطلاق الواجب هو ما يتحتم على الزوج فعله على الإلزام، ويأثم الزوج بعدم إيقاعه ويكون دفعا للضرر الذي يلحق بالزوجين وذلك كالطلاق للشقاق وطلاق المولي(7).
 -----------------------------------------------------------------------------------

(1) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 231.
(2) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 233.
(3) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، حديث 2331.
(4) السيد سابق ،فقه السنة، ج2، ص239.
(5) عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقانونا، ص292.
(6) عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص31.
(7) السيد سابق، فقه السنة، ص 207 / بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، ص13.


2- الطلاق المندوب: والمندوب هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام(1)
 والطلاق المندوب يكون عند تفريط المرأة في حق من حقوق الله رغم نصح زوجها لها وكتركها الصلاة أو
كونها غير عفيفة(2)
3- الطلاق المباح: والمباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه(3)
 والطلاق المباح هو تخيير المكلف بين حل الرابطة الزوجية أو إبقائها، ويكون ذلك عند الحاجة إليه وليس دون مبرر لأنه كفران للنعمة، ويكون لسوء خلق الزوجة وسوء عشرتها(4).
4- الطلاق المكروه: والمكروه هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام(5).
 وقد شرع الطلاق للضرورة القصوى ولا يكون لمجرد العبث أو لمجرد المزاح واللهو، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة"، ويكون مبغوضا من غير حاجة إليه(6)،وهذا الطلاق هو طلاق التعسف كما صنفه الفقهاء.
5- الطلاق المحرم:والحرام هو ما طلب الشارع من الكف عنه على وجه الحتم والإلزام فيكون تاركه مأجور(7).
 وهذا الطلاق لا يجوز في حيض ولا طهر جامعها فيه وهو ما يسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله حيث قال تعالى في سورة الطلاق الآية الأولى:" فطلقوهن لعدتهن"(8)
- المطلب الثاني: دليل مشروعية الطلاق
1- القرآن الكريم: قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"(9) ، وقوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف  حقا على المحسنين" (10).
-------------------------------------------------------------
(1) عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص38
(2) السيد سابق، فقه السنة، ص208
(3) عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص47
(4) السيد سابق، فقه السنة، ص208/ بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي،ص14
(5) عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص45
(6) بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي،ص14
(7) عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص41
(8) بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، ص14
(9) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية229           
(10) القرآن الكريم، سورة البقرة ، الآية 236   


2- السنة النبوية: من حديث عائشة- رضي الله عنها – " أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك . فقال لها: لقد عذت بعظيم . إلحقي بأهلك "(1) وعن ابن عمر أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق"(2)
3-الإجماع: فقد انعقد الإجماع على وقوعه(3).
4-المعقول: إن واقع الحال يقتضي أن يكون حل للأمور المستعصية ينهيها ، وللموافقة بينها كان لا بد من وجود حل بوجه أولى للأمور المستعصية بين الزوجين ، فالمنطق يقتضي وجود الطلاق لإنهاء واقع زواج مستعصي الحلول(4).
 ويقول الموصلي في الاختيار: ولأن المصالح قد تنقلب مفاسد و التوافق بين الزوجين قد يصير تنافر فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة و المقت فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد(5).
 - حكمة مشروعية الطلاق
 إن الأصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية ، وقد شرع الله سبحانه وتعالى أحكاما وآدابا كثيرة للزواج لاستمرار وضمان بقائه، ونمو العلاقة الزوجية بين الزوجين . غير أن هذه الأحكام والآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما ؛كأن لا يهتم الزوج بحسن الاختيار، أو بأن لا يلتزم الزوجان أو أحدهما آداب العشرة التي رسمها الدين الحنيف، فيقع بينهما التنافر ثم يزداد حتى لا يبقى مجال للإصلاح . فكان لا بد من تشريع قانون احتياطي، يهرع إليه في مثل هذه الحالة لحل عقد الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الطرفين. قال تعالى:" وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكانالله واسعا حكيما "(6).                                            
فإن استعمله الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذاك علاج ضروري لا غنى عنه، وأما إن استعمله لتحقيق رعونته وتنفيذ أهوائه فهو بالنسبة له أبغض الحلال إلى الله(7)
 ------------------------------------------------------
(1). صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث 4853/ سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث 3364 .
(2 ) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، حديث1863/ سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، حديث2008 .
(3) مجد الدين الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، المجلد2 ، ص227.
(4) بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، ص20.
(5) مجد الدين الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، المجلد الثاني، ص227
(6) القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 130.
(7) مصطفى الخن، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، المجلد الثاني، ص114.


