الأربعاء، 11 ديسمبر 2013

أحكام النسب بين قواعد الشريعة ومدونة الاسرة - بحث مميز - جـ 4





[1]  ــ سورة النساء الآية 1.
[2] ــ تعرف الوراثة كالتالي: « هي انتقال خصائص السلف إلى الخلف عن طريق   التناسل » .
[3] ــ محمد الأزهـر، شرح مدونة الأسرة، ص 363، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع الدار البيضاء.
[4] ــ محمد ابن معجوز، الجزء2 أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفـق مدونة الأحوال الشخصية، الولادة ونتائجها، الأهلية والنيابة الشرعية الطبعة الأولى، سنة 1414 ــ 1994.


[5]  ــ عمر عبد الله، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ص 569.
[6]  ــ « قرار المجلس الأعلى الصادر في 29 أكتوبر 1968، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 10، ص 43 وما بعدها ».
[7]  ـ محمد الأزهـر، شرح مدونة الأسرة، ص 376، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع الدار البيضاء.ـ
[8] ــ سورة الواقعة، الآية من 34 إلى 38.
[9] ــ مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام،  ص 683 ، دار النهضة العربية ــ  بيروت.
[10] ــ فقد جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان") رواه الإمام أحمد.

[11] ــ قرار للمجلس الأعلى: « الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد » والمقصود هنا عقد الزواج ــ قرار شرعي صادر بتاريخ 31/10/1967، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد الأول.
[12]  ــ محمد أبو زهرة، محاضرات في الأحوال الشخصية، المطبعة العالمية بالقاهرة ص 204.
[13]  ــ يوسف موسى، النسب وآثاره، نشر المطبعة العالمية بالقاهرة، 1958، ص 8.
[14]  ــ قرار المجلس الأعلى، الصادر في 13/10/1967، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد الأول ص 41 وما يليها.
[15] ــ طبقا للتغيير الجوهري الذي عرفه الفصل 12 من مدونة الأحوال الشخصية بواسطة الظهير بمثابة قانون الصادر في 10/09/1993.
[16]  ــ قرار المجلس الأعلى، الصادر بتاريخ 12/03/1937، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، ص 123 وما بعدها.
[17] ــ سورة الأحقاف، الآية 15.
[18] ــ سورة لقمان، الآية 14.
[19] ــ سورة البقرة، الآية 233.
[20] ــ عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء، دار الفكر العربي بالقاهرة 1976، ص3.
[21] ــ قرار صادر في 3 فبراير 1987، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40، ص 176.
[22] ــ وعند البيهقي: « لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل » أي بقدر ظل المغزل حال الدوران والغرض من ذلك تقليل المدة حيث ظل حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وهو كناية عن المدة القصيرة. ومعناه أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين ولو برهة يسيرة.
[23] ـ بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، الزواج والطلاق، ص 490، دار النهضة العربية بيروت ــ لبنان.ـ
[24] ــ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بـداية المجتهـد ونهاية المقتصد، الطبعة الأولى دار الجيل بيروت الجزء الثاني1989.
[25] ــ كتاب الجـواهـر وكتاب المسالك، وسائر كتب الشيعـة، والأحوال الشخـصية للشيخ جواد مغـنيـة، ص 79.

[26] ـ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2، ص 352، دار الجيل بيروت الجزء الثاني 1989.
[27] ــ قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ ثاني ذو القعدة 1391، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى، مادة الأحوال الشخصية 1965/1989 ص 194-195.

[28]  ــ مصطفى شلبي،أحكام الأسرة في الإسلام، ص 683،  دار النهضة العربية ــ  بيروت.
[29]  ــ الأستاذ أحمد الغازي الحسيني، الولد للفراش، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 130، ص 132 وما بعدها.
[30]  ــ قرار غير منشور ملف رقم 3627/1/06 بتاريخ12/7/2007، حكم رقم 3798، المحكمة الابتدائية بفاس، قسم قضاء الأسرة.

[31]  ــ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/11/1993، منشور بمجلة المحامي العددان 25 و26، ص 225 وما بعدها.
[32]  ــ بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، الزواج والطلاق،  ص517، دار النهضة العربية ــ بيروت.
[33]  ــ جاء في لسان العرب لابن منظور: « الإقرار الإذعان للحق والاعتراف به، أقر بالحق أي اعترف به، وقد قرره عليه، وقرر بالحق غير حتى أقر.. » .
[34]  ــ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، ص 413، مطبعة النجاح البيضاء سنة 2006.
[35]  ــ قرار غير منشور، ملف رقم 904/1/05، بتاريخ 19/11/2007، حكم رقم 5317   صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس.
[36]  ــ نظم المشرع المغربي أحكام الإقرار في قانون الالتزامات والعقود، ضمن وسائل الإثبات، وبالخصوص في الفصول من 405 إلى 415.
[37]  ــ مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص 695،  دار النهضة العربية ــ  بيروت.
[38]  ــ قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 30/03/1983، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39، ص 109 وما بعدها.

[39]  ــ بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، الزواج والطلاق، ص 525، دار النهضة العربية ــ بيروت.
[40]  ــ قانون الالتزامات والعقود من المواد 443 إلى 448.
[41] ــ قانون المسطرة المدنية من المواد 74 إلى 84.
[42]  ــ مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص 705 ، دار النهضة العربية ــ بيروت.
[43]  ــ المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 6/10/2002، مطبعة الجسور، وجدة.
[44]  ــ محمد الكشبور الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، ص433، مطبعة النجاح البيضاء سنة 2006.
[45]  ــ محمد الأزهـر، شرح مدونة الأسرة، ص 364، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع الدار البيضاء
[46]  ــ القائف هو "الخبيـر" الذي اكتسب الدراية في التعرف على ملامح الشبه التي يعتمدها لإلحاق الولد إلى أبيه.
[47]  ــ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية،الطبعة ، مطبعة النجاح البيضاء ص 464.

[48] ــ قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 1979، منشور بمجلة «المحاماة » العدد 17 السنة ص 122 و123.
[49] ــ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية،المرجع السابق ص 436.
[50] ــ قرار المجلس الأعلى الصادر في 30 مارس 1983، منشور بمجلة « قضاء المجلس الأعلى » العدد 39، السنة ص 109 و110.

[51]  ــ محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، ص 373 و374، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع الدار البيضاء.

[52]  ــ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية ص 38 وما بعدها.
[53]  ــ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، ص 443، مطبعة النجاح البيضاء سنة 2006.
[54]  ــ سورة النور الآية 4.   
[55] ــ عمر عبد الله، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ص 576.
[56]  ــ عمر عبد الله، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ص 576.
[57] ــ سورة النور الآية: 6 ــ 7 ــ 8 ــ 9.

[58]  ــ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية ص 50.
[59]  ــ يفهم هـذا المعنى من المادة 159 من مدونة الأسرة « لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي » .
[60]  ــ محمد زكريا البرديسي، الأحكام الأساسية في الأحوال الشخصية، مطبعة دار التأليف 1965، ص 573.
[61] ــ أحمد الغازي الحسيني، مقال الولد للفراش، مجلة القضاء والقانون العدد 130، ص 43.
[62] ــ الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الجزء 4 النشر: بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1981، ص 492.
[63] ــ الاستبراء هي المدة التي جعلت دليلا على خلو الرحم من الحمل نتيجة الزنا.
[64] ــ محمد الشافعي، أحكام الأسرة في ضوء مدونة الأحوال الشخصية،   المنشورات الجامعية المغاربية.
[65] ــ اسم المؤلف " ظاهرة الطفولة غير الشرعية بمدينة فاس " بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص الموسم الدراسي 1990 / 1991، ص .  
[66]  ــ السيد سابق،   فقه السنة، الجزء الثالث، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة 1365ص 657.
[67]  ــ خالد بنيس، مدونة الأحوال الشخصية، الولادة ونتائجها، الطبعة ودار النشر ص 156.
[68]  ــ عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، الجزء 4، ص 349.
[69]  ــ رشيدي مغنية: حق الطفل في النسب،   رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق فاس السنة 2002 /2003 ص 77.
[70]  ــ أحمد الغازي الحسيني، الولد للفراش، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 130 السنة   ص41/42.

[71]  ــ رشيدي مغنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع: حق النسب، كلية الحقوق ــ فاس، 2003/2002، ص 80
[72]  ــ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية ص 71 / 72.

[73]  ــ رشيدي مغنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع: حق الطفل في النسب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق فاس سنة: 2002 /2003 ص 82.
[74]  ــ قرار المجلس الأعلى الصادر في 5 يوليوز 1975، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 23، ص 34 وما بعدها.
[75]  ــ قرار المجلس الأعلى الصادر في 3 فبراير 1987، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40، ص 167 وما بعدها.
[76]  ــ قرار عدد 859، بتاريخ 21/07/1992، ملف عدد 6299/91، غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس الأعلى، أورده رشيدي مغنية، مرجع سابق، ص 83 ــ 84.
[77]  ــ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية ص 50.
[78]  ــ رشيدي مغنية: حق الطفل في النسب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص (وحدة الأسرة والطفولة)، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الحقوق فاس السنة 2002 /2003 ص 84.
[79]  ــ  مدونة الأحوال الشخصية، الفصل 91،   دار الرشاد الحديثة الدر البيضاء،   سنة 2003.
[80]  ــ  مدونة الأحوال الشخصية، الفصل 76، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء، سنة 2003.
[81]  ــ قرار عدد 156 بتاريخ 9 مارس 2005، منشور بمجلة قضاء الأسرة، منشورات وزارة العدل، العدد الأول، السنة ص 91.

[82]  ــ مدونة الأحوال الشخصية، الفصل 91، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء.
[83]  ــ قرار المجلس الأعلى الصادر في 15 شتنبر 1981، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 30، ص 95.
[84]  ــ قانون المسطرة المدنية، الفصول من 59 إلى 66 .
[85]  ــ قانون المسطرة المدنية، الفصل 66.
[86]  ــ محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ص456.
[87]  ــ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية الطبعة ودار الطبع والسنة ص 68.

[88]  ــ حكم رقم 758 صدر بتاريخ 12 ماي 2005، ملف رقم 423/2004، منشور بمجلة الملف عدد 8/04/2006.

[89]  ــمحمد الكشبور، مركز الخبرة الطبية في مادة الأحوال الشخصية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 77ــ87، ص36، سنة 1997.
[90] ــ quel est le groupe de ce sang ?
Tout sang humain appartient à l’un des quatre groupes principaux, a, b, ab, et o, absolument fixes de la naissance à la mort. Cette caractéristique constitue un apport important pour l’identification des individus, en effet, ces groupes comportent des divisions permettant d’affines des analyses. On peut donc établir par ces analyses que le sang découvert n’appartient pas à tel individu (preuve négative) ou qu’il y a de fortes préemptions qu’il lui appartient, ce résultat constituera un des éléments   importants de l’enquête.
Adolphe Ruolt, l’expertise medico, légal, imprimerie najah al Jadida, Casablanca ,1998 p : 65/66.
[91]   ــ P.F Ceccaldi et m. Durigon : Médcine légal à usage judiciaire, éditions Cujas, , p : 498. Paris 1979

[92]  ــ محمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويت، العدد الأول ص 223 وما بعدها.

[93]  ــ نقض جنائي، طعن رقم 1217 لسنة 38 صادر في 21 أكتوبر 1968.
ــ Nice 17 novembre 1937, D.H.1938, 1069.
ــ Civ. 25 Juin 1949. D.1949. 585. Note Carbonnier, J.C.P.1949. J.502.
ــ Paris 13 Mars 1961. D. 1961. 285. Holleaux.5. 1961. 269.         
[94]  ــ أمين عبد المعبود زغلول، أحكام رعاية الطفل اللقيط في الشريعة الإسلامية، مجلة الأحصدية، العدد 6، دار البحوث للدارسات الإسلامية، دبي سنة 2000، ص 97.
[95]  ــ رشيدي مغنية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعتمدة في موضوع: حق الطفل في النسب، كلية الحقوق، فاس 2002/2003، ص:130.
[96] ــ ..développement de la biochimie des protéines de l’enzymologie et de l’immunologie, puis de la biologie moléculaire du gène, ont permis d’avoir accès soit au produit du gène, soit à la séquence du gène lui-même, et permit de percevoir à cette échelle, le polymorphisme génétique.
ــ Jean louis serre, génétique des populations, imprimé en France I.M.E, 1997  p :22.
[97] ـ Le transfert de l’information dans les cellules se fait par la tran--SS--ion de l’ADN et de l’ARN sont tracées sur deux grands principes : la complémentarité les bases entre les acides nucléiques simples brins et la fixation de diverses protéines de liaison à l’ADN et à l’ARN.
ــ G.G.M.L, Analyse génétique moderne, Bibliothèque National, Paris, Mars 2001, p : 79.

[98] ــ G.G.M.L, Analyse génétique moderne, Bibliothèque National, Paris, Mars 2001, p : 21.
[99]  ــ محمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، بحث منشور في مجلة الحقوق (الكويت) العدد الأول، السنة ص 279.

[100]  ــ www.boukhniaf.maktoobblog.com .

[101]  ــ حـكـم ابـتـدائـيـة فاس رقم 4650، ملف رقم: 3181 /1 / 05، بتاريخ 2007 / 10 /15، حكم غير منشـور
 ( للمزيد من الإيضاح المرجو الإطلاع على الملحق في أخر هذا البحث).
[102]  ــ www.boukhniaf.maktoobblog.com .

[103]  ــ مقال منشور بجريدة العلم عدد 1996، بتاريخ 23 فبراير 2005 للأستاذ الملكي الحسين وأيضا بالموقع الإلكتروني:
http : // www.elmiki.   / articles m / 30 -09-2004.htm.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم