الأحد، 1 ديسمبر 2013

جـوانب تفضيـليـــة للمــرأة في الإســلام



بسم الله الرحمن الرحيم



                           الدكتور / محمد محروس المدرس الأعظمي
                             الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا – قسم الفقه والأصول




نبذة عن بحث

        لقد جعل الغربيون للمرأة قضية ، وانتصب الرجال للدفاع عنها !! ، وتتبعوا ما عند غير أممهم من أحكام ، فاتَّهموا الإسلام بتهم ما زالت تلوكها الألسن ، ويتعالم بها من لا يُحسن ، من أمر الشريعة شيئاً ، بل قد يعتبر بعضهم ذلك مدعاةً لإدخاله في : المثقفين ، والدارسين ، والباحثين العلميين – كما يسمونهم - ، والعصريين المتحضرين !! .. وكأن المرأة في الإسلام خلقت مهانة ، والكلام عن أمرها محرجٌ للمسلمين ، مما يدعوهم لتشديد النكير في أمورٍ حسبوها في اتهامهم نافعة ، والتقطوا أحكاماً ظنوها في دعاواهم مقنعة ، وبتروا ، واجتزؤوا ، وتمحَّلوا .
     ولأجل هذا انتهجت سبيلاً جديداً ، وسللت سيفاً حديداً ، وصوَّبت سهماً سديداً ، فأستظهرت من هذه الشريعة مواضع تداوى بها المواجع ، وترفع من طريق من أنصف الموانع ، فيكون المسلم فيما أسموه مسألة المرأة في أمنع الموانع ، بعد أن جُمعت له من الأدلة الجوامع ، من دلائل التفضيل للمرأة في جوانب شتى ، مما يدرأ عن الدين تهمة التهوين ، لشأن المرأة في حكم الشرع المبين ، حتى ليغـدو المسلم مهاجماً لما عليه الآخرون ، وليصل الإنسان إلى أن أحكام المرأة كلٌّ لا يتجزأ ، وما يعد إهانة لها – في نظرهم – هو في حقيقته رفعة ، فخاب منهم الفأل والمسعى … والحمد لله ربِّ العالمين ~~



مـــــــقــــدمـــــة:  

   الحمد لله الحكيم في فعله ، العادل في حكمه ، العليم بخلقه ، {..لا يضل ربِّي ولا ينسى }[1]  لا تعتريه العوارض ، فهو : لا ينام … ولا يفرح … ولا يأسى .
  وأصلي على المبعوث للناس رحمة ، وعلينا – نحن المسلمين - استجلاءها بكلِّ همَّة ، جاءنا بالمحجة البيضاء التي لا يعشو ناظرها ، ولا يذبل ناضرها .. ولا تعتريها غُمَّة .
  والصلوات على الأتقياء من أمته وهم آله  ، وعلى الصفوة من الخلق وهم صحابته ، وعلى علماء الأمة وهم للدين دعاته .
        وبعد ~~

   فلقد أشاع العتاة من المعاندين كون الإسلام يُهين المرأة ، لأنه نصَّف شهادتها[2] وميراثها[3] ، وجعل للرجل عليها قِوامةً[4] .. وما رعى لها - قط - حرمةً ! .
  وما أريد مناقشة تلك التهم ، ففي ذلك ضعف يجعلنا مدافعين .. وليس من دافع كمن هجم ، فالهجوم أفضل وسيلة للدفاع[5] .

  ولقد تولى أمر هذه الشبهات – أكثر من غيره - : النصارى ! ، فاليهود انتهى أمر دسائسهم بعد طردهم من جزيرة العرب ، وبقيت ضغائنهم في نفوسهم ، وهم يخرجونها اليوم بمساندة القوى النصرانية المتحكمة بالعالم ، في حين تناءت النصرانية في بداية عهد الصراع مع اليهود عنه ، وبدت وكأنها [ محيَّدة ] ! ، إذ بعد مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قادمين من نجران في جنوب الجزيرة ، طلب منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام [ المباهلة ][6]منهم ، فانسحبوا ولم يبدر منهم كلام ، وحتى من كبار رجال دينهم ، سواء في : الجزيرة ، أو الشام ، أو الحبشة ، أو حتى روما .. أو غيرها من مراكز النصرانية في العالم في ذلك الحين .

  ثـم ظهرت الصليبية باعتبارها دعوة منظمة في القرون الوسطى النصرانية ، وازداد أوارها ، واستعرت نارها ، وتجرأت على بلاد المسلمين ، ومسرى رسول ربِّ العالمين ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، إلى أن قيض الله من كسر شوكتهم ، ثم دعاهم ذلك إلى الانسحاب ، والانكفاء في أوربا ، وخابت آمال [ الباباوات ] القابعين في قصور وحصون ، وجنات ونعيم ، وزروع ومقامٍ كريم ، ولا يتحملون من عبء أتباعهم شيئاً ، فشتان بينهم وبين قادة المسلمين في كل أدوار التأريخ ! .

  ثم جاءت الصليبية المعاصرة ، فاتخذت أساليب جديدة غير أسلوب المجابهة التي انتهجها أسلافهم ، فكانت : البعثات التبشيرية ، وبعثات ظاهرها البحث عن الآثار ! ، أو حبُّ السياحة والاستطلاع .. بحجة انبهارهم بسحر الشرق وما فيه ! ، وباطنها من قبله العذاب .

  ثـم بدأ الاستشراق .. وهي حركات اتخذت ظاهراً علمياً معلناً وهو البحث عن خفايا الشرق ! ، وحقيقة أهدافها هو .. ما ظهر منها في العصور اللاحقة ، بدراسة الأديان – مع جملة أهدافٍ أخرى – ثم نفث السموم ، وبث الشبهات .. الخ[7] .
   وحينما بدأت النهضة الصناعية الكبرى في بلادهم ، بدأت سهام نقدهم تظهر وتبدو ، وبعد الحبو أخذت تبرز وتعدو ! ، مستغلين تقدمهم في الجوانب التطبيقية في العلم ، وبدء اتساع الهوة بين الفريقين ، فأدخلوا الدين في البين ! ، وقالوا : دينكم يؤدي إلى التأخر ، وديننا أوصلنا إلى هذا التقدم ، متجاهلين موقف الكنيسة من بوادر النهضة ، وقتلها بعض من صرحوا بخلاف معتقدها ، لما استبان لهم من أمر ، واتضح من بعد نظر ! .
   ثم ظهر المدُّ العسكريُّ الأوربي الذي أدى إلى احتلال غالب ديار المسلمين منهم ، ثم قضائهم على الخلافة الإسلامية ، وقبلها – عند بدوِّ بوادر الضعف في الدولة العثمانية – تجرؤا على المسلمين جرأة عظيمة ، وحصلوا على الامتيازات لبعثاتهم التبشيرية ، وكذبوا أنفسهم بأنفسهم حين ردَّدوا شـعار : فصل الدين عن الدولة ![8] ، فانتشرت المدارس النصرانية في شتى بقاع المسلمين ، وتواردت البعثات التبشيرية على شتى البقاع والأصقاع ، ولعبوا دوراً مهمـاً في التمهيد للغزو الأوربي لبلاد المسلمين في مطلع القرن العشرين العيسوي ، فما حلَّ جيشٌ أوربيٌّ في بلد من بلاد المسلمين ، إلاَّ وكان المبشرون .. سابقوه ! ، أو لاحقوه ! ، أو ملازموه ![9] . 

  ولقد تجرأ القوم في عصورنا المتأخرة .. فما تركوا سبيلاً إلاَّ وسلكوه ، وذلك لأجل التشكيك بالشريعة الغرَّاء ، ودين الفطرة والفضل والفضلاء ، وهي دين آخر الزمان ، التي أتمَّها الله جلَّ وعلا بشهادته من فوق سبع سماوات ... فكان لزاماً :
  مقـارعة الحجة بالحجة ، ودحض التهمة ، ببيان وتوضيح ، ومخاطبة للعقل السليم الصحيح ، والانتصار لله ولرسوله ، ولدينه ، وملته .

×××××××××××××××××××××××

    ولقد تعددت الجهات التي أراد الأعداء التسلل منها إلى حصـوننا المنيعة ، وشـرَّقوا وغرَّبوا !  ، وجمعوا ولملموا ! ، والتمسوا من مكذوب الروايات سنداً ! ، ومن سوء فهمهم للعربية تكأةً ! ، فحملوا النصوص على غير ما تحتمل ! ، وفهموا منها ما لا يفهمه أهل الإيمان والبيان ! ، والعارفين بأساليب القرآن .. الخ .

   ومما أثاروا من أمرٍ متهافت ، وقولٍ ساقط ، ما أسموه بـ [ قضية المرأة ] ! ، وسنتخذ سبيل الهجوم وسيلة لدفاعنا – كما ألمعنا - ، فالانشغال برد ترهاتهم لا تجدي ولن تجدي ، ولكن سنورد لهم بعضاً مما يخالف أقوالهم من أحكام هذه الشريعة ، فيكونون هم المطالبين بالرد – إن جدوه - ، ويكونون هم المطالبين بالنقض – إن التمسوه - ... فسنسير معهم في الاتِّجاه المعاكس – كما يقولون - ! . 
××××××××××××××××××


 ونقـول لهؤلاء .. أنَّ للمرأة في الإسلام نوع أفضليَّة[10]ٌ ، يجدها المتتبع فـي جوانب من الأحكام مهمَّة ، ونوردها – هنا - باختصار تباعاً :

المبحث الأول
 الخِـــــطبة

 جعل الإسلام المرأة [ مخطوبة ][11] ، والمخطوبة مطلوبة ، والمطلوبة مرغوبة ، والمرغوب يسعى إليه الآخرون ، ولا يسعى هو إلى أحد ! .. فيأتي لطلب يدها من أهلها ، من أعيان الرجال : العلماء ، والأشراف ، وذوي الوجاهة ، وذوي المروءة والمكانة .
    لكن ما الذي فعلته بها المدنية الحديثة ؟ .
  جعلتها تسعى هي إلى الرجل ، فتعرض عليه نفسها عرضاً ، وتحاول أن تستهويه بإظهار المفاتن ، وقد يُعرض عنها ، فتصبح [ مرفوضة ] بعد أن كان الرفض بيدها وهي مخطوبة ، والطلب من غيرها !! .
  ومن كان هذا شأنها ستجعل الرجل – ولو بعد الزواج – ينظر إليها نظرة : استعلاء لما بذلته له من كرامتها ، ونظرة ريبة لما بدأته من طلبها إياه لنفسها ، فسيتصور أنَّها فعلت ذلك مع غيره ! ، ولا يستبعد منها فعل ذلك في كلِّ حين - ولو بعد زواجها منه - ! ، فالمعتاد يستسهل تكرار العادة ! .
 
المبحث الثاني
عدم الانسلاخ من اهلها ونسبها

  أبقى الإسلام صلتها بذويها ، ترثهم ويرثونها ... في قوله تعالى : { للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ ممَّا ترك الوالدان والأقربون ممَّا قلَّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً }[12] .
   وأبقاها منتسبة لأبيها ... يقول تعالى : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم }[13] ، وتعود لبيته إن لم توفق في زواجها .

  في مقابل هذا .. نجدها :  قلَّدت النصارى ، فتركت إسم أبيها وحملت اسم زوجها ! ، لأن القس يوصيهما – تبعاً للإنجيل – بترك أبيهما وأمهما والإلتصاق ببعضهما[14] ! .
   وفـي هـذا تغيير للإنتساب الذي دعى الإسلام إليه ... { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله .. }[15]،  لكن في فعلهم – الذي قلَّدته المرأة - قطع لصلة الرحم ، وتغيير للفطرة .
 والذي يدعو النصارى لمثله : أنهم لا ينفق بعضهم على بعضٍ وقت العوز والفاقة ، ولا إرث للنساء بل الإرث للإبن الأكبر ! ، وفي أحايين أخرى ليس لأيٍّ منهما .. بل للكلاب أو القطط وما شابه ذلك !! .
ومع إنكارهم على المسلمين في أمر القِوامة ، إلاَّ أنَّهم يجعلون للرجل عندهم سلطةً تفوق القوامة ، فـ [ ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل .. ][16] .
  وتذكر التوراة : [ .. وكل بنت ترث ميراثاً من أسباط بني إسرائيل فلتكن زوجة لواحد من عشيرة سبط آبائها ، لكي يرث بنو إسرائيل كل منهم ميراث أبيه !! ][17] .

المبحث الثالث
الكفــــــــاءة

  فرض الله [ الكفاءة ] في الزواج لصالحها وليس لصالح الرجل ، فالملوك تتزوج عبيدها ، وبنات الملوك لا يتزوجهن السُوُقة ، وبنات العلماء لا يزوجنَّ للجهَّال – إن أبين – لشرف العلم على الجهل .. وهكذا[18] .
  نعم .. إن تنازل الأولياء عن ذلك ، ولم تتمسك بذلك هي ، جاز زواجها ممن ذكرنا ! ، فهي وأولياؤها أصحاب الكلمة الفصل في التجاوز عن هذا .
  فالمعلوم أن المرأة تصاب بالعار من زوجٍ هو أدنى منها ، فدفعت الشريعة عنها ذلك بإعطائها هذا الحق دونه ! .
  فالرجل يسعى لأن يكون بمستوى المرأة !! ، وهي غير مطالبة بذلك ! .

المبحث الرابع
المهــــــــر

   فرض الله [ المهر ] لها دونه ، واهتم به الله عز وجل من فوق السبع الطباق ، فقال تعالى : { .. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم .. }[19] ، فالفرض الذي فرضه الله تعالى عليهم لهنَّ ، ولذلك قالوا هو تعظيم لأمر النكاح بنص الكتاب ، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالعبادة النافلة[20] .
  ولا يقال أنَّ المهر هو [ ثمن البضع ] فذلك مما لم ترد به النصوص ، بل وتخالف ذلك على ما سنذكر ، والقواعد الشرعية لا تسعفنا في جعل المهر ثمناً ، لأن الثمن يجب أن يكون متوازناً مع المثمن ، ولا أدري كيف يتحقق ذلك في استحقاق المرأة لنصف المهر إذا حصلت الفرقة – لأيِّ سببٍ كان – قبل الدخول ، فأين البضع ؟ ! .
    إذن .. ما هي حكمة فرض المهر ؟؟ .

     ففي البدء أنَّ المهر هو هديةٌ من الزوج للزوجة ، وتحديد هذا الوصف للمهر هو ما نصَّ عليه القرآن الكريم بقوله تعالى : { وآتوا النساء صدُقاتهنَّ نِحْلة فإن طبن لكم عن شئٍ منه نفساً فكُلُوه هنيئاً مريئاً }[21] .
  أي : أعطوا ما تعطون للنساء عند الزواج على سبيل الهدية ، وليس على سبيل المعاوضة ، فالصدُقات هو لغةً في الصداق .
  والصداق : برهان من الرجل على صدق نيَّته في توجهها إلى إتمام العقد وإبرامه ، وبعكس ذلك سوف يشغل النساء كلَّ يوم بخِطبة غير جادَّة ، لأنه لا يُضارُّ لا ماديَّاً ولا معنوياً ! .
  ولمَ هذه [ النِحْلة ] ؟ .
  هي : برهان من الزوج لزوجته المقبلة عند طلب يدها ، بأنه :
1. أصبح كاسباً بعد إذ كان ينفق عليه أبوه ، أو أهله .
2. وأنَّه ممن تطيب نفوسهم بالإنفاق ، وليس ممن يكنزون ما يردهم ويحجبونه عن أعز من يعزُّونه ، فهو ليس شحيحاً ، ولا مُمسكاً ، ولا بخيلاً .
  فهكذا نجد أن الرجل هو الذي يبرهن على ما ذكرنا ، ويضعه بين يدي المرأة ، وهي التي تقبل أو ترفض ! .. أليست هي الأرفع في مثل هذه الحالة ؟ ! .
  
  وما ورد في بعض الآيات من لفظ الأجر فالمقصود به [ المهر ] لا غير ، فهو يعني المجازاة ، والمكافأة .. وليس الثمنية كما في أجرة الدار والسيَّارة ..
 أ رأيت أن الباري عزَّ وجـلَّ سمَّى مـا يُكافئ به العبد عن الطاعة [ أجراً ] ، فهل العبد مستأجرٌ لله لكي يقوم بعبادته ؟؟ ! ، سبحانك ربِّي إنَّه بهتانٌ عظيم .

المبحث الخـامس
أفضليتها على الرجل في مسألة البلوغ .. وتضررهــــا بالمساواة

   جعلت الشريعة [ البلوغ ][22] عند المرأة والرجل – وهو : بلوغ القدرة على النكاح – عنواناً لاكتمال العقل ، فتمام العقل .. أمر غير ظاهر ، وأمر غير منضبط [23].
   فكونه غير ظاهر : أنه ليس هناك مقياس معين لمعرفة اكتمال العقل ، ولا علامات تظهر لتدل على كمال العقل .
  وكونه غير منضبط : فقد ترى اليافع يجالس المسنين ويجاريهم ، وقد ترى الشيخ يجالس الأغرار من الصبيان ويظن نفسه منهم ! .
   لهذا لجأت الشريعة – كما في أحكامٍ أخرى – إلى : الظاهر ، وإلى المنضبط ، لتكون أحكامها متَّسقة ، وغير متفاوتة ، ولهذا جعلت الشريعة [ البلوغ ] عنواناً على اكتمال العقل ، لظهوره وانضباطه .
  فبلوغ المرأة يكون : 1.  بالحيض [24] ، وهو دلالة بلوغ الحُلُم ، أي القدرة على الحمل[25] .
                       2. بإنبات العانة – الشعر المحيط بالفرج - .
  وبلوغ الرجل يكون : 1. بالإنزال [26] ، وهو : دلالة بلوغ الحلم الذي يجعله بالغاً مبلغ الرجال[27] .
                         2. إنبات العانة[28] .
   وحيـض المرأة يكون في البلاد الحارة بسن التاسعة غالباً ، فإن تأخر فإلى سن الثانية عشـرة ، وأقصى سنٍّ تعتبر معه المرأة بالغة – برأي الفقهاء – هو سن [ 15 ] الخامسة عشرة ، إذا تأخر حيضها لأيِّ سبب  .
   وإنزال الرجل يكون في سنِّ الثانية عشرة في البلاد الحارَّة غالباً ، فإن تأخر فإلى سنِّ الخامسة عشـرة ، وأقصى سنٍّ يعتبر معـه الرجل بالغاً – برأي الفقهاء – هو سن [ 18 ] الثامنة عشرة ، إذا تأخر إنزاله لأيِّ سبب[29] .

   فهي تنال قبل الرجل – ما بين ثلاث إلى ست سنوات - :
      أ. حقوقها السياسية – ناخبةً ومنتخَبة - .
     ب. وتستلم أموالها من يدِّ الوليِّ أو الوصيِّ لتنفرد هي بالتصرف فيها .
     ج. وتختار نفسها عند البلوغ إذا زوَّجها قبل البلوغ الأولياء من غير الأب والجد .
     د.  ويكون لها حقُّ تزويج نفسها – على رأي من يقول بذلك - .

  وحين ساوت القوانين الوضعية بين الرجل والمرأة في سن البلوغ ، وجعلته سن [ 18 ] الثامنة عشرة لكليهما[30] – في غالب البلاد الإسلامية - فقد أصيبت المرأة بالضرر ، لأنه سيتأخر نيلها لحقوقها التي ذكرناها للمدة التي بيناها .
  والأشدُّ وطأةً من كلِّ ذلك هو : وضعها تحت [ إكراه قانوني ! ] للعيش مع من لا تحب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات ، إذ سيتأخر اختيارها لنفسها طول تلك المدة ، في حالة تزويجها وهي صغيرة من غير أبيها أو جدِّها[31] ، فإ زوجها أبوها أو جدها ، فلا خيار لها عند البلوغ ، وذلك لظهور شفقتهما ، ولعدم التهمة منهما في غالب الحال[32] .

××××××××××××××××××××××××

المبحث السادس
معادلة شهادتها لشهادة أربعة رجال

 جعلت الشريعة شهادة المرأة الواحدة تعدل [ أربعاً ] من شهادات الرجل ، فقد قبل الشرع شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطَّلع عليه إلاَّ النساء .. كإثبات البكارة أو عدمها ، وإثبات الدخول بزوالها بالزواج ، وإثبات الولادة للمولود ، وإثبات استهلال المولود – أي : خروج صوت منه بعد ولادته وقبل وفاته - ، أو إثبات ولادته ميتاً[33] .
  وفي إثبات ما تقدَّم من الآثار الخطيرة ما لا يخفى :
   1. فبولادة المولود حيَّاً ، يستحق : الميراث ، وما أوقف عليه من وقفٍ وهو جنين ، وما أوصي إليه به وهو جنين .
   2. وقد يثبت له [ المُلك !! ] في المَلَكيَّات الوراثية ، فهي تشهد على صحة ولادة الأم له … وليـس كونه مولوداً مدَّعى ! ، وكم من مفاسد في التأريخ حصلت بهذا الادعاء ، أو التبديل !!.
    فإذا لم تشهد [ القابلة ] بالولادة ، وبالولادة مع الحياة ، فقد تكون التركة تقدَّر بالملايين التي لا تدخل في ذمة ذلك الوليد ، وبالتالي لا يستحقها ورثته ، بل تنتقل إلى ورثة مورثه عداه !.
   وكذلك استحقاقه للإرتزاق في الوقف ، أو دخول المال الموصى به في ذمته .. وقد تكون تلك الأمور أموالاً جمَّة ، لا يستحقها هو ، أو ورثته إن مات بعد ولادته حيَّاً ! .
  وإذا لم تشهد القابلة لا يكون الوليد وليَّاً للعهد ، أو قد يستبدل بغيره .. وأحداث التأريخ في مثل هذا كثيرة .
  فأيَّة ثقةٍ هي تلك الثقة التي أعطاها الشرع المنيف للمرأة الواحدة ؟ ! .
 
  فإذا علمنا أنَّ حدَّ [ الزنا ] لا يثبت إلاَّ بشهادة أربعة من الرجال فقط[34] ، كانت حينئذٍ شهادتها تعـدل أربع شهادات للرجال !! ، لأن الزنا واقعة .. والولادة واقعة !! .
  فإذا نصَّف الشارع الحكيم – لأسبابٍ التزمنا ألاَّ نتكلم عنها هنا - ، فهو قد ساواها بأربعة رجال في مواضع أخرى !! .

المبحث السابع
تفضيلها في خطاب الشارع الحكيم

   تفضيلها على الرجل في خطاب الشارع الحكيم – فمن المعلوم أن خطاب الأحكام في القرآن الكريم يدور بين أمرين اثنين : إفعل [ طلب الفعل ] ، ولا تفعل [ طلب الترك ] .
  وطلب الفعل يكون بصيغ معلومة في اللغة العربية .. هي : 
 صيغ فعل الأمر كافة .
 المصدر النائب عن الفعل ، وهو لا ينوب إلاَّ عن فعل الأمر .
 اسم فعل الأمر .
 الفعل المضارع المقترن باللام .
 صيغة الخبر الدَّالة على الطلب[35] .
   فإذا كان الخطاب للرجال والنساء كان بالصيغ الأربعة الأولى ، وفيها شدَّة تناسب الطلب ، وتأكيد على طلب التنفيذ ، فإذا كانت المرأة مع الرجل في ذلك الخطاب ، أصابها من الشدة التي خوطب بها ، ومن التأكيد القويِّ ، فكانت مساواتها به وبالاً عليها ! .
 وإذا كان الخطاب لها دون الرجال ، خوطبت بالطريقة الخامسة الدَّالة على : الرقة ، والتحبب ، والتحنن ، والقائمة على الثقة بالمخاطَبة .

  ونمثل لكل ما تقدم لنرى الفارق – حسب التسلسل أعلاه - :
   1. قوله تعالى : { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }[36] ، وقـوله تعالى : { قوا أنفسكم وأهليكم نارا .. }[37] .
   2. قوله تعالى : { يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضربَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدُّوا الوَثاق فإمَّا منَّاً بعد وإمَّا فداءا حتى تضع الحرب أوزارها }[38] .
  3. مثل : صه ، مه ، آمين .. .
  4. قوله تعالى : { يا أيُّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأبَ كاتبٌ أن يكتب كما علَّمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربَّه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحقُّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملَّ هو فليملل وليُّه بالعدل .. }[39] .
 5. قوله تعالى : { والوالدات يُرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمَّ الرضَاعة وعلى المولـود له رزقهـنَّ وكسوتـهنَّ بالمعـروف .. }[40] .
 وقوله تعالى :{ والمطلَّقات يتربصنَّ بأنفسهنَّ ثلاثة قروء .. }[41] .
 وقوله تعالى : { والذين يُتوَفَون منكم ويَذَرون أزواجاً يتربَّصنَّ بأنفسهنَّ أربعة أشهرٍ وعشرا ..}[42]  .
 وقوله تعالى :{ وأولات الأحمال أجلُهنَّ أن يضعن حَمْلهنَّ }[43] .
  
   فالآية الأولى – من الأسلوب الخامس – تعنـي : يا أيَّتها المرأة إن تزوجتي ، ورزقت بولد ، فسترضعين ولدك سنتين كاملتين إذا أراد الزوج ذلك ، فالباري عزَّ وجلَّ لا يقول لها : يا أيتها الوالدة ارضعي .. ، أو رضاعِ .. ، أو رضاعاً .. ، أو لترضعي .. ، فكلُّ ذلك فيه : شدَّة ، وقوَّة ، وجزم ، وحزم ، وكلُّ ذلك لا يلتئم مع رقَّة المرأة ، وشدَّة حسَّاسيَّتها ، فناسبها الخطاب الذي خوطبت فيه !! ، فجلَّت حكمة ربِّنا عزَّ وجلَّ .
  وهذا الأسلوب أدعى للإستجابة بسبب ما ذكر ، ولما يتضمنه من الإيحاء بالمطلوب ، بحيث يـكون القرار أخيراً للفاعل وكأنه عمل الفعل من نفسه ، وهذا أسلوبٌ تربويٌّ ونفسيٌّ عالٍ جداً ، ولهذا يكون عقاب العاصي لهذا الأسلوب أشد ، وهذا ما يفسر لنا قول المصطفى عليه السلام : { .. ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء .. }[44]  ، لأن عصيانهنَّ بعد تلك الخصوصية يكون من العظائم ، ولأنه أعطاها أكثر من الرجال ، فمخالفتها تكون أشدُّ مؤاخذةً وعقاباً ، وهذا من العدل الإلهي الذي فيه توازنٌ بين النِعَم والنِقَم .. وبين العطايا والتبعات ، ذلك التوازن الذي كتبنا فيه بحثاً مستقلاً برأسه أسميناه [ توازن التبعات في الشريعة الإسلامية ] .
 
  وهذا الأسلوب شبيه تعريضنا جميعاً بأولادنا حين طلب شئ تستصعبه أنفسهم رغم سهولته ، فنقول : سيقوم فلانٌ بكذا وكذا ، فهو مطيع .. الخ ، فحين يفعل يكون القرار كأنَّه قراره ، وحين يتكرر القول من غير طائل ، فإنَّه يستحق العقاب بجدارة !! .
 
 وحين ينتقل الباري عزَّ وجلَّ إلى خطاب الرجل – في نفس الآية – يخاطبه بما يناسبه ، فيقول : { .. وعلى المولود له .. } ، ومعلومٌ أن لفظ [ على ] من ألفاظ الإيجاب ، وفيها من الشدَّة ما لا يخفى ! .

  ونفس ما تقدَّم  يرد حول الآيات الأخريات .. فتدبر كلَّ ذلك ، هدانا الله وإيَّاك .. آمين .

×××××××××××××××××××××××××

المبحث الثامن
عدم تكليفها بالتكاليف المالية

  لم يجعل الباري عزَّ وجلَّ على المرأة أيَّة تكاليف ماليَّة ، فإن كانت زوجةً فنفقتها من مال زوجها وإن كانت غنيَّة ، وذلك جزاء الاحتباس له ، وهو من توازن التبعات الدقيق في الشريعة الغرَّاء .
  وإن لم تكن متزوِّجة .. فنفقتها من مالها إن كانت غنيَّة ، وإلاَّ فنفقتـها من مـال عصبتها – أقاربها من الذكور – لأنهم يرثونها إن كانت غنيَّة ، وهذا توازن آخر ، فتنبه ..
 يقول تعالى : {  .. وعـلى المولـود له رزقُهُنّ وكسوتهنَّ بالمعروف .. وعلى الوارث مثل ذلك .. }[45]  .
  فهي غير ملزمة بالكسب ، ولا تُحمَّلُِ أعباؤه ، ولا الخروج لأجله ، مع ما في ذلك من مشقة غير منكورة ، وتحملِّ مضايقات الرجال ، أو تلصصهم عليها بالنظرات لإشباع نهمهم ، فصانها منهم ، ورفعها عليهم ، فهم يسعون بين يديها ، وتبقى هي درَّةً مكنونة ، وسيَّدةً مصونةً ! ، ولأجل هذا – وغيره – نُصِّف ميراثها ! ، فأعباؤها قليلة ، وغالب حالها عدم الخروج إدارة الأموال الجسيمة ، فحجرها بين يديها حرمانٌ للأمة من منافعها : كتنشيط الاقتصاد ، وتوفير فرص العمل للعاطلين ، ونمو المال يُزيد من حصة الفقير من الزكاة.. الخ.

   نعم إن خرجت للكسب جاز بحسب الأحوال ، ووفق الضوابط الشرعية ، وإنَّما رفع الإلزام عنها ، ولم يرفع الجواز .. فتنبه هدانا الله وإيَّاك .
 
   وعلى الرجل إسكان الزوجة على سبيل الوجوب .
   وفي كلِّ ما تقدم ، يقول تعالى : { أسكنونهنَّ من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تُضارُّوهنَّ لتُّضيِّقوا عليهن وإن كنَّ أولاتُ حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أُجورَهُنَّ وأتمروا بينكم بمعروفٍ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ، لِيُنفِق ذو سَعَةٍ من سعته ومن قُدر عليه رِزْقه فلينفق ممَّا آتاه الله لا يكلف نفساً إلاَّ ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يُسرا }[46] .
  بل حتى لو طلقت المرأة فتبقى لها حقوق كثيرة ، منها قوله تعالى : { يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النسـاء فطلِّقوهنَّ لعدَّتهنَّ وأحصوا العِدَّة واتَّقوا الله ربَّكم لا تُخرجوهنَّ من بُيُتهنَّ ولا يخرُجنَ .. ، فإذا بلغنَّ أجلهُنَّ فأمسكوهنَّ[47] بمعروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروفٍ … }[48] .

×××××××××××××××××××

المبحث التاسع
مساواتها للرجل في أمورٍ حياتيةٍ شتى

    وفي سياق بيان مساواتها بالرجل في الشريعة الإسلامية وعلى سبيل الاستطراد ، فقد أعطاها الإسلام من : الحقوق ، والصلاحيات ، والثقة بشخصيتها ، في أمور منها :
1.  مساواتها للرجل في الإنسانية ، فلقد كرَّم الله تعالى كلَّ بني آدم ... مؤمنهم وكافرهم ، وبرهم وفاجرهم ، ونساءهم ورجالهم .
يقول تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا }[49] .
فلقد جعل الله تعالى التفاضل بالتقوى ، وليس بالذكورة والأنوثة ،  ولا غيرها ...
يقول تعالى : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير }[50] .
         لقـد بـقي الـقانون الـروماني ردحاً طويـلاً مـن الـزمن ، بعامل المرأة على
       أنها [ حيوان ] ! ، وللرجل عليها مطلق الصلاحية .. بـ : البيع ، والشراء ، والنفي ،
       والتعـذيب ، وحتى القتـل !! .. ولم يتم الاعتراف بإنسانيتها إلا في القرن السادس
       الميلادي [ سنة 586 م ] ، ففي المؤتمر المعقود بفرنسا في التاريخ المذكور ، تقرر :
       أن المرأة إنسان وليس حيواناً ، مع التحفظ بكونها إنسانٌ خلق لخدمة الرجل !! .
          وناقشوا في ذلك المؤتمر : هل المرأة إنسان له روحٌ يسري عليه الخلود .. أم
      حيوان نجسٌ ليس له روح ؟!![51] .

            2. وجعل الله لها ولايةٌ بين المؤمنين كالرجال سواءٌ بسواء .
يقول تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم }[52] .

     3. جعل لها الأجر على العمل الصالح كالرجل سواء بسواء ، ولم يكن لها أجرٌ أدنى   
   من أجر الرجل .
       يقول تعالى : { فاستجاب لهم ربُّهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى
       بعضكم من بعض ... }[53] .
       ويقول تعالى : { من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحيينَّه حياةً طيبةً  
       ولنجْزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون }[54] .
          وهناك آيات أخرى تفيد نفس المعنى ، لا نريد في هذا المقام استيفاءها .

4.     مساواتها للرجل في الحقوق السياسية ، فلها أن تكون ناخبةً في بيعة خليفة المسلمين .
       يقول تعالى : { يا أيها النبيُّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يُشركن بالله
      شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين
      أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروفٍ فبايعهنَّ واستغفر لهنَّ إن الله غفورٌ
      رحيم }[55] .
 
5.     استقلال ذمتها المالية : والذمة .. وصفٌ اعتباري يفترضه الشارع الحكيم في
  الأفراد ، ويكون معه الفرد صالحاً لثبوت الحقوق المشروعة ، له أو عليه[56] .
             والذمة المالية في الأشخاص الطبيعية ، هي :  أهلية الوجوب .
 
       وأهلية الوجوب ، هي : صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق المشروعة له أو عليه .
       والذمة – أو أهلية الوجوب - : تبقى ملاومة للإنسان إلى مماته ، وقد يفتؤضها الشارع
       الحكيم للمتوفى بعد موته ، ولحين تصفية تركته .
          والمرأة والرجل في هذا الحق شرعٌ سواء ، والشارع أثبتها للإنسان الحيِّ ، ولم
       يجعلها للرجل دون المرأة .
          يقول العلاَّمة المرحوم الشيخ بدر متولي عبد الباسط : [ فالإنسان من حيث هو
      إنسان له أهلية وجوب في جميع أطوار حياته ، منذ كان جنيناً إلى وفاته ، بل أثبتها
      بـعضهم للمتوفى قبل تقسيم التركة ، فهي ثابتة : للذكر ، والأنثى ، وللعاقل ،
      وللمجنون ، والحر ، والعبد .. ][57] .
         ويقول تعالى : { للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن }[58] .
         ويقول تعالى : { وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنَّ قنطاراً فلا
         تأخذوا منه شيئاً أتأخذنوه بهتاناً وإثماً مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى
         بعضٍ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً }[59] .

   6. حقُّها في تزويج نفسها – على مذهب الحنفية خاصَّة - : فعبارة النساء في النكاح
       اعتباراً لتمام الإنسانية ، ولتمام ولايتها على أموالها .
         يقول الموصلي : [ وعبارة النساء معتبرة في النكاح ، حتى لو زوجَّت الحرة العاقلة
         البالغة   نفسها جـاز ، وكذلك لو زوَّجت غيرها بالولاية أو الوكالة ، وكذا إذا وكَّلت
        غيرها  لتزويجها ، أو زوَّجها غيرها فأجازت ، ولا إجبار على البكر البالغة في
        النكاح ... ][60] .

7. [ وللمرأة أن تمنع نفسها ، وأن يسافر بها ، حتى يعطيها مهرها ][61] .    

8. ويعتد بإخبارها بانتهاء عدَّتها ، ليحق لها الزواج مرةً أخرى .

9. وقد أوصى الشارع الحكيم الرجال بها ، خوف عضلهم لها ، أو اعتدائهم عليها ، بسبب
   كون ذلك كان معهوداً في أنظمة الجاهلية ، والأنظمة المعاصرة لها .  يقول تعالى : { يا
   أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما
   آتيتموهنَّ ... }[62] .
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع - :{ ... واستوصوا بالنساء خيراً }.

                والحمد لله ربِّ العالمين ~~                            

                                               الدكتور / محمد محروس المدرس الأعظمي                     
                                                قسم الفقه والأصول / كلية معارف الوحي
                                       الجـــامعة الإســـلامية العالميــة بمالــيزيا









بسم الله الرحمن الرحيم


قائمة المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم  .
2. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف – محمد فؤاد عبد الباقي / دار الحديث – القاهرة [ سنة 1422   
   هـ الموافق 2001 م ] .
3.مســند الإمام أحمـد بن حنبل – لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني / دار إحياء التراث ط3 – بيروت   
   [ 1994 م ] .
4.صحيح ابن حِبان – علاء الدين بن علي بن بلبان الفارسي بتحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة –
  بيروت [ 1993 م ] .
5. سنن الترمذي – محمد بن عيسى الترمذي / مؤسسة كاجري ياين لاري – تركيا [ 1981 م ] .
6.الاختيار لتعليل المختـار – عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي بتصحيح الشيخ محسن أبو
   دقيقة / مصطفى البابي الحلبي – القاهرة [ 1370 هـ الموافق 1951 م ] .
7.المختار للفتوى – عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي بتصحيح الشيخ محسن أبو دقيقة /
   مصطفى البابي الحلبي – القاهرة [ 1370 هـ الموافق 1951 م ] .
8. المغني – لأبـي محمد عبد الله بن أحمـد بن محمد بن قدامـة المقدسي / مكتبة الرياض الحديثة –
   الرياض  [ 1401 هـ الموافق 1981 م ] .
9. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار – للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين
   النسفي ت 710 هـ / دار الكتب العلمية – بيروت [ 1406 هـ الموافق 1986 م ] . 
10. درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي تعريب المحامي فهمي الحسيني / المطبعة العباسية –
   حيفا [ 1343 هـ الموافق م ]  .
11. أصول الفقه على مذهب أهل السنة والإمامية – الشيخ بدر المتولي عبد الباسط / ط1 مطبعة دار
   المعارف – [ بغداد 1955 م ] .
12. نثار العقول في علم الأصول – الدكتور محمد محروس المدرس / مجموعة محاضرات على طلبة كلية القانون في جامعة بغداد [  1992 م ] .
13. نظام الأسرة وحلِّ مشكلاتها في ضوء الإسلام – الدكتور عبد الرحمن الصابوني / مكتبة وهبة – القاهرة [ من غير تأريخ ] .
14. المسؤوليات الإدارية في الأسرة [ بحث في الشريعة الاسلامية والأديان : اليهودية والنصرانية واليزيدية والصابئية ] – الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي / دار الأعلام – عمان [ 1423 هـ الموافق 2002 م ] .
15. الكتاب المقدس [ التوراة – العهد القديم – والأناجيل ] / منشورات دار المشرق – بيروت ، وتوزيع المكتبة الشرقية – بيروت [ 1986 م ] .
16. تاريخ الدولة العلية العثمانية – محمد فريد بك المحامي / دار النفائس – عمان [ ط8 سنة 1419 هـ الموافق 1998 م ] .
17. الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد – الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي /
    ط3 – بغداد 2000 م [ طبعتان سابقتان في دار البشير في عمان ودار الراشدون في الموصل ] .
18 . التبشير والاستعمار لعمر فرُّوخ / المكتبة العصرية – بيروت [ 1970 م ] .

بطاقة تعريف بالباحث

الاسم الثلاثي : محمد محروس بن عبد اللطيف بن مصطفى المدرس الأعظمي .
مكان الولادة وتأريخها الهجري والميلادي : بغداد / الأعظمية 1360 – 1941 م .
الكلية والجامعة التي تخرج فيها ، وسنة التخرج : كلية الحقوق / جامعة بغداد 62 / 63 .
الكلية والجامعة التي نال فيها درجة الماجستير ، والتأريخ ، والدرجة ، والتخصص : كلية الشريعة والقانون / جامعة الأزهر الشريف / الفقه المقارن 68 / 69 [ دراسة لمدة سنتين – النجاح بدرجة جيد جداً ] .
الكلية والجامعة التي نال فيها درجة الدكتوراه ، والتاريخ ، والدرجة ، والتخصص العام ، والتخصص الدقيق ، وعنوان الرسالة : كلية الشريعة والقانون / جامعة الأزهر الشريف / الفقه الإسلامي / الفقه المقارن / 1976 م ، الرسالة [ مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية ] .
شهادات أخرى : كلية الحقوق / جامعة القاهرة / دبلوم الشريعة الإسلامية 1967 / 1968 .
أهم الكتب والبحوث المنشورة ، مع ذكر العناوين وبيانات الطبع :
     1.المرة والتكرار في أوامر النصوص الشرعية / مجلة المجمع العلمي العراقي – مجلد
       28 سنة  1977 .
    2.مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية / وزارة الأوقاف العراقية -
       1978 م .
    3.الشخصية الاسلامية وموقعها بين النظم والعقائد / ط1 دار البشير - عمان 1993 ،
        ط2 دار الراشدون – الموصل 1994 ، ط3 بغداد 2000 .
    4.نثار العقول في علم الأصول / محاضرات لطلبة كلية القانون في جامعة بغداد –
       1994م .
   5. كشف اللثام وبلوغ المرام في قوله تعالى [ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام – محاولة
       توفيقية بين العلم الحديث والنصوص الشرعية ] / بغداد – 2000 م .
  6. الإيضاح والبيان الظهوري على التسهيل الضروري لمتن القدوري / بغداد 2000 م .
  7. مصطلحات رمضانية [ شرح لثلاثين مصطلحاً يكثر ورودها قي رمضان ] / بغداد –
      مطبعة الخنساء 2000 م .   
 8. أسماء القرآن في القرآن / مطبعة السنة المحمدية – ؟؟؟؟؟ 2000 م .
 9. ندوة الاستنساخ البشري في الشريعة والقانون / دار الحكمة – بغداد 1998 م .
10. ظهور الفضل والمنة في بعض مسائل نقل الأعضاء وعلم الأجنة [ الاستنساخ .. الخ ] / دار الأعلام – عمان  2000 م .
11. بـحث عـن الاستنساخ وعن الإجهاض – ضمن كتاب د. منـذر البرزنـجي الموسوم
    [ عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة ] / دار الرسالة –
     بيروت 2001 م .
12. قراءة قانونية في سورة يوسف / دار الخنساء – بغداد 2000 م .
13. التحصين ضد الجريمة في الشريعة الاسلامية / دار الأعلام – عمان 2002 م .
14. المسـؤوليات الإدارية في الأسرة [ مع المقارنة بالنصرانية واليهودية واليزيدية
     والصابئية ] / دار الأعلام – عمان 2002 م .
15 . مقالات وبحـوث في : مجلة الوعي الإسلامي في الكويت ، ومجلة الفيصل في
     الرياض ، ومجلة  الرسالة الإسلامية في بغداد ، ومجلة بحث ونظر [ يصدرها المجمع
     الفقهي الهندي ] في دلهي ، مجلة مركز البحوث النفسية [ الباراسايكولوجي ] في جامعة
     بغداد .
16. أحاديث تلفزيونية وإذاعية في مواضيع شتى … إضافة للبحوث المخطوطة .

الدرجة العلمية الحالية ، وتاريخ الحصول عليها : أستاذ اعتبارا من 16 /4/2001 .
مكان العمل : الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا / كوالا لامبور – قسم الفقه والأصول في
    كلية علوم ومعارف الوحي .
عناوين الباحث البريدية والهاتفية والبريد الإلكتروني التي تيسر الوصول إليه بأقرب وقت :
     مدونة في نهاية الاستمارة المعنونة [ إفادة ] .
المجالات العلمية التي يمكن الاستفادة منه فيها : بالنسبة لمهمة المجلة ، يمكن الاستفادة في :
  تقويم البحوث الفقهية ، والأصولية .. أو الكتابة فيما ترغب به المجلة في هذين الاختصاصين ، وكذلك حكمة التشريع ، والمقارنة بين القانون والشريعة .


[1] طه / 52 .
[2] في قوله تعالى : { .. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .. } البقرة / 282 .
[3] في قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين … } النساء / 11 ، وفي قوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن … ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لهنَّ ولد فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثُمُن مما تركتم .. } النساء / 12 ، وقوله تعالى : { ….. وإن كـانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ….} النساء / 176 .
[4] في قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بهضٍ وبما أنفقوا من أموالهم .. } النساء / 34 .
[5] هذا مبدأ عسكري معروف ، يطبقونه في الحروب ، وهو مما تلقيناه شفاهاً عن كثيرٍ من العسكريين .
[6]  المباهلة : مأخوذة من الابتهال ، وهو .. الدعاء إلى الله مع الخشوع ، وهي هنا : مختصة بالدعاء بنزول العقاب على الكاذب ، وهي مأخوذة من قوله تعالى : { فمـن حـاجَّك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين } آل عمران / 61 .
[7]  راجع : التبشير والاستعمار للمرحوم عمر فرُّوخ / طبع بيروت . .
[8]  راجع تأريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك / دار الجيل – بيروت 1977 م / بكامله .
[9]  كتابنا : الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد – 49 إلى 51 وما بعدها / ط3 – بغداد 2000 م .
[10] لم نقل بالأفضلية المطلقة ، فهناك جوانب فضل فيها الشارع الحكيم الرجل عليها فيها ، وهو ما لا بدَّ منه مما فضُّل به عليها بأصل الخِلقة ، ولا نستطيع أن نجد له في الواقع مَدْفعاً ولا مهرباً ، لكون علة ذلك التفضيل للرجل في هذا المقام مع أفضليتها في غيره ، كون الهلة مركبة ، وإن تيسر لها دفع جزئها ، فلن تستطيع دفع الآخر ، ونجدها في قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله ... } النساء / 34 .
[11] في قوله تعالى : { ولا جُناح عليكم فيما عرَّضتم من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم … } البقرة / 235 .
[12] النساء / 7 ، وراجع : آيات المواريث التي تعطي القريبات من النساء في سورة النساء – 11و12
[13]  الأحزاب / 5 .
[14] الكتاب المقدس / العهد الجديد [ الإنجيل ] - رسالة بولص الرسول إلى أهل [ كورنثوس ] .
[15] الأحزاب / 5 .
[16] الكتاب المقدس / العهد الجديد [ الإنجيل ] – المرجع السابق .
[17] العهد القديم [ التوراة ] / سفر العدد – الفصل السادس والثلاثون .
[18] راجع : الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي – 3 / 98 إلى 99 ، المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة الحنبلي – 9 / 371 إلى 383 ... وهناك خلاف بين القائلين بالكفاءة في حكم العقد من غير كفيءٍ .
[19] الأحزاب / 50 .
[20] على رأي بعض المذاهب الفقهية ، راجع : كشف الأسرار شرح المنار كلاهما للنسفي – 1 / 35  .
[21] النساء / 4 .
[22] في قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم … } النساء / 6 .
[23] أصول الفقه للمرحوم الشيخ بدر متولي عبد الباسط – 1 81 .
[24] [ عن عائشة ( رض ) عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقبل صلاة الحائض إلاَّ بخمار .. } ، وقوله .. الحائض : يعني المرأة البالغ ، يعني إذا حاضت .. ] سنن الترمذي / كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله / ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إذا حاضت إلاَّ بخمار .
[25] في قوله تعالى : { فلينظر الإنسان ممَّ خُلق ، خُلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب } الطارق / 5 إلى 7 ، والصلب هو ظهر الرجل ، والترائب هو صدر المرأة ، فالماء الخارج منهما هو سبب الحمل والولادة المؤدية لخلق الإنسان ، فيدل نزوله منهما إلى بلوغ القدرة على النكاح ، وحصول الحمل يدل عليه من بابٍ أولى .
[26] في ما ورد في سورة الطارق أعلاه .
[27] في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحُلُم منكم ثلاث مرات … ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم فليستئذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليمٌ حكيم } النور – 58 إلى 59 .
[28] دليـله حكم  الصحابي الجليل [ سعد بن معاذ – رض - ] في بني قريضة ، حين كان يكشف عن الصبيان فمن كان قد أنبت قتله ، لأن ذلك يدل على البلوغ ، ويدل على دخوله في المقاتلة ، وهذا الحكم قد ارتضاه بنو إسرائيل بقبولهم تحكيم الصحابي المذكور فيهم . [ راجع : صحيح ابن حِبان / كتاب السير – باب الخروج وكيفية الجهاد ، وفيه : عن عطية القُرضي قال : كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ ، فشكُّوا فيّ .. أ من الذرية أنا أم من المقاتلة ؟ ، فنظروا إلى عانتي ، فلم يجدوها نبتت ، فألقيت في الذرية ولم أقتل ] ، وقال أبو حاتم : [ .. صح أن العلة فيه أن من أنبت كان بالغاً يجوز أن يقاتل .. ] .
[29] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي .
30 المادة  [ 108 ] م.ع  التي تقول : سن الرشد هي ثماني عشرة كاملة . ولم تفرق بين : الرشد والبلوغ ، ولا بين المرأة والرجل .
[31] المختار للفتوى – 3 / 94 .
[32] المختار للفتوى – المرجع السابق .
[33] الاختيار لتعليل المختار – 2 / 140 إلى 141 .
[34] الاختيار – 2 / 140 ، ولقوله تعالى : { .. فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم  .. } النساء / 15  ، وقوله تعالى : [ والذين يرمون المحصنات ث ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم .. } النور / 4  ، وقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعةِ شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } النور / 13 .
[35] كتابنا [ نثار العقول في علم الأصول – 193 إلى 212 [ مطبوع على الآلة الكاتبة ، وهو مجموعة محاضرات لطلبة كلية القانون في جامعة بغداد 1992 م ] .
[36] البقرة / 43 .
[37] التحريم / 6 .
[38] محمد / 4 .
[39] البقرة / 282 .
[40] البقرة / 232 .
[41] البقرة / 238 .
[42] البقرة / 234 .
[43] الطلاق / 4 .
[44] أخرجه أحمد في مسنده / باب مسند ابن عباس ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان / الباب الثاني والستون .
[45] البقرة / 233 .
[46] الطلاق / 6 و 7 .
[48] الطلاق / 1 و 2 .
[49]  الإسراء / 70 .
[50]  الحجرات / 13 .
[51]  نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام للدكتور عبد الرحمن الصابوني – 31 .
[52]  التوبة / 71 .
[53]  آل عمران / 195 .
[54]  النحل / 97 .
[55]  الممتحنة / 12 .
[56]  كتابنا  المسؤوليات الإدارية في الأسرة – 43 / دار الأعلام – عمان 2002 .
[57]  أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة والإمامية [ مجموعة محاضرات على طلبة الحقوق والشريعة في بغداد ] – 1 / 83 إلى
     85 .
[58]  النساء / 23 .
[59]  النساء / 20 و 21 .
[60]  المختار للفتوى [ مرجع سابق ] – 3 / 90 إلى 92 .
[61]  المرجع السابق – 6 / 108 .
[62]  النساء / 19 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك

وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).

صدق الله مولانا الكريم