- المطلب الثالث: بعض أهم أسباب الطلاق
 تتعدد أسباب الطلاق بحيث لا يمكن حصرها لاختلاف كل حادثة طلاق عن الأخرى، لكننا يمكن أن نضع جملة من أهم الأسباب الباعثة على طلاق الزوج لزوجته كسوء اختيار الزوج لزوجته وانعدام الكفاءة بينهما، وتدخل الأهل بين الزوجين، وحدوث الخلافات بينهما وسوء العشرة، وعوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي بالنتيجة إلى حدوث الطلاق.
 إلا أن هناك طلاقا يحدث دون مبرر شرعي وقد يكون لمجرد الرغبة في الخلاص من الزوجة أو لغاية الإضرار بها، وفي ذلك كفران لنعمة النكاح، ويندرج هذا الطلاق كما بينت سابقا تحت الطلاق المكروه، وقد أطلق عليه الفقهاء المعاصرون مصطلح الطلاق التعسفي.

- المطلب الرابع: هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة
 لقد اتفق الفقهاء القدامى على مشروعية الطلاق إلا أنهم اختلفوا في أصل هذه المشروعية بين أن تكون في أصلها مباحة أم محظورة وانقسموا إلى قسمين:

القسم الأول: قالوا بأن الأصل في الطلاق أن يكون محظورا، واستندوا في رأيهم إلى ما يلي: 
1-               قوله تعالى:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا"(1).
2-                             قول النبي-صلى الله عليه وسلم-" أبغض الحلال إلى الله الطلاق"(2).
وهذا قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي عند الحنفية(3) .
 -------------------------------------------
(1) القرآن الكريم، سورة النساء، الآية34.
(2) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، حديث، 1863/ سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق،حديث2008.
(3). سميح الزعبي، المقدرة المالية في الأحوال الشخصية ، ص134.


القسم الثاني: الذين قالوا بأن الأصل في الطلاق الإباحة واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة   ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  متاعا بالمعروف  حقا على المحسنين" (1).
وقوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ...... "(2)
2- فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- حيث طلق زوجته حفصة- رضي الله عنها.
3- فعل الصحابة-رضي الله عنهم- حيث أنه ورد أن بعضهم طلق نساءه.
وهذا رأي عند الحنفية، وقد رد عليه الفقهاء وناقشوه.
 ويرجح الكاتب تقييد الطلاق بالحاجة الضرورية لاتفاق ذلك مع روح الشريعة ولمخاطر الطلاق الجسيمة حيث لا يسوغ إيقاع الطلاق بدون سابق إنذار ودون حاجة إليه لما فيه من الإضرار بالغير بدون سبب علاوة على أن أدلة القائلين بالطلاق لم تسلم من الرد (4).

المبحث الثالث:رأي الفقهاء المعاصرين في التعويض عن الطلاق التعسفي وأدلتهم
وبناء على الاختلاف السابق بين الفقهاء القدامى فقد ذهب الفقهاء المعاصرون مذهبين في استحقاق المطلقة للتعويض:
- المطلب الأول: رأي القائلين بعدم استحقاق المطلقة للتعويض وأدلتهم
 وهؤلاء قالوا بأن المطلقة طلاقا تعسفيا لا تستحق التعويض ولو كان الطلاق بدون سبب منها، لأن الأصل في الطلاق الإباحة ، وهو حق الزوج، وليس من المشروع عقابه على أمر مشروع، ولأن المرأة تحصل نتيجة الطلاق على نفقة العدة والمهر وهذا يغنيها عن المطالبة بالتعويض(5).
وقد اعتبر هؤلاء الفقهاء أن القوانين التي أخذت بمبدأ التعويض قد تعسفت في مقدار العقوبة  المالية المترتبة على الطلاق(6).

-----------------------------------------------------------
(1) القرآن الكريم، سورة النقرة، الآية 236.
(2) القرآن الكريم، سورة الطلاق، الآية 1.
(3) سميح الزعبي، المقدرة المالية في الأحوال الشخصية ، ص136.
(4) بدران أبو العينين، الزواج والطلاق في الإسلام، ص211-212.
(5) محمود السرطاوي، فقه الأحوال الشخصية، ص.142
   

ورأوا أن هذا التعويض زائد على ما فرضه الله تعالى ورأوا أن الواجب التوقف على ما أقره الشرع(1)
وهذا قول مجموعة من علماء الأزهر والأساتذة بدران أبو العينين بدران ونور الدين عتر ومحمد أبو زهرة ومحمود السرطاوي وزكي الدين شعبان وسيد سابق.
وقد استندوا في رأيهم إلى:
1-أن الطلاق حق مباح في الشريعة الإسلامية للزوج ولا يتقيد بالحاجة إليه فمن طلق زوجته بدون سبب ظاهر فهو مستعمل حقه الشرعي ولم تكن منه إساءة تستوجب مسؤولية الضرر الذي لحق بالزوجة من طلاقه لها.
2- أن القول بالتعويض سيؤدي إلى تقاذف التهم لإثبات التعسف وسيعود الضرر الأكبر في ذلك على المرأة مما سيؤدي إلى العداوة بين العائلات.
3- التبعات المالية كدفع المؤخر ونفقة العدة والمتعة المترتبة على الطلاق تعد تعويضا عن الضرر الذي لحقها بسبب الطلاق.
4- أن الطلاق أحيانا يقع لسبب وقائي كما في حالة الطلاق قبل الدخول ولا يقع هنا ضرر يلحق بالزوجة بل إنها تكسب نصف المهر.
5- عدم وجود نص قرآني يقضي بالتعويض عن الطلاق.
6- لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، حيث قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"(2) ، وفي التعويض أخذ المال دون حصول الرضا(3).
- المطلب الثاني:رأي القائلين باستحقاق المطلقة للتعويض وأدلتهم
 وهؤلاء قالوا إن المطلقة طلاقا تعسفيا تستحق التعويض إذا كان طلاقها بدون سبب مشروع للأضرار العديدة التي تلحق بالمرأة نتيجة الطلاق، حيث ضياع مستقبلها وفقدان المأوى وقلة الرغبة بها زوجة في أسرة جديدة، إضافة إلى إشعار المجتمع الذي تعيش فيه المطلقة بأنها لم تكن المتسببة بهذا الطلاق مما يؤدي إلى قلة الرغبة بها كزوجة مرة أخرى(4).
 وهذا قول الأساتذة محمد عقلة وعبد الناصر العطار وإسماعيل الخطيب و وهبة الزحيلي وفتحي الدريني ومصطفى السباعي ومحمد الزحيلي(5).
--------------------------------------------------------
(1) محمد بن المطهر، أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية، ج2، ص36.
(2) القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 29.
(3) توفيق أبو هاشم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، ص106-107.
(4) سميح الزعبي، المقدرة المالية في الأحوال الشخصية، ص137.
(5) توفيق أبو هاشم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، ص 106-107.


 وقد استدل الفقهاء المعاصرون على استحقاق المطلقة للتعويض بالتالي:
1- العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة والتي تمنع ظلم الزوجة وتعرضها للفقر والحرمان بسبب تعسف زوجها في استعمال حقه.
2- قياس التعويض على المتعة التي أوجبها الفقهاء واستحبها البعض.
(متعة الطلاق: والمتعة لغة كل ما انتفع به، ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق. والأصل في مشروعيتها قوله    تعالى" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين"، قال أبو حنيفة هي واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا مسمى. وقال الشافعية هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها –المهر- وطلقت قبل الدخول وعلى هذا جمهور العلماء)(1).
3- إن الطلاق وإن كان حقا للرجل إلا أن هذا الحق منوط استعماله بعدم الإساءة إلى الغير، فإذا أساء الزوج استعمال هذا الحق وجب عليه التعويض لزوجته.
4- قياس التعويض عن الطلاق التعسفي على طلاق المريض مرض الموت إذ أن الزوجة ترث من الزوج لأنه متعسف في إيقاع الطلاق إذ أن الباعث على الطلاق غير مشروع وهو حرمانها من الميراث.
5- أن القول بالتعويض فيه زجر للمطلق بغير سبب وذلك للأعباء المادية المكلف بها عند إيقاعه الطلاق يجعله يعيد النظر قبل إيقاع الطلاق.
6- قياس التعويض على الخلع حيث أن للزوج أن يأخذ من زوجته مالا يتفق عليه مقابل طلاقه إياها تعويضا له، وللزوجة أن تأخذ التعويض من زوجها لطلاقه إياها(2).

المبحث الرابع: التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني وشروطه وكيفية تقدير التعويض ومقداره والدفوع الموضوعية على دعواه
- المطلب الأول: التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني
 لقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي عن استحباب المتعة للمطلقة. وأن للحاكم أن يأمر بالمندوب والمباح إن كانت فيه مصلحة شرعية، فيصير واجبا عند فقهاء الحنفية كما ذكره ابن عابدين في حاشيته، وبناء على ذلك وضعت المادة (134)من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتي تنص على ما يلي:
--------------------------------------------------------
(1) ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص97.
(2) توفيق أبو هاشم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، ص106-107.


<إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا، بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة أو مقسطا حسب مقتضى الحال، ويراعى في ذلك حال الزوج يسرا وعسرا، ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة، بما فيها نفقة العدة> (1).
- ملاحظة: وقد جرى تعديل على هذا القانون ليصبح من نفقة سنة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم61 لسنة1976إلى أن لا يتجاوز نفقة 3سنوات في القانون المؤقت المعدل رقم82 لسنة 2001.

 وقد أخذ به مشروع القانون العربي الموحد الذي أعده مجلس وزراء العدل العرب في المادة (97) الفقرة(ب):" للمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق، ويقدره القاضي بما لا يزيد على نفقة ثلاث سنين". (2)

- المطلب الثاني:شروط التعويض عن الطلاق التعسفي
1- أن يكون الطلاق الذي تستحق فيه المطلقة التعويض عن الطلاق التعسفي طلاقا بائنا، حيث جاء في القرار الاستئنافي رقم19530: إذا أقامت المدعية دعواها على مطلقها ، وهي ما زالت في العدة من الطلاق الرجعي ترد دعواها، لأن المقصود والمراد من الطلاق الوارد في المادة( 134) قانون الأحوال الشخصية هو الطلاق البائن. (3)
2- أن يكون الطلاق الواقع من الزوج على زوجته دون مبرر شرعي أو سبب معقول، فقد جاء في القرار الإستئنافي20245: أن طلاق الزوج لزوجته في أصله مكروه شرعا، ويعتبر طلاقا تعسفي، ما لم يكن الطلاق لسبب مشروع، ولا تكلف المطلقة إثبات التعسف في الطلاق، وإنما الذي يكلف للإثبات هو المطلق إذا ادعى لطلاقه سببا مشروعا، وأنكرت الزوجة. (4)
 --------------------------------------------------------
(1) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج1، ص209.
(2)أجمد إبراهيم بك، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص1014-1015.
(3)أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،ج1، ص210.
(4) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج1، ص210-211.


- المطلب الثالث:كيفية تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي
 يقدر التعويض عن الطلاق التعسفي حسب النفقة في حالة الزوجية كما لو كانت قائمة بين الزوجين، ففي حالة وجود حكم سابق بالنفقة واكتسابه الدرجة القطعية، فإنه يسع المحكمة الابتدائية أن تحكم بالتعويض على ضوء ما ورد في هذا الحكم، إذا لم يعترض عليه اعتراضا يسيغ اعتماده، ويقدر على أن لا يتجاوز نفقة سنة حسب ما جاء في القرار الاستئنافي رقم 20349(1).
 أما إن لم يكن هناك حكم سابق بالنفقة فإن القاضي يطلب من الطرفين انتخاب خبراء لتقدير النفقة وهذا ما ورد في المادة (84) من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي تنص< إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية.....>(2).
   ويقدر الخبراء مقدار التعويض على أن لا تقل النفقة عن سنة وأن لا تزيد على نفقة 3 سنوات ويحدد الخبراء الأقساط في حال تقسيط المبلغ ويبينوا مقدارها وتواريخ استحقاقها باليوم والشهر والسنة، وذلك حتى لا يكون الحكم غامضا مما يؤدي إلى الاختلاف عند تنفيذه وهذا ما جاء به القرار الاستئنافي رقم29734 والقرار رقم24035(3).

- المطلب الرابع: مقدار التعويض في دعاوى الطلاق التعسفي:
 إن الأصل في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي هو مراعاة حال الزوج يسرا وعسرا بحيث لا يقل التعويض عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات، ويدفع هذا المبلغ المقدر دفعة واحدة في حال يسار المدعى عليه، ويدفع مقسطا حال كونه معسرا ولا تصلح النفقة المقطوعة لتقدير التعويض بموجبها(4)
 ويجب أن لا تقل النفقة في حالة إعسار الزوج عن كفاية المرأة بحيث لا تقل عن القوت والكسوة الضروريين(5).
 --------------------------------------------------------
(1) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،ج1، ص210 .
(2) عزت غيث، قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص36.
(3) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج1، ص112-215.
(4) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج1، ص 215/ وراتب الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص146.
(5) سميح الزعبي، المقدرة المالية في الأحوال الشخصية، ص139.


- المطلب الخامس: الدفوع الموضوعية على دعوى التعويض
   والدفع هو دعوى أخرى يثيرها المدعى عليه وهو الزوج أو المتضرر أو المحكمة بهدف رد دعوى المدعي أو تأخير الحكم فيها، وتقسم إلى:دفوع موضوعية، و دفوع شكلية(1).أما الدفوع الموضوعية في دعوى التعويض فهي:
1- النشوز: وقد عرفه قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (69) ونصها < إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة> (2).
2- موافقة الزوجة على الطلاق، حيث جاء في القرار الاستئنافي رقم20019:< من دفوع دعواه النشوز، وأن الطلاق تم بموافقة الزوجة، والأصل في الطلاق أنه مكروه شرعا، ويعتبر تعسفيا ما لم يكن لسبب معقول> (3).
3- المرض العصبي والجنون: ويعتبر دفعا لدعوى التعويض كما جاء في القرار الإستئنافي رقم22054، ويثبت المرض الصبي والجنون عن طريق تقرير الطبيب المختص للتحقق من صحة خصومتها ووكالتها - حال وجود وكيل لها- والتثبت من حالتها العقلية.(4)
4- عدم انتهاء عدة المدعية: حيث أن انقضاء العدة جزء من دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي وقيد ضروري لسماعها والحكم بموجبها فيجب على المدعية إثبات انقضاء عدتها بوجه شرعي من طرق الإثبات، كما جاء في القرار الإستئنافي رقم 22756(5) ، إضافة إلى ذلك ففي حال غياب المدعى عليه تحلف المدعية اليمين الشرعية على انقضاء عدتها حسب ما جاء في القرار الإستئنافي رقم 23932 (6).
5- دفع دعوى التعويض بالأذى وسوء المعاملة والإهمال وعدم القيام بواجبات الزوجية وذلك حسب القرار رقم 23733(7).
 --------------------------------------------------------
 (1) مأمون أبو سيف، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، ص19.
(2) عمر الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص 202.
(3) أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في المحاكم الشرعية،ج1، ص210.
(4) المرجع السابق، ص 212 .
(5) المرجع السابق، ص 213-214.
(6) المرجع السابق، ص 214 .
(7) أحمد ملحم،الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية الأردني، ص48.


6- الدفع بوقوع الطلاق بناء على طلب الزوجة عن طريق القضاء كوجود أحد قضايا التفريق والحكم بموجبها أو حدوث مخالعة .

المبحث الخامس: أحكام عامة في التعويض ونبذة عنه في القوانين العربية
- المطلب الأول:أحكام عامة في التعويض عن الطلاق التعسفي
1- لا تستحق المطلقة التعويض إذا كان طلاقها قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الأردني في 1/12/1976 وذلك حسب القرار الاستئنافي رقم 19545(1)
2- في حالة وفاة المطلق أثناء النظر في الدعوى، تعدل الدعوى بطلب الحكم على التركة، بمواجهة أحد الورثة، وحال ثبوت الدعوى تحلف المدعية يمين الاستظهار٭(2).
3- < العقم وضعف الكلام والسمع والبله لا يشكل عذرا شرعيا للطلاق، حيث يجب على الزوج التصرف مع زوجته بالمودة والرحمة، كما أمر الله تعالى، حيث لا دخل لها في حالتها هذه> وذلك ما ورد في القرار رقم 22299 (3)
4- إذا تراضى الطرفان على مقدار التعويض، فإن المحكمة الابتدائية تحكم بذلك دون الحاجة إلى انتخاب خبراء لتقدير النفقة، ولكن على المحكمة إن طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المتفق عليه للتعويض أن تبين في قرار الحكم تاريخ كل قسط ومقداره حسب القرار رقم 20245(4).
5- إن التعويض عن الطلاق التعسفي لا يؤثر على باقي الحقوق الزوجية التي تستحقها المطلقة جراء الطلاق التعسفي كالمهر المؤجل ونفقة العدة (5).

٭يمين الاستظهار: هي يمين يحلفها من ادعى حقا على التركة وأثبته، وتكون على أنه لم يستوف هذا االحق بنفسه ولا بغيره من الميت ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد، وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.

--------------------------------------------------------
 (1) أحمد ملحم، الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية الأردني،ص203.
(2) أحمد الداود، القرارات الإستئنافية في الأحوال الشخصية،ج1،ص211.
(3) المرجع السابق، ص213.
(4) المرجع السابق، ص210.
(5) راتب الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص146.


6- < يمكن اعتماد نفقة العدة المفروضة أساسا لتقدير التعويض إذا اتفق الطرفان وحكمت المحكمة بمقدار التعويض بما لها من حق بذلك يصح > قرار رقم 30334(1). 

- المطلب الثاني: نبذة عن التعويض في بعض القوانين العربية:
 لقد أخذ القانون السوري بمبدأ التعويض فقد جاء في المادة ( 127): < إذا طلق الزوج زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها لذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة التعسف بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة ، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال> ، وكذلك الحال في القانون اللبناني .
ملاحظة: وقد جرى تعديل لهذه المادة لتصل إلى نفقة 3 سنوات.
 أما في مصر فقد أخذت به بعض المحاكم ورفضته محاكم أخرى.
 وفي تونس فإن المحاكم تعوض الطرفين عن أي ضرر ناشئ عن الطلاق ماديا كان أم معنوي. وبالنسبة للمرأة فإن القانون التونسي يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن،وهذه الجراية قابلة للارتفاع و الانخفاض حسب المتغيرات، وتستمر حتى وفاة المفارقة أو تغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تستغني فيه عنها ، وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارقة وتصفى بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كل ذلك ما لم تختر التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة(2).
وقد أقره القانون العراقي بحيث لا يتجاوز نفقة الزوجة لمدة سنتين.
 ولم تأخذ قوانين الأحوال الشخصية العربية الأخرى بمبدأ التعويض واعتبروه زيادة لما أحل الله في شرعه الحنيف للمطلقات.
--------------------------------------------------------

(1)أحمد ملحم،الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية،ص48.
(2) محمود السرطاوي،شرح قانون الأحوال الشخصية،ص43.

الفصل الثاني:إجراءات دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي في المحاكم الشرعية الأردنية

المبحث الأول :إجراءات الدعوى في التعويض والصلاحية ولائحة الدعوى ونماذج إعلام حكم في التعويض

المطلب الأول:إجراءات التقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي.
المطلب الثاني:الصلاحية في دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي

المبحث الثاني: لائحة الدعوى وإعلام الحكم في التعويض

المطلب الأول: لائحة الدعوى في قضية التعويض عن الطلاق التعسفي
المطلب الثاني: أ- نموذج إعلام حكم(1)
ب- نموذج إعلام حكم(2)



المبحث الأول:إجراءات الدعوى في التعويض والصلاحية ولائحة الدعوى ونماذج من إعلام الحكم في التعويض
- المطلب الأول: إجراءات التقاضي في دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي
 بعد تعيين موعد للجلسة وتبليغ المدعى عليه حسب الأصول وعقد المجلس الشرعي للمحاكمة في اليوم والتاريخ والساعة المحددين، إما أن يحضر المدعى عليه أو يتغيب عن المحاكمة. ففي حال حضوره إما أن يقر بما جاء في لائحة الدعوى ويصادق على وقائعها أو أن ينكر ما جاء فيها ، فإن أقر المدعى عليه بدعوى المدعية يكلف القاضي الطرفين بالاتفاق على مقدار التعويض أو انتخاب خبراء لتقديره على ضوء النفقة التي تستحقها المدعية على المدعى عليه شهريا حسب حاله على فرض أنها زوجته ، وذلك حسب المادة 134من قانون الأحوال الشخصية.
   فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض ولا انتخاب خبراء لتقديره أو إذا تغيب المدعى عليه وأثبتت المدعية دعواها بوثيقة الطلاق وحلفت المدعية اليمين على انقضاء عدتها من طلاق زوجها الرجعي لها تقوم المحكمة بانتخاب خبراء لتقدير التعويض على أن يكونوا من العدول الثقات والأمناء والخالين عن الغرض.
 أو أن يبينوا مقدار النفقة التي تستحقها المدعية على المدعى عليه شهريا على فرض أنها زوجته، ويقدر التعويض على ضوئها ، ويراعى في تقدير التعويض ما ورد في المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية الأردني بخصوص مقدار التعويض ومدته وأقساطه ودفعه جملة حال يسار المدعى عليه أو أقساطا إذا كان معسرا وبيان كل قسط ووقته.
 وبعد الإخبار تسأل المحكمة عن الأقوال الأخيرة فإذا لم يطعن بالإخبار، وكررت الأقوال السابقة وطلب إجراء الإيجاب تختم المحاكمة ويصدر قرار الحكم.(1)
 وقد يدفع المدعى عليه طلب التعويض مثلا بوجود اتفاق بين المتداعيين على الطلاق ففي هذه    الحالة تسأل المحكمة المدعية فإن أقرت بذلك ردت المحكمة الدعوى، أما إن أنكرت هذا الدفع
فيكلف المدعى عليه بالإثبات، ويكون الإثبات بالبينة الخطية أو البينة الشخصية، فإن أثبت دفعه ردت المحكمة دعوى المدعية وثبت عدم استحقاقها للتعويض،أما إن عجز المدعى عليه عن الإثبات فتفهمه المحكمة أن له الحق بتحليف المدعية اليمين الشرعية على عدم موافقتها على الطلاق ، فإن حلفت أو لم يرغب بتحليفها ردت المحكمة دفعه ، وثبت استحقاق المدعية للتعويض، وإن نكلت عن الحلف فيثبت دفع المدعى عليه وردت دعوى المدعية.
--------------------------------------------------------
(1)أحمد الداود ، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج1، ص232-233.


- المطلب الثاني:الصلاحية في دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي
 تكون الصلاحية في الدعاوى الشرعية لمحكمة إقامة المدعى عليه، وهذا ما ورد في قانون أصول المحاكمات الشرعية في المادة (3)" كل دعوى ترى في المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة" ويستثنى من هذه المادة عدة دعاوى من ضمنها النفقات بكافة فروعها حيث أنها ترى في محكمة المدعي أو المدعى عليه الشرعية (1).
 ودعوى التعويض عن الطلاق التعسفي لا تقاس على النفقة في موضوع الصلاحية رغم أن التعويض يقدر حسب النفقة حال الزوجية كما لو كانت قائمة،" فجاءت دعوى التعويض خلافا للأصل " وهذا ما ورد في القرار الاستئنافي رقم22386(2).
 و يجوز أن تنظر المحكمة الشرعية دعوى التعويض إذا كانت المدعية في الدعوى من أهل الذمة بشرط اتفاق المتداعيين على أن تنظر الدعوى في المحكمة الشرعية، أما إن لم يتفقا على ذلك فإن المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص.
 --------------------------------------------------------

(1)عزت غيث، قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص9-10.
(2)أحمد الداود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ص217.



المبحث الثاني: لائحة الدعوى وأعلام الحكم في التعويض

المطلب الأول : نموذج لائحة دعوى في قضية التعويض عن الطلاق التعسفي:

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة عمان الشرعية /القضايا

المدعية: .................................................
المدعى عليه: .................................................                    وعنوانه:..................................................... ......................
                   
الموضوع: طلب تعويض عن طلاق تعسفي

الوقائع:

1-                  المدعية كانت زوجة المدعى عليها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي.
2-         طلق المدعى عليه المدعيه طلقة رجعية في حال غيابها لدى محكمة............ الشرعية بموجب وثيقة الطلاق رقم............بتاريخ    /   /    م وقد انقضت عدتها بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر مرت وأصبحت بائنة منه بينونة صغرى بتاريخ   /    /    م.
3-                  إن طلاق المدعى عليه للمدعية كان طلاقا تعسفيا وبدون سبب معقول أو مبرر شرعي أو قانوني.

الطلب:
1- تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة.
2-الحكم للمدعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي حسب حاله وأمثاله وفق المادة134 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف اللازمة.

                         واقبلوا الاحترام                              
                                                       
                                                                المدعية



                                  
المطلب الثاني:أ- نموذج إعلام حكم في التعويض(1):
                         

                          بسم الله الرحمن الرحيم

                                   إعلام حكم:

المدعية: ...........................................................................
المدعى عليه:......................................................................

الموضوع:  تعويض عن طلاق التعسفي

الأسباب الثبوتية: الإقرار والتصادق والتراضي .
نوع الحكم: وجاهي.

      في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي :
باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم

 بناء على الدعوى والطلب والإقرار والتصادق والتراضي وعملا بالمواد 79و1817 من المجلة و134 من قانون الأحوال الشخصية فقد حكمت المدعى عليه المذكور بمبلغ........ دينارا أردنيا تعويضا لمطلقته المدعية المذكورة عن طلاقة التعسفي لها على أن تكون مقسطة بواقع........ دينارا شهريا ابتداء من تاريخ 
     /     /    م وحتى السداد التام وضمنت المدعى عليه الرسوم و المصاريف القانونية حكما وجاهيا قابلا للاستئناف أفهم ذلك للطرفين علنا " تحريرا"   في
   /      /      ﻫ    وفق     /      /     م .
                
                             

                              الكاتب                                 القاضي



ب- نموذج إعلام حكم في التعويض(2):

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلام حكم

المدعية: ..................................................
المدعى عليه: ....................................................

الموضوع: التعويض عن الطلاق التعسفي

الأسباب الثبوتية: الدعوى والطلب والتصادق وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه وحلف المدعية اليمين الشرعية على نفي الدفع والاتفاق على مقدار التعويض.
نوع الحكم: وجاهي.

في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي:
باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم

بناء على الدعوى والطلب وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه والمتضمن الاتفاق على الطلاق بين المتداعيين وحلف اليمين الشرعية على نفي دفع المدعى عليه والاتفاق بين المتداعيين على مقدار التعويض وعملا بالمواد79و1817من المجلة                و84و72 من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمادة 134 من قانون الأحوال الشخصية فقد حكمت المدعى عليه .........المذكور بمبلغ.........دينارا أردنيا تعويضا لمطلقته المدعية...............
المذكورة عن طلاقه لها تعسفا بموجب حجة طلاق بائن غيابي قبل الدخول   رقم................الصادرة عن محكمة.............. الشرعية بتاريخ   /    /      م وأمرت المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور مقسطا بواقع ...........دينارا شهريا وحتى السداد التام على أن يستحق القسط الأول بتاريخ   /    /    م وضمنته الرسوم والمصاريف القانونية حكما "وجاهيا" قابلا للاستئناف أفهم علنا للطرفين تحريرا في                                                  
      /    /     ﻫ وفق     /     /     م.
              
           الكاتب                            القاضي




التوصيات
1-أن يكون مقدار التعويض مناسبا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمطلقة طلاقا تعسفيا وليس قياسا على النفقة، حيث أن من طلقت بعد زواج دام 20 أو 30 سنة دون مبرر أو سبب شرعي يقتضي طلاقها يجب أن يكون مقدار التعويض متناسبا وحجم الضرر الواقع عليها جراء هذا الطلاق، فقد لا يكون لها مأوى غير بيت زوجها ، ولا معيل غيره ولا طاقة لها على العمل بعد عمر أفنته في خدمة زوجها وأولادها، أو أن تكون هذه المطلقة قد تركت دراستها أو عملها تبعا لطلب زوجها وفي ذلك بالغ الضرر مما يستوجب التعويض المناسب،"وهذا على سبيل المثال لا الحصر".
2- أن تعدل المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ليشمل التعويض كل مطلقة حتى التي كان طلاقها بطلبها ومن قبل القضاء حيث أن التي طلقت بسبب الشقاق والنزاع أو الغيبة والضرر أو لسجن زوجها.....إلخ ) متضررة أيضا ضررا بالغا بمفارقتها زوجها وبعدها عن بيتها وتشتت أطفالها، ناهيك عن ضررها النفسي والمعنوي ، ويكون بذلك لها الحق بالتعويض عن هذه الأضرار المتراكمة كما تعوض المطلقة تعسفا.
3- رفع الحد الأعلى للتعويض ليصل إلى نفقة خمس سنوات.




الخاتمة
 لقد حاولت في هذه الدراسة أن أوضح مفهوم الطلاق التعسفي والتعويض عنه ضمن بحث شمل عددا من كتب الفقه والقانون مستعينة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لإلقاء نظرة شمولية على الموضوع حيث أنه مما استجد على قوانين الأحوال الشخصية العربية التي عمل بعضها بمبدئه بفوارق بسيطة في تطبيقاته.
 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 



المصادر و المراجع
1- القرآن الكريم.
2- ابن منظور، لسان العرب، طبعة1423ﻫ-2003م، دار الحديث- القاهرة.
3- ابن ماجة محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، طبعة1975.
4-ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة 1371ﻫ- 1952 م، مطبعة الاستقامة - القاهرة.
5- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية.
6- أبو داود سليمان بن الأشعث،سنن أبي داود، دار إحياء التراث العربي.
7- أحمد ابن شعيب النسائي ، سنن النسائي، طبعة 1986، دار البشائر.
8-أحمد إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية.
9-  أحمد ملحم، الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية الأردني،
 10- أحمد الداود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى1420ﻫ-1999م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 11- السيد سابق، فقه السنة، الطبعة الرابعة1403ﻫ-1983م، دار الفكر- بيروت.
12- بدران أبو العينين بدران، الزواج والطلاق في الإسلام( فقه مقارن)، مؤسسة شباب جامعة الإسكندرية.
13 - بسما الإبراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 2008-2009.
14- توفيق أبو هاشم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية.
15- راتب الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، الطبعة الأولى 2008م، دار الثقافة– عمان.
16- زياد صبحي ذياب، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، الطبعة الأولى 1992م ، دار الينابيع للنشر والتوزيع.
17- سميح الزعبي، المقدرة المالية في الأحوال الشخصية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية-2008.
18- عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقانونا، الطبعة الأولى 1404ﻫ- 1984م، دار الفكر العربي.
19- عبد الفتاح عايش عمرو، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى 1411ﻫ    - 1990م، دار الإيمان.
20- عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، الطبعة الأولى1424ﻫ2003م، مؤسسة الرسالة - بيروت.
21- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الطبعة الأولى 1420ﻫ-1999 م، دار الفكر-عمان.
22- عزت غيث، قانون أصول المحاكمات الشرعية، الطبعة الأولى 2007، دار قنديل- عمان.
23- عمر الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية1421ﻫ-2001م، دار النفائس- عمان.
24- فتحي الدريني، النظريات الفقهية، الطبعة الثانية1989ﻫ- 1990م- مطبوعات جامعة دمشق.
25- مصطفى الخن، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الطبعة السابعة 1427ﻫ -2006م      دار القلم – دمشق.
26-  محمود السرطاوي، فقه الأحوال الشخصية،الطبعة الأولى 1999 م، الطبعة الثانية 2003م منشورات جامعة القدس المفتوحة.
27- محمود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية ، طبعة1994م ، مطبعة الجامعة الأردنية- عمان.
28- محمد بن المطهر، أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية، طبعة 1410 - 1989 م، دار الفكر.
29- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، طبعة 1987، دار القلم – بيروت.
 30- محمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى1414ﻫ-1993م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.





الفهرس
الموضوع                                                  الصفحة 
المقدمة.........................................................................(1)
الفصل الأول:التعويض عن الطلاق التعسفي فقها وقانونا
المبحث الأول:مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي
المطلب الأول: مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي لغة وفقها.................................(4)
المطلب الثاني: مصطلح التعسف في الفقه الإسلامي.............................................(5)
المطلب الثالث: حكم التعسف والضرر في الفقه الإسلامي.......................................(6)
المبحث الثاني: حكم الطلاق في الفقه الإسلامي ودليل مشروعيته وأهم مسبباته، وهل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟
المطلب الأول:حكم الطلاق فقها.................................................................(6 )
المطلب الثاني:دليل مشروعية الطلاق والحكمة من مشروعيته............................(7)
المطلب الثالث:أهم مسببات الطلاق............................................................(8)
المطلب الرابع:هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة..............................................(9)
المبحث الثالث:رأي الفقهاء المعاصرين في التعويض عن الطلاق التعسفي وأدلتهم
المطلب الأول :رأي القائلين بعدم استحقاق المطلقة تعويضا وأدلتهم..........................(10)
المطلب الثاني:رأي القائلين باستحقاق المطلقة التعويض وأدلتهم..............................(11)
المبحث الرابع: التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني وشروطه و كيفية تقديره ومقداره والدفوع الموضوعية على دعواه
المطلب الأول:التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الأردني........................(12)
المطلب الثاني:شروط التعويض................................................................(13)
المطلب الثالث:كيفية تقدير التعويض.........................................................(14)
المطلب الرابع: مقدار التعويض...............................................................(14)
المطلب الخامس:الدفوع على دعوى التعويض.............................................(15)

المبحث الخامس:أحكام عامة في التعويض ونبذة عنه في بعض القوانين العربية
المطلب الأول:أحكام عامة في التعويض عن الطلاق التعسفي.....................................(16)
المطلب الثاني:التعويض عن الطلاق التعسفي في بعض القوانين العربية..........................(17)
الفصل الثاني:إجراءات دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي في المحاكم الشرعية الأردنية
المبحث الأول :إجراءات الدعوى في التعويض والصلاحية ولائحة الدعوى ونماذج إعلام حكم في التعويض
المطلب الأول :إجراءات التقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي..........................(19)
المطلب الثاني:الصلاحية في دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي................  ...........(20)
المبحث الثاني: لائحة الدعوى وإعلام الحكم في التعويض
المطلب الأول: لائحة الدعوى في قضية التعويض عن الطلاق التعسفي.....................(21)
المطلب الثاني: أ- نموذج إعلام حكم(1)....................................................(22)
ب- نموذج إعلام حكم(2)............................................................(23)
التوصيات....................................................................................(24)
الخاتمة......................................................................................(24)
المصادر والمراجع.............................................................................(25)
الفهرس......................................................................................(27)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم