الخميس، 5 ديسمبر 2013

من قضايا الفقه الإسلامي - ميراث المرأة في الإسلام - دراسة فقهية تطبيقية مقارنة

من قضايا الفقه الإسلامي

ميراث المرأة في الإسلام

" دراسة فقهية تطبيقية مقارنة "

الدكتور / حسن السيد حامد خطاب

الأستاذ المساعد للدراسات الإسلامية
بكلية الآداب – جامعة المنوفية
بحث محكم بمنشور بمجلة كلية الآداب بالمنوفية العدد (42)
2000م

الفهرس
الموضوع
قسم الصفحة
المقدمة
1
  • تمهيد في ميراث المرأة في النظم غير الإسلامية
3
  • ميراث المرأة عند العرب قبل الإسلام
5
  • ميراث المرأة في الإسلام
6
المطلب الأول : أسس استحقاق الإرث وتوزيعه في الإسلام
13
  • أساس توزيع الإرث
13
المطلب الثاني : أنواع ميراث المرأة في الإسلام
19
  • ميراث المرأة بالفرض
19
  • ميراث المرأة بالتعصيب
20
  • ميراث المرأة بالرحم
22
  • ميراث المرأة بالفرض والرحم
24
  • ميراث المرأة بالفرض والرد
25
المطلب الثالث : حالات المرأة في الميراث
26
  • ميراث المرأة على النصف من الذكر
26
  • تساوى المرأة والرجل في الإرث
27
  • تفوق المرأة على الرجل في الإرث
31
  • حجب الأنثى للذكر من الإرث
34
الخاتمة – نتائج البحث
40
أهم المراجع
42
الفهرست
47


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين0 وبعد:
فإن نظام الميراث في الإسلام نظام محكم ، حيث تكفل الله سبحانه بإقراره في القرآن الكريم ، وبينه صلى الله عليه وسلم ، وفصله ، وفضله، حيث قال صلى الله عليه وسلم :
" إن الله لم يكل أمر مواريثكم إلى نبى مرسل ، ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم " (1) 0
ويختلف نظام الإرث في الإسلام عن سائر النظم الوضعية، بأنه يقوم على أسس وقواعد لا تتغير ولا تتبدل وفقا للأهواء والرغبات بالرغم من مرونتها واتساعها لحاجات الناس المتعددة ، فيتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع ، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا"(2) 0
وقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر" (3) 0
وبهذا جعل الميراث حقا للرجل والمرأة على حد سواء، فلا تفضيل للرجال على النساء،أو النساء على الرجال ، ما دام قد توافرت أسباب الاستحقاق، من خلال قواعد تكفل العدل بين النوعين ، ووفقا لهذه القواعد تعددت حالات المرأة في الميراث ، فتارة ترث بالفرض، وتارة ترث بالتعصيب وتارة ترث بالفرض والرد ، وجعل للأقارب من جهة المرأة (الرحم) درجة في الميراث ، وفي كل هذه الصور قد تتفوق المرأة في ميراثها على الرجل ، وقد تتساوى وقد تقل عنه ، وقد تحجبه ، بما يدل على أن قضية تحديد نصيب الوارث إنما يكون وفقاً لقواعد لا دخل فيها للجنس أو النوع ، إذ لا حاجة للمشرع من وراء تفضيل الرجال على النساء أو العكس ؛ لأنه سبحانه هو الغني الحميد 0
ومع هذا فقد أثار أعداء الإسلام وخصومه من الداخل والخارج أن المرأة المسلمة مظلومة في الميراث ؛ لأن ميراثها على النصف من الذكر وأن الإسلام ميز الرجال على النساء ، وهذا يعنى احتقار المرأة المسلمة وامتهان كرامتها !! (4) 0
وهذا زعمٌ كاذب وقولٌ باطل ؛ لأن الذين يقولون ذلك لم يفهموا كيفية توزيع الميراث في الإسلام ، والأسس التي بنى عليها استحقاق الإرث وتوزيعه، والحكمة التي من أجلها كان في بعض الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين (5) 0
وما علموا أن ميراث المرأة ليس محصوراً في هذه الحالة، وإنما هناك حالات أخرى قد تزيد فيها على الرجل أو تتساوى معه ،أو تحجبه من الميراث 0
وأن الإسلام حين قرر أن للمرأة نصف نصيب الرجل في تلك الحالات الفردية قد حقق بذلك توازنا اجتماعياً ، واعتدالا اقتصاديا بين أفراد المجتمع بصرف النظر عن وصف الذكورة والأنوثة ، وحتى تتبين المقاصد والأسس التشريعية الفاصلة في هذه القضية أُقسم هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة 0
أما التمهيد : نظرة الشرائع الوضعية إلى ميراث المرأة 0
المطلب الأول : أسس استحقاق وتوزيع الميراث في الإسلام 0
المطلب الثاني : أنواع ميراث المرأة في الإسلام 0
المطلب الثالث : حالات المرأة في الميراث في الإسلام 0
الخاتمة وبها نتائج البحث 0
تمهيد : ميراث المرأة في النظم غير الإسلامية
أ-في شريعة اليهود
لا ميراث للمرأة مطلقاً سواء كانت أما أو زوجة ما دام للميت ذكور(6)0
وهذا يعنى أنه لا ميراث للأم ولا الزوجة ويرث الزوج زوجته بل هو الوارث الشرعي لها ولا ترث الأم أولادها ذكوراً أو إناثاً 0
ويعللون ذلك بأن الميراث قاصر على الأسرة ، فلا ترث الأم ولا الزوجة حتى لا يخرج المال خارج الأسرة 0
وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز أن تتزوج خارج الأسرة ، وفي فقرة 9 من الإصحاح السادس والثلاثين من صفر العدد "وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب أبائه فلا يتحول نصيب من سبط آخر بل يلازم أسباط بنى إسرائيل كل واحد نصيبه" 0
ب-في القانون الروماني 0
لا أهلية للمرأة ، والميراث يكون في القرابات مع التساوى بين الذكور والإناث ويوزع الميراث على الأصول والفروع والحواشي أي الإخوة والأعمام "0
ويعلل فقهاء الرومان فرض الحجر على النساء بقولهم لطيش عقولهن(7)
جـ-في شريعة حمورابى
حرمت شريعة حمورابى الإرث على المرأة والعلة في ذلك انتقال التركة إلى أسرة غير أسرتها واستثنت من ذلك الإبنة العذراء المترهبة لها حق استغلال ما يعادل ثلث أخيها على أن تبقى الرقبة لإخواتها ، ويكون الإرث للأولاد الشرعيين وغير الشرعيين إذا اعترف بهم الأب (8)0
د-عند المسيحيين
يعتبر المسيحيون المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان وأنها بمكرها تخدع الرجل فتفسد عليه ذهنه ففى رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورانثوس" ولكنى أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا لفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح" (9) 0
ولما قامت الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثاني عشر وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية،لم تشمل المرأة ،فنص القانون المدني الفرنسي على أن المرأة ليست أهلاً للتعاقد،ونص على أن القاصرين هم : الصبي والمجنون والمرأة 0 واستمر كذلك إلى أن عدل نسبيا عام 1938م(10) 0
وتنص المادة (885) من القانون المدني الفرنسي والمادة (535) من القانون النمساوي بأن من حق المورث أن يوصى بالتركة لمن شاء ويحجب من شاء (11) 0
وهذا يعنى أنه استعمل الوصية كسلاح في حرمان بعض الورثة أو كلهم0
ونص في البند (745) من القانون الفرنسي على المساواة في توزيع الإرث بين الرجل والمرأة 0
ويقضى القانون المدني الإنجليزي في البند (979) على أن الإبن الذكر يحجب جميع الورثة ، ويُحرم البنات في حالة وجود الابن الأكبر البكر0
وهذا كله يبين مدى التناقض الكبير بين القوانين الحديثة في أوروبا وبين الشعارات الكاذبة التي ينادونها باسم تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وإن هذه مستمدة من فكر العرب قبل الإسلام ، ومن المعلوم أن بريطانيا لا يزال العمل فيها إلى الآن أن الميراث للابن الأكبر ولا ميراث للمرأة مطلقاً (12) 0
ولا يخفى أن الشيوعية قد منعت الإرث منعا باتاً ثم تراجعت وسمحت به في حدود الأثاث المنزلي والحاجات الشخصية التي يتركها المتوفى (13) 0
ميراث المرأة عند العرب قبل الإسلام :
في البيئة العربية قبل الإسلام لم يكن للمرأة الحق في الإرث وليس لها على زوجها أي حق ، وليس للطلاق عدد محدود ، وكان الميراث عندهم للابن الأكبر وتعتبر زوجة أبيه من عداد تركة المتوفى فيكون من حق الابن الأكبر الزواج بها من غيره ، ولا يرث الابن الأكبر إلا إذا كان قادراً على حمل السلاح وحماية العشيرة ، وهذا يعنى أنه لا ميراث للذكور الصغار وغير القادرين على حماية العشيرة ، ولا ترث البنات مطلقاً (14) 0
وكان الميراث عندهم ، بالوصية ، والتبني ، والحلف ، ومع ذلك لا يرث بها إلا الذكر الذي يقدر على حماية العشيرة ، وهذا يفسر حال المرأة عندهم وليس أدل على ذلك من قوله تعالى:
" وإذا بُشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الأساء ما يحكمون " (15)0
يقول الشيخ البيجوري : كان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء وإنما الميراث للرجال دون النساء وللكبار دون الصغار(16) 0
ميراث المرأة في الإسلام :
أولاً : يتبين مما سبق أنه لم يكن للمرأة حق في الإرث ثانيا سواء كانت أما أو ابنة أو زوجة بل كان بحسب الظروف ، وكثيراً ما كانت تحرم منه ، والسبب في هذا أنها كانت متهمة في التشريعات اليهودية والمسيحية ونحوها بأنها رجس ، ومن وسائل الشيطان ، فيعتبرها الفكر اليهودي رأساً للخطيئة والشر ، لأنها كانت السبب في غواية آدم في الجنة (17) ، وقد صارت المسيحية نحو هذا المنحنى ففي رسالة بولس إلى تيموثاوس لست آذان للمرأة أن تتعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء ، وآدم لم يُغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدى ولكنها استخلص بولادة الولاد (18) 0
بخلاف التشريع الإسلامي الذي أعلن الحركة الإصلاحية في القرآن والسنة ، ووضع المبادئ العامة لتكريم المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ومن أهم تلك المبادئ :
1-أنه اعتبر آدم وحواء على قدم المساواة أمام مسئولية الأكل من الشجرة قال تعالى :
" فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 0 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " (19)0
وهذا يعنى أنهما سواء فالخطاب لهما معاً في أكثر من عشرة مواضع في الآيات السابقة على العكس مما في التوراة حيث اعتبرت حواء وحدها هي سبب الفساد والخطيئة الكبرى ، كما جاء فيها :
قال الله لآدم :
هل أكلت من الشجرة التي أمرتك آلا تأكل منها ؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت " (20) 0
ونلاحظ أن جملة (المرأة التي جعلتها معي) تعطى إيحاءً بالاحتقار والإهانة، ومن أجل هذا نجد في العهود الماضية ظلما للمرأة وضياعا لحقوقها بسبب تحميلهم إياها أصل الفساد ، وسبب الخروج من الجنة بزعمهم المفترى على الله تعالى 0
2-حارب الإسلام التشاؤم بالمرأة والحزن لولادتها وحرم وأدها فقال " وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت " (21) 0
3-الأمر بإكرامها بنتا وزوجة وأُماّ في وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً، وأمر القرآن والسنة ببر الوالدين ، والأم بصفة خاصة "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرهاً ووضعته كرها " (22) 0
وبهذا أوصى بالوالدين جملة ثم بين أنه للأم فضل في الحمل والوضع والفصال، وبذلك تستحق من البر والإحسان أضعاف ما يستحقه الأب كما في الحديث الشريف : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق مجس صحابتي قال : أمك 0 قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك 0قال ثم من قال : أمك قال ثم من ؟ قال أبوك"(23) 0
4-أعطى الإسلام للمرأة الحق في الإرث حيث جعل أسباب الإرث لا تفرق بين الذكر والأنثى إذ يجب الإرث بواحد من ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء 0
فمطلق القرابة الشاملة للنسب والرحم موجبة للإرث أبا أو أما ، إبنا أو بنتا ، جدا أو جدة ، أخا أو أختا ، وكذلك الزوجية لا فرق فيها بين الزوج والزوجة ما دام سببها صحيحا وهو العقد وكذلك الولاء يثبت به الحق في الإرث للمُعتِق والمُعتِقَة على حد سواء (24) 0
والإسلام حين قرر ذلك إنما قرره ابتداءً ، فهو أول من ورث البنات أو الإناث ، ذكر ابن حجر في الفتح قال :
أخرج أحمد وأصحاب السنن وصحح الحاكم عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحُد وإن عمهما أخذ مالهما 0 قال يقضى الله في ذلك ونزلت أية المواريث 0 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق انثتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوه فلأمة السدس ،من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (25)0فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك(26)0
وبالرغم من هذا أثار أعداء الإسلام وضعاف الإيمان ممن يجهل الأحكام، شبهات حول ميراث المرأة في الإسلام ، بأن المرأة المسلمة مظلومة ، لأن ميراثها على النصف من الذكر ولم يفهموا حكمة المشرع من ذلك ، ولم يعرفوا أن ميراث المرأة في الإسلام ليس محصوراً في هذه الحالة التي يدعونها قسمة ظالمة ، وادعوا كذبا أنه لا عدل في الإسلام بين الذكور والإناث ، وظهرت جراء ذلك حركات التحلل والسفور ، ومن المؤسف أن بعض الدول الإسلامية استجابت لصيحات النساء المتحررات كذبا ، وانساقت وراء تلك الشعارات الكاذبة وقضت في ميراثها بمساواة المرأة للرجل في الميراث ؟ (27) وهو خروج على شرع الله، وتبديل لكلامه، وتقديم بين يدي الله ورسوله، وتحكيم للهوى والرغبات وكما قال الله تعالي تعالى :
" وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله " (28) وهذه الشعارات التي خرجت علينا من أوروبا ، ما كان ينبغي أن تجد لها آذانا في المجتمع المسلم ، لأن الإسلام هو أول من أعطى المرأة حقها ، وأول من نادى بتكريمها والإحسان إليها والبر بها هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ، فهذه الدعاوى كانت ضرورية للمرأة في مجتمعاتهم لما عرفناه فيما سبق، أن المرأة عندهم وإلى عهد قريب تُحتسب في عداد المتاع ، يقول الشيخ الشعراوي:
لم يكن للمرأة في أوروبا حتى فترة قصيرة حق الحضور أمام القضاء ، ولا حق إبرام العقود ، ولا تملك بالبيع أو الهبة بغير مشاورة زوجها في العقد بموافقة كتابية ، فحتى عام 1942م كان الزوج هو المتصرف في أموال زوجته بإنجلترا (29) 0
فإذا كانت هذه الأمور قد تعدلت حديثا في أوروبا وأمريكا فإن هذا كان موجودا عندهم ، في حين أن المرأة المسلمة ومنذ أربعة عشر قرنا تنعم بكافة الحقوق التي قررها الإسلام ، بما لا يوجد في الغرب الآن ،وهذا البحث سوف يتناول قضية ميراث المرأة في الإسلام وأنه ليس قاصرا على حالة واحدة وهى التي يدَّعى أعداء الإسلام ظلم المرأة فيها ، كما يبين العلة والحكمة من كيفية ميراثها في تلك الحالة على هذا الوجه ، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب وخاتمة 0
المطلب الأول : أسس استحقاق وتوزيع الإرث في الإسلام 0
المطلب الثاني : أنواع ميراث المرأة في الإسلام 0
المطلب الثالث : حالات المرأة في الميراث في الإسلام 0
الخاتمة : نتائج البحث 0



المطلب الأول
أسس استحقاق الإرث وتوزيعه في الإسلام
لكي نفهم عدالة التوزيع في الميراث ، وحتى نتمكن من الرد على شبهات المُستشرقين ، حول توزيع الميراث في الإسلام ، يجب أن نقف على أهم الأسس التي ينبنى عليها استحقاق الإرث وتوزيعه، إذ بها يتضح وجه العدالة في هذه القضية 0
أولاً : أسس استحقاق الإرث في الإسلام :
لقد بنى الإرث على قواعد قوامها تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع فجعل أساس الاستحقاق (30) هو القرابة والزوجية والولاء 0
فالقرابة سبب لاستحقاق الإرث سواء أكان القريب رجلاً أو امرأة وسواء أكانت القرابة من النسب أو من الرحم (31) 0
فيرث بقرابة النسب والرحم معا أصحاب الفروض الأبوان ، والجد والجدة ، والبنت وبنت الابن،والأخوات الشقيقات ، أو لأب ، أو لأم 0
ويرث بقرابة النسب العصبات: الأبوة ، والبنوة ، والإخوة، والعمومة ويرث بقرابة الرحم ما عدا ذلك كأولاد البنات والأخوال والخالات والأجداد والجدات لأم وهكذا (32) 0
ثم قرابة الزوجية فهي سبب يستحق به الإرث بين الزوجين فهي علاقة تشبه القرابة لكنها ليست قرابة حقيقية ، ولذا لم يثبت بها الإرث إلا للزوجين فقط، فلا يتعدى أثرها إلى أصول الزوجة أو أصول الزوج ، فلا يرث أب الزوج مع الزوجة أو العكس ، بخلاف القرابة الحقيقية، فهي قرابة سببها الولادة ، ويتحقق فيها الاشتراك في الدم بين الآباء والأبناء والإخوة والأعمام والأخوال ، فسببها متحد بينهم ، بخلاف قرابة المصاهرة (الزوجية) فهي خلطة بين الزوجين فقط ومن ثم لا يستحق الإرث بها إلا الزوج في زوجته والعكس ، ويشترط فيها كون العقد صحيحا فلو كان عقد الزواج فاسداً فلا أثر له في استحقاق الإرث ، لأن الفاسد غير مشروع فلا يترتب عليه إرث0
أما قرابة الولاء فهي قرابة حكمية لا تشبه القرابات السابقة في شئ إلا أنها من باب رد الجميل والإحسان للمُعتِق على المعُتَقْ الذي أنعم عليه بالعتق ولذلك فإنه لا يستحق الإرث بها إلا بعد انعدام الإرث بالقرابة والزوجية ، فهذه الأسس الثلاثة لاستحقاق الإرث متى وجد أحدها كان الشخص مُستَحِقاً للإرث إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ، عملاً بالقاعدة : إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم المانع (33) 0
كما أن هؤلاء الأقارب ، ليسوا على درجة واحدة في قربهم للميت وأنه لا يمكن التوزيع على كل المستحقين للإرث ، ومن ثم كان الميراث للأقرب فالأقرب ، وأن الأقرب يحجب الأبعد ؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (34)وهذا باعتبار أن الميراث بعد تحقق أسباب استحقاقه يكون لأولى المستحقين، وأولى المستحقين هو أشد الناس قرابة بالميت ، لتحقق معنى الأولوية المنصوص عليه في الحديث ، ولتحقق معنى الولاية والنصرة فيه أكثر من غيره ومن ثم فلا يرث القريب مع وجود الأقرب (35) 0 0
وهذه الأسس الثلاثة لا تفرقه فيها بين الرجال والنساء ولا بين الصغار والكبار إذ إن سبب الاستحقاق يوجد في الإبن كما يوجد في البنت ويوجد في الأب كما يوجد في الأم ، والعقد الصحيح مُثبت للإرث بالزوجية في حق الزوج والزوجة معاً ، وكذلك قرابة الولاء يثبت بها الإرث للمُعتق والمُعتِقة معاً فالقرابات هي سبب الاستحقاق بلا فرق بين الذكر والأنثى0 فلا يوجد تفضيل للرجال على النساء في أصل الاستحقاق فالسبب موجب للإرث لمن وجد فيه سواء رجلاً أو امرأة ، وقد دل القرآن الكريم على مساواة الرجل والمرأة في أصل استحقاق الإرث في قوله تعالى :
" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضاً (36) 0
ثانياً : أساس توزيع الإرث :
إذا تحققت أسباب استحقاق الإرث وانتفت موانعه (37) يأتي دور توزيع التركة على المستحقين لها 0
ولقد جعل الإسلام كيفية التوزيع في الميراث تقوم على أمور من أهمها:
أ-الأقربية أو الأولوية بحسب درجة القرب 0
ب-الحاجة إلى الإرث 0
ج-التبعة أو المسئولية التي تقع على عاتق الفرد في المجتمع0
الأمر الأول : الأقربية ونعنى بها الأقرب درجة للميت أو الأقوى قرابة إذا تساوت الدرجة واتحدت الجهة ، فهي تعنى الأولوية بحسب درجة القرب (38) ، فتوزيع التركة على الورثة يكون لأشد الناس قرابة بالميت فلا يرث القريب مع وجود الأقرب ، بالرغم من توافر سبب الإرث فيهما معاً لكن درجة القرابة أو قوتها كانت سببا مؤثراً في التوزيع عليهما فكان المال موزعاً بينها بحسب درجة القرب ، حتى حُجب القريب لوجود الأقرب ، فلا يرث الجد مع وجود الأب ، ولا يرث الأخ مع وجود الابن ، ولا يرث العم مع وجود الأخ وفقاً لقاعدة الأقرب فالأقرب ، ومن أجل هذا كان الترتيب بين المستحقين للتركة : أصحاب الفروض ثم العصاب وكان الترتيب ترتيب قسمة وتوزيع لا ترتيب استحقاق فقد يُحجب بعض أصحاب الفروض بالعصبات بالرغم من كون التركة توزع أولاً على أصحاب الفروض ثم العصبات (39) 0
فالابن وهو من العصبات يحجب الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم بالرغم من أن الأخوات جميعا من أصحاب الفروض 0
كما يظهر أثر الأقربية في كل فئة من المستحقين للإرث فالأقرب يحجب الأبعد ففي أصحاب الفروض البنت تحجب بنت الابن من النصف إلى السدس 0 والبنتان تحجبان بنت الابن مطلقا لقرب البنت إلى الميت عن بنت الابن 0
وفي العصبات يُحجب الإخوة بالأبناء ، والأعمام بالإخوة وهكذا وإذا تساووا في القرب تساووا في الحصص ، كما لو ترك أكثر من ابن وزعت التركة عليهم بالتساوى ، أو ترك عدداً من الإخوة أو الأعمام كل على سبيل الإنفراد كان الميراث بينهم بالتساوى ما لم يوجد معيار آخر للتفرقة بينهم فكانت الأقربية أساساً موجباً للإرث ومعياراً للتوزيع بين الورثة بعد استحقاقهم إياه (40) 0
الأمر الثاني : الحاجة
راعى الإسلام في توزيع التركة بين المستحقين لها حاجتهم إلى المال ، فكلما كانت حاجة الوارث إلى المال أشد كان العطاء أكثر ، وفاضل بين المستحقين للتركة على أساس مدى حاجة كل منهم إلى المال الموروث وهذا هو السر في جعل نصيب الأولاد دائما أكثر في تركة أبيهم من نصيب الآباء ، أو الإخوة مع أن للآباء في مال أولادهم نوع ملك ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم للابن الذي شكا أباه " أنت ومالك لأبيك" ، وذلك باعتبار أن حاجة الأولاد إلى المال أشد من حاجة الآباء ، لأنهم في مستقبل الحياة ، وفي الغالب هم ذرية ضعاف ، والتكاليف عليهم أكثر ، ولا مال لهم، بخلاف الآباء فغالباً لهم مال وفضل ، وهم يستدبرون الحياة ، كما أن ما يرثونه سوف يكون لأولادهم (41)فدائما مع وجود الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً يكون نصيب الأبوين السدس ، أو يكون للأب في حالة فرع مؤنث السدس فرضاً والباقي تعصيبا ، وهو أقل من نصيب البنت أو البنتين أي الفرع المؤنث الموجود حينئذ كما لو مات عن : 0
أب – بنتأم
فللبنت النصف فرضا
وللأم السدس فرضا
وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
فقد زاد نصيب الفرع على نصيب الأصل
وكذلك لو مات عن : بنتين وزوجة وأب
فإن للبنتين الثلثين ، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا وجد باقي ، وللزوجة الثمن فرضا وهكذا 0
ويزيد ميراث الأبناء عن ميراث الإخوة ذكوراً أو إناثاً
كما لو مات عن : بنت زوجة – أخت ش
فإن للزوجة الثمن فرضا 0
وللبنت النصف فرضا
وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت (عصبة مع الغير) (42) 0
ولو ترك : بنتاً وزوجة – أخاً شقيقاً
فإن للبنت النصف فرضا ، وللزوجة الثمن فرضا ،وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا (عصبة بالنفس) (43) 0
ولو ترك : ابناً زوجة – أخاً ش
كان للزوجة الثمن فرضا
وللابن الباقي عصبة ، وحجب الأخ الشقيق بالابن ، وهكذا فميراث الفروع دائما أكثر من غيرهم ، سواء مع الآباء أو مع الإخوة والأخوات أو الأعمام ، لأن الأولاد هم جزء الميت وبعضه ، وهم أشد الناس قرابة له وحاجاتهم في مال أبيهم ظاهرة ، بخلاف غيرهم (44) 0
قال ابن القيم مبينا حكمة جعل الذكر ضعف الأنثى في بعض الحالات : إن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ، لأن الرجال قوامون على النساء،وأن الذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى (غالبا) وقد أشار الله إلى ذلك في قوله بعد فرض الفرائض ومقاديرها "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً " وإذا كان الذكر أنفع وأحوج كان أحق بالتفضيل منها (45) 0
ولهذه الحاجة أثر في جعل نصيب الرجل على الضعف من نصيب الأنثى في بعض الحالات كما في ميراث الأولاد والإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب، حيث إن حاجة الرجل إلى المال متعددة بخلاف حاجة الأنثى فهي واحدة 0
قال القليوبي : وإنما جعل الذكر مثليها لأن له حاجتين : حاجة لنفسه وحاجة لزوجه 0 وذكر ذلك الشيخ البرلسي أيضاً (46) 0
الأمر الثالث التبعة : أي الواجبات والمسئوليات المالية التي تقع على عانق الفرد في المجتمع لها أثرها في تحديد نصيبه من الإرث فالفرد الذي يكون مكلفا بتبعات ومسئوليات ، يكثر نصيبه عن الفرد الذي لا يكلف بشئ منها ، كما يتحدد نصيب كل وارث وفقا لحجم المسئوليات التي يكلف بها(47)0
وفي المجتمع الإسلامي دائما الذكر هو المكلف بالإنفاق على الأنثى، فهو ينفق ، ويمهر ، ويمتع ، ويعقل (48) ، أما الأنثى فليست مكلفة بالإنفاق على أحد بخلاف الذكر فهو المكلف بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته وعلى إخوته وعلى أبويه إن كانا معسرين كما يكلف بالإنفاق على عصباته كما هو رأى الحنفية، وعلى أرحامه عند ابن حزم 0
ويكلف بتقديم المهور للمرأة عند الزواج ، والإنفاق بعد الزواج والمُتع والنفقات عند الطلاق 0
فالإبن يتحمل ويَغرم يُمهر ويُنفق ويَمتع بخلاف البنت فإنها تأخذ ولا تعطى ، تغنم ولا تغرم ، تدخر ولا تكلف بالإنفاق على أحد ، راعى الإسلام ذلك كله عند توزيع الميراث فجعل لمن يتحمل تلك الأعباء ويكلف بتلك المسئوليات نصيباً يتفق مع ما يكلف به (49) 0
فجعل للابن والأخ مثل حظ الأنثيين لأن التكاليف عليهم دون أخواتهم ، فحاجتهم إلى المال أشد ، وحاجة الأخت والبنت إلى المال دون حاجة الابن والأخ، فالإعطاء مرتبط بالإنفاق ، ليكون الغنم بالعزم من ناحية ومرتبطا بالحاجة من أخرى، وهذا هو الأساس الذي يحقق العدل بين أبناء المجتمع ، فالعدل يعنى المفاضلة بين المتفاضلين والتسوية بين المتساويين(50) 0
فكيف يسوى نصيب الذكر بالأنثى مع تفاوت تلك الأعباء والمسئوليات المالية ، فالمساواة في تلك الحالة هي الظلم البين ، فأولئك الذين ينادون بمساواة المرأة للرجل في الميراث لا يفهمون ، ولا يعدلون، لأنهم ينشدون مساواة ظالمة، بل لا يعرفون حقيقة المساواة ، فضلاً عن عدم معرفتهم للعدالة وكيفية تحققها، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى :
لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " (51) 0
فهذه الشرائع التي أنزلها الله تعالى مقصودها الأعظم ، هو تحقيق العدل بين أبناء المجتمع ، بلا فرق بين ذكر أو أنثى ، وما كان الإسلام ليقيم العلاقة بين أبنائه على أساس غير هذا أو على أساس مختل ، يؤدي إلى الظلم الاجتماعي ، إذ لا ثمرة من وراء ذلك 0
فلمصلحة من يكون ذلك ، والذي شرع ذلك التشريع هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وهو الغنى عن الخليقة جمعاء 0
وقد ذكر الشيخ القليوبي وجوها متعددة لتميز نصيب الذكر على الأنثى فقال : أما تفضيل الذكر على الأنثى فلصلاحيته للنصرة والجهاد والإمامة وتحمل العقل أي الدية ونحو ذلك دونها (52) 0
وإلى هذا المعنى أشار ابن حجر العسقلاني بقوله: وحكمته إن الرجال تلحق بهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك (53)فهذه الحالات التي يرث فيها الذكر مثل حظ الانثيين بالرغم من كونها حالات محصورة ليست كل حالات المرأة في الميراث ولا يوجد فيها تفضيل للذكر على الأنثى بل هي أسعد حظا منه ، لأنها ترث ولا تغرم شيئا ، تأخذ ولا تدفع ، فلا تفضيل بينهما ، وإنما كان التوزيع بما يحقق العدالة والإنصاف بين النوعين، فسبحان من شرع للبشرية ما يسعدها ديناً ودني 0 0


المطلب الثاني
أنواع ميراث المرأة في الإسلام
الميراث في الإسلام قد يكون بالفرض ، وقد يكون بالتعصيب، وقد يكون جمعاً بين الفرض والتعصيب ، أو بين الفرض والرحم أو بالفرض والرد أو بالرحم أو جمعا بين الفرض والرحم 0
وتتعدد حالات إرث المرأة في خمسة أنواع من بين تلك الأنواع :
أولاً : ميراث المرأة بطريق الفرض :
أصحاب الفروض في الميراث هم أصحاب الفئة الأولى في الإرث ، الذين يأخذون فروضهم أولاً 0 فهم أول المستحقين للتركة ، وتتميز المرأة بأن أصحاب الفروض اثنا عشر شخصا (54) من بينهم ثمانية من النساء وأربعة من الرجال ، فالنساء في أصحاب الفروض ضعف عدد الرجال فيرث من النساء بالفرض ثمان وهن على النحو التالي : 0 0
1-البنت 0
2-بنت الابن 0
3-الأم0
4-الجدة لأم أو لأب 0
5-الأخت الشقيقة 0
6-الأخت لأب 0
7-الأخت لأم 0
8-الزوجة0
ويستأثر بعض هؤلاء الثمانية بأعلى الفروض المقدرة والمستحقة لأصحاب الفروض حيث إن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي :
السدس – الثلث الثلثان - الثمن الربع – النصف
يرث النساء بكل هذه الفروض المقدرة فالسدس فرض الأم ، والجدة ، وبنت الابن مع البنت ، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة ، والأخت لأم الثلث فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وكذلك الأخوة لأم عند التعدد
والنصف فرض للبنت ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب عند انفراد كل واحدة منهن وعدم وجود معصب ولا حاجب للشقيقة أو الأب والثلثان فرض للبنتين فأكثر والأختين الشقيقتين أو لأب فأكثر بشرط وعدم وجود مصعب ولا حاجب للشقيقتين أو لأب 0
والربع فرض للزوجة عند عدم الفرع الوارث للخروج سواء منها أو من غيرها0
والثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث (55)للخروج سواء منها أو من غيرها0 0
فنلاحظ فيما سبق أن أعلى الفروض وهو الثلثان والنصف لا يستحقه إلا البنتان والأختان شقيقتين أو لأب بخلاف أصحاب الفروض من الرجال فهم ، الأب والجد والزوج والأخ لأم ليس لهم الثلثان ، وإنما يرث الزوج فقط النصف فرضا عند عدم الفرع الوارث ، وميراث الأب بالفرض السدس ، فحالات النساء في الفرض أحسن حالاً من الرجال 0
ثانياً : ميراث المرأة بالتعصيب :
المراد بالإرث بالتعصيب الإرث بغير نصيب محدد أو مقدر كالثلث والنصف 000 الخ0
والعاصب هو من يرث التركة كلها لو انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجد 0
والأصل في العصبة أنهم : أقارب الميت الذكور أو من جهة الذكور، والعصبات النسبية على أنواع ثلاثة :
عصبة بالنفس : وهم أقارب الميت الذكور وهم جهات أربع :
1-جهة البنوة الابن وابنة وإن نزل 0
2-جهة الأبوة الأب والجد لأب وإن علا 0
3-جهة الإخوة وأبنائهم الذكور فهما نزلوا 0
4-جهة العمومة للميت وآبائه وأجداده والذكور منهم فقط 0
عصبة بغيرهم : وهم أقارب الميت من جهة الذكور الإناث إن وجد معهن ذكر في درجتهن 0
عصبة مع غيرهم : وهم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن(56) 0
وترتيب العصبة في الميراث يأتي بعد أصحاب الفروض ترتيب أولوية لا ترتيب استحقاق ، ويرث النساء بالتعصيب في حالتين :
الأولى : التعصيب بغيرهم أي ترث الأنثى مع أخيها الذكر المساوى لها في الدرجة أو الأقل منها إن احتاجت إليه ، الباقي للذكر مثل حظ الانثيين ويكون ذلك في حالات أربع :
1.     أولاد المتوفى الذكور والإناث الأبناء والبنات الصلبيات لقوله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (57) " 0
2.     أولاد الأبناء أي فروع الأبناء الذكور ،يرثون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين سواء أكانوا أبناء ابن للميت أو أبناء ابن ابن وسواء أكانوا إخوة كابن وبنت أو ابن ابن وبنت ابن أو أولاد عمومة كابن ابن وبنت ابن آخر0
3.     الإخوة الأشقاء للميت ، يرث الذكور والإناث الباقي تعصيبا بغيرهم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى " وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " (58) 0
4.     الإخوة لأب أي إخوة المتوفى من جهة الأب فقط ، يرث الإناث مع الذكور - الباقي تعصيبا بغيرهم - للذكر مثل حظ الانثيين لعموم الآية السابقة(59) 0
الثانية : التعصيب مع الغير :
وهو يعنى أن ترث الأخوات الشقيقات أو لأب منفردات أو مجتمعات الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن أو هما معاً 0
لأن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بأن يكون الأخوات مع البنات عصبة " (60) 0
فترث الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر ما يبقى بعد فرض البنت أو بنت الابن أو هما معاً 0
كما لو مات عن : بنت أخت شقيقة
فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير 0
أو مات عن : بنت بنت ابن – أخت ش فأكثر
فإن للبنت النصف فرضاً ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة فأكثر الباقي تعصيبا مع غيرها ، وكذلك عندما يكون مكان الأخت الشقيقة أخت لأب أو أخوات لأب0
ثالثاً : ميراث المرأة بالرحم :
الرحم موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن ، والمراد به لغة كل قريب سواء كان فرعا أو أصلا أو غيرهما ومعناه عند الفقهاء كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة ويتوسط بينه وبين الميت أنثى غالباً (61) 0
وهذا يعنى أن الورثة بالرحم هم القرابة من جهة المرأة بسبب النساء وهي تشمل أصنافاً أربعة :
1.     فروع الإنسان أي أولاد البنات للميت سواء أكانوا ذكورا أو إناثاً مثل ابن البنت – بنت البنت وإن نزل 0
2.     أصول الميت أي الجد غير الصحيح ، مثل أبى أم الميت وأبى أم أم الميت والجدة الفاسدة مثل أم أبى أم الميت ، وأم أم أبى أمه وأم أبى أم أمه 0
3.     فروع أبوى الميت أي أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم سواء كان الأولاد ذكوراً أو إناثاً 0
مثل أولاد الأخت الشقيقة ، أولاد الأخت لأب ، أولاد الأخت لأم
4.     فروع أجداد الميت من جهة أبيه أو من جهة أمه فمن جهة أبيه العمات الشقيقات أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد الأعمام البنات 0
ومن جهة أمه يشمل الأخوال والخالات وأولادهم أشقاء أو لأب أو لأم
والقول بميراث ذوى الأرحام أقارب المرأة أو بسبب الرحم هو رأى عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل ورواية عن ابن عباس وبه أخذ الحنفية والحنابلة في رواته بشرط عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات أو انحصر الميراث في أحد الزوجين فإنه يقدم ميراث ذوى الأرحام على الرد على الزوجين أما عند وجود أحد أصحاب الفروض فإنه لا يرث أحد من ذوى الأرحام لأن الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين مقدم على ميراث ذوى الأرحام (62) 0
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (63) 0
فقد دلت الآية على عموم الإرث لكل قريب سواء عصبة أو رحم وقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (64)0
ومن السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : " الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " (65) 0
وأنه صلى الله عليه وسلم قضى في ميراث ثابت بن الدحداح لابن أخته، فهذا دليل على ميراث ذوى الأرحام عند عدم أصحاب الفروض والعصبات0
وقد اتفق القائلون بمشروعية ميراث ذوى الأرحام على أنه إذا وجد صاحب فرض من الزوجين مع ذى الرحم ، فإن لذى الرحم الباقي بعد فرض أحد الزوجين وإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات وانفرد ذو الرحم أخذ التركة كلها (66) 0
وذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى عدم توريث ذوى الأرحام وأنه إذا لم يوجد للميت صاحب فرض ولا عصبة يوضع المال في بيت المال لأنه وارث من لا وارث له (67) 0
وهو مذهب زيد وابن عباس في رواية وابن المسيب والثورى وذلك لعدم النص على توريثهم في القرآن الكريم ، وضعف الأحاديث الدالة على توريثهم في السنة الشريفة 0
والراجح الأول أي القول بتوريثهم عند عدم أصحاب الفروض والعصبات(68)0
وهذا يعنى أن الميراث ليس محصوراً في الأقارب الذكور ولا من جهة الذكور وإنما يكون بالرحم عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض والعصبات وكما سبق فإن مبنى التوزيع في الميراث على الأقربية أولاً أي الأقوى قرابة للميت ، الأقرب فالأقرب ، فالأبن أو ابن الابن وهو عصبة أقرب من ابن البنت، بل أشد قرابة للميت من ابن البنت ، وكذلك أبناء الأخ في أشد قرابة من أبناء الأخت ، لأن أبناء الأخ ينسبون إلى ما ينسب إليه الميت بخلاف أبناء الأخت فإنهم يختلفون في النسب عن الميت 0
رابعاً : ميراث المرأة بالفرض والرحم :
قد تجمع المرأة بين الميراث بالفرض والرحم كما لو تعدد سبب الإرث فاجتمع فيها سببان للإرث وهما : الزوجية ، والقرابة غير المحرمة كأن تكون الزوجة بنت عم المتوفى (الزوج) أو بنت خال أو خالة لزوجها ولا وارث له غيرها ، فإنها ترثه بوصفين بوصف الزوجية فترث الربع فرضاً وتأخذ الباقي بالرحم عند من يقدم ميراث ذوى الأرحام على الرد أصحاب الفروض مطلقاً (69) 0
خامساً : ميراث المرأة بالفرض والرد
ترث المرأة بالفرض والرد في حالات متعددة سواء أكانت زوجة أو غيرها من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ، كالبنت والأم وغيرهما فترث بالفرض أولاً ثم ترث الباقي بالرد عند عدم وجود مُستَحِق لباقي التركة غيرها 0
كما لو مات الميت عن : أم أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة ونحو ذلك 0 فإن الأم ترث الثلث فرضاً والباقي رداً لعدم وجود مستحق لباقي التركة غيرها (70) 0
وكذلك البنت في حالة انفرادها وعدم وجود وارث سواها ترث النصف فرضاً والباقي رداً ، وهكذا لكل أصحاب الفروض من النساء عند انفراد واحدة منهن تأخذ فرضها ، وعند عدم وجود أحد يأخذ الباقي، يُرد عليها بطريق الرد(71)مع ملاحظة أن الرد على أحد الزوجين يأتي بعد ميراث ذوى الأرحام 0 0
وبهذا نرى تعدد حالات إرث المرأة في الإسلام بين خمس حالات من أنواع الإرث ، ولا يبقى إلا نوع واحد لا ترث فيه المرأة ، وهو الجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب ، وهو قاصر على الأب فقط والجد عند عدم وجود الأب والإخوة ، مما يعنى أنه لا تفضيل للرجل على المرأة في الميراث ، ولا يمكن لمن عرف كيفية توزيع الإرث وقواعده أن يتصور وجود تفضيل لأحد الجنسين على أن إرث المرأة في هذه الأنواع المتعددة بمقارنتها بالرجل يأخذ صوراً مختلفة ، منها ما تكون مساوية للرجل في القدر ومنها ما يزيد فيه الرجل عنها طبقاً للقواعد المقتضية للتوزيع ومنها ما تزيد فيه المرأة على الرجل ومنها ما تكون التركة كلها للنساء ويحجب بسبيهن الرجال وهذا مجال البحث في المطلب الآتي :


المطلب الثالث
حالات المرأة في الميراث
تبين فيما سبق تعدد أنواع ميراث المرأة في الإسلام ، وهذا يعنى أن ميراثها ليس محصوراً في حالة واحدة ، التي ينادي بها المغرضون ولا يعرفون غيرها ، هي " للذكر مثل حظ الانثيين" 0
وإنما للمرأة في الميراث حالات متعددة ، فقد ترث على النصف منه وقد تتساوى معه ، وقد يفوق نصيبها نصيبه ، وأحيانا تنحصر التركة في النساء ويحجب الرجال بسبب النساء ، وبيان ذلك فيما يلي :
أولاً : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل
لا يكون ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في حالات خمس إجمالاً أو ست تفصيلا وهي ليست تفضيلا للرجل عليها ، وإنما وفقاً للحاجات والمسئوليات الواقعة على كل منهما ، حتى يكون الغنم بالغرم كما سبق، وبيان هذه الحالات فيما يلي :
أ-ميراث الزوجين بالفرض :
في حالة عدم وجود الفرع الوارث يرث الزوج النصف وترث الزوجة الربع (72) 0
وفي حالة وجود الفرع الوارث يرث الزوج الربع وترث الزوجة الثمن(73)وذلك تحقيقاً لمبدأ الحاجة السابق ، حيث يكون حاجة الزوج إلى المال أكثر من الزوجة من أجل الإنفاق على نفسه لإعفائها - وهو واجب - أو الإنفاق على ولده ، وهو واجب أيضا ، بخلاف الزوجة فهي ليست مكلفة بالإنفاق على أحد(74) 00
ب-ميراث الأبوين بالفرض
حيث يزيد نصيب الأب على الأم سواء في حالة وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده 0
ففي حالة وجود الفرع الوارث المؤنث يرث الأب السدس فرضاً والأم السدس فرضا ، ويزيد الأب في بعض الحالات أنه يأخذ الباقي تعصيبا عند وجود باقي ، وفي حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا يكون للأب والأم الباقي بحيث يكون للأم ثلث الباقي وما بقي يكون للأب بعد ميراث أحد الزوجين ، وفقا لما هو مقرر في المسألتين العمريتين لقضاء عمر بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي وأجمع الصحابة على ما قاله عمر ، فيكون للأب ضعف نصيب الأم في حالة وجود زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب (75) 0
جـ-ميراث الأولاد سواء أبناء الميت الذكور والإناث بالتعصيب بغيرهم أو أولاد أبناء الميت ذكوراً وإناثاً ، أو أبناء أبناء الأبناء كذلك لقوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " (76) 0
د-ميراث الإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا بغيرهم لقوله تعالى : "وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين " (77) 0
هـ-ميراث الإخوة والأخوات لأب تعصيبا بغيرهم للآية السابقة ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، تحقيقا لمبدأ الغنم بالغرم وتوزع التركة بحسب ترتيب المسئوليات والتبعات الملقاة على كل من الذكر والأنثى كما سبق(78)0
ثانياً : حالات يتساوى فيها نصيب المرأة مع الرجل في الميراث :
هناك حالات متعددة يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث منها ما هو بالفرض ومنها ما هو بالتعصيب 0
أولا: يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث بالفرض في الحالات الآتية:
أ-في ميراث الأبوين بالفرض في حالة وجود الفرع الوارث المذكر كما لو مات عن ! ابن أب – أم
فإن لكل واحد من الأبوين السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا(79)0
فقد تساوى نصيب الأم والأب مع استواء درجة قرابتهما فهما أصل الميت0
ب-يتساوى الذكر والأنثى في ميراث الكلالة كما في الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركة في الثلث كما في قوله تعالى : "وإن كان رجل يوُرثَ كلالةً أو امرأةُ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في الثلث" (80) 0
والشركة تقتضي التسوية بينهم بلا فرق بين الذكر والأنثى، فيرث الذكر مثل الأنثى ، لتساويهم في أصل الاستحقاق (81) وليسوا عصبة للميت والميراث لهم بطريق الرحم فهم إخوة لأم (82) والميراث ليس أساسياً بالنسبة لهم فلا تبنى عليه أعباء ومسئوليات الحياة كميراث الأولاد أو الأخوة الأشقاء أو لأب فهو ميراث أساسي لهم أما هنا ففي الأغلب ميراث ثانوى للمرة الثانية 0
كما يلاحظ أن هذا الصنف أيضا الأخوة لأم يرث الواحد منهم عند الانفراد السدس بصرف النظر عن نوعه أذكر أم أنثى فالأخ لأم فرضه السدس وكذلك الأخت لأم نصيبها السدس فرضاً ، فقد تساوى ميراث الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء في حالة الانفراد أو التعدد 0
قال ابن قدامة مبيناً ذلك
أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى جمعا بين الآيتين قوله تعالى " فهم شركاء في الثلث " (83) 0
وقوله " وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " (84) ولنا أن قوله تعالى " وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس " بين الذكر والأنثى في حالة الإنفراد0
وقوله " فهم شركاء في الثلث " من غير تفضيل لبعضهم على بعض يقتضى التسوية بينهم ثم قال وهذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ(85)0
جـ-يتساوى الذكر والأنثى في المسألة المشتركة بقضاء عمر رضى الله عنه وإجماع الصحابة على قضائه وصورتها (86) 0
مات عن : زوج أم – إخوة أشقاء – إخوة لأم
فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوة لأم الثلث ، والأخوة الأشقاء عصبة لهم الباقي ولا باقي ، فلما اشتكوا إلى عمر وقالوا هب أن أبانا حجراً ألُقى في إليم فلم لا نرث بوصفنا إخوة لأم ؟ فقضى بأن يقسم الثلث بينهم وبين الأخوة لأم ، ويسرى عليهم قانون الأخوة لأم في التسوية بين الذكر والأنثى كما سبق 0
ثانياً : يتساوى الذكر والأنثى في حالات أخرى في الميراث لا قاعدة تحكمها وإنما تظهر من خلال التطبيق كما في الأمثلة الآتية :
1-مات عن : بنت أخت شقيقة أو مات عن : بنت أخ شقيق
في الحالة الأولى للبنت النصف فرضاً ،وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير ، وفي الحالة الثانية للبنت النصف فرضاً ، وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس وهو نفس القدر الذى ورثته الأخت الشقيقة بعد فرض البنت 0
2-لو مات عن : أ - بنت - أخ لأب
فللبنت النصف فرضا والباقي يكون للأخ لأب عصبة بالنفس
ب-مات عن : بنت أخت لأب
فإن للبنت النصف فرضاً وللأخت لأب الباقي عصبة مع الغير
فهنا كذلك ورث الأخ لأب الباقي بعد البنت وهو نصف التركة ولو كان مكانه أخت لأب لم يختلف نصيبها عن نصيب الأخ لأب 87 0
3-لو مات عن : بنت ابن – أخ شقيق أو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقه0
فإن لبنت الابن النصف فرضا ، ولا يختلف نصيب الموجود من الأخ الشقيق مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة فللموجود منهما الباقي
4-لو مات عن : بنتين أخ شقيق أو بنتين – أخت شقيقة
فإن للبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس
ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تأخذ ما كان يأخذه الأخ الشقيق وهو الباقي أيضا 0
5-مات عن : بنتين أخ لأب أو بنتين – أخت لأب
فإن للبنتين الثلثان وللأخ لأب الباقي عصبة ، ولا يختلف الحال في الفرض الثاني عند وجود أخت لأب مكان الأخ لأب فتأخذ الباقي عصبة مع الغير0
6-مات عن : بنت ابن – أخ لأب أو أخت لأب
أو مات عن : بنتي ابن – أخ لأب أو أخت لأب
ففي الحالتين لبنت الإبن النصف ، وللموجود من الإخوة الباقي سواء ذكراً أو أنثى 0 ولبنتي الابن الثلثان وللموجود من الأخ لأب أو الأخت لأب الباقي سواء ذكراً أو أنثى 0
7-مات عن : أخت شقيقة – عم، فللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللعم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن : أخت لأب – عم ، فللأخت لأب النصف فرضاً وللعم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن : أخت شقيقة – أخ لأب ، فللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس (88) 0
أو مات عن : أخت شقيقة – ابن عم ، فللأخت الشقيقة النصف ولإبن العم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن : بنت أخ شقيق فللبنت النصف فرضاً والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0
أو بنت ابنأخ شقيق فللبنت الابن النصف فرضاً والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0
أو بنت - أخ لأب فإن للبنت النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس0
أو بنت ابن - أخ لأب فتأخذ بنت الابن النصف فرضاً وللأخ لأب الباقي 0
ففي كل هذه الحالات الثمانية يتساوى نصيب صاحبة الفرض مع الذكر العصبة الموجود مع كل واحدة منهن، فقد تساوى ميراث الذكر، والأنثى في المسألة الواحدة، وليس في هذا إهدار لحق الذكر ، أو شرافة للمرأة وإنما هي أسس الاستحقاق والتوزيع التي أنزلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، لتحقيق العدالة بين أبناء المجتمع الإسلامي 0
ثالثاً : تفوق المرأة على الرجل في الميراث :
أ-هناك حالات وصور متعددة تأخذ فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل لكن مع الاختلاف في درجة القرابة وهذا يعنى أن قضية الجنس أو النوع لا أثر لها في توزيع الإرث وإنما هو مرتبط بالقواعد السابقة كقوة القرابة ، وأن القرابة لها أثر في توزيع الإرث بعد ثبوت الاستحقاق بها فالأقرب يحجب الأبعد والأشد قرابة غالباً يأخذ أكثر من الأبعد عندما يرثا معنا مما يعنى أن قضية اختلاف الذكورة والأنوثة لا أثر لها في توزيع الإرث وإنما يكون وفقاً لقواعد الأولوية بحسب درجة القرب من الميت0 نلمس ذلك في القرآن في قوله تعالى: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد " (89)0
فالآية تقرر أن نصيب الأب في حالة وجود البنت أو البنتين هو السدس وهو قدر ضئيل بجانب ما أخذته البنت وهو النصف أو البنتين وهو الثلثان ، وذلك لأن البنات بعض الميت وهم جزء منه فكان ميراثهم أكثر من الأب وإن كان هو أصل الميت لكن هم في حاجة أشد للمال عن الأب لأنهم في مستقبل الحياة بخلاف الأب 0
فلو مات عن : أبأم – بنت
فإن للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والأم السدس فرضا 0
للبنت النصف فرضا ، فقد أخذت أكثر من نصيب الأب وتفوقت عنه ، وليس في ذلك انتقاص لحق الأب أو إهدار لكرامته فلا ظلم للأب، وإنما هو العدل الذي أراده الله بأن يكون نصيب الأولاد في آبائهم أكثر من غيرهم وهذا ما يتفق مع الفطرة المستقيمة ، فالذرية امتداد لشخص الإنسان ، ودائما يحب الإنسان أن يكون ماله لأولاده أو أكثر ماله موزعاً بين ذريته ، وهذا التوزيع مطرد كلما وجد مع الفرع الوارث غيره كان نصيب الفرع أكثر من الغير سواء الفرع مذكراً أو مؤنثاً (90) 0
أيضا تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت أقرب منه للميت كما لو مات عن : بنت ، وأخوين شقيقين
فإن للبنت النصف وللأخوين الباقي ،فقد أخذت البنت ضعف الأخ أو ما يعادل ما حصل عليه الأخوين معاً 0
وكذلك لو مات عن : بنتين عمين
فإن للبنتين الثلثين وللعمين الباقي وهو الثلث فقد أخذت البنت ضعف عمها 0وكذلك في حالة وجود بنت مع إخوة أشقاء أو لأب 0أو في حالة أخت شقيقة أو لأب مع أعمام 0
فإنه في تلك الصور يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الرجل الذكر باعتبار أنها الأقرب للميت فتوزيع الميراث لا يعرف اختلاف النوع ولكن يقوم على أسس قويمة؛ لتحقيق العدالة والإنصاف بين أبناء المجتمع المسلم وصدق الله حيث يقول " ومن أحس من الله قيلا" " ومن أحس من الله حديثا" ، ومن أحس من الله حكماً لقوم يوقنون " (91) 0
ب-وقد يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر عند المقارنة بينها في المسألة الواحدة مع اتحاد سبب القرابة وتساويهما في الدرجة كما لو مات عن : زوج بنت – بنت ابن – أم ، فإن للزوج الربع وللبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأم السدس ولو كان مكان بنت الابن ابن ابن لأخذ الباقي وهو أقل من السدس الذي أخذته بنت الابن أو مات وترك : زوج أب – أم – بنت
فإن للزوج الربع فرضاً وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً وللأم السدس وللبنت النصف والمسألة عالت من 12 إلى 13 يعنى أن للبنت 6 اسهم من 13 ولو كان مكان البنت ابن لكان نصيبه أقل من ذلك لأنه يأخذ الباقي وهو ما يعادل خمسة أسهم من 12 فالبنت في حالة انفرادها أو بنت الابن كانت أحسن حظاً من أخيها لو كان في مكانها لأن المسألة من 12 وعالت إلى 13 للبنت النصف وهو 6 لبنت الابن السدس وهو 2 وللأم السدس وهو 2 وللزوج الربع وهو 3 من 13 ولو كان بنت الابن ابن ابن لكان له الباقي نصيب أصحاب الفروض 6 + 2 + 3 = 11 فيكون الباقي لابن الابن هو سهم واحد من 12 في حين إن بنت الابن كان نصيبها 2 من 13 0
رابعاً : حجب الأنثى للذكر من الميراث :
فهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الذكر فتكون هي أحسن حالاً منه في الميراث قد تكون هي السبب الذي أدى إلى حجبه من الإرث لكونها أقرب منه للميت 0
كما لو مات عن : بنت أخت شقيقة – أخ لأب
فإن للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع غيرها وتحجب الأخ لأب لأنها صارت في قوة أخيها المذكر الأخ الشقيق تحجب ما كان يحجبه لو كان موجوداً مكانتها (92) 0
وكذلك لو مات عن : بنتين أخت لأب – عم
فإن للبنتين الثلثين وللأخت لأب الباقي تعصيبا ولا شئ للعم لحجبه بالأخت لأب التي صارت عصبه مع غيرها وهذا يعنى أن موضوع الجنس من الذكورة والأنوثة لا علاقة له بالتمييز ، فليس لجنس الوارث دخل في كثرة نصيبه أو رقلته (93)وقد رأينا الشرع قد يعطى الرجل ولا يعطى المرأة وقد يفعل العكس وقد يعطى المرأة أكثر من الرجل وقد يفعل العكس 00
وقد وضع الإسلام في القائمة الأولى للمستحقين للتركة النساء ضعف الرجال فأصحاب الفروض اثنا عشر شخصا ثمانية من النساء وأربعة من الرجال، وما دام قد أعطى النساء الحق في الصدارة في الميراث فإن فرضهن في الميراث أكبر من الرجال لأن الرجال ، عصبات والعصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وإذا لم يبق شئ فلا شئ لهم 0
قال صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر " (94) 0
فلو مات عن : زوج بنت – بنت ابن – أم - أب
فللزوج الربع ، والبنت النصف ، وبنت الابن السدس، والأم السدس0 وللأب فرضاً والباقي تعصيباً ولا باقى لأن المسألة عائلة فهنا أخذت بنت الابن مسهمين من خمسة عشر سهما ولو كان مكانها ابن ابن لما أخذ شيئاً لأنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وحيث إن المسألة بها عول فلا شئ له 0 فكانت بنت الابن في مثل تلك الحالة أحسن حالاً من ابن الابن إلا إذا قلنا أنه يرث بالوصية الواجبة فيزيد عنها قدراً يسيراً لأنه يرث نصيب أبيه وهو يعادل 10 من 36 لأن أصل المسألة 12 للأب 2 وللأم 2 وللزوج 3 فيكون الباقي 5 وهو لا يقبل القسمة على 3 (الابن والبنت) فيصبح الأصل بضرب عدد الرؤوس التي لا تقبل القسمة 3×12 أصل المسألة فيصير 36 0
ويكون للزوج 9 من 36 وللأب 6 من 36 وللأم 6 من 36 والباقي 15 ÷ 3 = 5 فيكون لابن الابن نصيب أبيه وهو عشرة أسهم لأنه أقل من ثلث التركة ، ويستخرج هذا النصيب وصية واجبة ويقسم الباقي على التركة من جديد كما هو معروف في كيفية توزيع التركة في حالة وصية واجبة 0
فأين فيما سبق ظلم الإسلام للمرأة ؟ أين تفضيل الرجل على المرأة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إنها شعارات دخيلة ، وكلمة حق أريد بها باطل في فتنة النساء المسلمات ، والتشكيك في الدين والطعن فيه ، ولكن كما قال الله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين "وقوله: " والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما " (95) 0
وإذا كان في قائمة الفئة الأولى المستحقة للميراث (أصحاب الفروض عدد النساء ضعف عدد الرجال فلماذا لم يقل هؤلاء أن ذلك ظلم للرجل وتفضيل للمرأة ؟ بل إن المتتبع لأحكام الإرث يجد الآتي :
1.     الوارثون من الرجال خمسة عشر :
الأب – الجد(أب الأب) – الزوج الابن – ابن الابن – الأخ الشقيقابن الأخ الشقيقة – الأخ لأب – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – الأخ لأم ابن العم الشقيق – ابن العم لأبالمُعتِق0
ب-الوارثات من النساء عشرة :
الأم - الجدة سواء لأب أو لأم – الزوجة – البنت – بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأبالأخت لأم – المُعتِقة (96) 0
جـ – في العصبات :
بالرغم من أن العصبة هم قرابة الميت الذكور أو بسبب الذكور فإن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
عصبة بالنفس وهي الأبوة والبنوه والأخوة والعمومة
وهذه الدرجة فقط قاصرة على الذكور بخلاف الدرجتين التاليين وهما العصبة بغيرهم والعصبة مع غيرهم ، فالعصبة بالغير يشترك فيها الرجال والنساء للذكر مثل حظ الانثين وذلك كما في ميراث الأولاد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب ، وأما العصبة مع الغير فهي خاصة بالنساء إذ لا يوجد فيها رجال فهي خاصة بالأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الإبن0
كما لو مات عن : بنت أخت شقيقة - أو أخت لأب
فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقي عصبة ، وكذلك لو كان مكان الأخت الشقيقة أخت لأب لا يختلف الحكم فلها الباقي عصبة مع غيرها ، وهذا الحكم لا يمكن أن يتوصل إليه عقل بشري قط ؛ لأنه ثابت بالوحي بقوله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " فقد جعل الأخت الشقيقة تحل محل أخيها المذكر ، وتأخذ حكمه ، فهي مع البنت في قوة أخيها المذكر ترث ميراثه كما لو كان موجوداً وتحجب ما يحجبه الأخ عند وجوده(97) 0
فلو مات عن : بنت أخت شقيقة – عم
فللبنت النصف فرضاً وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير
ويُحجب العم بالعصبة مع الغير أي بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة لأنها صارت في قوة أخيها المذكر فتحجب ما كان يحجبه عند وجوده 0
ولو قلنا مات عن : بنت أخ شقيق – عم لم يختلف الحكم عما سبق
وكذلك الأخت الشقيقة مع بنت الابن سواء كن منفردات أو أكثر من واحدة ، فلو مات عن : بنتى ابن – أختين شقيقتين – أخ لأب
فلبنتى الابن الثلثين وللأختين الشقيقتين الباقي عصبة مع الغير0
ويحجب الأخ لأب بالأختين الشقيقتين ؛ لأنهما عصبة مع الغير وقد روى الأسود أن معاذاً بن جبل ورث أخت وابنه جعل لكل واحدة منها النصف وهو باليمن ونبى الله صلي الله عليه وسلم يومئذ حي 0
" قال الشوكاني معلقاً على ذلك : ولا خلاف بين الفقهاء في هذا، وذكر ابن عبد البر أنه لم يخالف في هذا إلا أبا موسى وسليمان بن ربيعة ؛ وقد رجع أبو موسى عن قوله ولعل سليمان أيضا رجع(98) ، وذلك لأن معاذ لا يقضى بمثل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيى إلا عن معرفة عنه صلى الله عليه وسلم 0
ومن صور العصبة مع الغير جعل الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ الباقي مع البنت وبنت الابن كما لو مات عن :
بنت – بنت ابن – أخت شقيقة فأكثر
أو بنت – بنت ابن – أخت لأب فأكثر
فإن للبنت في الصورتين النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة ثلثين وللأخت فأكثر سواء شقيقة أو لأب الباقي ، وهذا قضاء ابن مسعود رضى الله عنه وقال عنه : إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فعن هزيل بن شرحبيل قال : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال : للابنة النصف ولابنه الإبن السدس تكملة للمثلتين، وللأخت النصف ، وآت ابن مسعود فاسأله0 فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت (99)0
وزاد البخاري : فأتينا أبا موسى فأخبرناه ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم " (100) 0
فقد دل الخبر على كيفية إرث الأخوات مع البنت وبنات الابن، وقد أخذ النساء التركة كلها سواء بالفرض أو بالتعصيب مع الغير، وهذا نوع ميراث لا يوجد في تشريع قط ولم يعرف إلا في شريعة الإسلام 0
ومما يدل على أن الإسلام لم يُهمل النساء ، ولم يظلم المرأة في الميراث ، وإنما هي أسس الاستحقاق وقواعد التوزيع العادل :
1- " أن البنت قد تنفرد بالتركة كلها بطريق الفرض والرد وكذلك أي واحدة من النساء العشر قد تأخذ التركة كلها فرضاً ورداً كما لو مات الميت عن :
زوجة – أو عن بنت فقط
فإن التركة كلها تكون للزوجة الربع فرضاً والباقي رداً (مع ملاحظة أن الرد على أحد الزوجين يأتي بعد ميراث ذوى الأرحام) 0
أو للبنت النصف فرضاً والباقي رداً ، أو لبنت الابن النصف فرضا والباقي رداً ، أو للأم الثلث فرضاً والباقي رداً (101) وهكذا 0
2-أن بنات الابن ترث تركة البنات عند عدم وجودهن وقد أجمع أهل العلم على هذا قال ابن قدامة :
أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات ، وفي جعل الأخوات معهن عصبات وفي أنهن متى استكمل الثلثان سقط من أسفل منهن من بنات الإبن وغير ذلك(102)0
3-إن حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بنات الابن مع البنات ، فترث بنت الابن النصف وبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين ويسقط بنات ابن الابن عند وجود بنتا ابن أخذت الثلثين إلا أن يكون ابن ابن ابن معهن فيعصبهن سواء كان أخا لهن أو ابن عم 0
4-أن الورثة من الرجال منهم ثلاثة لا يحجبون من التركة بحال من الأحوال وهم الأبالإبن – الزوج ، فلا بد لهم من الإرث0 بخلاف باقي الخمسة عشر ، الجد لا يرث عند وجود الأب ، ابن الابن لا يرث مع الابن ،الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم لا يرثوا مع الأب ، والإبن وأولاد الأخوة لأبوين أو لأب لا يرثون مع كل ما سبق ، والعم الشقيق والعم لأب لا أرث لهم مع وجود أحد ممن سبق ومن باب أولى أولادهم الذكور 0
كذلك الحال في الوارثين من النساء فيهن ثلاثة لا يحجبن من الإرث بحال وهن : الزوجة البنت – الأم
فإذا وجدن في مسألة فلا بد لهن من ميراث ويدخل الحجب على السبعة الباقين منهن
فتحجب بنت الابن بالإبن ومن هو أعلى منها درجة وبالبنتين فصاعداً0
وتحجب الجدة لأم أو لأب بالأم ، ,تحجب الجدة لأب بالأب ، وتُحجب البعدى منهن بالقربى من أى الجهات 0
وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم بالإبن وابن الابن وإن ترك وبالأب إجماعاً كما تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر أو بالفرع الوارث مطلقاً 0
مما يجعلنا نقول إنه يوجد قدر مشترك بين الوارثين من الرجال والوارثات من النساء لا يدخل عليهم الحجب ، وهنا قد تساوى الرجال والنساء في هذا الجانب ، من حيث العدد في حين اختلفت النسبة بين الرجال والنساء ، ففي النساء نسبة ثلاثة إلى عشرة لا يحجبن من التركة بينما في الرجال نسبة ثلاثة إلى خمسة عشرة وهذا يدعم ما سبق في عدم تفضيل الرجال على النساء0
قال في الاختيار :
ستة لا يحجبون أصلاً الأب والابن والزوج ، والأم والبنت والزوجة ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد " (103) 0
الخاتمة
نتائج البحث
تنتهي مما سبق إلى إقرار النتائج الآتية :
أولاً : إن الإسلام غمر المرأة برحمته وفضلها وجعلها مرفهة ومنعمة تغنم ولا تغرم ، تأخذ ولا تعطي 0
ثانياً : أن الأدلة الشرعية تدل على أن ميراث الرجال والنساء في الإسلام لا يقوم على تفضيل الرجل على الأنثى، أو انتقاص حق المرأة ، وإنما يقوم على أسس وقواعد مبناها تحقيق العدل المطلق بين النوعين فجعل أساس الاستحقاق بينهما واحداً وهو القرابة أو الزوجية الصحيحة أو الولاء ، سواء كان المستحق ذكراً أو أنثى ، ثم نظر إلى الواجبات والحقوق المُلقاة عليهما وقارن بينهما وجعل تقدير أنصبتهما بحسب هذا الميعار الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويضمن لكل منهما الحياة الطيبة فسبحان من شرع للبشرية ما يسعدها ديناً ودنيا 0
ثالثاً : أن ما يقوله الملحدون عن ظلم المرأة في الإسلام بسبب أن للذكر مثل حظ الأنثيين ادعاء لا يستند إلى دليل ، لأن ميراث المرأة ليس محصوراً في هذه الحالة ، وإنما هناك حالات تتساوى فيها مع الرجل وحالات تزيد فيها على الرجل ، وحالات أخرى ينحصر توزيع التركة كلها على النساء ، ويحجب الرجال بسببهن ، مما يجعل هذه الادعاءات عارية عن الحقيقة ، وما هي إلا شعارات زائفة لا تصدر إلا عن جهل بأحكام الشريعة الغراء 0
رابعاً : ينفرد التشريع الإسلامي في ميراث المرأة بأمور من أهمها :
أ-تعدد حالات المرأة في الميراث كما سبق بالفرض بالتعصيب ، وبالفرض والرد معاً أو بالرحم 0
ب-ميراث العصبة مع الغير والذي لم ترق إليه أحدث التشريعات الحديثة ولم يصل إليه عقل بشري قط ، حيث جعل الأخت مع البنت في منزلة أخيها المذكر فترث ميراثه وتحجب ما يحجبه 0
خامساً : إن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد ، وإنما ينظر إليها وإلى الرجل كأسرة مكونة من فردين ، يكونان نواة المجتمع المسلم ، فهي تأخذ سهما ، ولزوجها سهمان ، فتكون الجملة لهما ثلاثة أسهم في أسرتهما، وهكذا يأخذ أخوها سهمين من أبيها وتأخذ زوجته سهما من أبيها فيكون المجموع لهما ثلاثة أسهم في أسرة أخرى ، وهكذا فنظرة الإسلام إلى المرأة والرجل نظرة تكاملية مبناها العدل بينهما فهما كيان واحد، لا تستقيم الحياة إلا به (104) 0
سادساً : أن التمايز بين الرجل والمرأة في بعض حالات الإرث ، إنما هو من أجل تحقيق العدل ؛ ليكون الغُنم بالغُرم ، فهو ليس تفضيلا للرجل على حساب المرأة أو العكس ؛ بل هو الميزان العادل الدقيق الذي يعطى كل ذى حق حقه، تحقيقاً للمصالح العامة، وتقديراً للواجبات والحقوق التي تقع على كل منهما(105)
سابعاً : أن المناداة بالتسوية في الميراث بين الذكر والأنثى ليست من قبيل العدالة وإنما هي الظلم المحقق ؛ لأنها تسوية بين غير متساويين فضلاً عن كونها مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة التي لا تقبل التأويل والاحتمال 0
ثامناً : أن تشريع الميراث جزء من التشريع الإسلامي عامة ، وليس من صنع البشر ، وإنما من وضع رب العالمين ، الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وهو الأعلم بما يصلحهما دينا ودنيا، فليس من مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو العكس ؛ لأنهما خلقه سبحانه، وهو الغنى عن الخلق جميعا والمدبر لشئون خلقه بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة قال تعالى : آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " (106) 0








أهم المراجع
أولاً : التفسير :

الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي الأندلسي المالكي المتوفى 681 هـ ، الطبعة الثالثة ، لدار الغد العربي بالقاهرة سنة 1409 هـ 0

لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الحجة ، ناصر الشريعة ، علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن وبهامشه مدارك التنزيل وحقائق التأويل للشيخ أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى 701 هـ ، الطبعة الأولى بمطبعة بولاق 0

مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، اختصار وتحقيق محمد على الصابوني ، ط دار الصابوتي 0

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام الرازي الشافعي المتوفى 606 هـ ط دار الغد العربي بالقاهرة سنة 1412هـ 0
ثانياً : الحديث الشريف :

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام الصغاني اليمني المنوفي 1182 هـ ، تحقيق إبراهيم عصر ، ط دار الحديث 0

السنن الكبرى للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ ، ط دار الفكر بدون سنة طبع 0

سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وتعليقات الإمام السندى ، ضبط وتوثيق صوفي العطار ، ط دار الفكر العربي بيروت سنة 1415 هـ

شرح مسلم للنووي بهامش إرشاد السارى شرح صحيح البخاري للقسطلاني ، طبعة المطبعة اليمنية بمصر المحروسة سنة 1306 هـ 0

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ ط المكتبة السفلية 0

فتح العلام لشرح بلوغ المرام لأبي الخير نور الدين محمد بن الحسن البخاري الهندي سنة 1336 تحقيق : أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 0 ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة 1418 هـ 0

معالم السنن للإمام الخطابي المتوفى 388 هـ وهو شرح لسنن أبى داود ط المكتبة العلمية ، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ 0

موطأ الإمام مالك بن أنس المتوفى 179 هـ بروان محمد بن الحسن 0 الطبعة السادسة 0 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 0 ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1420 هـ 0



نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية ط مكتبة التراث ، الطبعة الأخيرة 0
الفقه الحنفي

الاختيار لتعليل المختار للموصلي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، وعليه تعليقات للشيخ محمود أبو دقيقة ط دار الكتب العلمية ، بيروت 0

حاشية " رد المحتار على الدر المختار بشرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين 1252 هـ ط مصطفي الحلبي 0

المبسوط لشمس الأئمة السرخسى المتوفى 483 هـ وهو شرح كتاب الكافى لأبي الفضل المروزى ط دار المعرفة بيروت سنة 1409 هـ 0

مختصر القدورى المقدسى الحنفي من سنة 1111 هـ بدون ترقيم (مخطوطة)
الفقه المالكي :

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 ط دار الكتب الحديثة بالقاهرة 0

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي سنة 1230 هـ ط عيسى الحلبي 0

حاشية الخرشى أبى عبد الله محمد الخرش شيخ الأزهر الشريف على مختصر سيدى خليل الطبعة الأولى سنة 1316 هـ وبهامشه حاشية العلامة العدوى المتوفى سنة 768 هـ على رسالة أبى زيد القيرواني 0

شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل ، ط دار صادر بدون تاريخ 0

القوانين الفقهية لابن جزى ، ط دار الكتب العلمية بيروت 0
الفقه الشافعي :

الأشباه والنظائر في فروع فقه السادة الشافعية للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ 0 ط دار الكتب العلمية 0 بيروت سنة 1402 هـ 1983 م 0

حشيتا الإمامين الشيخ شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي المتوفى 1069 هـ والشيخ أحمد البرلسى الملقب بعميرة المتوفى سنة 957 هـ على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووى ط 0 مصطفي الحلبي 0

حاشية البيجرمي على منهم الطلاب للشيخ زكريا الانصاري ، ط دار الفكر ، بيروت سنة 1415 هـ 0

روضة الطالبين للإمام أبى ذكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي المتوفى 676 هـ ومعه : منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض ط دار الكتب العلمية - بيروت 0

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب المتوفى 977 هـ الحلبي سنة 1378 هـ 0

المهذب للإمام الشيرازي المتوفى 476 هـ ط دار الفكر العربي 0
الفقه الحنبلي :

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى 751 هـ ، ط دار الكتب العلمية بيروت 0

المغنى لابن قدامة الحنبلي المتوفى 620 هـ على متن أبي القاسم الخرقي ، ط دار الحديث بالقاهرة 0

المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المتوفى سنة 682 على متن المقنع ط دار الغد العربي بالقاهرة بدون تاريخ 0
مذاهب أخرى :

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكاني المتوفى 1255 هـ ط ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 0

المحلي لابن حزم الظاهري المتوفى 456 هـ ، ت أحمد شاكر ، ط دار التراث بالقاهرة0
مراجع عامة :

أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربي 0

أحكام الميراث في الفقه الإسلامي د0/ محمد فهمي السرجاني ط سنة 1407 هـ 0

الإسلام أنصف المرأة ، د0/ عبد الغني عوض الراجحي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، في سنة 1389 هـ ، 1978 ، العدد 205 0

الإسلام محرر المرأة ، بقلم أحمد حسين ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، العدد الثامن والثمانون في رجب 1388 هـ – 1968 م 0

تاريخ الشرق الأدنى القديم مصر والعراق د0/ عبد العزيز صالح طبعة 1982 م الأنجلو المصرية 0

التركة والميراث في الإسلام مع مدخل في الميراث عند العرب واليهود والرومان بحث مقارن د0/ محمد يوسف موسى ط معهد الدراسات العالمية، جامعة الدول العربية بدون سنة طبع



جدول التوريث الإسلامي للشيخ شحاته سليم بقه ، تصحيح ومراجعة الشيخ محمد أبو زهرة 0

حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية توفيق على وهبة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد 117 0

حقوق الإنسان في الإسلام ، د0/ على عبد الواحد وافى دار النيل للطباعة 0

الحقوق السياسية للمرأة ، د0/ محمد أنس جعفر ، نشر دار النهضة العربية 0

حقوق المرأة في الإسلام ، د0/ سعاد صالح ، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، العدد 34 ، القاهرة في 418 م – 1998م

حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة د0/ فاطمة عمر نصيف ، الطبعة الأولى سنة 1412هـ ، نشر المملكة العربية السعودية 0

دور المرأة في المجتمع الإسلامي ، توفيق وهبة ، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد 203 0

الدين وقوانين الأحوال الشخصية ، المستشار على منصور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد الحادي والسبعون 0

علم الفرائض ، التركات والوصايا والقضايا المتعلقة بهما في الفقه الإسلامي د0/ أحمد محمد الحصري ، ط دار الجيل 0

علم الفرائض ، للشيخ أحمد عبد الجواد ط المكتب الفني لنشر الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف 0

فقه السنة للشيخ سيد سايق طبعة خاصة بالمؤلف في ربيع الثاني سنة 1409هـ 0

مبادئ القانون الروماني للأستاذين محمد عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوي، طبع دار الكتاب العربي سنة 1953 م ، القاهرة 0

المرأة بين الفقه والقانون د0/ مصطفي السباعي ط المكتب الإسلامي نشر وتوزيع دار الوارق الطبعة السابعة 1420 هـ

المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر د0/ عبد الله شحاته ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 0

المرأة في القرآن الكريم الشيخ الشعراوى ، ط مؤسسة أخبار اليوم0

مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام – لواء أحمد عبد الوهاب العدد 37 ، القاهرة في سنة 1998 م 0

مؤتمرات المرأة بين الجهالة والعدالة، للسيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية ، سلسلة كتب التصوف الإسلامي ، الكتاب الثامن والثلاثون 0

الكتاب المقدس العهد القديم والجديد ، طبع جمعية التوارة الإميراكانية0

الوسيط في أحكام التركات والمواريث للشيخ ذكريا البري الطبعة الثانية ، دار الثقافة العربية سنة 1407 هـ 0
المجلات :

1-مجلة الوعي الإسلامي بالكويت 0
العدد 362
العدد 6 لسنة 1421 0
العدد 36 لسنة 1416 0
العدد 399 0
العدد 402 لسنة 36 في صفر سنة 142 هـ 0
العدد 42 0
2-مجلة منار الإسلام لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدولة الإمارات العربية 0
العدد 6 لسنة 26 لشهر جمادى الآخرة سنة 1421 هـ 0
العدد 8 لسنة 24 شعبان سنة 1419 هـ 0



 

1( ) رواه الدار قطنى بلفظ "لم يرض "وأبو داود والطبراني يراجع سنن الدار قطنى جـ2 ص 137 0
2( ) سورة النساء آية 7 0
3( ) أخرجه البخاري عن ابن عباس باللفظ المذكور ك الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والأخوة رقم 6737 جـ12 ص 20 وأخرجه مسلم عن ابن عباس بروايات متعددة منها "ألحقوا الفرائض " وأقسموا المال بين أهل الفرائض " ك الفرائض جـ 7 ص 57 بهامش إرشاد السارى0 نيل الأوطار جـ 6 ص 55 سبل السلام للصنعاني جـ 3 ص 953 0 معالم السنن للخطابى جـ4 ص 97 فتح العلام لشرح بلوغ المرام جـ2 ص 146 0
4( ) شبهات وأباطيل مجلة الوعي الإسلامي ، عدد 362 ص 34 ، الإسلام محرر المرأة أحمد حسين سلسلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد الثامن والثمانون 0
5( ) الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص 37 0
6( ) الكتاب المقدس العهد القديم الإصحاح السادس والثلاثون من صفر العدد فقرة 8 – 9 ص 376 ، المرأة في القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي ص 8 ، التركة والميراث في الإسلام مع مدخل في الميراث عند العرب واليهود والرومان بحث مقارن د0/ محمد يوسف موسى ص 39 – 40 0
7( ) مبادئ القانون الروماني للأستاذين محمد عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوى ص 204 – 207 ، ص 224 بتصرف 0 المرأة بين الفقه والقانون للشيخ مصطفى السباعي ص 17 – 18 0 مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد عبد الوهاب ص 25 – 30 0 مؤتمرات المرأة بين الجهالة والعدالة0 سلسلة كتب التصوف الإسلامي الكتاب الثامن والثلاثون ص 22 – 23 0
8( ) تاريخ الشرق الأدنى القديم جـ 1 ص 466 – 467 ، حقوق الإنسان في الإسلام د0 / على عبد الواحد وافى ص 67 ، وضع المرأة في الإسلام د0 معروف الدواليبي ص 12 – 13
9( ) العهد الجديد الإصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورانثوس الفقرة 3 – 4 ص 300 ولا يوجد في نصوص العهد الجديد ما يفيد استحقاق المرأة الإرث أو كيفية توزيعه ، المرأة بين الفقه والقانون ص 18 – الحقوق السياسية للمرأة د0 محمد أنس جعفر ص 12 نشر دار النهضة العربية 0
10( ) مجلة الوعي الإسلامي بحث د0/ عبد الفتاح منار ص 13 عدد 6 لجمادى الآخرة سنة 1421هـ 0 الدين وقوانين الأحوال الشخصية ص 47 – 48 0
11( ) المرأة في القرآن الكريم للشيخ الشعراوى ص 8 – 9 – 10 0
12( ) المرأة بين الفقه والقانون ص 19 0مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد عبد الوهاب ص 35 – 43 بتصرف
13( ) مجلة الوعي الإسلامي ص 88 عدد شعبان سنة 1419 هـ 0
14( ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ 12 ص 16 0 –المواريث في الشريعة الإسلامية لمحمد على الصابوني ص 14 أحكام الميراث د0/ محمد فهمي السرجاني ص 23 -المرأة بين الفقه والقانون د0/ السباعي ص 18 0 –المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر د0/ عبد الله شحاته ص 7 – 8 ، الإسلام عقيدة وشريعة ص 38 0 التركة والميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 13 – 14 0
15( ) سورة النحل آية 59 0
16( ) حاشية البيحورى على ابن قاسم جـ2 ص 68 0 الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر المعاصر د0/ محمد أنس جعفر ص 12 – 13 ، روضة الطالبين للثووى جـ 5 ص 3 0
17( ) العهد القديم الإصحاح الثالث من سفر التكوين فقرة 12 – 13 ، المرأة بين الفقه والقانون د0/ السباعي ص 18 0 الإسلام أنصف المرأة د0/عبد الغنى الراجحى ص 15 –17 0
18( ) العهد الجديد رسالة بولس الرسول الأولى ، الإصحاح الثاني فقرة 13 – 14 ص 239 0
19( ) سورة الأعراف أية 19 – 20 0
20( ) الكتاب المقدس ، العهد القديم الإصحاح الثالث من سفر التكوين فقرة 13 ، المرأة بين الماضي والحاضر د0/ شحاته ص 8 0 مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام ص 99، 102 0 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة د0/ فاطمة عمر نصيف ص 77 – 78 0
21( ) سورة التكوير آية 8 ، 9 0
22( ) سورة الأحقاف آية 15 0
23( ) أخرجه البخاري ك الأدب باب البراوجلة جـ 10 ص 415 0
24( ) مغنى المحتاج جـ3 ص 294 – القوانين الفقهية لابن جزى ص 253 الكافي في فقه الإمام أحمد جـ 2 ص 561 0 جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره جـ2 ص 132 ، جمع : فريد عبد العزيز الجندى
25( ) سورة النساء آيه 11 0
26( ) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جـ 8 ص 90 ك التفسير باب " يوصيكم الله في أولادكم " ، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية جـ 4 ص 256 ، حاشية البيجورى جـ 2 ص 69 ، تفسير الخازن جـ 1 ص 430 ، مختصر تفسير ابن كثير جـ 1 ص 362 0
27( ) منها تركيا وتونس والعراق كما جاء في تقرير منظمة غرب آسيا ، مجلة الوعي الإسلامي ص 35 – 36 العدد الصادر في شوال سنة 1416 هـ ، مؤتمرات المرأة بين الجهالة والعدالة د0/ محمد علاء الدين أبو العزائم ، ص 22 0
28( ) سورة الأنعام آية 116 0
29( ) المرأة في القرآن الكريم ص 10 – 11 0 دور المرأة في المجتمع الإسلامي ، توفيق على وهبة ، ص 27 –30 0 الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر المعاصر د0/ محمد أنس جعفر ص 13 – 14 ، حقوق الإنسان في الإسلام ، د0/ على عبد الواحد وافى ص 52 – 54 0
30( ) الاستحقاق مأخوذ من الحق وهو ما وجب وثبت يقال استحق الأمر أي استوجيه ، واستحق فلان العين فهي مستحقة إذا ثبت أنها حقه 0 وعند الفقهاء : سبب الاستحقاق هو ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر ، " معجم المصطلحات الفقهية د0/ نزيه حماد ص 50 0
31( ) الرحم في الميراث كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ، نيل الأوطار وللشكوكاني جـ 6 ص 64 ، الهداية للميرغيتاني جـ 2 ص 53 ، المهذب للشيرازى جـ 2 ص 165 0
32( ) أحكام التركات لأبي زهرة ص 158 ، 259 التركات والوصايا د0 الحصري ص 296 ، روضة الطالبين للنووي جـ 5 ص 5 ، الوسيط في أحكام التركات للشيخ ذكريا البري ص 25 0
33( ) روضة الطالبين للنووى جـ 5 ص 5 ، شرح منح الجليل جـ4 ص 696 ، الميراث في الإسلام ، مجلة الوعي الإسلامي بحث د0/ رفيق المصري ص 22 عدد 399 0
34( ) سبق تخريحة ص 3 ويراجع : فتح الباري جـ 12 ص 12 – 14 0
35( ) أحكام التركات لأبى زهرة ص 209 0
36( ) سورة النساء آية 11 0 مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية في الإسلام ص 143 – 144 ، دور المرأة في المجتمع الإسلامي ، توفيق على وهبة ص 27 ، حقوق الإنسان في الإسلام د0/وافي ص 52 – 53 0
37( ) موانع الإرث هي القتل والرق واختلاف الدين بين بداية المجتهد جـ 2 ص 435 ، القوانين الفقهية ص 253 ، روضة الصالحين جـ 5 ص 6 ، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 252 0
38( ) حاشية البيحوري على ابن قاسم جـ 2 ص 76 ، أحكام التركات لأبي زهرة ص 211 0
39( ) التركات والوصايا د0 الحصري ص 297 مجلة الوعي ص 22 عدد 399 0
40( ) المهذب جـ 2 ص 29 – 30 – حاشية البيحوري جـ 3 ص 82 0 القوانين الفقهية ص 253 –254 0
41( ) أحكام التركات لأبى زهرة ص 209 – 210 بتصرف 0 بداية المجتهد لابن رشد جـ2 ص 437-439 0
42( ) العصبة مع الغير هي كل أنثى من الأخوات الشقيقات أو لأب احتاجت إلى البنت أو بنت الإبن لتأخذ معها الباقي عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " مغنى المحتاج جـ 3 ص 20 0
43( ) العصبة بالنفس كل ذكر لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كالابن والأب والأخ والعم وأولادهم مغنى المحتاج جـ 3 ص 19 0 فتح الباري جـ 12 ص 21 ، نيل الأوطار جـ 6 ص 63 0
44( ) بداية المجتهد لابن رشد جـ2 ص 440 0
45( ) إعلام الموقعين لابن القيم جـ 2 ص 115 0
46( ) حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 142 0
47( ) الإسلام عقيدة وشريعة ص 238 – 245 بتعرف
48( ) العقل : تحمل الدية أي يعزم الدية في القتل الخطأ 0
49( ) الإسلام عقيدة وشريعة ص 238 – 245 بتصرف 0 ارشاد السارى للقسطلاني جـ9 ص 427 0
50( ) فتح الباري جـ 12 ص 14 0
51( ) سورة الحديد آية 25 0
52( ) حاشية القليوبي على المنهاج جـ 3 ص 142 0
53( ) فتح الباري لابن حجر جـ 12 ص 14 0
54( ) القوانين الفقهية ص 253 – التركات د0 الحصري ص 307 أحكام التركات لأبي زهرة ص 105 – المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 213 0
55( ) أحكام التركات لأبى زهرة ص 106 – 107 ، التركات د0/ الحصري ص 308 – 310 ، المغنى جـ 6 ص 213 – 214 ، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 265 – 269 0
56( ) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 214 ، أحكام التركات لأبي زهرة ص 157 – 159 ، التركات والعصايا د0 / الحصري ص 469 – 472 0
57( ) سورة النساء آية 11 0الفتوحات الإلهية جـ 1 ص 360 ، جامع الأحكام الفقهية جـ2 ص 149
58( ) سورة النساء أية 176 0
59( ) المحلي لابن حزم جـ 9 ص 268 ، 269 0
60( ) أخرج هذه القضية البخاري ك الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة حديث رقم 6741 ، 6742 جـ 12 ص 25 ، نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 58 ، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 271 ، أعلام الموقعين جـ 4 ص 256 0 جامع الأحكام الفقهية جـ 2 ص 148 – 149 0
61( ) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 229 0 جامع الأحكام الفقهية جـ 2 ص 153 ، فتح العلام لشرح بلوغ المرام جـ 2 ص 150 0
62( ) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 232 – 233 0 بداية المجتهد لابن رشد جـ 2 ص 453 9
63( ) سورة النساء آية 7 0
64( ) سورة الأحزاب آية 6 0
65( ) أخرجه أحمد وصححه الحاكم وابن حيان وهو مروى عن المقدام بن معد يكرب ، سبل السلام للصفاني جـ 3 ص 957 0 معالم السنن جـ 4 ص 97 0
66( ) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 233 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 45 - 46
67( ) القوانين الفقهية لابن جزى ص 254 ، المهذب للشيرازى جـ 2 ص 24 0
68( ) المحلي لابن جزم جـ 9 ص 312 ، نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 63 0 جامع الأحكام الفقهية جـ 2 ص 153 0
69( ) أحكام التركات د0/ السرجاني ص 246 – 247 0
70( ) أحكام التركات د0/ السرجاني ص 249 0 بداية المجتهد لابن رشد جـ 2 ص 453 – 454 0
71( ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ 2 ص 453 – 454 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 46 – 47 0 معالم السنن جـ 4 ص 96 – 97 0
72( ) بداية المجتهد جـ 2 ص 440 0
73( ) المحلى لابن حزم جـ 9 ص 260 0
74( ) المرأة في القرآن الكريم للشيخ الشعراوي ص 64 – 65 0
75( ) بداية المجتهد جـ2 ص 440 ، المحلي لابن جزم جـ 9 ص 256 0 مغنى المحتاج جـ 3 ص 15 المهذب جـ 2 ص 25 0
76( ) سورة النساء آية 11 0
77( ) سورة النساء آية 176 0
78( ) أحكام القرآن للجصاص جـ 2 ص 183 مغنى المحتاج جـ 3 ص 14 0 تفسير الخازن جـ1 ص 431 0
79( ) التركات د0/ الحصري ص 314 0
80( ) سورة النساء آية 12 0
81( ) المبسوط للسرخسى جـ 29 ص 154 – 155 0
82( ) إعلام الموقعين جـ2 ص 115 0 الفتوحات الإلهية جـ 1 ص 364 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 17 – 18 0
83( ) سورة النساء آية 12 0
84( ) سورة النساء آية 176 0
85( ) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 183 ، حاشية الصعيدي جـ 2 ص 332 – 333 – حاشية الدسوقي جـ 4 ص 461 – حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 245 حاشية البيحرمي جـ 4 ص 254 0
86( ) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 473 مغنى المحتاج جـ3 ص 19 – التركات د0/ الحصري ص 449 –450 المبسوط جـ 29 ص 149 0
87( ) الاختيار للموصلي جـ 5 ص 87 ، فتح البارى جـ 12 ص 25 – 26 0 الميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 97 – 105 بتصرف جدول الميراث للشيخ سليم بقه ومراجعه الشيخ أبو زهرة 0
88( ) معالم السنن جـ 4 ص 97 ، روضة الطالبين للنووى جـ 5 ص 15 ، فتح العلام جـ 2 ص 148 0 فتح الباري لابن حجر جـ 12 ص 26 0
89( ) التركات لأبي زهرة ص 162 – 180 بتصرف مجلة المنار عدد 6 لسنة 26 ص 18 – 19 شرح مسلم النووى جـ 11 ص 53 – 54 0
90( ) تفسير الخازن جـ 1 ص 430 ، مختصر تفسير ابن كثير جـ 1 ص 363 0 فتح الباري جـ12 ص 27 0
91( ) سورة المائدة أية 50 0
92( ) مجلة المنار عدد 6 لسنة 26 ص 18 – 19 فقه السنة جـ 3 ص 434 0 مجلة الوعي الإسلامي ، العدد 402 ص 58 د0/ محمد الزحيلي بحث في " الشبهات عن الإرث" 0
93( ) المحلي لابن حزم جـ 9 ص 268 – 269 0
94( ) نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 63 - شرح مسلم للنووي جـ 11 ص 53 0
95( ) سورة النساء أية 27 – 28 – الاختيار للموصلى جـ 5 ص 89 ، فقه السنة جـ 3 ص 435 0
96( ) المحلي لابن حزم جـ 9 ص 252 0 القوانين الفقهية ص 253 0 روضة الطالبين للنووي جـ 5 ص 6 – 7 0
97( ) نيل الأوطار جـ 6 ص 59 0 المغنى جـ 6 ص 169 0 مختصر ابن كثير جـ 1 ص 364 0
98( ) نيل الأوطار جـ 6 ص 59 – حاشية البيجرمي جـ 4 ص 256 0
99( ) تفسير الخازن جـ 1 ص 430 – 431 0 معالم السنن للخطابي جـ 4 ص 97 0 فتح العلام شرح بلوغ المرام جـ 2 ص 148 0
100( ) أخرجه البخاري عن أبي قيس ك الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة جـ 12 ص 18 – نيل الأوطار جـ 6 ص 57 – 58 ، حاشية البيجرمي جـ 4 ص 256 الاختيار جـ 5 ص 93 0
101( ) وهذا عند من يرى الرد على أصحاب الفروض ،حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 137 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 6، 10 0
102( ) المغنى جـ 6 ص 169 حاشية البيحوري جـ 3 ص79 0 بداية المجتهد جـ 2 ص 452 0 شرح منح الجليل جـ 4 ص 698 0
103( ) حاشية البيجرمي جـ 4 ص 252 – 253 – الإختيار لتعليل المختار للموصلى ج، 5 ص 94 – حاشيتا القليبوبي وعميرة جـ 3 ص 140 0 بداية المجتهد جـ 2 ص 452 – 453 0
104( ) حول اتفاقية القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ص 82 0
105( ) المرجع السابق ص 83 – 84 0
106( ) سورة الملك آية 10 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم